تقال حدثنا داود بن ابى الفرات عن ابراهيم الصائغ عن عطاء عن
الى هريرة رضى الله عنه قال فى كل صلوة قراءة ولو بفاتحة الكتاب فما
ابن محمد قال حدثا بشر بن السرى قال حدثنا معاوية عن الى
الزاهرية عن كثير بن مرة الحضربى قال سمعت ابا الدردآاء رضى
الله عنه يقول مشل رسول الله صل الله عليه وسلم افى كل صلاة
قراءة ؟ قال : نعم . فقال رجل من الانصار وجبت هذه .
صلوة قرآءة ؟ قال نعم .
باب وجوب القراءة للامام والماموم
وادنى ما يجزىء من القراءة
قال البخارى . قال الله عز و جل فاقرؤا ما تيسر منه"؟ . قال
وقال ابن عباس رضى الله عنه هذه فى المكدوبة و الخطبة
وقال ابو الدردآء سأل رجل رسول الله صل الله عليه وسلم اق
كل صلاة قراءة ؟ قال ثعم . قال رجل من الانصار وجبت .
قال البخارى وتواتر الخبر عن رسول الله صل الله عليه
وسلم : لا صلاة الا بقراءة ام القراث .
(14) وقال ابوقنادة كان النبى صل الله عليه وسلم يقرأ فى
خلاف قول النبى صل الله عليه وسلم لا صلوة الا بفانحة الكتاب
القراءة فقد قال ابو هريرة رضى الله عنه لا بجزيه حتى يدرك الامام قائما
وقال ابو سعيد وعائشة رضى الله عنهما لا بركع احدكم حتى
مستنى من الجملة مع انه لا اجماع فيه .
واحتج بعض هؤلاء . فقال لا يقرأ خلف الامنام لقول الله
تعالى فاستمعوا له و انصتوا . فقيل له . فيشنى على الله والامام
يقرأ ؟ قال نعم قيل له فلم جعلت عليه الثشاء ؟ والثشاء عندك تطوع
بحال الامام لقول الله تعالى فاستمعوا وامرته ان لا يستمع عند الثداء
ولم تسقط عنه الثداء و جعلت الفريضة اهون حالا من التطوع
فلا صلوة الا المكتوبة .
ابن شداد عن النبى صل الله عليه وسلم +
قال البخارى . وروى الحسن بن صالح عن جابر عن الى
(7؟) و ذكر عن عبادة بن الصامت وعبدالله بن عمرو صلى
مستتنى من الجملة .
من الارض والستثى خارج من الجملة وكذلك فانحة
نحوا الثناء وا والتحميد" فجعلت الفرض اهون من التطوع .
والقياس عندك ان لا يقاس الفرض بالتطوع وان لا يجعل الفرض
اهون من التطوع وان يقاس الفرض او الفرع بالفرض اذا كان من
نحوه . فلوقست القراءة بالركوع والسجود والتشهد اذا كانت هذه
كلها فرضائم اختلفوا فى فرض منها كان اولى عند من يرى القياس
ان يقيسوا الفرض او الفرع بالفرض ٠
( - 15) وقال ابو هريرة وعائشة رضى الله عنهما قال
. فى كتاب القراءة سن دور » بره يتحمل الآمام - ١
+ في كتاب القراءة «التحية» (ع -ج) - +
وقال عمر بن الخطاب اقرأ خلف الامام قلت وان قرأت قال
رضى الله تعالى عنهم . وبذكرعن على بن ابى طالب وعبدالله بن عمرز
والى سعيد الخدرى وعدة من اصحاب النبى صل الله عليه وسلم .
وقال القاسم بن محمد كان رجال ائمة يقرؤن خلف الامام » وقال
ابو ميم سمعت ابن مسعود يقرا خلف الامام . وقال ابووائل عن
ابن مسعود انصت للامام . وقال ابن المبارك دل ان هذا فى الجهر
واتما يقرأ خلفث الامام فيسا سكت الامام وقال الحسن وسعيد بن
جبير وميمون بن مهران وما لا احصى من التابعين واهل العلم انه
خلف الامام .
وقال خلال حدئنا حنظلة بن ابى المغيرة قال سالت حمادا
عن القراءة خلف الامام فى الاولى والعصر فقال كان سعيد بن جبير
وقال مجاهد اذا لم يقرأ خلف الامام اعاد الصلواة وكذلك قال
بن الى المغيرة) كما ذكره ابن الى حاتم فى الجرح والتعديل 69/١ +
قال هو العلم القاص يكنى بابىعبدالرحمن التميمى روى عن ضحاك بن
وابو إخلاد بن ني انشهى . من بعض مكاتيب السيد القاف
ردني لا اتاجير ننهي . من بعض مكاتيب السيد الفاضل بديع
عبدالله ابن الزبير رغى الله عنه .
وقيل له احتجاجك بقول الله تعالى اذا قرى القران فاستمعوا
دعواه لان الله تعالى قال فاستمعوا له وانصتوا وانما يستمع لما يجهر
مع انا نستعمل قول الله تعالى فاستمعوا له قول يقرأ خلف الامام
عند السكتات ,
)0 قال سمرة رضى الله عنه كان للنبى يم مكتتان مكنة
حين يكبر وسكنة حين يفرع من قراعته .
وقال ابن خثيم قلت لسعيد بن جبير اقرا خلف الامام قال
ان السلف كان اذا ام احدهم الناس كبر ثم انصت ختى يظن ان من
اراد ان يقرأ سكت سكنة وكان ابو سلمة بن عبدالرحمن وميمون ابن
مهران وغيرهم ومعيد بن جبير يرون القرأة عند سكوت الامام الى
ثون تعبد لقول النبى َِكوٍ لاا صلاة الا بفاتحة الكتاب فيكون
فاستمعوا له وانصتوال" فيستعمل قول الله تعال ويتبع قول
؛ - عبدالله بن عثمان بن خثيم (كتاب القراءة صن و4) وهو بالمعجمة مصغر
كذا فى التقريب (ع - ح) +
- سوزة الاعراف 3.6 +
م - سورة الضاء دم (ع <ج) +
وقوله من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال اقرأ بالحمد
يوم الجمعة .
ان يقرأ با؛ ينقض اخرهم على اولهم بغير كتاب ولا سنة . وقيل له
من اباح لك الثنآء والامام يقرأ بخبر او بقياس وحظر على غيرك
فجعل الواجب اهون من التطوع زعمت انه اذا لم يقرأ فى الركمتين
من الظهر او العصر او العشاء يجزيه واذا لم يقرأ فى ركعة من اربع
من التطوع لم يجزه وقلت واذا لم يقرأ فى ركعة من المغرب اجزأه
واذا لم يقرأ فى ركعة من الوتر لم بجزه وكانه مولع ان يجمع بين ما
فرق رسول الله يلك او يفرق بين ما جمع رسول الله َلك ٠
وقال البخارى وروى على بن صالح عن الاصبهائى عن المختار©
- سورة السام عرو
التوبة م2
+ - قال المؤلف" الامام فى التاريخ الكبير فى ترجمة تنتار هذا روى عنه اين
الاصبهاني وانظر كتاب القراءة صن م١ ايض (ع -ج) +
الامام فقد اخطاً الفطرة هذا لايصح لانه لا يعرف المختار ولا
وروى داؤد بن قيس عن ابن نجاد") رجل من ولد سعد عن
سعد وددت ان الذى يقرأ خلف الامام فى فيه جمرة وهذامرسل
ن نجاد لم يعرف ولا سمى ولا يجوز لاحد ان يقول فى فى القارى
خلف الامام جمرة لان الجمرة من عذاب الله .
يتوهم ذلك على سعد مع ارساله وضعقة +
وروى ابو حباب" عن سلمة بن كهيل عن ابراهيم قال فى
وهذا رسل لا يحتج به وخالفه ابن عون عن ابراهيم عن الاسود
وهذا الحديث قد تقدم فى اول الكتاب.
نجاد» بالتون وذكرا لبيهقى فى كتاب القراءة ص و ١ . كلام المؤلف
الامام هذا وفيه «اين يجاد» بالباء وفى اولاد سعد بجاد معروف انظر
التاريخ الكبير للمؤلف الامام ترجمة عد بن بجاد ونشتبه النسية للذعى
بقى كلام الامام هذا فى كتاب القراءة غاف الامام صن 44 1 ©
وفال رضفاً وليس هذا من كلام اهل العلم بوجوه . اما احدها :
بعذاب الله . والوجه الاخر : لا ينبغى لاحد ان يثمنى ان يملاء
افواه اصحاب النبى بل مثل عمر بن الخطاب وانى بن كعب
ثبت الخبر عن.النبى يَِكمٍ واصحابه فليس فى الاسود ونحوه حجة .
قال ابن عباس ومجاهد ليس احد بعد النبى يَلِكهْ الا يؤخذ من
قوله ويترك الا النبى ب ٠
وقال حماد وددت ان الذى يقرأ خلف الامام ملى فوه مكراً .
قال البخارى وروى عمروا بن موسى بن سعد عن زيد بن
ثابت قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له . ولا يعرف لهذا
الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله وكان سعيد بن السيب
وعروة والشعبى وعبيدالله بن عبدالله ونافع بن جيير وابو المليح
والقاسم بن محمد وابو مجلز ومكحول ومالك بن عون. وسعيد بن الى
عروبة يرون القرأة وكان انس وعبدالله بن يزيد الاتصارى يسبحان
خلف الامام .
قال لى جابر بن عبدالله رضى الله عنه اقرأ فى الظهر والعصر خلف
؛ - هذا من خطاء النساخ والصواب عمر بن عمد عن موسى بن معد كنا فى
للبيهقى وقال الامام المؤلف فى تاريخ الكبير 8/مدم2 + موسى إن
سعد بن زيد بن ثابت الانصارى عن زيد بن ثابت روى عنه عمر ين
د العترى وانظر السئن الكبرى 16/2 (ع -ج) +