0 الاعراف الثَبَلِئّة
فاتبعوه ولا تت تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله*.
وقال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «من أحدث في
.)17/14( البخاري (1747) ومسلم )١(
170 )١7/١8( لفظ مسلم )(
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خطب
كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم ومتّاكم؛
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي
محمد صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث
.)40( )437( صحيح مسلم )١(
)413170 مسند أحمد 173/4 - 177)؛ وأبو داود )(
در الاعراف القَبَلِييّة
المنكرات والمحدثات» وذكر لنا بعض الإخوة
التنبيه الأول: ما يتعلق بالتحاكم إلى
الأحكام العرفية والقبلية؛ وترك التحاكم إلى
الشرع المطهر .
وهذا منكر عظيم؛ بل بلغ الأمر في بعض
القبائل» عقد ميثاق للقبيلة يسمونه: «المذهب»
يسنون فيه أحكاماً لكل واقعة؛ مُخالفةً لحكم الله
تعالى» ويسندون النظر في هذه الوقائع وإنزال
الأحكام» والأعراف عليها إلى شيخ القبيلة؛ أو
حُكَامٍ ينتخبون من بينهم» ويلومون ويقاطعون كُلَّ
الاعراف القٌبَلِهية رم
المحاكم الشرعية؛ ويصفونه بأنه خارج عن
من الحفاظ على مجتمع القبيلة؛ وتسوية خلافاتها
في محيطهاء وفي هذا حماية للقبيلة وسمعتهاء
وهذا من تلبيس إبليس عليهم» وإغوائه لهم
بذلك الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والباطل
بالحق والظلم بالعدل.
وهو نظير عمل بعض الدول التي تركت
الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة»
يب الأعراف القَّبَلِييّة
وعمدت إلى قوانين وضعية مخالفة الشرع الله
وهذا ضلال مبين» وقع في وحله كثير من
بلاد المسلمين» قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من
وقال تعالى: أفحكم الجاهلية بيغون ومن
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون.
الأعراف القٌَبَلِيية سس
فالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله
- صلى الله عليه وسلم - من أعظم المنكرات؛
وأقبح السيئات» وقد سَمَّاه الله - سبحانه - كفراً
وظُلماً وفسقاً في محكم كتابه العظيم؛ إذ قال
أنزل الله فأولئك هم الظالمون#. وقال تعالى:
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم
فهو كافر الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين.
فلا إيمان لمن لم يُحكُم الله ورسوله - صلى
الله عليه وسلم - في أصول الدين وفروعه؛ فمن
تحاكم إلى غير الله ورسوله فقد تحاكم إلى
ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لها
عليهم أن يردوا ما تنازع فيه قبائلهم إلى المحاكم
الشرعية؛ ولا مانع من الإصلاح بين المتنازعين
بما لا يخالف الشرع المطهر بشرط الرضا وعدم
حديث عمرو بن عوف_رضي الله عنه !0 .
والبيهقي (14/1) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه .
الأعراف القَبَلِيية -ص-0
شرع الله بينهم؛ وعلى من ابتلوا بتحكيم القوانين
وينتهوا إلى شرعه المطهر وحكمه العدل ليتوب الله
ويفلحوا؛ لقيام هذه الأحكام الشرعية على قواعد
وهي أحكام عادلة مشتملة على تحقيق المصالح»
والمواكبة لكل زمان ومكان؛ والضمان لمن سلك
هديها بالتوفيق والفلاح .
وهذا أمر مشاهد فيمن وفقه الله وهداه يشهد
له هذا الأمن والاستقرار والنعم العظيمة على هذه
هه الاعراف القٌَبَلِييّة
البلاد المملكة العربية السعودية المهدية بفضل الله
فوجدت من يُشْرٍ الإسلام وعدله ما ملأ الصدور
من الأرض المباركة التي قبلت هذا الغيث العظيم
والخير الجزيل» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
وَكَدْتَفَرّحَ عن ترك العمل بشرع الله المطهر
من قبل هذه القبائل والمجتمعات أمور يحسن
ذكرها في هذا المقام فمنها:
١ - ما يعرف بقانون «تثليث الدم» وصورته:
آلاف فقط وفقاً لقانون «تثليث الدم» حيث يخصم
يجتمعون عليهاء والثلث الثاني يهدرء والثلث