.يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة 78" وسميت ما جمعته من فوالده +
بوالتقطه مرت قرائده ي إعكام الأحكام + فى شرح أحاديث سيد الأنام »
صل الله عليه وسلم وشرف وكرم . جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقيا + ومن
مكروه الذنوب منجيا وواقيا . إنه على ما بشاء قدير" .
فى صحيحه ؛ والحاكم ؛ وقال : صحيح على شرطهما
(*) هذه الخطبة بقل عماد الدرن بن الأثبر + مستملى هذا الشرح من مؤلفه +
وقدلك لم تذكر فى الأصل النقول هما قرى' على الشيخ ابن دقيق العيد . وقد
ذكرت فى الفروع ٠
الحدُ لل املك » الجبار , الواحد القجار . وَأَسْهَدُ أن لا إل إلا اله
سهد َنَ مدعنت ورسزه املق الخان سلالله عليه ول 41
وَصَحْه لأسْبَارِ الأخيار .
السام ممما لق عير الإسامان : أب عبد همد إساعيل بن
رام قارع ول المجلج نسل التبر لْابرِيا.
ا بو ء وَمَنْكَتَبَهُ أدتينة ,
رده الأ دم
يسم الله الرحن الرحيم . رب أعِنْ ووفق
المدطرب لعلين » وصل الله على محمد وعلى آل محمد وس تسلب ا كثي)0؟
كتاب الطهارة
١ - الحديث الأول : عن حمر بن الطاب رضى الله عنه قال : سعمت
أبو حفص ممربن الخطاب بن ميل بن عبد العزى بن رياح بكس الراء
البملة بعدها ياء + آخر الحروف » وبعدها حاء مهملة # أبن عبد الله بن فرط
)١( خطبة الشيخ ابن دقيق العيد فى الأصل الدى اعتمدثاء
(©) أخرجه البخارى فى صحيحه من عدة طرق مع اختلاف فى الفظ +
وذ كرء فى سبعة مواضع » ومسل أيضاً فى آخ ركتاب الجهاد بلفظ « إنسا الأعمال.
والترمذى فى الحدود » والنسائى فى أر أبواب من سفنه » وابن ماجه فى الزهدء
والامام أحمد فى مسنده + والدارقطى وابن حبان والببيق ٠ وم يبق من أصحاب
الكتب العتمد عليها من لم مخرجه سوى مالك ٠ دوثم من قال إن مالكا خرجة
ال الخطابى : هى قصدك الشىء بقلبك + وتحرى الطلب منك له .
وله القلب . ومن زعم أن النطقيبها سنة » فقد جازف وتمحل» وخرج عن الحقيقة"
اللغوبة والشرعية .
اكب » القرشى العدوى . مجتمع مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم ف اكب بن
لؤى . [ أسٍ بمنكة قديما . وشهد الشاهد كلها . وولى الخلافة بعد أبى بكر
الصديق . وقتل سنة ثلاث وعشرين من الحجرة فى ذى الحجة لأربع مضين +
وقيل ثلاث ] 9 .
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه :
تتثل قول من قال
الثانى +كلمة « إنما » الحصرء على ما تقرر فى الأصول » فإن ابن عباس
رضى الله عنهما فهم الحصر من قوله صلى الله عليه وسل « إنما ااربا فى النسيثة »
وعورض بدليل آخريقتضى تحريم ربا الفضل”" . ولم يعارّض فى فهمه للحصر +
وى ذلك انفاق على أنها للحصر . ومعنى الحصر فيا : إثبات الحم فى الذكور +
ونفيه عما عداء . وهل نفيه عما عداء : بمقتضى موضوع اللفظ » أوهو من طريق.
اللفهوم ؟ فيه بحث ٠
لا يتحصر ف النذارة ؛ بل له أوصاف جميلة كثيرة ؛ كالبشارة وغيرها ٠ ولكن
() ما بين الربمين غير موجود فى الأصل الدى اعتمدثاء
(») هو وماروى أحمد والبخارى عن أبى سعيد « الذهب بالذهب ؛ والفضة
0 , زاد أو استزاد فقد أربى » فانه صررع فى تحرييربا الفضل
ا سير
إنزال ما شاء الكقار من الآيات . وكذلك قوله صل الله عليه وسل د إا
أنا بش . و إنكم تختصمون إلى» معناء : حصره فى البشرية بالنسية إلى الاطلاع
على بواطن الحصوم » لا بالنسبة إلدكل شىه . فإن الرسول صل الله عليه وس
أوصافا أخر كثيرة . وكذلك قوله تعالى ( إنما الحياة الدنيا لعب ) يقتغى
والله ألم الحصر باعتبار من آثرها . وأما بالنسية إلى ماهو نفس الأس : فقد
اللكلام على الحصر فى شىء خصوص : فل به . وإن لم يكن فى شىء
خصوص ؛ فاحل الحصر على الإطلاق . ومن هذا : قوله صل الله عليه وسلم
« إنما الأمال بالنيات » والله أعل ٠
الرابع : ما يتعلق بالجوارح وبالغلوب + قد يطلق عليه عمل » وامكن الأسبق
إلى الفهم : تخصيص العمل بأفمال الجوارح + وإنكان ما يتعلق بالقلوب فلا
للقلوب أيضا . ورأيت بعض التأخرين من أهل الحلاف خصص الأعال با
لا يكون قولا . وأخرج الأفوال من ذلك"* وى هذا عندى بعد . وينبنى أن
يكون لفظ « السل » يم جيم أفال الجوارح + ثم لو كان خصص بذلك لفظ
ولا ترد عندى فى أن الحديث يتداول الأقوال أيض) . ولنه عم
الحامس : قوله صل الله عليه وسلم « الأعمال بالنيات » لا يد فيه من
حذف مضاف . فاختلف الفقهاء فى تقديره . فالذين اشترطوا النية » قدروا :
« صحة الأعمال بالنيات » أوما يقاربه
(1) وأغرب الحافظ فى الفتح إذ قال : والتحقيق أن القول لا يدخل فى العمل
حقيقة؛ ويدخل مجازا . وكذا القمل لقوله تعالى (زدت؟زن ولوهاء را 2.405
يعد قوله ( زخرف القول غرورا )
والذين لم يشثرء وها : قدروه « كال الأعمال بالنيات » أوما يقاريه ٠
وقد رجح الأول بأن الصحة أ كثر ازوما الحقيقة من الكمال » فالجل عليه
أولى . لأن مآكان ألزم للشىء : كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق الافظ +
فكان الحل عليه أولى . وكذاك قد يقدرونه « إنما اعتبار الأعمال بالنيات »
ووجوده . وإنما الرجال بلمال . وإنما المال بالرعية . وإنما الرعية بالعدل .كل
أن من نوى شين يحصل له » وكل مالم ينوه لم بحصل له ؛ فيدخل نحت ذلك مالا
حديث «الأعال بلنيات » ثُْنا الس . تكل مسألة خلافية حصلت
هذا الإطلاق ] "" فإن جاء ديل من خارج يقتفى أن الدوى لم يحصل » أو أن
غير الدوى يحصل ؛ وكان راجحا : عمل به ؛ وخْصّص هذا العسوم +
السابم : قوله د فنكات هجرته إلى الله ورسوله » اسم 3 الحجرة » يق
على أمور + الهجرة الأولى : إلى الحبشة . عند ما اذى الكفار الصحابة . المجرة
«الثانية : من مكة إلى المذينة . الوجرة القبائل إلى البى صلىالله عليه
وس لعل الشرائ » ثم برجدون إلى الواطن » ويسلمون قومم . الحجرة الرابعة *
مكة . المجرة الخاسة : هجرة ما نهى)الله عنه . وبعنى الحديث وحكه يتناول
الجيع » غير أن السبب + أن المراد بالحديث الحتجرة من مكة إلى المدينة »
() ما بين الربمين ليس فى الأصل ولا فى سس
لأنهم وري رين تيزل لل لز يكب لجرا
هاجر ليتزوج اصرأة نسى أم قيس . فى مهاجر أم قيس" . ولمذاخصى
الحديث ذكر الرأة » دون ساثر مائموى به المجرة من أقراد الأغراض الدابوبة
الثامن : المتقرر عند أهل العر بية : أن الشرظ والجزاء» والمبتدأ أو اطبر» لايد
التامع : شرع بعض التأخرين من أهل الحديث فى تصنيف فى أسباب
الحديث » ا تف فى أسباب النزول للكتاب المزيز . فوقفتُ من ذلك على
شىء يسير له . وهذا الحديث على ماقدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس ..
العاشر: فرق بين قولنا « من نوى شين لم يحصل له غيره » وبين قولنا «من
لم ينو الشىء »م بحصل له » والحديث محتمل الأسرين ٠ أعنى قوله صل الله عليه
« إنما الأعمال بالنيات » وآ إلى المعنى الأول . أعنى قوله « ومن
"- الحديث الشانى : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال
ا عليه وسل : دلا قبل لله صلا حدم إن
() دو الاق لكي بشناد وجل ات عن اليسمود وشو عه
قال وكان فينا رجل خطب امرأة يقال لها : أ. قيس؛ فأبتأن تتزوجه حق بهار +
(؟) خرجه البخارى بهذا اللفظ فى ترك الحيل ويلفظ آخر فى باب الوضوم
«أب و هريرة» فى اسمه اختلاف شديد . وأشهره : عبد الرمن بن صخر +
أسلم عام خيير سنة سيم من المج . وام رسول الله صل الله عليه وس ٠ وكان
من أحفظ الصحابة » سكن المدينة . وتونى قال خليفة ؛ سنة سبع وخمسين +
وال اليثم : سنة ثمان » وقال الواقدى ؛ سنة قمع +
اللكلام عليه من وجوه :
أحدها : « القبول » وتفسير معناه . قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء
القبول عل أنتفاء الصحة ها قاو فى قوله صل الله عليه وس 3 لايقبل الله صلاة
حائض إلا بخار » أى من بلغت من الحيض +
والمقصود بهذا الحديث : الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث فى
وقد حَرّك التأخرون فى هذا محا . لأن انتفاء القبول قد ورد فى مواضع مع ثبوت
شارب اغمر .
فإذا أريد تقرير الدايل على انتفاء الصحة من اتتفاء القبول . فلابد من
تفسير ممنى النبول » وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطاوب من الشىء على الشى؛ +
يقال : قَيلَ فلان عذر فلان : إذارتب على عذره الفرض الطاوب منه . وهو
محو الجناية والذنب .
مجزئة بمطابقتها للأمر . فإذا حصل هذا الفرض : نبت القبول » على ما ذكر من
لتسير . وإذا ثبت القبول على هذا التفسير : ثبتت الصحة . وإذا تق القبول
على هذا التفسير : انتفت الصحة .
وربما قيل من جهة بمض المتأخرين : إن « القبول » كون المبادة بحيث
سبع وات
و«القبول» على هذا التفسير + أخص من الصحة » فإن كل مقبول يح » واس
بقاء الصحة فإنه بضرفى الاستدلال بننى القبول على ننى الصحة ءكا حكينا عن
الهم إلا أن يقال : دل الدليل عىكون القبول من لوازم الصحة . فإذا
انتنى انتفت . فيصح الاستدلال بنى القبول على نى الصحة حيئذ . 3
تلك الأحاديث - التى تت عنها القبول مع بقاء الصحة - إلى تأويل + أونخريج
جواب .
أو ما أشبه ذلك - إذا كان مقصوده بذلك : أن لا يازم من نقى القبول نفى
الوجه الثاني
تفسير ممنى « الحدث » فقد يطلق بإزاء معان ثلإثة .
أحدها :|: : الخارج الخصوص الذى يذكره الفقهاء فى باب نواقض الوضوء
ويقولون : الأحدا ثكذا وكذا .
الثانى : نفس خروج ذلك الخارج ٠
الحدث » و« نويت رفم الحدث » فإ دكل واحد من الخارج والخروج قد وقع +