ومن هذا القبيل يطلع القارئ أيضاً في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث
العلمية والإفتاء في السعودية على مسألة معاملة الجيران النصارى ( 30/7 )
أو الشراء من النصارى ( * / 307 ) أو التصويت لغير المسلمين
/١١( +©؟ ) أو مشاركة غير المسلمين في العمل ( ١ / 847 )
وفى هذا المجال فقد أفتى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف
في مسألة البر بغير المسلمين المعاهدين ( ١ / 7* ) وأفتت لجنة الإفتاء
الشرعية في دبي حول ذبيحة أهل الكتاب ( ١36 / ١ ) وأفتى مجمع الفقه
الإسلامي حول اللحوم المستوردة من بلاد غير أهل الكتاب (174/1) ... إن
ما سبق كله ليس إلا نماذج وأمثلة لا أكثر ؛ وهي غيض من فيض وقليل من
أو المسافرين أو المتعاملين مع غير المسلمين ٠ سواء بشكل عارض طارئ أو
بشكل دائم مستمر +
وقد تصدى قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية من جائبه لهذه المسائل
الملحة « قم يليت حار فوا منذ ام 13717 ووحقى عام ؟! ل
منها ما يراه زاداً مناسباً ؛ وعوناً صادقاً للمسلم المقيم إقامة دائمة في بلاد
قواعد النشر التي يعتمدها لمثل هذه المطبوعات ؛ فخرج هذا الإصدار الجديد المفيد +
وبعد :
إن ( المختارات الموضوعية من الفتاوى الشرعية ) تنضم إلى جهود
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية الأخرى ؛ المتمثلة في سلسلة
( مجموعة الفتاوى الشرعية ٠١ -١ ) وفي لجان الفتوى الناشطة في مجال
خدمة المستفتين ؛ وفي الفتوى الهاتفية التي لا ينقطع رنين هاتفها بالأسئلة
وإجاباتها ؛ وفي أنشطة وأعمال أخرى نرجو ثوابها عند الله ؛ وتظهر آثارها
الطيبة عند الناس +
وتأمل الوزارة - بعون الله تعالى - أن توفق مستقبلاً إلى ترجمة هذا
الإصدار إلى غير العربية ؛ ليكون في متتاول المسلمين الناطقين باللفات
الأخرى ... والله المعين +
نرفع الأكف الضارعة إلى الله سائلين المولى التوفيق والسداد ؛ وصلاح
البلاد والعباد ؛ إنه كريم جواد . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين +
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية
(الفهرس (لعام
* كتاب العقائد.
* كتاب العبادات.
* كتاب المعاملات.
* كتاب الأحوال الشخصية .
* كتاب الحظر والإباحة.
* كتاب السياسة الشرعية.
* كتاب الطب.
كتاب العقائد
ويشمل البابين التاليين :
* باب الإسلام والكفر .
* باب القرآن الكريم .
فتاوى المفتربين و المسافرين / كتاب العقائد
ثتاب العقائر
ضعلا مبادىء الدخول في الإسلام
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من جمعية خيرية في ساحل العاج
بتوقيع مديرها السيد / كمارا ؛ ونصه :
سمعنا عن بعض الواعظين في غرب أفريقيا: أنه لا يكون الإنسان
مسلماً بالنطق بالشهادتين إلا بالبيعة بالستة المذكورة في القرآن في سورة
* أجابت اللجنة بما يلي :
اتفق الفقهاء على أن غير المسلم يصبح مسلماً بالنطق بالشهادتين
والتبرؤ من كل دين يخالف دين الإسلام ١ إذا قال ذلك بلسانه كان مسلماً ؛ ولا
يشترط لصحة إسلامه ذكر البيعة المشار إليها . والله أعلم +
فتاوى المفتربين والمسافرين / كتاب المقائد
*/ح/5+._ الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ يوسف ؛ ونصه :
ما حكم الزوجة المسيحية التي لا تتقيد بالملابس الإسلامية وتخرج إلى
الشارع مكشوفة الرأس والساقين والذراعين مع أن زوجها مسلم ؟ فهل الشرع
يلزمها على أن تتقيد بالالتزامات الإسلامية مع أنها تكون مربية لأطفالها وبناتها
* أجابت اللجنة بما يلي :
على الزوج أن يدعوها بالحكمة والموعظة الحسنة إلى الإسلام +
ويحاول جهده أن ينصحها باتباع أحكام الشريعة والتزام الحجاب الشرعي ما
أمكن بالحكمة والموعظة الحسنة. والله أعلم.
"راهاخة الآثار المترتبة على إسلام أحد الزوجين
عرض على الهيئة الاعتراض المقدم من السيد/ محمد ؛ على نص
يثبت أحياناً في بعض صيغ إشهار الإسلام الصادرة عن لجان الفتوى؛ والنصض
( وأفهم بأن عليه عرض الإسلام على زوجته ؛ فإن قبلت بقيت على عصمته +
بإسلامه ) . وطلب المعترض من هيئة الفتوى توضيح ذلك ٠
فتاوى المفتربين و المسافرين / كتاب العقاد
يتضمن نموذج إشهار الإسلام ما يختص بكل حالة من البيانات التالية:
يجوز له أن يقربها قبل أن تسلم ؛ وكذلك الزوجة التي تسلم ١ ولا يسلم
- تحصل الفرقة بانقضاء العدة ؛ وهي كعدة الطلاق ؛ ولا تتوقف الفرقة على
عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم ؛ ولكن يسن عرض الإسلام على
الزوج الذي لم يسلم ترغيباً له في الإسلام ؛ وعلى رجاء بقاء الزوجية إن
لم يكن هناك سبب من أسباب التحريم +
*- تعتبر الفرقة في الأحوال المذكورة فسخاً ؛ وليس عليها استثناف
ةا أخرى
؛ - إذا انتهت العدة في الحالات التي يجب فيها الفسخ ؛ ثم أسلم الطرف الآخر
لا ترجع الزوجية بينهما إلا بعقد جديد. والله أعلم +
4ح اتباع الأولاد خير الأبوين ديناً
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ ناصر ؛ ونصه :
تزوج رجل مسلم بامرأة مسيحية ؛ ثم أنجب منها أولاداً ؛ وقد عمدتهم
والدتهم المسيحية في الديانة المسيحية بعد وفاة والدهم وهم أطفال ؛ فهل يعتبر
الأبناء مسلمين أم يجب عليهم إشهار إسلامهم عند بلوغ الرشد ؟ مع العلم أنهم
يمارسون حياتهم العملية كمسلمين ؛أم تسري بحقهم قاعدة ( اتباع خير الأبوين
ديناً ) ويكونون بذلك مسلمين دون الحاجة إلى إشهار إسلامهم ؟
فتاوى المغتربين والمسافرين / كتاب المقائد
* أجابت اللجنة بما يلي :
الأولاد مسلمون تبعاً لأبيهم ؛ وقد عمدتهم أمهم وهم صغار وكانوا
مسلمين في هذا الوقت فيبقون على إسلامهم ؛ وليسوا في حاجة إلى إشهار إسلام
من جديد بعد البلوغ ؛ واللّه أعلم +
القع تبعية الأولاد لخير الأبوين ديناً
حضرت إلى اللجنة السيدة / جانيت (منى) ؛ وقدمت الاستفتاء الآتي :
أسلمت وأشهرت إسلامي لدى وزارة العدل ولي ولدان بنت عمرها ١١
سنة وصبي عمره ٠١ سنوات ؛ وقد عرضت الإسلام على زوجي المسيحي
فرفض أمام القضاء ٠ وصدر إعلام رسمي بإشهار إسلامي فقط دون الإشارة
أرجو إفادتي بالحكم الشرعي في شأن الولدين وإعطائي ما يفيد
إسلامهما تبعاً لي للحصول على إعلام رسمي بشأنهماء
* أجابت اللجنة بما يلي :
إن الصغيرين غير البالغين يتبعان أمهما في الإسلام فيحكم بإسلامهما
ورسي 1 ل الإْلام ديناً) (المائدة: من الآية ") وهذا ما ذهب إليه جمهور
الفقهاء من أن إسلام أحد الأبوين يكون به الأولاد غير البالغين مسلمين
بالتبعية + وقد نطق الصغيران أمام أحد أعضاء هيئة الفتوى بالشهادتين وبأن
عيسى عبد الله ورسوله وبالبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام وهما
فتاوى المفتربين والمسافرين / كتاب والعقائد
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة على صحة إسلام الصغير المميز
بالنطق بالشهادتين ... واستدلوا بإسلام علي رضي الله عنه وهو دون البلوغ ...
ويعرف من هذا تطبيق بقية أحكام الإسلام على الصغيرين المشار إليهما في
السؤال ؛ وعلى هذا يصح إسلامهما ؛ وعبارة الصبي بالإسلام من جملة
التصرفات المعتبرة منه شرعاً كالوصية عند المالكية ؛ فتطبق عليهما أحكام
الإسلام في الحضانة وغيرهاء ومن حقها( حق الأم إجرائياً ) الحصول على
إعلام رسمي بإسلامهما من الجهة المختصة بذلك. والله أعلم +
عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من رابطة للشباب المسلم في
أمريكا ؛ ونصه :
في حالة طلاق المسلم امرأته النصرائية ووجود أولاد لهم تحكم المحاكم
الأمريكية في كثير من الأحيان أن يلحق الأولاد بأمهم بناء على القانون المطبق
هناء فهل يجوز للزوج المسلم الهرب بأولاده إلى بلاد لينشأوا نشأة إسلامية
لا نشأة كافرة ؟
* أجابت اللجنة بما يلي :
في حالة طلاق المسلم امرأته الكتابية ولهما أولاد يخشى عليهم أن
المسلم أن يتخذ من الوسائل ما يحمي أولاده من (غير الإسلام) ويباعد بينهم