فصل
باب كَثر فيه الاضطراب كم ثري باب الحلال والحرام .
أَلَُ الله ورسوله » والحرام ما حَرّمه الله ورسوله » والدين
المستقيم الذي بعث الله به رسولهٍ . قال الله تعالى ( وَأ
عَنْ سَبيلِهِدلكُمْ وَضَاكُمْ به لعلَكُمْ تون [ الأنعام :
وفي حديث عبدالله بن مسعود رضي اللهعنه عن
قال و هذه سبيل الله وهذه سبل عل كل بيل منها شيطان
وقد ذكر الله تعالى في سورة الأنعام والأعراف وغيرها
كالبحيرة والسائبةل » واستحلوا ما حَرمه الله كقتل
أولادهم © وشرعوا ديناً ( يأذن به الله فقال تعال :
[ الشورى : 7١ ] ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات
كالشرك والفواحش ؛ مثل الطواف بالبيت عراة وغير
والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر . والمقصود
هنا العبادات فنقول :
تي يُتقرب بها إلى الله تعالى منها ما كان عبوباً
كي في تحفة الأشراف (1 : 1) وابن وضاح في البدع والنهى عنها
(74) وابن أبي عاصم في السنة )١17( وابن نصر في السنة (14+
)١ وغيرهم وإسناده حسن .
(1) قلت: البحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت قلا يجلبها أحد من
من الناس . والسائبة هي الناقة التي كانوا يسيبونها لآلتهم لا يجمل
عنهم عليها شيء . من تفسير ابن كثير (: 1*7)
لات
مستحب ؛ كا في الصحيح عن النبي فيه أنه قال فييا
يروي عن ربه تبارك وتعالئ : «مانَقرّبٍ إليّ عبدي بمثل
ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وي
(©) أخرجه البخاري (11: 748 41) من حديث أبي هريرة © وفيه :
« ما تقرب إلى عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه » . وفيه و استعاذ
بي » بدلا من « استعاذني » ودون قوله « قبض »؛ ودون قوله : « لابد
وللحديث شواهد كشيرة » يراجع تخريجها في سلسلة الأحاديث
وزيادة د في يسمع + وي يبصر » وبي يبطش + وي يمشي » ذكر الشيخ
الألباني في المصدر السابق أنه لم يرها في جميع المصادر التي خرج الحديث
منها ؛ ول يعزها الحافظ ابن حجر في الفتح إلى أحد 1١( : 344) إلا أنه
نقلها عن الطوفي في كلام له .
ومعلوم أن الصلاة منها فرض ؛ وهي الصلوات
الخمس » ومنها نافلة كقيام الليل وكذلك الصيام فيه
فرض » وهو صوم شهر رمضان » ومنه نافلة كصيام
ثلاثة أيام من كل شهر » وكذلك السفر إلى المسجد
الحرام فرض ؛ وإلى المسجدين الآخرين : سجد
النبي كَل وبيت المقدس - مستحب .
ُنْففُونٍ قل العفو » [ البقرة : 314 ] .
وفي الحديث الصحيح عن النبي كَيْةِ أنه قال : ويا
ابن آدم » إنك إن تنفق الفضل خير لك » وإن تمسكه
شر لك ؛ ولا تلام على كفاف ؛ واليد العليا خير من اليد
السفلئ وابدأ بمن تعول 96 والفرق بين الواجب
والمستحب له موضع آخر غير هذا ؛ والمقصود هنا
() أخرجه أحمد (ه: 177) ومسلم (7: 018ا) والترمذي (7747)
وفيها: « أن تبذل » بدلا من « أن تنفق »» وقوله « ايد بمن تعول »
قبل قوله و اليد العليا خير من اليد السفل »
الفرق بين ماهو مشروع سواء كان واجباً أومستجاً »
وماليس بمشروع .
فالمشروع هو الذي يُتقرب به إلى الله تعالى ؛ وهو
سبيل الله » وهو الب والطاعة والحسنات والخير
والمعروف » وهو طريق السالكين » ومنهاج القاصدين
طريق الزهد والعبادة ؛ وما يُسمئ بالفقر والتصوف ونحو
واجبها ومستحبها » ويدخل في ذلك قيام الليل المشروع
وقراءة القرآن علئ الوجه المشروع + والأذكار والدعوات
وما كان متعلقاً بسبب كتحية السجدء وسجود
يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام نصف الدهر وثلئه أو
غُشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ؛ ويدخل فيه
السفر الشرعي + كالسفر إلن مكة وإلئ المسجدين
ورد من الأذكار والأد:
الاخرين » ويدخل فيه الجهاد على اختلاف أنواعه »
وأكثرٌ الأحاديث النبوية في الصلاة والجهاد ؛ ويدخل فيه
قراءة القرآن على الوجه المشروع .
والعبادات الدينية أصولها الصلاة والصيام والقراءة
التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبدالله بن
عمروين العاص » لما أناه النبي قي وقال : « ألم
ولأقرأ اث ؟ » قال : بل . قال « فلا تفعل +
النفس © ثم أمره بصيام ثلاثة أيام من كل شهر»
فقال : إني أطيق أكثر من ذلك » فانتهى به إلى صوم
يوم وفطر يوم » فقال : إني أطيق أكثر من ذلك ؛ فقال :
« لا أفضل من ذلك » وقال : « أفضل الصيام صيام داود
لاقئ . وأفضل القيام قيام داود » كان ينام الليل ويقوم
(7) لعل المؤلف رحمه الله صاغه من عدة روايات » وهي في أحمد (1: 184)
والبخاري (7: 1 :1774 :180-187 108 ) ومسلم
( : 816 هله ) والنسائي (© : 718-717
يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية 96 فذكر اجتهادهم بالصلاة
والصيام والقراءة » وإنهم يغلون في ذلك حتئ تحقر
الصحابة عبادتهم في جنب هؤلاء .
وهؤلاء غلوا في العبادة فلا فقه فال الأمر بهم إلى
البدعة فقال : « يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم
أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة 6" فإنهم قد استحلوا
دماء المسلمين وكَفُروا من خالفهم . وجاءت فيهم
(1) أخرجه البخاري (44:4: 44- 100 117 187) ومسلم (1:
1747 144)من حديث أبي سعيد الخدري » واللفظمن تصرف
المؤلف .
والحديث متواتر » وقد ذكر ألفاظه وطرقه الحافظ ابن كشير في البداية
والنهاية 10 6-184
(8) أخرجه البخاري (17: 187) ومسلم (1 : 747)من حديث علي ابن
أبي طالب .
الأحاديث الصحيحة . قال الإمام أحمذين حل دحنة
الله تعالى : صحٌ فيهم الحديث من ٍ
أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعةمنها .
ثم هذه الأجناس الثلاثة مشروعة!"» ولكن يبقى
الكلام في القدر المشروع منها . وله صنف كتاب
الاقتصاد في العبادة . وقال أَبيُ بن كعب وغيره « اقتصااً
في سنة » خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة 206
والكلام في سرد الصنوم وصيام الدهر سوى يوي
العيد وأيام التشريق وقيام جميع الليل ؛ هل هومستحب
(4) أي الصلاة والصيام والقراءة
)٠١( الذي ورد عن أبي هو : « اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في خلاف
اسنة ».أخرجه أحمد في الزهد (رص 147-147) وأبو نعيم (1:
7 -107) وابن الجوزي في التلبيس (ص 17) واسناده حسن .
وورد ذلك عن ابن مسعود: أخرجه الدارمي (177) وابن نصر في
السئة (47) واللالكائي (1» )١١4 ١14 وابن عبد البرفي الجامع
(: 188) وغيرهم وإسناده صحيح . يراجع التعليق على مفتاح
الجنة للسيوطي (178).
حسن . وأخرجه ابن نصر ( ١٠)من طريق آخر وفيه جهالة
جائزاً ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم أفضل » وقيام ثلث الليل
أفضل ؛ ولبسطه موضع آخر .
إذ المقصود هنا الكلام في أجناس عبادات غير
مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات فإنها تشبه
بالاعتكاف الشرعي . والاعتكاف الشرعي في المساجد
الشرعية .-
إلى غار حراء ولا خلفاؤه الراشدون . وقد أقام صلوات
كالتحرج» وبقرب منه التحتف وأصل معناه اليل عن القيح إلى
الحسن » والحنيفية ملة إبراهيم » واختلف في عبادة نينا يي في غار