علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. فوجدنا
جلمد تير ها قل : في سع»
الرباء و١ ا متفق عليه .
وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : هي إلى السبعين أقرب
منها إلى السبع . وصدق والله ابن عباس.
والحديث فما فيه حصر للكبائر» والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من
أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد؛ ولعن فاعله
ذلك أن بعض الكباشر أكبر من بعض» ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم عد
الشرك بال من الكبائر. مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبداً.
قال الله تعالى : إن الله
لجن [المائدة 171:0]. ولا بد من الجمع بين النصوص.
في الباب عن جابر» وأنس» وحنظلة الأسيدي رضي الله عنهم.
البخاري (1177) و(714ة) و(لادءهة)؛ ومسلم (48)» وأبو داود (14104)» والنسائي 1810/3 من
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
© البخاري (1384) و(417ة) 37170 1774) و(1414)؛ ومسلم (410)؛ والترمذي (1301) 2<
فين صلى الله عليه وسلم أن قول الزور من أكبر الكبائر. وليس له ذكر في
ل وأحمد 71/5 وم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله غنه
الأدب معه صلى الله غليه وسلم والمحبة له والشفقة عليه
فالكبيرة الأولى هي
الشرك بالله تعالى
وهو أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وتعبد معه غيره من حجر أو بشر أو
شمس أو قمرء أونبي أوشيخ أوجني أو نجم أوملك أوغير ذلك.
قال الله تعالى : فإ لله لا ب ويد
يَشَاء» [النساء 44:4 و117].
وقال تعالى : لَه مَنْ بُشْرا
[المائدة 77:5].
فمن أشرك بالله تعالى ثم مات مشركاً فهو من أصحاب النار قطعاً. كما
أن من آمن بالله ومات مؤمتاً فهو من أصحاب الجنة وإن عذب.
؛ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم : فألا يكم بِأكبر الع
© تقدم تخريجه برقم (7).
تقدم لتخريجه يرقم (1).
+- وقال صلى الله عليه وسلم : مم بَدّلَ دي ُو [حديث] صحيح .
قتل النفس
وال تعالى : «ِمَنْ قل نفس
وقال تعالى : فَوَإذًا المُؤُْودَةٌ ِلتْ * با:
فذكر قتل النفس التي حرم الله .
واين ماجه (1578)؛ وأحمد 387/1. من حديث عبد الله ين عباس رضي الله عنهما.
نقل؛ وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. ١ ه.
لا تقدم تخريجه برقم (1).
البخاري (421010) ب(21) و(11قة) وزاجهة) و(+021) و(7 027 ومسلم (43): وأبو داود
(١٠1)؛ والترمذي (81١؟)؛ وأحمد 380/1 و131 و18 و1131 و1314 من حديث عبد الله بن
يدم حرام
لل وقال صلى الله عليه وسلم :لا تَرُجوا ب
- البخاري (71) و(#لاه1) و(ه *0)؛ ومسلم (ههه1)» وأبو داود (47718)؛ والنساني 138/1 وابن
ماجه (1478)؛ وأحمد 13/3 وا و1د؛ من حديث أبي بكرة تفيع بن الحارث رضي الله عنه.
قال الخطابي : هذا الوعيد لمن قائل على عداوةديتية أو طلب ملك مثا فأما من قائل أهل البغي أو
دفغ الصائل فقتل فلا يدخل في هذا الوعيد. لأنه مأذون له في القتال شرعاً. والحديث دليل على
عقوبة من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها. «الفتح؟ 194/17
٠١ البخاري (2437), واحمد 44/7 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولفظه «أن يزال
قال ابن العربي : القسحة في الدين سعة الأعمال الصالبحة حتى إذا جاء القثل ضاقت» لأنها لا تفي
بوزره؛ والفسحة في الذئب قبوله الغفران بالتوبة حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول. وحاصله أنه قسرة
على رأي ابن عمر في عدم قبول توب القائل. أ ه. «الفت»
البخاري(1؟١) و(44*3) و(1434) و(دة١لا)؛ وتسلم (18): والتسائي 118-117/7
والدارمي (1471)؛ واين ماجه (0487). وأحمد 388/4 و17 و17 من حديث جابرين
عبدالله رضي الله عنهما
وفي الباب عن ابن عباس؛ وأبي بكرة؛ وابن عمره وابن مسعود؛ رضي الله عنهم. انظر «جامع
الأصوله رقم (20) ي(ةد) يزدة) ورف 17) و1270 وراد
قال النووي في «شرح صر مسلم» 155/1 قيل في معنا سبعة أقوال .
يُصِبْ دَمَاً حرام لفظ البخاري
١7 - وقال صلى الله عليه وسلم : أو تا يُفْضَئْ بيْنَ اناس في
أحدهما: أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
والثاتي : المراد كفر النعمة وحق الاسلام.
والرابع: أنه فعل كفمل الكفار
والسادس: حكاء الخطابي وغيره؛ أن المراد بالكفار المتكقرون بالسلاح يقال: تكفر الرجل بسلاحه
إذا البه؛ قال الازهري في كنابه «تهذيب اللغةه :يقال للابس السلاح كافر.
الرابع؛ وهو اختيار القاضي عياض رحمة الله ١ه
- تقدم تخريجه برقم .)٠١(
البخاري (1677) و(1434)؛ ومسلم (1778)؛ والترمذي (1747). والنسائي 87/1 واء
(1110).؛ وأحمد 1/هه؟ و4141 و141» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وفي الحديث عظم أمر الدم» فإن البداءة إنما تكون بالأهم» والذنب بحسب عظم المفسدة وتفويت
المبلحة؛ واعدام البنيةالإنسانية غاية في ذلك ١ه «الفتع» 147/11
النسائي 8/1 من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ وهو حديث صحيح كما قال الالباني في
«صحيح الجامع؛ رقم (4171).
تقدم تخريجه برقم (7).
- وقال )ميد بن هلال» نبأنا نصر بن عاصم» نبأنا عقبة بن مالك
١ - وقال المي صلى الله عليه وسلم : «امِنْ نفس تقل لما كا إل
٠8 - وعن ابن عمر [و]" رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه
١١ - فال الالباني في «الأحاديث الصحيحة؛ رقم (184): أخرجه النسائي في «السيره (1/134/1)» وأحمد
11١/4 ود/هد؟ - 184) ورجاله ثقات غير بشر هذاء وهو اللبثي» أورده ابن أبي ,حاتم
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . قلت: وهو كما فالا إن كان قوله (نصر) محفوظاً» والله
+ في الأصل : ثناء والمثبت من ب )١(
(1) الزيادة من «المسنده.
١ - البخاري (ه777): و (25330) و (0771)؛ ومسلم (1190): والشرمذي (1917)؛ والنسالي
7ه وابن ساجة (1717)؛ وأحصسد 387/1 و 1320 و1417 ومن حديث ابن مسعود رضي الله
قال الحافظ 7 : وذكر السدي في «تفسيره؛ عن مشايخه بأساة
قربان هابيل دون قابيل وكان ذلك سبب الشر بينهماء وهذا هو المشهور. أه .
(©) في الأصلين عمر والتصحيح من كتب السنة.
18 - البخاري (0137) و(1814)؛ والنسائي 15/8» وابن ملجة (1787) وأحمد 187/1
قال الحافظ في «الفتح» 170/7 : اتفقت النسخ على أن الحديث من مسند عبد الله بن عمرو بن
العاص» إلا ما رواه الأصيلي عن الجرجاني عن الفربري؛ فقال : عبد الله بن عمر - بضم العين بغير
واو - وهو تصحيف نبه عليه الجيافي .أ ه .
ناسيب قل قايل
(اافي الأصل + مجاعداً» والميت من ب
١ الترمذي رقم (1400)؛ وابن ماجه (3141), وفي اسناده معدي بن سليماذ صاحب الطعام؛ وهو
كن يشهد له حديث أبي بُكرة وحديث عبد لله بن عمر وبن العاص فهو به حسن - إن شاه لله ولذا
قال الترمذي : حديث حسن صحيح » وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. اه. انظر ضحي
الجامع؛ رقم (1777) ي(1770) ب( 117)
(1) الزيادة من المحقق.
الشامي» ذكر الذهبي في ترجمته عن أبي حاتم أنه قال: هذا حديث باطل موضوع وأفره الذهي.
انظر والاحاديث الضعيفة؛ للألاني رقم (803). ١
١؟ النسائي 81/9؛ وأحمد 44/4, والحاكم 4 /381؛ من حديث معاوية رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو
داود (*477): وابن حبان (01) «موارده والحاكم 301/4 من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه»
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في «الأحاديث الصحيحة؛ رقم (511)
الكبيرة الثالثة
السحر
تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به.
وقال الله تعالى عن هاروت وماروت ا
قوله : إن خلاقٍ .لات [البقرة 7:7 *1].
وما يشعرون أنه الكفر؛ فيدخلون في تعليم السيمياء وعلمها'). وهي محض
السحرء وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر؛ وفي محبة الزوج لامرأته وفي
وحدُ الساحر القتل» لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر.
- قال النبي صلى الله عليه وسلم : 1١ 2 اليم المُوبقًا :
)١( فيب : عبلها
7 تقدم تخريجه برقم (1)
فال الحافظ محمود ين أحمد العيني في «عمدة القاري» 131/14 وذكر أبو عبد الله الرازي أنواع
والكشدانين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة وكانوا
يعتقدون انها مدبرة للعالم وانها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله ابراهيم الخليل صلى الله عليه
وسلم مبطلاً لمقالتهم ولمذاهبهم.
الثاني: سحر أصحاب الأوعام والنغوس القوية. _
الثالك : الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافاً للفلاسفة والمعنزلة وهم على قسمين :مؤمنون<