كتاب الحجة ( اختلاف أهل الكوفة و المدنة فى الصلوات ) للامام مد الشياق
و قال حمد بن الحسن قال ابو حنفة رض الله عنه : تأخير صلاة العصر
افضل من تعجيلها اذا صليت و الشمس يضاء ثقية لم تغير و عل ذلك كان
احاب عد الله بن سعود بالكوفة ٠
اخيرنا مد بن تبان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخى قال : ادركت
اصحاب عبد الله بن مسعود رضى لله عنه وهم يصلون العصر فى آخر وقنها +
و قال اهل الديئة ومالك : التعجيل بها افضل من التأخير +
(») بالنون و الباء من نباح الكلب فى القاموس و المغرب ؛ ابن النباح مؤذن على
رضى الله عنه فعال من ناح الكلب اه » و ما وقع بالتاء و الاك فى اليهق و الجوهر
الق و غيرهما ؛ و نسخة « ابن يتاى م له غلط لا مى له +
(©) رواه ابن ابي شيية ايضا فى مصنفه . قال فى الجوهر الثق سند جيد ا شريك
عن سعيد بن عيد هو الطائى به مثله و رجال هذا السند على شرط ملم إلا شريكا
الآثر الثورى قال صاحب التمهيد ذكر عبد الرزاق عن اللورى عن سعيد بن عيد
() و سقط من الأصول ذكر صلاة الظهر و لا بد من ذكره ايا الاختلاف فى آخره
بين اهل المدينة و بين الامام من المثل و الخلين - ف +
4 وقال
كتاب الحجة ( اختلاف اهل الكوفة و المديئة فى الصلوات ) للامام مد الشيائى
و قال همد ين الحسن : قد جاءت فى هذا ثار [ متلفة ' ] واما
ماعليه احاب عبدالقه بن سعود فالأخير ١١
و الذى رواه اهل الحجاز فى ذلك عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب
رضى الله عنه انه كتب الى الى موسى الأشعرى ان صل" الظهر اذا زاغ
الشمس والعصر و الشمس "يضاء نقية' قبل ان تدخلها صفرة ؛ وكذلك*
تقول . وهذا الحديث اخبرنا به مالك عن سمه الى سهيل * بن مالك بن انى عا
عن ايه" ان عمر كتب بذلك الى انى موسى الأشعرى رضى اله عنه.
و قالخمدين الحسن : و الشفق عندنا الحرة النى تكون فى المغرب فاذا
ذهبت تلك الحرة فقد غاب الشفق ؛ و كذلك قال اهل المدينة و مالك مثل
قال محمد بن الحسن اخيرنا ثور بن يزيد الشاى" عن مكحول قال كان
)١( زدته على اقضاء السياق -
(*) فى الحندية «صل » بالأاف المقصورة و هو تصحيف : بل هو أ فى الكتاب +
(-7) فى المصورة مواضع « يض نقية » هو خأ +
(©) فى الهندية « فكذلك ٠٠
(ه) فى الأصل « الى اسمعيل ٠ و هو غاط +
ابن ابي عام وهو غلط كا لا بخن ؛ و ابر سهيل فى موطأ مالك و شرحه الزرقائق
(ص 72 ) و التهذيب ٠
(») عند اليهق هكذا عن ثور بن يزيد عن مكحول عن عبادة بن الصامت و شداد بن
كتاب الحجة ( اختلاف اهل الكوفة و المديئة فى الصلوات
انها الشفق - ّ
يقول : لا يفوت المغرب حتى يغيب الشفق [ الايض " ] و لكنه" كان
الشفق [ الأيض -" ] ٠
< لران : المستعليل و الممترض ؛ اذا الصدع الممرض حلت الصلاة ٠ و روى عن
الينا و ذلك الشفق عندنا لان الياض لا يذهب حى بمضى اللبل اتهى و به يظهر ما في
فهم الحشى من العبارة ما هم ساعنا لله و إيا » و المراد من الجنة الأخيرة ان بقاء
وقت المغرب عند ان حفة الى غيوبة الشفق الأيض +٠
() انظر كيف راعى ابر حفة الطرفين من الأحاديث و اختار الاحتياط حيث
قال باستداد وقت المغرب الى غروب الشفق الايض و اداء الصلاة قبل الأحمر
و الكراهة بده نهو كوقت العصر فقد ادى حى الاجتهاد و حق الاتاع بالآثار
(4) هكذا فى الاصل « و يقول : وقتها حتى يغيب الشفق » وكذلك يقول محمد بن الحسن
محمد و اذا غيرت العبارة اللهم الا ان يقال مراده بقوله نفس الشفق من غجيد قيد عق
8 )0 قال
كتاب الحجة ( اختلاف اهل الكوفة و المدنة فى الصلوات ) للامام مد الشيانى
قال همد ين الحسن اخبرنا شعبة بن الحجاج “عن قنادة [عن الى ابوب ]
ميدي و الوا المي
ذكر الوقت فقال”: الظهر مالم تحتضر العصر ء و العصر مالم تصفر
والغرب مالم يسقط ثور" الدفق ٠ والشاء الى نصف اليل 1
عله و سلم كا هو عند ملم واليهقى وغيرهما و لفظ « عد الله » اذاكان مجردا عن
القيود يراد به عنديم ابن مسعود رضى الله عنه . و ههنا عبد الله بن عبرو بن العاض لا
أبن مسعود رضى الله عنه كا بوم عارة الأصول ٠ ففيهما سقوط و تصحيف ظذا
غير مرفوع؛ و عند سل ف
الطحاوى قال شعة : حدئيه ثلاث مرار فرفعه مرة و لم برفعه مرتين +
(©) عند ملم و غيره زبادة لفظ الوقت فى كلها +
و بالنون معناه ايضا بح لكن « الشمس » تصحيف ؛ و الصواب « الشفق ++
اليل فى مسألة الثانى و الماته من وقت الشاء فى كتاب الرد ولم يدر انه قائل بأن 2
كتاب الحجة ( اختلاف أهل الكوفة و المديئة فى الصاوات ) للامام مد الشياق
ان تطلع الشمس . فد جمل وقت المغرب فى هذا الحديث مالم يسقط
ثور الشفق +
و أخيرنا ابوحيفة قال حدثنا ماد عن ابراهيم النخضى ان رجلا اتى الى
كلين و أممه فى اليوم الثإنى فأخر الصلوات كلهن ثم قال : ابن السائل عن
"وقت الصلوات ما بين هنين الوقنين وقت +
اخبرنا سفيان الثورى قال حدثنا ليث بن الى سل عن طاوس عن
< وقت العشاء الى طلوع الفجر , الاحاديث فى ذلك مختلفة وردت على حسب السائلين
اب شية على غالب احوال المصلي و أكثره و إليه بشير حديث « لو لا ان اشق
امتى لأمرتهم تأخير العشاء الى ملك اليل » اوكا قال . انظر فى هذا الحديث الى نصف
اليل و لو قال ابوحيفة به فقد عمل بالحديث على رغم ابن ان شبية فكيف صار عل
الطعن بل ابن ابي شية غالف الحديث المذكور حيث اقنصر وقنه عل ثلك اللبل فقط
و قد ورد حديث ان هريرة و أنى و يها نصف اليل و عامة اليل الى طلوع الفجر
الله هذا ! وله موضع آخر ء
)١( او لم يلم ابن انى شية ان ابن عباس قبل ابي حنيفة قائل بأ وقت العشاء من
غيوبة الشفق الى الفجر و حاشاه ان يخالف الأحاديث فانه حبر الأمة ؛ و العجب مله
كيف رد عل ان حنيفة و هذه الأحاديث و الآثار بمرأى منهء و لين هذا الا ج
1 الغرب
اقرب و وق المغرب الى العشاء و وقت' العشاء الى الفجر [ ووقت الفجر
الى طاوع الشمس "' ] .”
اخبرنا سلام بن سلم الحخننى عن ابي اححاق السييى عن الأسودين زود
قال كان عمر بن الخطاب رض الله عنه يقول : صل المغرب قدر ما سير
اخبرنا خالد بن عبد الله عن" [ مغيرة ] الضى عن ابراه النخضى ان ان
يحب تأخيرها فقال له الاسود : ألا تطعا فى الأذان او للعزلى مؤذتا"
بلاء التعصب والعناد . و حديث جاب الذى رواء ابن الى شية فى تلك المسألة برد
فنا ذهب ثلثه و أدى صل الله عليه و سلم الصلاة بعده فقد ادى فى غير وقت الشاء
صارت اداء لا قضاء و هذا كله آفة من الفهم السقيم +
)١( لفظ الوقت ساقط من الأصول .
(©) ما بين المربعين ساقط من الأصول +
(4) كذا فى الأصل و فى النسخة الهندية ؛ التشمش * و هو غلط +
(ه) فى الأصل : خالد بن عبد الله « بن » الفضي و هو تصحيف « عن » و سقط لفظ
« مفرة » من الأصل +
(د) فى الأصل « بهم » بالباء الموحدة مكان اللام وهو لا معنى له +
() فى الأصل « مؤذنينا » بجع و هو لا معنى له لى عن التأذن +
كتاب الحجة ( اختلاف اهل الكوفة و المدينة فى الصلوات ) للامام مد الشيانى
اخيرنا خالد بن عبدالله عن عبد املك بن الى سلبان عن غطاء بن
ابى باح قال : بلغنى ان رجلا اتى النى صل الله عليه وآله وسلم فأله عن
الصلاتين ثم صل وصلى العصر حتى” كادت الشمس ان تصفر وأخر المغرب
الفجر فأسفر بها جدا ثم صل الظهر من الغد" حين زالت الشمس و العصر
والشمس يضاء ثقية و المغرب حين غربت الشمس و الشاء حين غاب الشفق
و الفداة حين طلع الفجر ثم قال : ما بينهها وقت +
اخيبرنا بدر بن عثمان الأموى عن الى بكر" بن انى موسى الأشعرى عن
)١( و فى الأصول ١ ك1
(-2) وفى الأصول « الى بين »+
(©) وى الأصل ه حين » وهو تصحيف * حى +
(ه) و فى الأصول « الفداة ٠ ؛ و الصواب « الغد ء +
(ه) و فى الأصل « عن ا بكر بن افى بردة بن الى موسى الأشعرى عن ايه عنأبي موسى *
وهو غلط وتصحيف: وما كتبته فى الصلب هوعند ملم وغيره من كتب الحديث والرجاله
(») عند مل « مواقيت الصلاة » بالافراد »
(ها وف الأصل الهتدى* م يرده عليه »والصواب ما فى الأصل كا هو فى كتب الحديف +
كتاب الحجة ( اختلاف اهل الكوفة و المدينة فى الصاوات ) للامام مد الشياق
انشق الفجر' والناس لا يكاد يعرف بنضهم بعضاء ثم امه فأقام الظهر
و [ هود" ] كان اعلم منهم ؛ ثم امره فأقام العصر و الشمس” يضاء ثقية ؛
ثم امه فأقام المغرب حين وقعت الشمس" ؛ ثم امره" فأقام الشاء حين
() ذاد الييق و مل ٠١ بق و سل « فصل ٠٠
() كذا فى الأصل و ليس هذا عند مسلم و اليهق و غيرهما + بل فيهها ٠ فأقام الظهر
(ه) و عند مل « و الشمس مرتقية + +
(ه) و فى النسخة الآستانة ٠ غاب الشفق ٠ و هو خطأً
(م) اى عند سقوط الشفق ٠
)1١( هذاما عند ملم فى صحيحه و فى الأصل « حين » وهو تصحيف والحشى اقره
و جمله ظرفا لقوله ٠ يقول + الذى بعده و هوكا ترى تكلف محض بل خبط فى المعنى
« والقائل يقول : قد طلعت الشمس او كادت » صريح فى الرد و لا يحرى فيه التأويل
المذكور قطنا
قد طلعت الشمس او كادت' ؛ ثم اخر الظهر حتى كان قريا من وقت العصر
الشمس ؛ ثم اخر المغرب حتى" كان عند سقوط الشفق » ثم اخر النشاء حتى
() وفى الأصل «حين انضرف » وما كتته عند مل وغيره وهو الراجح الصحح +
(©) وف الأصل بدونكلة « قد » و لايد منه ٠
الأحاديك فى آخر وقت العشاء تلمة ظاهرا فى بعضنها ثلك اليل ك فى رواية
ابن عباس و اي موسى و الى سعيد ؛ و بلاغ عطاء بن انى رباح و نصف اليلء فى رواية
عبد الله بن مرو بن العاص و انيٍ هريرة و انس و غيره و عامة اليل الى طلوع الفجر
فىرواية ابن عباس المذكور فى الكتاب وعائشة و غيرهما من الاصحاب و هذه الروايات
كلها فى الكتاب و | كثرها فى الصحيحين ؛ وأ خرجها الطحاوى فى شرح معانى الآثار
و بط الكلام فيه عل دأبه ثم قال : قبت بهذا كله ان اليل كله وقت لصلاة العشاء
بعد نصف اليل ادون ثم ساق بسنده عن نافع بن جر قالكتب عبر الى أي موسى و صل
العشاء اى اللل شئت و لا تضفلها مم قال : و جميع ما بينا من هذه الأقاويل فى الاب
قول اي حفة و ابي يوسف و محمد رحمهم الله الا انهم اختلفوا فى وقت الظهر الى آخر
ما قال فى شرح الآثار ظهر من ذلك كله ان اللاحاديث الحتلفة فى وقت النشاء بمرأى
من اننا وهو ظاهر من كتاب الحجة وكتاب الآثار و الموطأ و عندم وقت'الشاء
الى طلوع الفجر » فا قال ابن انى شية فى كتاب الرد بعد رواية ابن عباس و أفي مودى
و جابر بن عبد الله: اثر عير فى كون صلاة العشاء فى ثلك اليل و ذكر ان ايا حنفة ب