ى ترجمة صاحب البحر
لكان في الفقة وأصوله وفي سائر الفنون أعجوبة الدهر. توفي سئة سبعين وتسعمائة وقال
تلميذه العلمي: إن وفاته كانت في سنة تسع بتقديم الناء - وستين وتسعماثة» وإن ولادته
كانت سنة ست وعشرين وتسعمائة» ودفن بالقرب من السيدة سكينة رحم الله تعالى روحه
ونور ضريحه آمين. كذا في شرح الأشباه والنظائر لشيخنا العلامة المحقق هبة الله أفندي
البعلي التاجي رحمه الله تعاى. قال الشيخ العلامة قطب الدين الحتفي: أنشدني من لفظه
مولانا الشيخ نور الدين أبو الحسن الخطيب الحنفي شيخ المدرسة الأشرفية أنه شافه ا مرحوم
الشيخ زين بن نجيم رحه الله تعال بهذه الأبيات بديية وقد أجاد فقال:
ذو الفضل زين الدين حاز من التقى والعلم ما عجز الورى عن حصره
ونقل من خط الشيخ الفهامة سري الدين الصائغ الحنفي ما صورته: أنشدني منصور
عل الكنز في الفقه الشروح كثيرة | بحار تفيد الطالبين لآلا
ترجمة صاحب حاشية البحر 7
ترجمة صاحب حاشية البحر
السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين رحمه الله
لا يفوتنا التبرك بذكر شيء من سيرته لأنه عند ذكر الصا حين تنزل الرمات فنقول: هو العلامة
والإمام المتفنن؛ السيد محمد أمين عابدين ابن السيد الشريف عمر عابدين . ينتهي نسبه
الشريف إلى الإمام جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أب طالب كرم الله
وجهه؛ وقد استوف ذكر أجداده الكرام مع طرف صالح من مرضي سيرة وكريم خليقته وذكر
مؤلفاته وسنيّ حالاته؛ ولده ا مرحوم العلامة السيد حمد علاء الدين في أول كتابه «قرة عيو:
الأخيار ' كملة رد ا مختار على الدر ا مختار». وبجمل القول في المترجم ا مذكور أنه رحمه الله كان
من يتذكر به سيرة السلف الصا حين من وفور العلم وكثرة التفنن ومتانة الدين» فبعد غوره في
العلوم تشهد به مؤلفاته الشهيرة وما تحويه من ثاقب إفهامه واقتداره على حل العويصات وكشف
الأدب ونحو الثلاثين رسالة وغير ذلك . وكان حسن الأخلاق والسمات مقسماً زمنه الشريف
ضحوة رة يوم الأربعاء ا لحادي والعشرين من ربيع الثاا سنة 1701 عن أربع وخمسين سنة ا
دار ا خلد له فيها امقام الأشهر ثم إن هذه ا حاشية قد ازدادت حلية بتنميق العلامة الإمام
والفهامة الهمام؛ فريد عصره ووحيد دهره» ا مرحوم السيد أحمد عابدين ابن عم ا مؤلف لها
بخطه الكريم وتحريره لها بالقراءة وإمعان الفكر وإدمان النظر ا مستقيم . وعند الشروع في الطبع
سمح خاطر ورثته متع الله الوجود بدوامهم وأدام على ا مسلمين بركة أنفاسهم ومناقع علومهم»؛
بإعطاء تلك ا حاشية مع شرح البحر الذي تحلت غرره بخط امؤلف بهذه ا حاشية ليكون الطبع.
خطبة الكتاب 5
إلى الرشادء وأنطقهم بألسنة حداد؛ وجعل مصالح معاشهم بالعقول محوطة؛ ومناجح معادهم
كنوز الهدى وعلى أصحابه بدور الدجي .
أما بعد فإن أشرف العلوم وأعلاها؛ وأوفقها وأوفاهاء علم الفقه والفتوى؛ وبه
صلاح الدنيا والعقبى» فمن شمر لتحصيله ذيله» وأدرع نهاره وليله؛ فاز بالسعادة الآجلة
والسيادة العاجلة؛ والأحاديث في أفضليته على سائر العلوم كثيرة» والدلائل عليها شهيرة؛ لا
سيما وهو المراد بالحكمة في القرآن على قول المحققين للفرقان» وقد قال في الخلاصة: إن
النظر في كتب أصحابنا من غير سماع أفضل من قيام الليل. وقال: إن تعلم الفقه أفضل من
تعلم باقي القرآن وجميع الفقه لا بد منه ١ ه. وإن كنز الدقائق للإمام حافظ الدين النسفي
أحسن مختصر صنف في فقه الأئمة الحنفية» وقد وضعوا له شروحاً وأحسنها «التبيين» للإمام
متن الكنز
الحمد لله الذي أعز العلم في الأعصار؛ وأعلى حربه في الأمصارء والصلاة على رسوله
المختص بهذا الفضل العظيم وعل آله الذين فازوا منه بحظ جسيم قال مولانا الحبر النحرير صاحب
البيان والبنان في التقرير والتحريرء كاشف المشكلات والمعضلات؛ مبين الكنايات والإشارات» منع
العلى؛ علم الهدى؛ أفضل الورى» حافظ الحق والملة والدين»؛ شمس الإسلام والمسلمين؛ وارث
لعلوم الأنبياء والمرسلين» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي: لما رأيت الهمم مائلة إلى
لتكثر فائدته؛ وتتوفر عائدته؛ فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان
وس يا الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق. وسميته بكنز الدقائق وهو وإ
خلا عن العويصات والعضلات فقد تحل بمسائل الفتاوى والواقعات معلماً بتلك العلامات وزيادة
الطاء للإطلاقات والله الموفق للإتمام والميسر للاختتام. والأقطع يسم الله الرخمن الرحيم الحمد لله
0 خطبة الكاب
ومفهومه» ويرد فروع الفتاوى والشروح إليها مع تفاريع كثيرة وتحريرات شريفة. وها أنا أبين
لك الكتب التي أخذت منها من شروح وفتاوى وغيرها؛ فمن الشروح: شرح الجامع الصغير
للإمام الأسبيجابي؛ والهداية وشروحها من غاء » والنهاية والعناية؛ ومعراج الدراية
والخبازية؛ وفتح القدير» والكافي شرح الوافي والتبيين؛ والسراج الوهاج؛ والجوهرة
والمجتبى والأقطع والينابيع؛ وشرح المجمع للمصنف ولابن الملك والعيني» وشرح الوقاية؛
وشرح النقاية للشمني والمستصفى والمصفى؛ وشرح منية المصلي لابن أمير حاج. ومن
الفتاوى: المحيط والذخيرة والبدائع والزيادات لقاضي خان وفتاواه المشهورة» والظهيرية
والولوالجية والخلاصة والبزازية والواقعات للحسامي» والعمدة والعدة للصدر الشهيد ومآل
الفتاوى وملتقط الفتارى وحيرة الفقهاء والحاوي القدسي والقنية والسراجية والقاسمية
والتجنيس والعلامية وتصحيح القدوري وغير ذلك مع مراجعة كتب الأصول واللغة وغير
بأس بذكر تعريفه لما في البديع لابن الساعاني حق على من حاول علماً أن يتصوره بحده أو
الذي زين نحو هذه الأمة المحمدية بعقود شريعته الشريفة وسنة نبيه المرضية؛ وقيض لها عباداً غاصرا
في بحر رقائقها فاستخرجوا مكنون كنز دقائقهاء والصلاة والسلام على من هو السبب الأعظم في
رقوا في معراج الدراية لإيضاح طرق الهداية إلى غاية البيان (وبعد) فيقول محمد أمين المكنى بابن
عابدين غفر الله تعال ذنوبه؛ وملا من زلال العفو ذنوبه آمين: هذه حواش جعلتها سلكاً لدرر البحر
الرائق شرح كنز الدقائق» فبدت عقود الجيد لمن هو إلى جيد معانيه مسارع ومسابق علقتها أولاً على
هامش صفحاته؛ ثم جمعتها هنا لتكون تذكرة للعبد بعد وفاته؛ فتحت بها مقفله وحللت بها معضلة؛
وتحل العقال» إذ هو مشحون بالمسائل الفقهية والأدلة الأصولية فهو غني من ذلك عن الزيادة اللهم
إلا أن يكون شيئاً في ذكره عظيم إفادة؛ ضاماً إلى ذلك بعض أبحاث أوردها في النهر الفائق الفاضل
المحقق الشيخ عمر على أخيه الشيخ الفقيه النبيه العلامة زين الدين بن نجيم سديد الرأي والنظر»
وبعض ما كتبه على هذا الكتاب الشيخ خير الدين الرملي المفتي الحنفي تاركاً لما وجهه علي قد خفي+
يلهمني الصواب وأن يسلك بي سبيل السداد؛ وأن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز
اخطية الكتاب 7“
الفهم وتقول منه فقه الرجل بالكسرء وفلان لا يفقه؛ وأفقهتك الشيء؛ ثم خص به علم
باحثته في العلم. كذا في الصحاح . وحاصله أن الفقه اللغوي مكسور القاف في الماضي
والاصطلاحي مضمومها فيه كما صرح به الكرماز وفي ضياء الحلوم: الفقه العلم بالشيء
ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعاً للأصولين: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من
العلم؛ فعبر به عنه تجوزاً وتعقب بأن فيه ارتكاب مجاز دون قرينة؛ فالأول ما في التحرير من
ذكر التصديق الشامل للعلم والظن بدل العلم. والأحكام جع ملي باللام؛ فإما أن يجمل على
العظيم» نافعاً به جل العباد وأن يمن علي وعلى والديّ وأشياخي بالعفو التام» وكما أحسن لي المبدأ
يحسن لي الحتام بحرمة نبيه عليه الصلاة والسلام+
قوله: (فالفقه لغة الفهم) أقول: وفي تحرير الدلالات السمعية لعلي بن محمد بن أحمد بن
قه لغة هو الفهم والعلم؛ وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية
صار الفقه له سجية اه. رملي قوله: (واصطلاحاً الخ) الاصطلاح لغة الاتفاق؛ واصطلاحاً اتفاق
طائفة مخصوصة عل إخراج الشيء عن معناه إلى معنى آخر. رملي قوله: (العلم بالأحكام الشرعية
العملية) قال الرملي في بعض النسخ بعد العملية المكتسبة: والظاهر أنها من زيادة بعض الكتبة يظهر
بأن الإجماع وما لبت به قطعيان؛ وأجيب بأن التعبير فيها بالظان تغليب أو بأن قطعيتهما بالنسبة إل
وأما بالنسبة إلى من صدر عنه من المجمعين فهو ظني مستند إلى أمارة. وفي حواشي جع الجوامع
للعلامة ابن قاسم العبادي قال السيد بعد كلام أورده: يلزم مما ذكر أن تكون الأحكام المعلومة من
بوت كما أنصح به بعضهم خارجة عن الفقه فإما أن يختار أن
أن يقال كل ما عليه دليل قطعي من الأحكام فهو مما علم من الدين ضرورة؛ وقد صرح في
الحصول بخروج مثله عنه اهه. وجزم قبل ذلك بخ
وج ما علم من الأحكام ضرورة من الدين اه
ني حيث قال: وخرج بقيد الشرعية الأحكام المأخوذة
أي خروجها عن الفقه وعليه كلام الشارح الا
من العقل الخ . قال اب اسم بعد ما تقدم وبحث فيه بعضهم بأن تلك الأحكام ليست ضرورية
5" خطبة الكاب
الاستغراق أو على الجنس المتناول للكل والبعض الذي أقله ثلاثة منها لا بعينه. ذكره السيد
في حاشية العضد. وذ أن المراد بالأحكام المجموع؛ ومعنى العلم بها ١ لذلك؛ ورده
في «التوضيح» بأن التهيز البعيد حاصل لغير الفقه والقريب غير مضبوط إذ لا يعرف أي قدر
من الاستعداد يقال له التهيؤ القريب. وأجاب عنه في «التلويح' بأنه مضبوط لأنه ملكة يقتدر
ها عل إداك جزنيات الأحكام وإطلاق العلم علها شان" وفي التحرير: والمراد بالملكة
به الأهلية وهو مضبوط ١ ه. واختلف في المراد من الحكم هناء فاختار السيد
في حاشيته أنه التصديق» ورده في «التلويح» بأنه علم لأنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست
بواقعة فيقتضي أن الفقه علم بالعلوم الشرعية وليس كذلك» بل المراد به النسبة العامة نَ
الأمرين التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور ١ ه. ويمكن الجواب بأن مراده من التصديا
والمحققون على أنه لا يراد بالحكم هنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييراً لأنه
يكون ذكر الشرعية والعملية تكراراً .
كوجوب الصلاة مثلاً فإنه مستنبط من قوله تعال: «أقيموا الصلاة4 [الأنعام: 77] بل تلك الأحكام
ضرورية بمعنى أنها اشتهرت حتى عذّت من ضروريات الدين فلا يخرج ما علم من تلك الأحكام
بقوله (عن أدلتها» اهد. وسيأتي لهذا تتمة فتبصر. قوله: (فالأول ما في التحرير من ذكر التصديق
الشامل للعلم والظن) أي بناء على استعمال المنطقيين إياه مراداً به ما ذكر لأنهم قسموا العلم بالمعنى
الإدراك القطعي» سواء كان ضرورياً أو نظرياً. صواباً أو خطأء فالتصديق كما قال شارحه ابن أمير
حاج جنس لسائر الإدراكات القطعية بناء على اشتهار اختصاص التصديق بالحكم القطعي كما في
تفسير الإيمان بالتصديق بما جاء به النبي 8 من عند الله تعال اه. فهو غير ما اصطلح عليه
اختاره صاحب التحرير. قال شارحه بعد كلام: بقي الشأن في أي الاصطلاحات من هذه أحسن أو
متعين» ويظهر أن ما مشى عليه المصنف متعين بالنسبة إلى أن المراد بالفقيه المجتهد؛ وأن الثالث
أحسن إذا كان موضوعاً بإزاء المدرك إلى آخر ما قاله. وبه ظهر ما في كلام الشارح من عزوه ما ذكر
شرح جع الجوامع للعلامة جلال الدين المحلي؛ وقد بسط السؤال والجواب محشيه الكمال بن أبي
شريف. قوله: (والمحققون على أنه لا يراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى الخ) قال الرملي: أقول بل
المراد النسبة التامة بين الأمرين التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور لأن الحكم لا يكون إلا كذلك
أدنى ما
خطبة الكتاب 7"
المأخوذة من العقل كالعلم بأن العالم حادث أو من الحس كالعلم بأن النار محرقة؛ أو من
الوضع والاصطلاح كالعلم بأن الفاعل مرفيع . كذا في «التلويح». وظاهره أن الحكم في
مثل قولنا «الثار محرقة» ليس عقلياً ويمكن أن يجعل من العقلي بناء على أن الإدراك في
الحواس إنما هو للعقل بواسطة الحواس. وخرج بقيد العملية الأحكام الشرعية الاعتقادية
ككون الإجماع حجة والإيمان واجباًء ولذا لم يكن العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك
الجوارح فالتعريف غير جامع إذ يخرج عنه العلم بوجوب النية وتحريم الرياء والحسد ونحو
ذلك؛ وإن أريد به ما يعم عمل القلب وعمل الجوارح فالتعريف غير مانع إذ يدخل فيه جميع
إذ المراد بالعملية التعلقة بكيفية عمل التعلق في ونحوها بكيفية عمل قلبي؛ والتعلق في
الاعتقادات بحصول العلم+ وتحقيق الفرق بين فعل القلب كقصده إلى الشيء أو تمنيه حصول
على هذا كما تقدم. قوله: (وخرج بقيد العملية الأحكام الشرعية الاعتقادية الخ) اعلم أن الشارح تبع
في ذلك الجلال المحلي في شرح جع الجوامع حيث ال: وخرج بقيد العملية العلم بالأحكام الشرعية
الصلاة والصوم. ولابن قاسم هنا كلام ينبغي ذكره ملخصاً مع بعض زيادات تشير إلى كلام الشارح
فنقول: اعلم أن الاعتقاد إدراك والحق في الإدراك أنه انفعال أو كيف لا فعل كما تقرر في محله.
فعلاً عرفاً فيقال صذق وأدرك وعلم ونحو ذلك إذ تقرر ذلك فالاعتقاد مثل اعتقاد أن الجنة
موجودة اليوم وأن الله تعال يرى في الآخرة تارة ينظر فيه في نفسه؛ وحينئذ يكون خارجا عن حد
الفقه بقوله «العملية» بمعنى المتعلقة بكيفية عمل كما فسره به فيما سيآتي تبعاً للمحلي لأن هذا
الاعتقاد وإن صدق عليه أنه علم بحكم شرعي وذلك الحكم الشرعي هو لبوت الوجود نةء لكن
ذلك الحكم ليس متعلقاً عمل لأن الوجود كيفية للجنة والجنة ليست عملاً. وأيضاً المراد
بالكيفية الوجوب والحرمة وغيرهما بخلاف الوجود ونحوه؛ وقس الباقي . وتسمية هذا الحكم اعتقادياً
كما أفاده الشارح لا ب أن يكون لكونه يتعلق بالاعتفاد لظهور أنه ليس الأمر كذلك فإن النسبة
اعتقاداً وكذا الإجماع حجة والإيمان واجب؛ بل ينبغي أن يكون لكونه أمراً الغرض اعتقاده؛ فمعنى
كونه اعتقاديً أنه أمر يعتقد. وأما العلم بوجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك فعل ما قررنا يكو
باعتبار تعلق العلم بالحكم المتعلق بكيفيته؛ فإن اعتقاد أن الجنة موجوة
و خطبة اكاب
الشيء وزواله وبين التصديق القائم بالقلب الذي هو تجل وانكشاف يحصل عقب قيام الدليل
لا فعل للنفس» هو أن القصد نوع من الإرادة والتصديق نوع من العلم والوجدان كاف في
الفرق+ نعم يعتبر في الإيمان مع التصديق الذي هو التجلي والانكشاف إذعان واستسلام
بالقلب لقبول الأوامر والنواهي+ فتسمية التصديق الذي هو الاعتقاد فعلاً بهذا الاعتبار؛ وقد
عدل بعضهم عن ذكر العملية إلى الفرعية فلم يتوجه الإيراد أصلاً. وقوله «من أدلتها» متعلق
بالعلم أي العلم الحاصل من الأدلة وبه خرج علم المقلد وليس متعلقاً بالأحكام إذ لو تعلق
فعلم المقلد وإن كان مستنداً إلى قول المجتهد المستند إلى علمه المستند إلى دليل الحكم لكنه لم
يحصل من النظر في الدليل. كذا في التلويح وبه اندفع ما ذكره الكمال بن أبي شريف من أن
الوجوب؛ والحكم المتعلق بتلك الكيفية هو ثبوت الوجوب لذلك الاعتقاد» فالعلم بثبوت وجوب
اعتفاد أن الجنة موجودة اليوم علم بحكم شرعي اعتقادي أي متعلق بكيفية اعتقاد فإنه علم بثبوت
الوجوب لذلك الاعتقاد وذلك الثبوت حكم شرعي لأنه استفيد من الشرع+ وذلك الوجوب كيفية
لاعتقاد وهو اعتقاد أن الجنة موجودة اليوم»؛ فإن أريد بالعمل في قولهم العملية ما يشمل الاعتقاد
ولو بمساحة كما هو مقتضى كلام الشارح الآني دخل في الفقه العلم بوجوب مثل هذه الا:
لأنه علم بحكم شرعي عملي أي متعلق بكيفية عمل كما تقرر»؛ وخرج عنه نفس هذه الاعتقادات إذ
ليست علماً بحكم شرعي عملي أي متعلق فية عمل إذ ليست تلك الأحكام التي هي متعلق تلك
الاعتقادات عمل كما تقرر. وأما العلم بوجوب الصلاة والصوم فعل كل يكون داخلاً
غير خارج كما تقرر. وإن أريد به ما يكون عملاً وفعلاً عن حد الفقه العلم بوجوب
الكيفية وهو الاعتقاد ليس عملاً ولا يخرج نحو العلم بوجوب الصلاة والصوم كما قال الشارح؛
لظهور أن صاحب تلك الكيفية التي هي الوجوب وهو الصوم والصلاة فعل وعمل لكن ينافي هذا
الوجه ما بعده على أنه يرد عليه حينئذ نحو تحريم ظن السوء بالغير بلا مسوغ شرعي فإن العلم به من
الفقه كما هر ظاهر مع أن الظن ليس من العمل على هذا التقدير اه ملخصاً مع بعض زيادات مناسبة
للمقام. فليمعن النظر ذوو الأفهام. والذي تحصل من هذا عدم خروج العلم بوجوب الصلاة
والصوم عن حد الفقه بما ذكره على الاحتمالات السابقة كلهاء وأما غيره من بقية الضروريات
فيحتاج إلى العناية على أنه يلزم عليه إخراج أكثر علم الصحابة رضي الله عنهم بالأحكام الشرعية
للاعمال عن حد الفقه فإنه ضروري لهم لتلقيهم إياه من البي ل حآء ومن المعلوم بعد هذا فكذا
ما يفضي إليه وهذا يؤيد ما ذهب إليه العلامة التحرير ابن الهمام في كتابه التحرير عل ما أشرنا إليه
سابقاً والله تعالى الموفق.
خطية الكتاب ث
قوله «من أدلتها» للبيان لا للاحتراز إذ لا اكتساب إلا من دليل ١ هه. واختلف في قيد
التفصيلية فذكر ججاعة منهم المحقق في التلويح أنه للاحتراز عن علم الخلافي لأن العلم
بوجوب الشيء لوجود المقتضى أو بعدم وجوبه لوجود النافي ليس من الفقه؛ وغلطهم
المحقق في التحرير بقوله: : وقولهم «التفصيلية» تمبريح بلازم وإخراع الخلاني به غلم»
انتفائه من مجرد تسليمه من الفقه وجود المقتضى أو ١| جام كه حور الل
حفظه عن إبطال الخصم؛ والحق أنه لا يستفيد علماً ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى ب
فالصواب أنه ليس إخراجاً لعلم الخلافي فهو تصريح بلازم ١ ه-
واختلف أيضاً في قيد الاستدلال فذهب ابن الحاجب إلى أنه للاحتراز عن العلم
الحاصل بالضرورة كعلم جبريل والرسول 88 فإنه لا يسمى فقهاً اصطلاحاً؛ وحقق في
التلويح بأنه لا حاجة إليه فإن حصول العلم عن الدليل مشعر بالاستدلال إذ لا معنى لذلك»
إلا أن يكون العلم مأخوذاً من الدليل؛ فخرج ما كان بالضر؛ له «من أدلتهاء فهو
للتصريح بما علم التزاماً أو لدقع الوهم أو للبيان دون الاحتراز ومثله شائع في التعريفات
ام . ول يذكر علم الله تعال لأنه لا يوصف بضرورة ولا استدلال فلو قال انه للاحنراز عن
العلم الذي لم يحصل بالاستدلال لكان مخرجاً لعلم الله تعال أيضاً. . واختلف في علم النبي
عليه الصلاة والسلام الحاصل عن اجتهاد هل يسمى فقهاً؟ والظاهر أنه باعتبار أنه دليل
اصطلاحاً. وبما قررناه ظهر أن الأول الاقتصار على قولنا «الفقه العلم بالأحكام الشرعية
قوله : (للاحتراز عن علم الخلافي) هو المرء لمنسوب إلى علم الخلاف يعني الجدل وهو العارف
بآداب البحث. قال في شرح جع الجوامع: وخرج بقيد التفصيلية العلم بذلك اللكتسب للخلافي
من المقتضى والنافي المثبت بهما ما يأخذه من الفقيه ليحفظه عن إبطال خصمه»؛ فعلمه مثلا بوجوب
النية في الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي ليس في الفقه اهه. وات
بناء على مذهبه والمقتضى في الوضوء وجود العمل والنافي في الوتر كونها صلاة لا يؤذن لها كذا
في بعض حواشيه. والمراد بالعمل الداخل تحت حديث «إنما الأعمال بالنيات»'" قوله: (ووضحه
الكمال) يعني الكمال بن أبي شريف في حاشية جمع الجوامع لابن السبكي قوله: (كعلم جبريل
)١( رواه البخاري في كتاب بدء الوحي باب .١ مسلم في كتاب الإمارة حديث .١٠5 أبو داود في كتاب
الطلاق باب .١١ النسائي في كتاب الطهارة باب 04. ابن ماجه في كتاب الزهد باب 17