واستدلال» أو تجربة واختبار. وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا
والأحزاب والشيع ؛ والح في كلّ منها واحد لا تعدد فيه.
وههنا مسألة؛ لا بد من التصريح بهاء وإيضاحها إيضاحاً لا لبس فيه:
إن على العاملين للإسلام في هذا العصرء تصحيح كثيرٍ من مفاهيمهم
أو : تجاه قاداتهم وسؤوليهم.
وقد عالج شيخ الإسلام في رسالته هذه الآمر الأول والأخير» فتعرّض
إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين» وإيذاثه بقول أو فعل» بغير
حقء وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من
سائر المسلمين» بمجرد أنه أمر أو نهى» ولكن لا بد من التثبّت والتمحص.
وتعرض إلى وجوب الثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو
تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ. وحرمة النصرة بجهلٌ وهوى» سواء كان المحق
من الأصحاب أم الأبعاد.
ونقول في معالجة الأمر الثاني :
في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن
تصحح؛ وعدم تصحيحها يعني ببساطة: الاستمرار في ترسيخ العوائق التي
تفرّق القلوب» وتشتّت الجهود. وتمنع من الاستفادة الجاّة البصيرة من
تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» فضلا عن الاستفادة من تجارب
وإنَّ من جملة ما يجب تصحيئه لدى الكثرة الكاثرة من أبناء الحركة
أولاً : مفهوم البيعة.
وقد تعرّض شيخ الإسلام رحمه الله - إلى المفهوم الأول فتأمّل معي
«وليس لأحد منهم أي المعلمين أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته
الله ورسوله» ويفعلوا ما أمر الله به ورسوله ويحرموا ما حرم الله» ولبيان ما
تمكّن الغرب من إخضاع معظم أجزاء بلاد المسلمين لسلطانه العسكري
والسياسي والحضاري؛ فكانت الصدئةٌ ف بتأثير الصّدمة
مشكورةً في عملية إعادة الثقة بالإسلام؛ أنه منهج حياة كائل» بعد أن اهتزّت
هذه الحقيقة في القلوب والعقول.
باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف حولهاء وضمٌ جهودهم إلى جهودهاء
ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون من أجل تحقيق الأهداف الإسلاميّة
عمدت إلى نصوص الاسلام وهذا حقى تبرز منها ما تعتقد أنه يقيم الحجّة؛
ويداوي العلل .
فهذا العمل يفرض على المتصدّين له أن يكون لديهم علم شرعيء قائم على
الكتاب وصحيح السنّة؛ ومعرفة كافية بالواقع. ضمن ظروف الفترة الزمنية
القي تمر بها البشرية. ثم بعد ذلك قدرة على الربط بين النصوص والواقع+
بحيث لا يتم إسقاط الواقع بغير علم على نص من النصوص» أو إسقاط نص
بجهل على واقع ماء فينشاً عن ذلك انحرافات تتفاوت في درجة خطورتها.
وفي جملة النصوص التي أبرزث في ساحة العمل الإسلامي الحركي؛
«الطاعة والجماعة».
والنصوص في هذه المعاني كثيرة؛ فتكتفي بذكر بعضهاء مع الإشارة
إلى مكمن الخطر في فهم ما فيها من معان:
روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي :
وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتةٌ جاهلية
وروى مسلم في «الصحيح» أيضاً وأحمد في «المسند» والنسائي في
«المجتبى» من حديث أبي هريرة مرفوعا:
جاهلية؛ ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرماء ولا يتحاشى من
طبيعة العمل الجماعي في عصرنا. . . أبرزها قضيتان:
القضية الأولى: ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها:
هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو
رئيس التنظيم المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون» والتنظيمات متعددة!! أم أن
هذه البيعة؛ التي يأثم المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله
يأثمون إذا قام السلطان المسلم ولم يبايعوه؟.
إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إئما
هي دبيعة السلطان المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة
والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في
العمل الإسلامي الجماعي» وكثير من «التنظيمات» تورد هذه الأحاديث للتأثير
وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشتّجة.
وأنقل إليك أخي القاريء أقوال ثُلّةٍ من العلماء المعروفين» ليزداد
الأمر وضوحاًء وليظهر الح جليًا؛ دون غموض أو لبس:
قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانيء»: رقم )1١11( بعد أن أورد
قوله 88: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» مجيا إسحاق بن
وقال الكثيري في «فيض الباري»: (4/46ه):
«إعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين» فلو
بايعه رجل أو اثنان أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم بيابعه معظمهم » أو أهل
قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في قوله بمة: «من
ذلك أن النبي قَلةِ أرشد حذيفة عند عدم وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل»
تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبا إمام قبل أن يقوم
بالدّعوة والبيان. وأن تعرف أن النبي َل لم يايع الأنصار إلا بد أن صدع
بفضائل الأعمال» والبّعد عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة
وتوثيقاً لموقف الأنصار من الرسول يي واطمثاناً إلى صفاء الجو في المدينة.
وقال السيّد الألوسي في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة؛ في باب
الإشارة عند قوله تعالى : ( ويزكيهم > متكلماً على الرابطة بين المتصوّفة»
فقال عنهم:
من قادح . بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسكٌ بجبال القمرء ولولا خوف
أنصار هذه الطريقة في الاستدلال على الرابطة والتوجّه. لم يعثر لهما على
من المتبحرين الموسوعيين.
وعلى فرض خفائها عليه. فهل تخفى على أمثال شيخ الإسلام ابن
ويوالي من والاه؟ فكان جوابه المسطر في هذه الرسالة؛ ولم يتعرض
عليه؛ يعلم ذلك المظّلمٌ على كنبه؛ لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح
الراعي والرّعيّة.
ومن ثم . . . فإن ابن عابدين رحمه الله تعالى -
رجل من الصوفية أخذ العهد على رجل» ثم اختار الرجل شيخاً آ
وأخذ عليه العهد. فهل العهد الأول لازم» أم الثاني :
فأجاب كما في «تنقيح الفتاوى الحامدية»: (34/7*) بقوله:
قال السيوطي في «الحاوي للفتاوى»: (167/1) وقال محمود خطاب السبكي
دوأما ما يقع من متصرّفة الزمان من وضع أيديهم في أيدي الرجال
في وقت معين» كأنها جزية تؤخذ بالجبروت؛ فهو إجرام وإفساد خارج عن
ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء المتأخرين؛ بل سبقهم إليه عالم
من كبار ثقات التّابعين» هو: مُطَرِّف بن عبد الله بن الشخير» فأخرج أبو نعيم
في «الحلية»: (704/7) ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلامي:
فجعل يعْرضٌ الكتاب عليهم رجلا رجلاء فيقولون: أقرره
قال يعني زيداً -: لا تعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام؟
العهد الذي أخذه علي .
فرجع القوم من عند آخرهم» ما أقرّ منهم أحدء وكانوا زهاء ثلاثين
نفسأء انتهى .
إني صائم. قال: كل زييد لا أو تنقص دينك إن شر السير الحقحقة
- وهو المتعب من السيرء وقيل: أن تحمل الدابة على ما لا تطيقه إن لعينك
فاكل» وترك ما كان يصنع».
ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه»
مني 6+
إِنَّ القول بَنُ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعةٍ للأحاديث
ابهة بين «بيعة» المشايخ وغيرهم ودبيعة» أمير المؤمنين. لاختلاف آثار
البيعتين» فلو كانتا متشابهتين لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي
علم أوفق.
ز البيعة على أمور جزئيّة مشروعة من الإسلام!. بالاختيان. دون
يدا يومها كان من المغالين في
(9) انظر: «طبقات اين سعده: (0ا/873١) ودسير أعلام التبلاءة: (148/6)-
(©) واستثنى بعض العلماء من هذا: المبايعة على الموت» فجعلها خاصة في رسول -
أن يكون لها آثار البيعة لأمير المؤمنين» سواء بأخذ العهد على النفس على
ما ذكره الإمام البخاري في «التاريخ الكبيره: (/4 في ترجمة
عباد بن ميسرة المنقري التميمي» أنه عاهد الله ليقرأن القرآنٌ كل ليلة بألف
٠ فإن لم يقرأ أصبح صائماًء فاشتدٌ عليه. فأتى ابن سيرين» فقال له:
الل ئَئة. فقال الطحاوي في «مشكل الآثار»ه: (80/1): «... وقال آخرون:
رسول الله 88 لأن رسول الله 8 كان معصوماً غير موهوم منه زوال الحال التي بها
رسول الله يب من قبل أكثر من واحد. انظر مثلا-: «الإصابةة: (464/1)
: (/16 و«التاريخ ١ 0/1
واقترح فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله أن يسمي التعاقد «عقداء لا «بيعة». فقال
في رسالةٍ له بتاريخ 1408/4/1١ ه لبعض طلبة العلم: «أما تشد يدك في إنكار
ا بيني وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة - أن يكون (عهداً) بدل (بيعة)+
ذلك. ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء (78)
0 من الفتاوى. من عدم إنكار ذلك» انتهى
واستخدام «البيعة» يمعنى «العهده و«العقده أمر معروف عند الفقهاء. انظر
مثلا: «المستصفى في علم الأصولة: (347/7 و١10) و«شرح ثلاليات مسند
الإدام أحمده: (1/ +0 و (؟/417) و دبهجة النفوس»: (477//1) و دفتح البارية:
(14/1) وانظر خلاف أهل العلم فيمن أخذ على نفسه عهداء ثم لم يف به هل
و«المغني»: (147/11) و دفقه الإمام الأوزاعي»: (481/1 -447)