َ فلم يَظهر ل الدليلٌ في تقديم أحدهما علئ الآخَر »
الصحيح من أقواله إلا في ست
0١ أخرجه من حديث أنس رضي الله عنة النسائي في « الكبرى » ( 0447 ) ؛ وأحمد في «المسند»
(1) أخرجه من حديث ابن مسعود رّضيّ الله عن الطيالسي في « مسنده 0488© ) © وأبو نعيم في
« الحلية 18-14/4(6 )
(©) أخرجه من حديث أبي هريرة رَضيّ لعن مسلم ( 1818 ) في الإمارة
(4) أخرج خبر عمر رضي الله عنه عن عمرو بن ميمون البخاريُ ( 700 ) بمعناه مطوّلاً في فضائل
الصحابة .
(5) ستاتي مفضّلة إن شاء الله تعالئ في محالّها ؛ وقد ذكر السيوطي في « الأشباه والنظائر »
( ص :144 ) منها أربع عشرة مسألة وهي :
١-التثويب في أذان الصبح » القديم : استحبابه +
7 التباعد عن النجاسة في الماء الكثير + القديم : أنه لا يشترط +
قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين » القديم : لا يستحب
4 الاستنجاء بالحجر فيما جاوز المخرج ؛ القديم : جوازه
*-لمس المحارم » القديم : لا ينقض . ِِ
+-تعجيل الِشاء » القديم : أنه أفضل
دوقت المغرب » القديم : امتداده إلى غروب الشفق .
ه المنفرد إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة » القديم : جوازه ٠
4 أكل الجلد المدبوغ » القديم : تحريمة ٠
٠_تقليم أظافر الميت ؛ القديم : كراهته ٠
٠ شرط التحلل من الإحرام بمرض ونحوه » القديم : جوازه ١١
١ الجهر بالتأمين في صلاة جهرية » القديم : استحيابه
٠ من مات وعليه صوم ؛ القديم : يصوم عن وليه ١7
6 الخط بين يدي المصلي إذا لم يكن معه عصا » القديم : استحبابه . والله أعلم
قال النواوي في « المجموع ؟ 74/30 في الكلام على المسألة السابعة - : بل هو جديد
أيضاً ؛ ؛ لأنَّ الشافعي رحمه الله عل القول به في « الإملاء وهو من كتب الجديد على ثبوت
رضي الله عنهما : 3 وقتُ صلاةٍ المغرب ما لم
وكذلك يقال في جميع المسائل ؛ لأنه يكون منصوصاً عليه في القديم والجديد .. . وهذاكله
مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي ٠ إذا ص الحديث خلاف قوله ب قله + ويَُمَلٌ
بالحديث ) .
باب : ما يجوز به الطهارة من المياه + وما لا يجوز به ١
أبواب وفصول غالباً . والطهارةٌ لغةٌ -: النظافة والثقاوة مِنّ اش » و شرعاً -: فعل
الباب - ما يتوضّل منه إلى غيره ؛ واصطلاحاً : اسم لجملة مختصّة الاب ءة
مشتملة على فصول ومسائل غالباً . وكلمة يجوز : تستعمل هذه اللفظة بمعنى يحل ويصحُ ٠
© الحدثُ : هو الحالة الناقضة للطهارة شرعاً +
(4) الحديث لم بعزة ابن المُلقّن في « البدر المنير » ولا ابن حجر في « تلخيص الحبير 4 » لكن بتحوه
غير : اعة ) الآتي + وأخرجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الشافمي في ترتيب
المسند » ( 28 )؛ وأبو داود (17) و ( 092 ) » والترمذي 13 ) في الطهارة قال الترمذي
حديث حسن » ولفظه : ٠ إن الَء لهو لآ بت
عن ابن عباس رضي الله عنهما رواه
٠: المَاء لا يُتَجْسُه شَيْءٌ » بإسناد
طهر به ؛ وبالضمٌ : يمعنى التطهّر ٠
7" كتاب الطهارة
ل 2 راقع
المغسول ؛ وهذا لا يوجدٌ فيهما قبل أن يذ
)0 أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه الشافعي في « ترتيب المسند 8 49 ) + والترمذي 14 )
في الطهارة ؛ وصححه
. ولإزالة النلجّسٍ + + في قو 8 حي با لأعرابي في المسجد ٠: : « يوا عَلَيوذَنْوْيَا من
ماه » . أخرجه عن أنس رضي اللهّعنة مسلم )144(
الَّنوبٌ : الدّلو والسّجُل . والأمر في الآية والحديث للوجوب على الأصل ولا صارف
© بُضاعةٌ : اسم لصاحب البثرء أو لموضعها ؛ وهذا الحديث بعض خبر أبي سعيدٍ السابق +
وهي تقع بالمدينة المنورة بديار بغي ساعدة +
(4) أخرج أثر ابني عُمرٌ وعَمرو رضي الل عنهُم ابن أبي شيبة في « المصتّف » ( 8١ ) » وابن
المنذرفي « الأوسط 13706
باب : ما يجوزبه الطهارة من المياه ؛ وما لا يجوزيه 1
بن "" » تقول العرث : امرأةً ميال » أي : بيضاء . وروي : أنَّ عُمرٌ
)١( أخرج أثرابن المسيّب ابنُ أبي شيبة في « المصتف ؟( 1801 ) ؛ وابن المنذر في « الأوسط ؟
(©) أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عن الشافعي في « الأم 1/16 ) والدارقطني في « السنن ؟
( 7/1 ) وحكنه ؛ والبيهقي في « السنن الكبرى »2/1 ) في الطهارة
خالد بن إسماعيل متروك . والبرّصنُ : بياضٌ يقع في الجلد + مرضنٌ مقر معروفٌ +
(ه) وقصد بالتصغير التقزب إلئ النفس والمحّة لا التحقير والتقليل بالخساسة + ك ليا أ -
(3) أخرج خبر عمرعن جابر رضي الله عنهُما الشافعي في « الأم 673/18 +
0 كتاب الطهارة
والوجه الثاني : لا بر
بخ ل والأثهار .
والثالث :
ُوِثُالبرَصنَ + فلا معن للرجوع إلئ قول أهل الطب .
الثاني لا قرول الكرامة لان لا الواح اسم
إليهم في ذُلكَ بعد
؛ لأنَّ المنع من لخوف المَرَصٍ » فلم
فرغ : [الماء امَك :
19 ال : جمع ؛ واحدها : بركة » سئيت بذلك لإقامة الما فيها + وهي كالحوض
(9) الصفر بضمٌ الصاد وكسرها -: التحاس
00 بل هذا هو الصواب ؛ لأنّه من باب الاحتياط في الإخبار » ولما نص الشافعي عليه في « الأم »
( 2 بقوله : (ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب) +
باب : ما يجوز به الطهارة من المياه ؛ وما لا يجوز به ن
فاغتسل مه ) .
)١( أخرج أثر عُمر رضي الله عن عن أسلم الشافمي في « الأم » (7/1) » وعبد الرزاق في
« المصنّف 4( 378 ) ؛ وابن أبي شيبة في « المصنَّف » ( 78/1 ) ؛ والدارقطني في « السنن »
17/١ ) » والبيهقي في «السنن» ( 3/1 ) في الطهارة » وقالا : هذا إسناد صحيح
: إناء من نحاس يسكّن به
)١( في نسختين : ( روئ شريك ) وهو خطأ ؛ والصواب ما أنبتناه بين معكوفين من تراجم
الصحابة ؛ فقد ذكره ابن عبد البر في « الاستيعاب »ات : 1480 ) © وابن الأثير في « أساد
الغابة »ات : ( 1١ ) ؛ وكذا ثجنه النواوي في « تهذيب الأسماء » ( ١١7/1 ) ؛ وابن حجر
في « الإصابة ١ت : ( 137 ) . وأفرد ابن عبد البر ب ( ١44 ) وابن الأثيرب ٠١8( ) ترجمة
باسم : أسلع ب الأسقع لنفس المئاسية ؟ الله أعلم +
00 الخرجه من الأسلم وبي ا عن البراني عي المعجم الك 6744/13:4 43573 )+
والبيهقي في « السنن الكبرئ » ( 3-0/1 ) بسند ضعيف » وذكره ابن حجر في « الإصابة ؟
(/ © ) + وفي إسناده : الربيع بن بدر » قال في « التقريب * : متروك
الجُحفة : منزل بين ة والمدينة » قريب من رابغ بين يدر وخليص » ميقات أهل الشام
ومصر ؛ وكان يقال لها وسئيت بذلك ؛ لأ السيل أ. بأهلها -
جبريل - أي : الغمزة بالعقب في الأرض وبرة » وشباعة ؛ والمضئونة ؛ وطعام طعم +
وشفاء سقم + وشراب الأبرار ؛ وسقيا إسماعيل + وسيدة ؛ ونافعة © وعونة + وبشرئ +
وصافية ؛ وعصمة ؛ وسالمة » وميمونة ؛ ومباركة ؛ وكافية ؛ وعافية ؛ ومغذية » وطاهرة ؛#
13 كتاب الطهارة.
قولة تعالن : فلم يدا
مسألا : [الماء غير المُطْلق]:
- وحرمة . قال في « المصباح » : لا تنصرف للتأنيث والعلمية
وأخرج الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهمًا أيضاً عيد الرزاق في « المصِنفْ » 4116 ) في
الحج ؛ وابن أبي شيبة في 3 المصّف 4( 81/1 ) في الطهارة . اليل : المباح » وقيل : الشفاء
(©) يعدمون الماء : يفقدوته .
أكراش الإبل » كانت العرب ت
والجميعُ لا تجوز الطهارةٌ
ولا تجوز الطهارةٌ بشيء مِنَّ الأ
وقال أبو حنيفة : ( يجوز الوضوء بنبيذٍ التمرٍ المطبوخ في السفرٍ عند عدم الماء )
عند عدم الماء
1 -: وهو نقع التمر والزبيب ونحوهما في الماء ؛ ويترك حنَّئ يختمر ويُسكر
-جمع مائعة : يقال : ماع الشيء ؛ يميم ؛ إذا ذاب + أو جرى على وجه الأرض +