الكتاب «فتاوى النساء؛
فالفقه قواعد وأصول .. بصعب بعضها على العامة .. ويجد المسلم والمسلمة كثيرًا من
إذن تطبيقات عملبة على قواعد الفقه الإملامى
ولقد شرعت فى جمع فتاوى النساء وما يجول بخاطرهن . وما يعرض شن فى حياتبن
ولكنى فطنت إلى أفضلية أن تكون الفتاوى لغيرى خاصة سلنى كشيخ الإسلام
ابن نيمية
فلسلف فضل على الحلف : ومها بلغ الحلف فلن يصلوا إلى ماكان عليه الملف
رضوان الله علييم .. وذلك لتكون الفتاوى أعظم نفعًا ٠ وأعلى قدرًا وأنفع للمسلات +
وأشمل للموضوعات وأحرى بالعرض .. أسأل الله أن تكون كذلك ..
وهدانى الله إلى كتاب «مجموع الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠ فأفردت
الخاص بالنساء فى هذا الكتاب ؛ وأضفت إليه بعض أحكام تخص الرجال والنساء مما +
لتأخذ النساء مفهومًا كاملاً لقضية ما . فيسهل عليين فهمها واستبعابها وحتى يغنيها الكتاب
عن كتب الفتاوى الأخرى
وقت بتحقيقه والتعقيب عليه . وتخريج أحاديثه وآباته : وعرض آراء مالفيه
وتهذيب بعض ألفاظه ؛ وصباغة بعض جمله بأسلوب ميسر ... ووضعت با بعنوان
متفرقات استدركت فيه ما لم يتناوله المؤلف على نفس الأبواب .. لعلى بهذا أكون قد
أكملت ما بدأته من إصدار فقه المرأة المسلمة .
أن يتقبله خالضًا لوجهه الكريم ٠ وأن يغفر للشيخ ؛ ريسكنه
والله أسأل أن ينفع به
فيح جناته
إنه سميع مجيب الدعاء
حححد شيخ الإِسْلَام ابن
* هو الشيخ العالم الإمام : «أحمد تن الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين الى
امحاسن عبد الحم بن الشيخ مجد الدين ألى البركات عبد السلام بن ألى محمد عبد الله بن
أأى القاسم الحضر بن محمد بن الخضر بن على بن عبد الله ٠ وتعرف هذه الأسرة بأمرة
دابن تيمية؛
* ولد فى العاشر من شهررييع الأول سنة إحدى وستين وسيّائة من بعد الهجرة النبوية ..
وذلك بمدينة حران مهد الفلسفة والفلاسفة والصابئة والصابئين من أقدم العصور
* نشأ ابن تيمية فى أسرة مندينة امتازت بقوة البيان : وحبست نفسها على العلم : فانجه
الغلام ابن نيمية صغيرًا لحفظ القرآن . ثم إلى حفظ الحديث واللغة : وتعرف الأحكام
مبعة الصبا وغرارة الحياة ٠ وتقدم ليغذى التفوس بمعارفه بعد أن تغذى بمعارف السابقين .
ية التتار يجموعهم إلى الشام سنة 707 وساوروا دمشق : وأرجف
وقد أخذ دعاة التردد وافزيمة ينشرون الفزع فى قلوب الناس ولكن تحالف العلماء والقضاة
والأمراء على أن يلاقوا العدو » ولا بقروا فتمكن ابن تيمية أن يطمئن القلوب
ويدعو إلى القتال واشترك فيه ووقف هو وأخوه موقف الموت وأبلى بلاء حسنًا ٠ وصدق
أهل الشام وجند مصر القال . وقد استمر طوال اليوم الرابع من رمضان .. وحقق الله
النصر وتحقق وعد ابن تيمية العارف الوائق ولاه .
* ولابن تيمية دور فى إزالة البدع والمنكرات لكتاباته وفتاويه
* وتعرض الشيخ نحن كثيرة سجن فيها وعذب وتعرض تلاميذه للأذى والسجن من
* حارب ابن تٍ
مكنا أن نقول : «قل أن تجود الأرض بمثله؛
* توف الشيخ فى العشرين من شوال سنة 8؟لاه . قا أن عدم أهل دمشق بوفاة عالها -
بل عالم المسلمين أجمعين فى جيله . حتى أخذتهم حسرات . وخرجت دمشق كلها
المجاهد البطل الذى وقف فى ميدان الحرب حافلاً سيفه ونرسه مقاتلاً . وودعت فيه
الكبير الذى يلق فى القلوب الاطمثنان فتعود إلى جنوبها . بعد أن أخرجها افلع منبا
رحم الله شيخ الإسلام الذى أثرى المكتبة الإسلامية بمئات الكتب والمجلدات . وترف
على يديه تلامذة فضلاء منهم العلامة ابن قم الجوزية .. ولذا فإننا نفخر أن ننشر له هذه
الفتاوى .. فهر ذلكم الرجل الذى لم ينصفه كثير من علماء المسلمين فأنصفه العلماء
الغرييون .. وشهد له التاريخ
من كتاب «مجموع الفتاوى الكبرى؛ لشبخ الإسلام ابن تيمية كا تقدم . والكتاب بقع
فى سبعة وثلاثين مجلدًا . تشمل التوحيد . والتفسير . وأصول الفقه . والتصوف . والفقه
والجهاد .. الخ
به ما بخص النساء
فجزى الله صاحب العمل خير الجزاء . وجزى الله القانمين على نشر العام
توفيقًا وسداذًا . وأصلح الله حال المسلمين .. وصلى الله على سيدنا مسد وعلى آله
وصحبه وملام
القاهرة فى يوم الآقين : ٠١ من ريع الثاق :4ه
8 من بير #فقام
٠ تاماه
الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه
* سل رحمه الله عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكنه ٠ أو تغيرلونه وطعمه لا الرانحة
فأجاب : أما ما تغير بمكثه
الجارى : فإن علر أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجس + فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس
وشك فى التغير : هل هو بطاهر أو نجس الشك
والأغلب أن هذه الأنبار الكبار لا تتغير بهذه القنى !"" التى غليها لكن إذا تبين تغيره
والله أعلم
اغتسال الرجال والنساء من إناء واحاد
* وسثل رحمه الله عن اغتسال الرجال والنساء من إناء واحد ؟
اغنسال الرجال والنساء جميعًا من إناء واحد لم
ازع العلماء فى جوازه :
وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا ؛ فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا + أو النساء
حكم أوانى النحاس المطعمة بالفضّة
* وسثل رحمه الله عن حكم أوانى النحاس المطعمة بالفضة كالكاسات وغيرها -
هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم لا ؟
إناء أو لم يسم - وما يجرى مجرى المضبب كالمباخر +
فشر . والطشوت . والشمعدانات وأمثال ذلك : فإن كانت الضبة بسيرة لحاجة
سواء سمى الواحد من
تشعيب القدح وشعيرة السكين وتحو ذلك مما لا يباشر الاستعال : فلا بأس بذلك
تحديد الفرق بين الكثير واليسير . والترخيص فى لبس خاتم الفضة أو ثعلية السلاح من
ل وهذا فيه إباحة يسير الفضة مفردًا . لكن فى اللباس والتحلى فذلك بباح فيه ما
. ولهذا غلط بعض الفقهاء من أصحاب أحمد : حيث حكى قولين
اح فى باب ال:
بإباحة يسير الذهب تبعًا فى ١
باب اللباس والتحلى . كعلم الذهب وتحوه
الذهب فى
المجاعرا: تفرد اجمرة : بكس ال واجمر + بكسرالي وضسمها ؟ بالكسر اسم الشيء الذى يجمل فيه
مذهب أحمد . لكنه مركب على إحدى الروا
+ بل أشهرها عنه فى الصلاة فى الدار
واللباس المحرم كالحرير والمغصوب والحج بالمال الحرام . وذبح الشاة بالسكير
المحرمة : ونعو ذلك مما فيه أداء واجب واستحلال محظور فأمًا على الرواية الأخرى التق
وأما على المنع فلأصحابه قولان :
أحدهما : الصحة : كما هو قول الخرق وغير
أنى بكر طردًا لقياس الباب
انى : البطلان : كما هو قول
* والذين نصروا قول الخرق أكثر أصحاب أحمد : فرقوا يفرقين
أحدها : أن المحرم هنا منفصل عن العبادة : فإن الإناء متفصل عن المتطهر بغلاف
لابس المحرم واكله والجالس عليه . فإنه يباشر له +
بدابة مغصوبة . وضعف آخرون هذا الفرق بأنه لا فرق بين أن يقمس يده فى الإناء المحرم +
ترف منه . وبأن النبى يه جعل الشارب من آنية الذهب والفضة إنما يرج فى
غم . وهو حين انصباب الماء فى بطنه يكون قد انفصل عن الإناء .
الثافى : وهو أفقه . قالوا : إن التحريم إذاكان فى رك: اباد وشرطها أثرنيا .كا إذاكان
فى الصلاة فى اللباس أ وله أعلم
ختان المرأة
(1) والتوضؤ والافتضال من آنية الذحب والقضة غير موجود فى زماتنا : إلا عند متخلق العقول . وأرباب
كن سرده بين مدن حرض الإسلام على علاج ما يعرضن للمسلم وللمسلمة في
ا المحرفة و!
فأجاب + قن » وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التق لنى عرف
الديك + قال رسول الله تت للخافضة وهى الحائنة - :«أشمى ولا تتهكى » فإنه أبهى
للوجه . وأحظى لما عند الزوج»!"". يعنى : لا تبالغى فى القطع + وذلك أن المقصود
بخنان الرجل تطهره من النجاسة الحتقنة فى القلفة . والمقصود من ختان المرأة تعديل
القلفاء ! فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أك2: لهذا يوجد من الفواحش فى نساء التعر
ونساء الإفرنج مالا يوجد فى نساء المسلمين . وإذا حصات المبالغة فى الحتان حصا
المقصود باعتدال . والله عم
المسح فوق العصابة
* وسثل رحمه الله عن المسح فوق العصابة ؟
فقال : الحمد الله : إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خارها : فإن
با حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء
وامحفقين فى إلبات سائل كثرة كما سبيين الام فى إجاباته القادمة إن شا
)١( أخرجه الحاكم وال بن فيس .. وقد اختلف فيه على
عبد املك بن عمير فقيل عنه عن الصحاك . وقيل عنه عطية القرظى ره
رن والبيقى وأبنعم من حديث الفح
/ نعم . وقبل عنه عن
أم عطية رواه أبو داود فى السئة . وأعله بمحمد بن حسان فقال : إنه بجهول ضعيف . وتبعه أ,
فى تجهيله والببيق . وخالفهم عبد الغ بن سعيد فقال ؛ هو محمد بن سعيد المصلوب فى الزندقة.
ابن عدى من حديث سا . والبزار من حديث نافع .. كلاهما عن عبد الله بن عمر
مرفعًا بلفظ دبانساء الأنصار اختضين سنا واختفضن ولا تنيكن . وإياكن وكفران الثما
الحافظ : فى إستاده أبو نعم مندل بن على وهو ضعيف . وف إسناده ابن عدى خالد بن عمر والقرثى
ابن عدى من حديث أبس نحو حديث أ داؤد قال
قله ابره
عدى زى عن ثابت
"1 فتارىأتساء
وسئل عن لمس النساء هل ينقض. الوضو ام
الحمد لله . أ نقض الوضوه بلمس ال :
س الوضوه بلمس النساء فلنققهاء فيه ثلا
له أقوال
ن بشهوة إذاكان الملموس مظنة للشهوة + وهو
تعالى : «أولامستة الساءى'"
القراءة الأخرق
وكذلك قوله : بغ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن م" وقوله 8 ولا جناح علب
إن طلقم النساء مالم تمسوهن «'"" . فإنه لومسها مسينًا الي من
اق العلماء نغلاف ما لو
ب شهزة م بيه
عدة . ولا يستغرق به مهر . ولا :
فنى استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين
لفن زعم ان قوله «رأولامسة النساءن يتناول الملمس . و!:
يقرن فيه بين الرجل والمرأة على أنه مسر
والمرأة على أنه الوطء بالفرج لا بالقدم
مطلقًا . بل بصنف من النساء وهو ماكان
كذوات امحار. . فقد ترك ما ادعاه من الظاهر واشترط شره
الصغيرة فلا ينقضر
لا أصل له . بنص ولا قياس : فإن الأصول المنصوصة تفرق بين اللمس لشهوة واللمسر
لغير شهوة . لا تفرق بين أنْ يكون الملموس مظلة الشهوة أو لا يكون . وهذا هو المس المؤثر
فى العبادات كلها . كالإحرام والاعتكاف والصيام وغير ذلك . وإذا كان هذا القول
وأما من على النقض بالشهوة فالظاهر المعروف فى مثل ذلك دليل له : وقياس أصول
الشريعة دليل . ومن لم تجعل اللمس ناقضا يخال فإنه تجعل اللمس !
كما فى قوله تعال يا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن م" .