17 كتاب القسامة
لا مدخل للإطعام فيها”"'- فيصوم بعد البلوغ
ولو أعتق عنه وليه من مال نفسه؛ أو أطعم نظر
القّ عن الصبيٌ أو يطعم والله أعلم
وإن”"؟ كانت الجناية موجبة القصاص - فعفي على" المال هل يثبت بشاهدٍ
وامر تين 201
أحدهما: يثبت؟؛ لأنه يريد إثبات المال
وينظر: الخطيب على المنهاج اط“ والمغني 2 والمهذب ١7 0-2
() في دء أ: الصبي ٍ ب"
(©) في د: القتل ) في د: فإن
كتاب القسامة 7؟7
إن لم يكنْ معها موضحة فتثبت بشهادة رججّلٍ وامرآتن؛ وبشاهدٍ ويمين
والثاني: يثبت مَا!"؟ زاد على الموضحة» وقَتْلٌ الثاني برجل وامرأتين» وبشاهد
الموضحة
)١( سقط في ده أ (7) في ظ: أو ضربه بالسيف فمات
() في أ: عما () في ظ: رمات
(7) في د: بشاهد (0/) في ظ: يصف
(4) في د: لاتصال إحداهما بالأخرى () ني آ: قسال
1 كتاب القسامة
فيها؛ لاحتمال أنها كانت صغيرةً فزادت» وتثبت ت الدية؛ لأن صغر الموضحة وكبرهال'" في
الأولين يثبت القصاصٌ على الآخرَيْن؛ وإن صدق الكلّ]"'' أو الآخْرَيْنِ انعزل عن الوكالة؛
صحة هذا التوكيل وجهان:
)١( في ظ : لأن صغير الموضحة وكبيرها
(4) سقط في أ () في د: أربعة
(ه) في |: ثبت
)5 في دء ظط: ثبت
كتاب القسامة 7
مجلس؛ حر وأقام الأجنيّان” '"شاهذين ن يبت القتل
وكذلك: في دعوى المال: لو ادعّى على رجلين ألْفاً؛ وأقام شاهدَين»؛ ثم المشهوةٌ
آخرّ بعد تقدُّم الدعوى - تسمع »؛ وفي هذا المجلس - هل تسمع؟ فيه وجهان
)١( في ظ: القتل () في أ: يتعين
() في أ: كان (8/) سقط في د؛ ظ
(3) في ظ : القتل (4) في ظ : شهداء
(4) في أ: رجل )٠١( في أ: الأجنييين
1م كتاب السَّيَرَ
الجارية لَيِسَتْ من أهل صاحب الحضّن : [سلمت إلى العلج
أخرّى من الحصن أو بقيمةٍ الجارية: : فإن رضي - : أعطى من بيت المال؛ وأمضى الصُلّح؛
أن يَعوحبة عن الجَارَيَة وأنه يَجُورٌ عقد الأمانٍ لمجهولي العدد مَعْلُومِي الحال
قتله
فَصْلٌ: في حكم ما يجري في دار الحرب من محظورات الإسلام
وعند أبي حنيفة: لا يجبٌ
الإسلام
المحدود وارتداده أو اجتر اء الكُقَّار على المسلمين
)١( سقط في أ
(» في أ: فإن رجع
كتاب العَيَرَ اي
ويجري الربا في دار الحَزب في المعاملةٍ بَيْنَ المُسْلِمَيْنٍ؛ وبين الملم والحَرْبِيٌ ؛
سواءٌ كان المسلم انتقلّ إِلَيْهَا من دار الإسلام أو أسلم؛ ولم يهاجر
وعند أبي حنيفة: لا يجري الربا في دار الحَرْب بَيْنَ المُسْلم والحري؛ ولا بين
فَخْرَجُواء نكل
(1) في أ: الحرث
(©) في أ: الحرث
(4) أخرجه البخاري (347/70) كتاب المغازي: باب قل أبي جهل حديث (7437» 7438) وطرفه في
(174) ومسلم (770/18- نووي) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: أهذان خصمان اختصموا في
ربهم 6 حديث (17؛ )٠ من حديث أبي ذر
4م كتاب السَيْرَ
وأعلم حمزةٌ يوم بدر
الضعيف
وإن شَرَطًا ألا يعينهما غيرهُمًا -: لا يجوز لأحدى الطائفتين أن تعين مبارزهاء ما داما
جاز قتله؛ لأنَّهُ نقض الأمان
كتاب السَّيّرَ مم1
وقال ابن أبي هريرّة: لا آَمَانَ لهم» وله أن يِعْتالَهُمْ؛ لأنهم لم يستمنوهُ
وإ كان حلف بالطّلاق : لا يقعُ إلا أنه إذا خرج إِلَى دار الإسلام -: لا يجوز أن
المالك
)١( سقط في د
5م كتاب السْيَرَ
يركب ويأني به كار الإسلام - نظر:
وفي «القديم»: موقوف
فإذا دخل دار الإسلام: إن شاء رد وإن شاء أجازّء وأعطى الثمنّ
يَجُوزٌ في معاملة المسلمين
الرجوع -: َل يرجع؟ فيه وجهان:
أصخحهما: يرجع
عليه المسلمون : يجب رَدُةُ