الفرق بين الخلاف والمخالفة.
أسباب الخلاف وبعض الأمثلة لذلك.
الفصل الثالث: في
الفصل الرابع : في كلام الأئمة في ترك قولهم اتباعاً للحق.
الفصل الخامس: مخالفة التلاميذ لأئمتهم اتباعٌ للحق.
أمّا الباب الثاني : ففي حقيقة الإنكار وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: في معنى الإنكار
الفصل الثاني أصل مشروعيته.
الفصل الثالث: في شروط الإنكار
الفصل الرابع: في طرائق الإنكار.
الباب الثالث: في أحكام الإنكار في المسائل الخلافية وفيه ستة فصول:
الفصل الأول: في الإنكار على أهل الأهواء والبدع وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في الإنكار على أهل البدع.
المطلب الثاني: في الإنكار على من يخالف لهوى في نفسه أو إرضاء
الفصل الثاني : في الإنكار على من يأخذ بالقول المرجوح أو الضعيف ٠
الفصل الثالث: في الإنكار على من يأخذ بأخف القولين
الفصل الرابع: في الإنكار على المجتهدين أو على مقلديهم في الفروع وفيه
المطلب الأول: في الإنكار على من اجتهد أو قلّد وخالف نصاً أو إجماعاً
أو قاعدة شرعية. 0
المطلب الثاني: في الإنكار على من اجتهد أو قلّد وأخذ بقول لم يخالف
به دليلاً أو قاعدة شرعية
الفصل الخامس: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه من أوجه
المطلب الأول: في حمل المحتسب الناس على وجه ضعيف واإلزام الئاس به.
المطلب الثاني: في موقف المحتسب من حمل الناس على وجه مشتهر من أوجه
الفصل السادس: في النتائج المترتبة على مخالفة المنهج الصحيح في
في أنّ الخلاف أمر طبيعي في حياة المسلمين
وبيان الحكمة من خفاء الحكم
الخلاف بين العلماء ظاهرةٌ طبيعيةٌ اقتضتها دلالة الأدلة الشرعية؛ لأنّ أكثر
التصوص ظنية في دلالتهاء أو في ثبوت بعضهاء أو في عدم اعتبار دلالة البعض
الآخر منهاء أو لخفاء الدليل على بعض العلماء دون البعض الاخرء
والخلاف فيه مجالٌ للإبداع في معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية؛ وفيه
تدريبٌ على مواجهة ما يجِدّ من مشكلات الحياة المختلفة؛ أو ما يتغير من أحكام
بنيت على عرف أو مصلحةٍ شرعية؛ فكلّما تغير العرف أو انتفت المصلحة أو
جدت مصلحةٌ شرعيةٌ أخرى مغايرة للمصلحة الأولى استلزم تغيير الحكم تبعاً
اوتون بتقدير تلك المصالح» ومدى إدراكهم للحاجة المقتضية لذلك
والاختلاف الناشىء» عن الاستنباط الشرعي جاءت لنائجة رحمة بالأمة وتوسعة
عليها وإلا لما أقره كي للجيش الذي ذهب لبني قريظةء والخلاف وُجِدَ في الأحكام
الشرعية. مع أنّ الحتى تبارك وتعالى قد وعد بحفظ هذا الدين ولا مُخْلِفَ لوعده
قال المناوي: اختلافهم توسعةً على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث
النبي َيةِ بكلّها لثلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على
المجتهدين دون غيرهم» ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم
والتوسعة ليست على المجتهد عند استنباطه للحكم» لأنّه مكلف باتباع الح لا
التيسير على نفسه
170 0714/1 فيض القدير ج١ ص4١7؛ وانظر شرح السنة للبغوي )١(
وما ورد من النهي عن الاختلاف بقوله تعالى!') ( ولا تنا كا
فالمفسرون ذكروا أن الخلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الرسل فلو خالف
إمام رسول الله كله فإ قوله مردودٌ عليه .
قال الذهبي: «وبين الأئمة اختلافٌ كبير في الفروع وبعض الأصول» وللقليل
بن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب وا . وك ما خالفوا فيه لقياس أو تأويل. قال:
وما زال الاختلاف بين الأثمة واقعاً في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل
الحقء وإفادة العالم الأذكى لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف"".
الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران؛ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر».
يقول الشافعي: وقد حكم الحاكمان في أمرٍ واحدٍ بردٍ وقبول وهذا اختلافٌ
ولكن كلْ قد فعل ما عليه!*؟
قال القرطبي: وأما حكم مسائل الاجتهاد فَإنّ الاختلاف فيها بسبب استخراج
آية ٠١ من سورة آل عمران
(؟) من آية ٠١# من سورة آل عمران.
(4) أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. فتح
الباري ج ١ ص8ا”؛ وأخرجه مسلم في كتاب الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد
فأصاب أو أخطأ/ صحيح مسلم بشرح النووي ج17 ص7١
(59) الرسالة للإمام الشافعي مسألة رقم 1457 ص844
الفرائض ودقائق معاني الشرع؛ وما زال الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث وهم
قلوبنا قد اتسحت له. ويقول: من جاء بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب"".
لخلافهم» لحسن مقاصدهم ومقاصد من خالفهم.
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية عن مشروعية التكبير والتهليل: «فشرع تكريره كما
شرع تكرير تكبير الأذان وهو في كلّ مرة مشفوع وكلّ المأثور حسن. ومن الناس
من يثلثه أول مرة ويشفعه ثاني مرة وطائفةٌ من الناس تعمل بهذا .
والأفعال إذا كانت مأثورة أثراً يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك» بل يشرع
ذلك كله كما قلنا في أنواع صلاة الخوف؛ وفي نوعي الأذان والترجيع وتركه؛
ونوعي الإقامة شفعها وإفرادهاء وكما قلنا في أنواع التشهدات» وأنواع
الزوائد .
)١( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج؛ ص44
(©) انظر سير أعلام النبلاء ج١١ صص 77١
© انظر تاريخ بغداد ج١١ ص1ة7
(4) مجموع فتاوى أبن تيمية ج74 ص747
الحكمة من خفاء الحكم:
قال الله تعالى!0: <لاتتااعزانية ربد تق فما يوجد في الأسواق من
الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوباً» فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان
الشدة قد يكون رحمة؛ كما أنّ خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة»
لحم وح أن ناكا"
صلاحية أحكام الشريعة لكل زمانٍ ومكانٍ وشمول أحكامها لما يستجد من متطلبات
المسائل الحادثة حتق؛ وأنّ المستنبط للأحكام هم حملة هذا العلم من العلماء وفق
ضوابط معينة حددت لهم في عصور الإسلام المفضلة.
)١( من آية 1١٠ من سورة المائدة.
(9) من آية 113 من سورة البقرة
() مجموع فتاوى أبن تيمية ج4١ ص194.
الباب الأول
فى حقيقة الخلاف
الفصل الأول
فى معنى الخلاف
والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كلّ واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو
قوله
ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع استعير ذلك للمنازعة
قال المناوي: الاختلاف: افتعال من الخلف وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع
)١( لسان العرب مادة خلف
المصباح المنير مادة خلف
(4) المفردات في غريب القرآن مادة خلف؛ وبصائر ذوي التمييز مادة خلف ج؟ ص977.
الفصل الثاني
في الفرق بين الخلاف والمخالفة:
أصل المادة واحد وعد تعلق
والخلاف كما سبق المضادة والتخاليف الألوان المختلفة. وخالفه إلى الشيء:
إذن هما كلمتان تستعمل كل منهما في محل الأخرى غير أنّ المتتبع يجد أنّ
كلمة خالف تستعمل في حالة العصيان الواقع عن قصد كمن يخالف الأوامر قال
اختلف فتكون في حالة المغايرة في الفهم الواقع وجهات النظر وعليه
اختلافاً لا مخالفة
() فيض القديرج١ ص78
)من آية 84 من سورة هود
(©) لسان العرب مادة خلف.
(4) من آية 17 من سوزة النور
(ه) من آية 34 من سورة النحل.
() من آية 117 من سورة البق
() من آية 17 من سورة الزخرف.
الأئمة في مناهجهم العلمية وأساليب عرضهم لم يخالفوا نصاً من كتاب الله وسئة
رسوله كيه اقتداءً منهم بسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين
اختلفوا في سبيل الوصول إلى الحتق وتحقيق مقاصد الشرع بما يتوصلون إليه من
فهم كتاب الله وسنة رسوله يي وخاصةٌ في مواطن الاحتمال ومسائل الاجتهاد
يقول شيخ الإسلام أبن تيمية: «وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند
الأمة - قبولاً عاماً - يتعمد مخالفة رسول الله يِل في شيء من ستتهء دقيقٌ أو
جليل» فإنّهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول كَية
الفصل الثالث
أسباب الخلاف وبعض الأمثلة لذلك
أوضحنا آنفاً ما ذكره شيخ الإسلام أبن تيمية بأنّ الأئمة المقبولين عند الأمة لا
يمكن لهم مخالفة رسول الله كَل في شيء من سننه ولكن إذا وجد لواحد منهم قول
وذكر رحمه الله أنّ الأعذار ثلائة أصناف:
)١( من آية 47 47 من سورة هود.
(7) من آية 1/4 من سورة الأنبياء .
(©) انظر موقف الأمة من اختلاف الأئمة للشيخ عطية سالم ص6١
(4) مجموع فتاوى أبن ثيمية ج١1 ص 777