جا ٠ كاب الأذان
النى كه كان يجمع ينهما كا سيأ فى « باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع » ويأتى باق الكلام عليه هناك
قله ( عن أنس ) فى رواية شعيب عن الزهرى « أخبرنى أنس » قله ( فصل صلاة من الصلوات ) في رواية
سفيان عن الزهرى ١ لحضرت الصلاة» وكذا فى رواية ميد عن أنس عند الامماعيل + قال القرطى : اللام العبد
ظاهرا » والمزاد الفرض ؛ لان التى عرف من عادتهم أنهم يجتممون لها بخلاف النافظة وحك عياض عن ابن القاسم
أنها كانت نفلا ؛ وتعقب بأن فى رواية جابر عند ابن خزعة وأنى داود الجزم بأنها فض كا سيأ ؛ لكن لم أفف
اليه الحال بعد أمه لهم بالجلوس ؛ وقد تقدم فى « باب الصلاة فى السطوح » من رواية حميد عن أنس بلفظ « فصل
وجمعتهما عائشة ؛ وكذا جمعهما جابر عند مسل ؛ وجمع القرطي بين الحديثين باحتمال أن يكون بعضهم قعد من أول
الخال وهو الذى حكاه أل ؛ وبعضهم قام حتى أشار اليه بألجلوس وهذا الى حكته عائشة وتعقب باستعاد
قعود بعضهم بغير اذنه رلك لأنه يتلام النسخ بالاجتباد لان فرض القادر فى الأصل الفيام وجع آخروئ يينهما
باحتمال تعدد الوافعة وفيه بعد » لان حديث أنس إنكانت القصة فيه سابقة ارم منه ما ذكرنا من النسخ بالاجتهاد ٠
وفى روابة بشر عن حميد عن أنس عند الاصماعبل نحوه ل
كا تقدم وادعى بعضهم أن المراد بالا أن يقتدى * فى جلوسه فى القشهد وبين السجدتين » لانه ذكر ذلك عقب
ذكر الركوع والرفع منه والسجود » قال : فيحمل على أنه لما جلس للتشهد قاموا تعظبا له فامرمم بالجلوس تواضما ؛
وقد نبه على ذلك بقوله فى حديث جابر « ا نكدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكبم وهم قعود ؛
فلا تفعلوا » وتمقبه ابن دقيق العيد وغير ء بالاستبعاد ؛ وبان سياق طرق الحديث تأباء ؛ وبانه لوكان المراد الام
هريرة كاسيأتى فى , باب إقامة الصف » فقال بعضهم د أجعين , بالياء والاول تاكبد لضمير الفاعل فى قوله
« صلواء؛ وأخطأ من ضمفه فان المعنى عليه ؛ والثانى نصب على الحال أى جلوسا مجتمعين ؛ أو على التأكيد لضمير
مقدر منصوب كأنه قال : أعنيكم أجعين وق الحديث من الفوائدغير ما تقدم مشروعية ركوب الخيل والتدرب على
الحديث 11 اا
٠ - وزحن] سد 3 قال حدثنا بحي بن سعيد عن سُفيانٌ قال حدنى أبو إسحاق قال حدثنى عبد الله
[ الحديث 90+ طرقه فى :81161747 ]
ره ( باب عتى يسجد من خلف الإمام ) أى إذا اغندل أو جلس بين السجدتين فَرإهِ ( وقال أأس ) هو
طرف من حديثه الماضى فى الباب قبله ؛ لكن فى بعض طرته دون يعض » وسيأتى فى « باب إيجاب التكبير »
من رواية الليث عن الزهرى بلفظه ؛ ومناسبته لحديث الباب ما قدمناء أنه يقتضى تقديم ما يسمى دكوعا من الإمام
بناء على تقدم الشرط على الجزاء وحديث الباب بفسره ٠ فل (عن سفيان ) هوالثورى ؛ وأبو إحق هو السبيى ؛
وعبد الله بن يزيد هو الخطه ىكذا وقع منسوبا عند الا ماعيل فى رواية لشغية عن أبى [سحق ؛ وهو منسوب الى
خطمة يفتح المعجمة واسكان الطاء بطن من الأوس ؛ وكان عبد الله المذكور أميرا على الكوفة فى زمن !بن الربير ؛
ووقع المصف فى د باب رفع البصر فى الصلاة » ان أبا ادح قال و سمعت عبد القه بن يزيد بخطب » » وأبو أسحق
عبد الله بن يزيد وعل ذلك جرى الحيدى فى جمعه وصاحب العمدة ؛ لكن روى عباس الدورى فتاريخه عن بحى بن
رسول الله ركم غي د كذوب ؛ يعنى أن هذه العبارة إنما تحن فى مشكرك فى عدالنه والصحابةكلبم عدول لا يحتاجون
إلى تركية وقد تعقبه الخطابى فقال : هذا القول لايوجب تهمة فى الراوى [ نما بوجب حقيقة الصدق له ؛ قال : وهذه
عادتهم إذا أرادوا تأ كيد العم بالرادى والعمل روى » كان أبو هريرة يقول « سمعت خليل الصادق المصدوق »
وقال ابن مسعود « حدثى المبادق المصدوق » قال عياض وتبعه النووى : لا وصم فى هذا على الصحابة لأنه لم
يرد به التعديل ؛ وإنما,أراد به تقوية الحديث إذ حدث به البراء وهو غير متهم » ومثل هذا قول أب مسل الخولائى :
فائلة قصد به تعديل راويه وأيضا فتنزيه ابن معين للبراء عن التعديل لاجسل صحبته ولم بثره عن ذلك عبد الله بن
يديد لا وجه له : فان عبد اله بن يزيد معدود فى الصحابة ١٠ننبى كلامه وقد عللت أنه أخذ كلام الخطانى فيسطه
واستدرك عليه الإإزام الأخير » وليس بوارد لآن يحى بن معين لا بثبت صحبة عيد الله بن يزيد ؛ وقد ثقاها أيضا
مصعب الزبيرى وتوقف فيا أحد ين نبل رأى حاتم وأبر دارد وأئيتها ابن البرقق والدارقطنى وآخرون وقال
١ 7“ كعاب اذان
النووى : معنى الكلام حدثى البراء وهو غير متهم كا علبتم فثقوا بما أخيركم به هنه ؛ وقد اعترض بعض المتأخرين
على التنظير المذكور فقال : كأنه لم يلم بشىء من علم البيان ؛ للفرق الواضح بين قولنا فلان صدوق وفلان غير كذوب
يقع جوابا من أثيته يخالف إئبات الصفة انتبى والذى يظهر ل أن الفرق ينهما أنه بقع فى الاثبات بالمطا بقة وى
بتركيته فيبكون من تحصيل الحاصل » ويحصل الاتفصال عن ذلك بما تقدم من أن المراد بكل منهما ت# تفخيم الأم
وتقويته فى نفس السامع و لمجي انيد انيدي جما ع أء لام جد لعج بدد جزل ال صل
فى بعض طرقه : سمحت عبد اه بن يزيد وهو بخطب يقول « حدثنا البراء وكان غير كذوب» قال وهو محتمل أيضا
قت : الكنه أبعد من الأول وقد وجدت الحديث من غيد طريق أنى إسحتى عن عبد الله بن يزيد وفية قوله
أيضا « حدثنا البراء وهو غير كذوب » أخرجه أبر عوانة فى صحميحه من طريق محارب بن دثار قال : سممت "عبد الله
ابن ينيد على المنبر يقول فذكره وأصله فى مسل ؛ لكن ليس فيه قوله « وكأن غير كذوب » وهذا يقوى أن
الكلام لعبد الله بن يديد والقه أعلم ( فائدة ) : روى الطبرائى فى مسند عبد الله بن يزيد هذا شيا يدل على سبب
روايته لهذا الحديث : فانه أخرج من طريقه أنه كان يصلى بالناس بالكوفة فكان الناس يضعون رءوسهم قبل أن
يضع رأسه ويرفعون قبل أن رفع رأسه + فذكر الحديث فى إنكاره عليهم ؛ قله ( إذا قال سمع الله لمن حمده ) فى
رواية شعية « إذا رقع رأسه من الركوع » ولمسلم من رواية محارب بن دثار « فاذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله
لمن حده لم ندل قياما » قوم (لم بحن ) بفتح التحتانية وسكون المبملة أى لم أن + يقال حئيت العود إذا نيته
وفى رواية لمسل , لا يحنو » وهى لغة صحيحة يقال حنيت وحنوت يمنى ٠ وله ( حتى بقع ساجدا ) فى رواية
زهير عن أنى اسحق ؛ ولاجمد عن غندر عن شعبة د حتى يسجد ثم يسجدون » واستدل به ابن الجوزى على أن المأموم
لا يشرع فى الركن حتى يتمه الإمام » وتعقب بأنه ليس فيه إلا التأخر حتي يتلبس الإمام بالركن الذى يقل اليه
لف يرع المأنوم زد اردع رقيل التراع منة ووقع فى حديث عبرو بن حريث عند مسلم ما اق 0
هنا ظهره حتى يستتم ساجدا » ولاب يعلى من حديث أنس « حتى يتمكن النى َك من السجود » رهو أوضح فى
الحديك ١4؟ 7
جل ال وز عَورَة جار »
ولاب داود عن حفص بن حمر عن شعبة و أما بخشى أو ألا يخشى » بالشك و « أما » بتخفيف اليم حرف استفتاح
زاد اين خزعة من رواية حماد بن زيد عن حمد بن زياد و فى صلاته »؛ وفى رواية حفص بن عمر المذكورة , الذى
يرفع رأسه والإمام ساجد » فتبين أن المراد الرفع من السجود فيه تعقب على من قال ان الحديث نص فى المنع من
تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من الركوع والسجود معا ؛ وإنما هو نص فى السجود ؛ وباتحق به الركوع لكونه
فى معناه ؛ ورمكن أن يفرق بينهما بأن السجودله منريد مرية لآن العبد أقرب ما يكون فيه من رب لأنه غاية الخضوع
المطاوب منه فلذلك خص بالتنصيص عليه ؛ و يحتمل أن يكون من باب الاكتفاء ؛ وهو ذكر أحد الشيثين المشتركين
فى الحك إذاكان للمذكور مرية » وأما التقدم عسل الإمام فى الخفض فى الركوع والسجود فقيل بلتحق به من باب
الأو ل ؛ لآن الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الوسائل والركوع والسجود من المقاصد + وإذا دل الدليل
على وجوب الموافقة فيما هو وسيلة فأولى ان يجب فيا هو مقصد ؛ و يمكن أن يقال ليس هذا بواضح لآن الرفع من
الركوع والسجود يستلزم قامه عن غايةكاله ؛ ودخحول النقص فى المقاصد أشد من دخوله فى الوسائل ؛ وقد ورد
الرجر عن الخفض والرفع قبل الإمام فى حديث آخر أخرجه البزار من رواية مليح 09 بن عبد الله السعدى عن
أل هريدة مرفوعا ١ الذى يخفض وير فع قبل الإمام إتما ناصيته بيد شيطان » وأخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه
ابن سلمة اين خزيعة من رواية حماد بن زيد ومسل من رواية يونس بن عبيد وال بيع بن مسثل كلهم عن مد بن زياد
بغير تردد » فاما الحادان فقالا « رأس » وأما يونس فقال « صورة » وأما الربيع فقال « وجه » + والظاهر أنه من
تصرف الرواة قال عياض : هذه الروايات متفقة لآن الوجه فى الرأس ومعظم الصورة فيه قلت : لفظ الصورة
يطلى على الوجه أيضا , وأما الرأس فروانها أكثر وهى أشمل فرى المعتمدة ؛ وخص وقوع الوعيد علبها لآن بها
وقعت الجنابة وهى أشمل + وظاهر الحسديث يقتضى تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد
العقسوبات + وبذلك جزم النووى فى شرح المبذب : ومع القول بالتحرج فالجهور على أن فأعله يأثم ويمرى*
صلا ؛ وعن أبن عمر تبطل وب قال أحمد فى روابة وأهل الظاهر بناء على أن النبى يقتضى الفساد ؛ وفى المغق عن
بخش عليه العقاب واختلف فى معنى الوعيد المذكور فقيل : يحتمل أن يرجع ذلك إلى أ ممنوى » قن الخار
موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى الجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ؛ وبرج هذا المجازى
الحسن بن على قال رت الات لظ وق ل لذي ومنت
[ الحديث 89١ - طرفه فى 1ه ]
قله ( باب وقت المغرب وقال عطاء : يجمع المريض بين المغرب والعشاء ) أشار بهذا الاثر فى هذه الترجمة
يثهماكا فى الصبح والظبر ولهذه اللكتة : ختم الباب بحديث ابن عباس الدال على أنه يق جمع بين الظبر والغصر
على أن الوقت مضيق ؛ لأنه ليس فيها إلا مجرد المبادرة إلى الصلاة فى أول وقنها » وكانت تلك عاد بد في
الصلوات إلا فيما ثبت فيه خلاف ذلك كالإبراد وكتأخير العشاء إذا أبطشوا كا فى حديث جابر والقه أعم وأما أ
عطاء فوصله عبد الرزاق فى مصنفه عن بن جري عنه ؛ واختلف العلباء فى المريض هل يجوز له أن يجمع بين
الصلاتين كالمسافر لا فيه من الرفق به أو لا ؟ لجوزه أحمد واسحق مطلقا ؛ واختاره بمض الشاقمية ؛ وجوزه مالك
بشرطه ؛ والمشبور عن الشافعى وأصحابه المنع + ولم أر فى المسألة تقلا عن أحد من الصحابة ٠ فلم ( الرليد) هو
ابن مسلم ٠ وله هو عطاء يرد موك فلم رحج ري الاج حبان : سحبه ست _سنين ٠ له
( وان لييصر مواقع نبل ) بفتح النون وسكون الموحدة أى المواضع اتى تصل الها سهام إذا رى بها ودوى
أحمد فى مسنده من طريق على بن بلال عن ناس من الأأصار قالوا وكنا نصلى مع رسول الله زِدٍ المغرب ثم ترجع
لا واحد لها من لفظها قاله ابن سيده ؛ وقيل واحدها نبلة مثل تمر وتمرة » ومقتضاه المبادرة بالمغرب فى أول وقها
بحيث ان الفراخ منها يقع والضوء باق ٠ فول ( حمد بن جعفر ) هو غندر ٠ تله ( عن حمد بن عمرر ) فى عسل من
طريق معاذ عن شعبة عن سعد د مع مد بن حرو بن الحسن » + له (قدم الحجاج) بفتح الحاء المهعلة وتشديد الج
تحريف بلا خلاف ؛ فقد وقع فى روابة أي عوانة فى صحيحه من طرق أنى النضر عن شعبة : : سألنا جاب بن عبد الله
م - دج آ # ع الباري
كان يوم الججعة فبر ظاهر فى أن الخطبةكانى لصلاة الجعة ( العاشر ) قال جاعة منهم القرطى : أقوى ما اعتمده
المالكية فى هنم المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عبد مالك أن التنفل فى حال الخطبة ممنوع
مطلقا » وتعقب عنع اتفاق أهل المديثة على ذلك ؛ فقد ثبت فمل التحية عن أبى سعيد الخدرى وهو من فقهاء
ابن أب سرح « أن أبا سعيد الخدرى دحل ومروان بخطب فصل الركمتين ؛ فاراد حرس مروان أن بمنعوه فأبى
الصحابة صربحا ما يخالف ذلك وأما ما نقله ابن بطال عن حمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا
خرج تركنا الصلاة » ووجه الاحتمال أن يكون تعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد عاصة ؛ قال شيخنا الحافظ
أبر الفضل فى شرح الترمذى : كل من نقل عنه يعنى من الصحاية منع الصلاة والإمام بخطب مول على من كان
داخل المسجد لأنه لم بقع عن أحد منهم التصدريح بنع النحية ؛ وقد وزد يها حديث يخصها فلا ترك بالاحتّال اتبى
ولم أقف على ذلك صريحا عن أحد من الصحابة وأما ما رواه الطحاوى « عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد
وابن الربير بخطب فاستلم الركن ثم سلم عليه ثم جلس ولم يدكع » وعبد القه بن صفوان وعبد الله بن الربير صحابيان
معنا لفو م وسياى فى أواخر الكلام على هذا الحديث البحث فى أن صلاة التحية هل نعم كلمسجد ؛ أو يستثنى المسجد
الحرام لان تحينه الطراف ؟ فاعل ابن صفوان كان يرى أن تحينه استلام الركن فقط وهذه الأجوبة النى قدمناها
تتدفع من أصليا بعموم قوله كم فى حديث أبى قتادة و إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى بصلى ركمنين» متفق
عليه ؛ وقد تقدم الكلام عليه وورد أخص منه ى حال الخطبة ؛ فنى رواية شعبة عن عمرى بن دبثار قال و معمت
جابر بن عبد الله يقول : قال رسول الله كم وهو بخطب : إذا جاء أحدكم والإمام بخطب - أو قد خرج - فليصل
ومجوز فيهما د ثم قال : إذا جاء أحدم بوم الجعة والإمام بخطب فليركع ركمتين وليتجوز فيهما » قال النووى : هذا
هذا الذى أخرجه مسلم نص فى الباب لا يحتمل التأويل وحك ابن دقيق العيد أن بعضهم تأول هذا العموم بتأويل
مستكره ؛ وكأنه يشير إلى بعض ماتقدم من ادعاء النبخ أرالتخصيص وقد عارض بعض الحنفية الشافعية بأنهم لا
حجة لهم فى قصة سليك ؛ لان التحية عندمم تسقط بالجاوس ؛ وقد تقدم جوابه وعارض بعضهم بحديث ألى سعيد
رفعه د لا نصلوا والامام بخطب » وتعقب بأنه لا يثبت ؛ وعلى تقدير ثبوته فيخص عنومه بالا بصلاة التحية
وبعضهم بأن عمر لم بأ عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء ؛ وأجيب باحتال أن يكو
صلاهما وفى هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز صلاة النحية فى الأوقات المكروهة ؛ انها إذا لم نسقط
فى الخطبة مع الآأمى بالائصات لها فغيرها أولى وقيه أن التحية لا تفوت بالقعود ؛ لكن قيده بمضهم بالجاهل أو
الناسى كا تقدم ؛ وأن للخطبب أن يأس فى خطبته وينبى ويبين الاحكام الحتاج الها » ولا يقطع ذاك التوالى المشترط
فيها ؛ بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة واستدل به على أن المسجد شرط للجمعة للاتفاق عل أنه لا
تشرع النحية لغير المسجد وفيه نظر واستدل به على جواز رد السلام وتشميت العاطس فى حال الخطبة لآن أمرهما
أخف وزمنوما أقصر ولاسيا رد السلام فانه واجب ؛ وسيأتى البحث فى ذلك بعد ثلائة أبراب ( فائدة) : قبل
بخص عموم حديث الباب بالداخل فى آخر الخطبة كا تقدم + قال الشافعى : أرى للإمام أن بأس الأ بالركمتين
امحامل المسجد الحرام لآن تحبته الطراف ؛ وفيه نظر لطول زمن الطواف بالنسبة إلى الركمتين والذى يظبر من
قولهم إن حية المسجد الحرام الطواف إنما هو فى حق القادم لبكرن أول شىء يفمله الطواف ؛ وأما المقيم فج
صلاة الركمتين فيحمل شغل البقعة بالصلاة غالبا وهو المقصود » ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف » وراقه أعلم
١ - يمنا عل بن" عبد الله قال حدثنا فيا عن عمو تمع جاراً فال « دخل رجل يوم الجبة
يله (باب من جاء والامام يخطب صل ركعتين خفيفتين ) قال الا ماعيل : ل بقع فى الحديث الذى ذكره التقيد
بكولهما خفيفتين قلت : هو كا قال ؛ إلا أن المصلف جرى عل عادته فى الإشارة الى ما فى بعض طرق الحديث وهو
خضيفتين , وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ « وبجوز فيهما » وقال الزين بن المنير ما ملخصه 8 فى الترجة الأول أن
الأ بالركمتين يتقيد برؤية الإمام الداخل فى حال الخطبة بعد أن يستغفسره هل صلى أم لا ؟ وذلك كله عغاس
بالخطيب ؛ وأما حك الداخل فلا يتفيد بشىء من ذلك ؛ بل يستحب له أن يصل تحية المسجد ؛ فأشار المصنف الى
ذلك كله بالترجة الثانية بعد الأولى ؛ مع أن الحديث فيهما واحد ٠ قله ( عن عمرو ) هو اين ديار ؛ ووقع
التصريح بماع سفيان منه فى هذا الحديث فى مسند الحيدى ؛ وهو عند أب نيم فى المستخرج قرام ( صليت ) كذا
للاكثر أيضا بحذف الحمرة ؛ وثيقت الكررمة والمستمل - وله ( قال فصل ) زاد فى رواية أبى ذد « قال قم فصل»
- باحيس رفع اليدين ى الخطبة
٠ - وَرترها مس دك فال ح دنا حا بن زيد عن عبد العزز عن أن ؛ وعن يونس عن نابت 1
لاح إزييهك
ره ( باب رفع اليدين فى الخطبة ) أو رد فيه طرفا من حديث أنس فى قصة الاستسقاء ؛ وقد ساقه المصنف بتهامه
فى علامات النبوة من هذا الوجه ؛ وهو مطابق للترجمة » وفيه إشارة الى أن حديث عمارة بن رويبة الذى أخرجة
يونس عن ثأبت ) يو نس هو ابن عبيد ؛ وهو معطوف عل الإسناد المذكور ؛ والتقدير : وحدثنا مسدد أيضا عن
حماد بن زيد عن يونس وقد أخرجه أبو داود عن مسدد أيضا بالإسنادين مما + وأخرجه البزار أيضا من طريق
مسدد وقال : تفرد به حماد بن زيد عن بو نس بن عبيد والرجال من الطريقين كلهم بصريون تله ( قد يديه ودعا )
فى الحديث الذى بعده د فرفع يديه » كلفظ الترجة ؛ وكانه أراد أن يبين أن المراد بالرفع هنا المد + ٠ لا كارقع الذى
فى الصلاة وسيأى ف ىكتاب الدعوات صفة رفع اليدين فى الدعاء » فان فى رفمهما فى دعاء الاستسقاء صفة زائدة على
رفعهما فى غيره ؛ وعلى ذلك بحمل حديث أنس « لم يكن يرفع يديه فى شىء من دعائه إلا فى الاستسقاء » وأنه أراد
الصغة الخاصة بالاستسقاء ؛ ويأتى شى* من ذلك فى الاستسقاء أيضا إن شاء الله تعالى
قال غير ندال : يا رسول الله د الجناه + وغرق امال ؛ ؛فادغ الله لنا ا به فقال : : الم خَوالينا ولا
له ( باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجعة ) أورد فيه الحديث المذكور مطولا من وجه آخر عن أنس ؛ وهو
مطابق للترجة أيضا وفيه الاكتفاء فى الاستسقاء بخطبة الجمة وصلاتها ٠ ويأتى الكلام عليه مستونى فى كتاب
الاستسقاء إن شاء الله تعالى واستدل به على جواز الكلام فى الخطبة كا سيأ فى الباب الذى بعده
© - باسحسيب الإنصات يوم الجمة وَالإمام بخطب
+ - وَررنا بحى بن" كير قال حدتنا اليث عن عقيل عن ابن شاب قال : أخبرى بيك نه
فر ( باب الاقصات يوم الججعة والامام يخطب ) أشار بهذا إلى الرد على ء ,جمل وجوب الانصات من خروج
فى الخطبة : نعم الاولى أن ينصت كا تقدم الترغيب فيه فى « باب فضل الغل للجمعة » وأما حال الجلوس بين الخطبتين
لحكى صاحب , المفنى » عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير عاطب ؛ أو أن زمن سكوته قليل فأشبه الشكوت التنفس
بالاستاد المذكور ولفظه « من قال لصاحبه بوم الجعة والامام بخطاب أنصت فقد لغا » والمراد بالصاحب من بخاطبة
بذلك مطلقا + وإنما ذكر الصاحب لكونه الغالب تله ( وقال سلبان ) هو طرف من حديثه المتقدم فى « باب الدهن
الجمعة » وقوله د ينصت » بضم الأول على الأفصح ويجوز الفتح قال الازهرى : يقال أفصت ونصت واتصت ؛ قال
أبن خزعة : المراد بالانصات السكوت عن مكالة الناس دون ذكر الله ونعقب بأنه يلم منه جواز القراءة والذكر
حال الخطبة فالظاهر أن المراد السكوت مطلقا يمن فرق اجتاج إلى دليل ؛ ولا يارم من جويز التحية لدليليا الخاص
جواز الذكر مطلقا فإ ( أخبرثى ابن شباب ) هكذا رواء يحي بن بكي عن الليث ؛ ورواء شعيب بن الليث عن
أبيه فقال « عن عقيل عن ابن شاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن [براهيم بن قارظ عن ألى هريرة» أخرجه
عند ابن ماجه كلاهما عن الزهرى بالاسناد الأول قَرإهِ ( يوم الجعة ) مفيومه أن غير يوم الجمة بخلاف ذلك ؛
وقيه بحث فلم ( فقد لغرت ) قال الأخفش : الغو الكلام الذى لا أصل له من الباطل وشبيه ؛ وقال ابن عرفة :
الغو السقط من الفول ؛ وقيل : الميل عن الصواب ؛ وقيل : الغو الإنم كقوله تعال ل وإذا را باللغفومروا
كرام وقال الزن بن المثير اتفقت أقوال المفسرين عل أن الغو ما لا بحسن من الكلام وأغرب أبوعبيد
الهروى في « الغريب» فقال : معنى لا تكلم ؛ كذا أطلق والصواب التقييد وقال النضر بن شميل معنى لغوت
ويشهد للقول الأخير ما رواء أبو داود وابن خزعة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا « ومن لا ونخطى رقاب
الناسكانت له ظهرا » قال ابن رهب أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة الججعة ولاحمد من
حديث على مرفوعا د من قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له ٠» ولابى داود نحوه + ولأحمد والبزار من
حديث ابن عباس مرفوعا « من تكلم يوم الجعة والإمام بخطب فيو كالحار بحمل أسفارا ؛ والذى يقول له أنصت
ليت له جمصة » وله شاهد قوى فى جامع ماد بن سلمة عن أبن عمر موقوفا » قال العلساء : معناه لا جمعة لهكاملة
للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه ؛ وحك ابن التين عن بعض من جوز الكلام فى الخطبة أله تأول قوله « فقد