روي
يتغير ()ول يزد وزثه بعدانفصاله عماكان بغد اعتبارمقدار مايتشربه المغسول
المستعمل حتى صار قلتينفا كثر فبو غير مستعمل
ثانها أن يستعمل فى فرض الطبارة لافى نفلها وأن نذره لان الوجوب
عارئش للنذر والمراد بالفرض ما لا بد منه عند مستعمله كا ننبق والممتعمل هو
ماء المرة الأول فى وضوء واجب أو غسل كذلك مخلاف ماء غير المرة الأولى.
وماء وضوء مندوب أو غسل كذلك فهو غير مستعمل
ثالئها أن ينفصل عن العضو فأنلم ينفصل فبو غير مستعمل لأن الماء
ما دام متردداً على العضو لايئبت له الحم بالاستعهال فلو جرى الماء من عضو
صار منتعملا تم ما يغلب فيه التقاذف ( أى التدافع ) كن كف المتوض”
رابعها عدم نية الاغتراف فى علبا إذاكان الماء قليلا وخلبا فى الغسل بعد
اء لشى” من بدنه وفى الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة.
غسل اليدين فلولم ينو الاغتراف حيتت صار الماء مستعملا قال فى فتح العلام <
وحقيقة نية الاغتراف أن يضع بده فى الإناء بقصد نقل الماء والفل به خارجه
لا بقصد غسلبا داخله . وظاهرأن أكثرالناس حتىالعوام إنمايقصدون باجراجالماء
من الإناء غسل أيهم خارجه ولا يقصدون غسلما داخله اه
)١( يي الى أن المستعمل فى إزالة النجاسة وهو المسمى بالفسالة إنما بحك:
اعتبار ما يقشربه المفسول من الماء وما بمجه من الوسخ . فإذاكان قدر الماء
عشرة أرطال وفرضناأن الثوب يتشرب رطلاو مج من الوسخ أوقيتين ثم بعد ص
بشى” ( خالطه من الطاهرات ) تغيرا بمنع اطلاق اسم الماء عليه فإنهطاهرغير
طبور حسيا كان التغير أو و« ماده براق فى صقاة د
الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل فإنلم بنع اطلاق اسم الماء اء عليه بأن
يسلب طهوريته فهو مطهر لغير . واحترز بقوله خالطه عنالطاهر ا مجاور له فانه
باق على طهوريته ولوكان التغي ركثيرا وكذا المتغير بمخالط لايستغوالماء <
الغسل صار قدرالماء قسعة أرطال وأوقيتين فبوطاهر وإن زاد على ذلك فهو
نجس لان ما زاد من النجاسة المتحالة
وضع فيه الثوب المتنجس فان الماء يتنجس حيتذ
نجس وهذا كله فى الغسالة القليلة المنفصلة : قال فى المنبج : وغسالة قليلة منفملة
بلا تغير وزيادة وزن في طبر ا محل طاهرة
)١( هذا حل معى لأنحل إعراب وإلا فالتغير معطوف عل المستعمل إذ أن
الثالك ضربان احجدهما المتتعمل وثانهما المتغير
أحدها أن يكون التغير بمخالط وهو الذى لا يممكن فصله أو هو الذى
لا يتبيز فى رأى العين كتطر وصابون وحم كان التغير مجاور وهو
ما يمكن فصله أو ما يتميز فى رأى العين ككدهن وعود فين لايضر ولو غير الطع
أو اللون أو الجميع على الاصح إلا إذا انفصال شىء منه عالط الماء وغير
كثيرًا كالكتان والمشمش والعرقسر. يضر لانه تغير بمخالط
أن يكون التغير كثيرا بحيث يمنع من إطلاق اسم الماء عليه فإن
كان يسيرا لا يمنع إطلاق اسم المساء عليه فإنه لا يضر لقلته
رابيا -- أن يكون الخلبط مستغنى عنه . فلا يضر التغير با لا يمتغنى عله
بأن يدق صون الماء عنه كطين وطحلب وورق أشجار واو رييعية بخلاف الثار
لان شأنها سهولة التحرز عنها ولابما فى مقر المماء ومره ولو مصنوعا فلا يضر
التغير بالقطران الذى يوضع فالقرب لإصلاحا ولا بالجير الذي تصنع 4 الفساق
والصهاريج والقنوات ؛ ومن التغير بما فى المقر ما يقع كثيرا من وضع الماء فى
فى إناء كان يوضع فيه نحو لبن أو عدل فلا يضر تغيره بذلك
عاممها أن يكون التغير متيقنا فإن شك فيه فإنه لا يضر وكذا لو شككنا
هل التغير كثير أو قليل لانا لا نسلب الطورية بالشك والشارح رحمه الله اققصر
على الشرطين الاولين ولم يتعرض لباقها وقد انحفناك به 7
واعل أنه لا فرق فى التغير بالخالط الطاهر المستغنى عنه بين أن يكون حسيا
اختلط بالماء ما برافقه فى صفاته كالماء المستعمل فى فرض الطبارة وماء الورذ
لمنقطع الرائحة واللون والطم فيقدر مخالفا وسطا بين أعلى الصفات وأدناها
الطعم طم الرمان . واللون لون العصير . والربخ ري اللاذن وهو اللبان الذكر
على المشبور » فاذا كان الواقع فى المماء قدر رطل من ماء الورد الذى لا طم له
له ولا لون ولا ريج تقول لو كان الواقع فيه قدر رطل من ماء الرمان هل
الواقع فيه قدر رطل من عصير العنب الاحمر أو الاسود هل فير لوله أولا فإن
قالوا يغير سلبناه طبوريته وإن قاوا لا يفير نقول لوكان الواقع فيه قدر رطل
وهذا إذا فقدت الصفات كلا ا تقدم فرن فقد بعضها ووجد البعض
الآخر اكتنى بفرض المفقود وحده مخاا وسطا لانالموجود إذا ل يغير فلامعى تت
عندكين وطحلب ومافىمقره ومره والمتغير بطول المسكث فإنه طبورا١)
و القسم الرايع ( ماء نجس(" ) أى متنجس وهو قسمان أحدهما ماء قليل
ل وهو الذى حلت فيه نجاسة ) تغير أم لا ( وهو ) أى والحال أنه (ما دون
الطرف فكل منهما لاينجس المائع ويستثى أيتتاصورم ذكورة فىالببوطات
و أشار للقسم الثانى من القسم الرابع بقوله ( أوكان )كثيرا ( قلتين ) فأ كثر
لفرضه خلافا ا قد العلامة البرماوى من فرض الثلاثة خينتذ + وماذكر من
رس الخاف مراسيأ ذ المسألة ومقابله أنه يقرض الاشبه بالخليط فاذا
قع فى السام ماء الوئرد المتقطع الرانحة فعل القول الاول يفرض المخالف الوسط
وهواللاذن - وعل مقابله يغرض ماء ورد له رائحة لاه الاشبه بالخليط والمعتمد
منهما الاول + وه ذا التقدير مندوب لا واجب فإذا أعرض عن اللقدير وهم
راستعمله كنى إذغاية الام أنه شاك فى التغير المضر والاصل عدمه والظاهر
جريان ذلك فيا إذا كان الواقع فى الماء بحسا
)١( وهل يسمى مطلقا أوأنه مستئنى من غير المطلق تسبيلا على العباد قولان
(») فيحرم استهاله فى نحو الطهارة وشرب الأدى بخلاف الجيمة وإطفاء
؛النار وسق الشجر والزرع
(©) على تقدير مضاف أى ويستثنى من نجادة هذا القم
:( » ) حاصل المقام أن الماء إما أن يكون قليلا أو كثيرا نلاء
فهما والرطل البغدادى عند التووى ماة وثمانية وعثبرون درهما وأربعة
فالقليل - وهو ما نقص عن القلتين, بأ كثر من رطلين -- نجس علاقاة
نجامة غير معفو عنها حيث لم المماء واردا وإنلم يتغير الماء » أو كان الملاق
له مجاورا أو عنى عنه في فقط كنوب فيه قليل دم أجنى غيرمغلظ أو كثير
من نحو البراغيث فقولنا بملاقاة مجاسة قيد مخرج لما إذا كان بقرب الماء جيفة
الكثير أولى
قفية تفصيل خلاصته أنه إذا ورد الماء على المحلالنجس ولمينفمل "
عنه فبو طاهر مطبر فإن انفصل عنه ولم يتغير ول يزد وزته بعد اعتبار
يطبر لمحل فبو نجس ؛ ومثل الماء القليل كل مائع وإنكترحى بلع قلالا وجامر
من النجس بخلاف غيره وإنكثر ؛ واختار كثير من أحابنا مذهب مالك أن
الماء مطلفا لا ينجس إلا بالتغير وكأنهم نظرو ا للتسبيل على الناس وإلا فالدليل
صريخ فى التفصيل
ويسقنى ما ينجس قليل المساء الملحق به كثير غيره وقليله مية للا دم لحا سائل
إما بأن لايكون لما دم أصلا أو ها دم لا يسيل كالوزغ والزنبور والتفساء -
والذباب فلا يتجس فيا كزيت أو خل وكل رطب لفقة الاسترازاعها
ستجزيم
من النجاسة التى لا يدركما الطرف المعتدل بخلاف كل من الضعيف والقوى.
ومنها ليل دخان النجاسة وهوالتصاعد منهابواسطة الذار ولو من بخور بوضع,
والكثير وهو ما بلغ قلتين فاكثر لاينجس جرد ملاقاة النجاسة بل
باتغي با ولو يميرا بمجاور أو مخالط وإنما ضرهنا التغير اليسير وباجاور دون
ماتقدم فى الطاهر لغلظ أمر النجاسة ؛ ولا فرق فى التغير بين أن يكون حباً أو
تقديريا بأن وقع فى الماء نجس يوافقه فى صفاتهكالبول المنقطع الرائحة واللون
والطعم فيقدر مخالفا أشد الطعم طعم الخل . واللون لونالحبر . والريج ريح المسك"
وأجر فيه جنع مأتقدم فى التقدير بامخالف الووسط فى القسم السابق وهو المتغي
المخالط الطاهر ؛ ولو زال تغيره لا بشىء . أو بماء ولو متنجسا . أو بماغالف
صفةالنجاسةكان زال الطعم بالممك طبر أوعا برافق صفة الواقع كانزالالطعم
والماء الجارى وهو ما اندفع فى مستو أو منخفض من الأرض__كلاء
الراكد في تفصيله السابق منتنجس لله باملاقاة وكثيره بالتغير : نم الجارى.
وان تواصل حما فبو منفصل حكا إذكل جرية طالبة لما آمامها هاربة ما وراءهاً
فانكانت الجريقدون قلتين تنجمت مجرد ملاقاة النجاسة والا فبالتغير ويكون
عل لك الجرية من النبر نجاو يطب بالجريةبعدها وتكون فى حك غالةالنجاسة
<< أسباع دريم وترك١١)المصنف قسها خامسا وهوالماءالمطه ر الحرام كالوضو »
بماء مغصوب أو سبل الشرب
ل فصل 0(6) ف ذكرا) شىء من الأعيان المتتجسة وما يطهر !١( منها
الدباغ ومالا يطبر ( وجلود اليتة ) كلها ( تطهر بالدباغ ) سواء ف ذلك ميتة
مأ كول الحم وغيره وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد ما يعفنه من دم
إلا جلد الكلب والحزير وما تولد منهما أومن أحدهما ) مع حيوان طاهر
بر بها بجمة الى أن يجتمع قلتان فى حوض وبه يلغز فيقال . مآء ألف قلة غير
حتغير هنجس لانه مادام م يجتمع فهو نجس وان طال محل جرى الماء والفرض
أن كل جرية أقل من قلتين + +
«النفل ؛ ويحرم استهال المغصوب والمسبل وبكره استعال المشمس بشروطه ويكون
0 مناسبة هذا الفصل للذى قبله مشاركة الدابغ للياء فى التطيير واذلك .قال
فى التحرير : المطهر ماء . وتراب . ودابغ . وتلل
(*) ذكر شيء أى صراحة قوله : وعظم الميئة وشعرهانجس ؛ وازوما -
(©» أى وذكر ما يطبر من الاعيان النجمة بسبب الدباغ فى قوله وجاؤد
«الميئة تطهر بالدباغ وما لايطبر فى قوله : الا جلد الكلب والترير الخ
مها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرجج
المببوطات ثم استثنى من شعر الميتة قوله ( إلا الأدى ) أى فإن شعرم
فصل ١ ١م فى بان ما بحرم استعماله من الأوافى وما يجوز" وبدأ
بالأول فقال ( ولا يجوز(") فى غير ضروة لرجل أو امرأة ( استعمال) شى»
استعمال ما ذكر بحرم اتخاذها؟! من غير استعمال فى الأصح ويحرم أيضلا
الإناء المطلى يذهب أو فضة إن حصل؛' من الطلى شىء بعرضه عل النار
)١( هذا الفصل معقود لبيان وسيلة الوسيلة لان الاوانى وسيلة الماء الذي
هو وسيلة للطبارة
(#) عده البلقنى والدميرى من الكبائر ونقل الاذرعى عن الجبور انه من
الصغائر وهو المعتمد وعند داود الظاهرى أن ذلك مكروه كراهة تثزبه وهو
تقول للشافعى فى القديم ؛ وعند الحنيفة قول بجواز ظرو ف القهوة و انكان المعتمد
عند الحرمة فينبغى لمن ابتلى بشىء من ذلككا بقع كثير 1 تقليد ما تقدم ليخلص
من الحرمة
الذهب والفضة ممنوع من استجالها كل أحد ؛ وببذا فارق الحرير حيث جاز اتخاذه
عمال رهما بن الأواني +
يجوز استعمال ) إناء (غيرهما) أى غيرالذهب والفضة ( من الأوانى )
نفيسة كاناء ياقوت ميرم الإناء المضبب © بضبة فض ةكيرة عرفا لزينة فان
ب فى الاستمال والاتخاذ وأما الطلى الذى هو الفعل غرام مطلقا . وكذا دقع
الاجرة عليه وأخذها . ولابجرم اناء الذهب والفضة المطلى بنحاسمثلا ان حمل
منه شىء بالعرض عل النار والا حرم فهو عكس التفصيل السابق .
)١( التضييب جمل صفائح من ذهب أو فضة فى جوانب الإناء أو حوافيه
وحاصل مسألة الضبة أنها إما أن تكون كيرة أو صغيرة وعلى كل اما
فتحصل أن صورها سبع تحرم فى صورتين وتكره فى أربع أحداها صودة
الصغر والكبر العرف وهو ما لو عرض عل العقول لتلقته بالقبول ٠ والمراد
بكونها لحاجة أن تكون لغرض الإملاح ب لا للمجرعن غير الذهب والفضة
"لان العجز يعد ضرورة مجوزة للإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب
تنمة البحث فى مسألتين
الاولى يجوز استعال أوانى المشركين انكانوا لايتعبدون باستعال النجاسة
كأهل الكتاب فبى كآنية المسلين لانه صل الله عليه وسلم توضا من مزرادة
مشركة لمكن بكره استهالها لعدم تحرزم فان كانرا يتدينون باستعال النجاسة
كطائفة من المجوس يفتساون بأبوال البقر جواز استعالها وجبان د