إلا بعد سنتين من هذا الإصدار وإذ عرض هذا الاقتراح على الحكومة لم توافق عليه
حكومة بالادير» ثم تقدمت الحيثة البرلانية الاشتراكية بالجمعية الوطنية بتعديل على
اقتراح اللجنة الاستشارية لم يلق التأييد؛ ثم أعلن وزير العدل أنه يجب بحث الفلسفة
القانونية التى منعت إعادة النظر فى القواعد القانونية التى تم إصدارها بعد تطبيقها
ومن ثم » تم إرجاء بحث التعديل الدستورى الذى استهدف الأحذ بالرقابة اللاحقة
بالإضافة إلى الرقابة السابقة!
)0 191-212م ,ماك ده ب#تتقطدسا
فال
المساواة أمام القضاء ثم تبدو فكرة التوازن بين الحقوق والحريات والمصلحة العامة فى
ضمانات المحاكمة المنصفة لكى تقدم نموذجا لما يجب أن يكون عليه التنظيم القانونى
للمحافظة على كل من الحقوق والحريات والمصلحة العامة» وألا يتحقق انحياز
لأحدهما لصالح الآخر فتشهد هذه المحاكمة نموذجا للتوازن بين عدد من القيم
الدستورية لكى تؤكد وحدة الدستور وتكامله
4 منهجية الدراسة
تؤثر الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى جميع فروع القانون؛ فهى مركز الثقل
فى الدعائم الدستورية للقانون وترتبط كل الازتباط بالدولة القانونية (حيث يعلو مبدأ
سيادة القانون) والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعتبر الرقابة الدستورية معيارا للدولة
القانونية» فبها تتأكد سيادة الدستور وبحث هذا الموضيع الحاكم الحام يقتضى
منهجية خاصة تعالج المركز القانونى لحاية الحقوق والحريات فى بناء يقوم على كل من
الدولة القانونية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وتحدد مجالات ممارسة هذه
الحقوق والحريات من خلال التوازن فيا بينها من ناحية؛ ومع المصلحة العامة من
ناحية أخرى وتتأكد هذه الحماية بالرقابة الدستورية كركن ركين فى الدولة القانونية
وفى ضوء ذلك كله نبحث انعكاس الحماية الدستورية للحقوق والحريات فى المواد
الجزء الأول فى الأسس العامة للحماية الدستورية للحقوق والحريات فلا نقف فى
بحث هذه الحماية عند حق أو حرية معينة؛ وإنما نقدم بحثا حول دعائم هذه الحماية
وأبعادها الدستورية والدولية؛ وحدودها من حيث التوازن بينها وبين غيرها من الحقوق
والحريات والمصلحة العامة؛ ثم نعرض للرقابة على دستورية القوانين بوصفها ضانا
للحماية الدستورية للحقوق والحريات
وفى ضوء ذلك ينقسم هذا الجزء إلى قسمين: قسم أول فى الشرعية الدستورية
للحقوق والحريات وقسم شان فى الرقابة على احترام الشرعية الدستورية كضمان
للحقوق والحريات
عليها» إلا إذا أجاز الدستور تنظيمها بنص خحاص» وفى هذه الحالة يتعين أن تكون
وخلاصة ما تقد فإن منطقة تنظيم الحقوق والحريات محرمة على غير المشرع»
حدود الدستور
وقد تطورت فكرة انفراد التشريع لكى تتسع بعد ذلك لمناطق أخرى مثل تنظيم
السلطات العامة!"؟ ومن ناحية أخرى» فإن هذا الانفراد لا يقتصر على مناطق معينة
عن طريق التدخل» وإنما يتطلب أن يتمثل هذا التدخل فى صورة قواعد قانونية لتنظيم
المنطقة المحجوزة للمشرع ويلتزم المشرع فى ممارسة سلطته التى يستأثر بها أن يفعل
ذلك بالكيفية التقى حددها الدستور وعهد بها إليه؛ مما يتطلب أن يكون التنظيم
مستهدفا تحقيق المقاصد التى عبر عنها الدستور
وقد عنى الدستور الفرسى )١90/( بتحديد الحالات التى ينفرد بها التشريع » وميز
فى هذا النطاق بين القواعد 68168 والمبادئْ الأساسية 10002776018017 088 2101ل
فنص عل أن التشريع يجدد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والضمانات الأساسية
للمواطنين فى ممارسة الحريات العامة وتحديد الجرائم والعقوبات» والإجراءات
مع غير ذلك من الموضوعات ونص الدستور الشرنسى على أن التشريع يجدد المبادئٌ
الأساسية للتنظيم العام للدفاع الوطنى» والتعليم» ونظام الملكية» والحقوق العينية؛
والالتزامات المدنية والتجارية + مع غيرها من موضوعات وفى ضوء ذلك عنى المجلس
الدستورى الفرنسى بتقرير أن اللائحة تعمل "08078 101860" أى تنفذ القاعدة التى
تضمنها التشر, يم وأنها تضع وسائل تطبيق "020011688000 110011168" المبادئ
وتخضع السلطة التشريعية فى هذه المارسة كما بينا من قبل لرقابة المحكمة
)١( انظر الدكتور فاروق عبد الب دور مجلس الدولة المصرى فى حماية الحقوق والحريات العامة ١9/48 جزء أول
)0 7 ماه 00 11167
)؛ 234 م ,أقهم قاناز لمعم ,1985 أناقة 0ل 45
الدستورية العليا وانفراد التشريع بمنطقة معينة يعتبر مسئولية على عاتق السلطة
التشريعية لا جرد رخصة لما
وفى ضوء كل ما تقدم يمكن التعبير عن مظاهر انفراد التشريع فى ثلاثة أمور: أوهاء
أن هذا الانفراد يتعلق بالحقوق والحريات وغيرها من المجالات التى يجددها الدستور
ثانيهاء أنه يتحدد بأهداف معينة عبر عنها الدستور ولا يجوز للسلطة التقديرية للمشرع
انفراد مانع» يحول دون مشاركة السلطة التنفيذية فيه عن طريق اللوائح إلا فى الحدود
التى ينص عليها التشريع طبقا للدستور
ومع ذلك» فإن انفراد التشريع كمبداً عام ليس مطلقا؛ فقد جعل الدستور هذا
الانفراد نسبيا فى حدود معينة ؛ كما سنبين فيا بعد
-١ ١ التمييز بين الانفراد التشريعى المطلق والانفراد التشريعى النسبى
ميز جانب من الفقه الإيطالى بين نوعين من الانفراد التشريعى» انفراد مطلق - 8"
"06 » وآخر نسبى "78188178" كما ميز من ناحية أخرى بين الانفراد العادى
والانفراد المدعم "8040::68:"
أما التمييز بين الانفراد المطلق والانفراد النسبى» فإنه يتحدد بالنظر إل العلاقة بين
التشريع واللائحة» فى ضوء مدى التزام المشرع وحذده بتنظيم المسائل التى تدخل فى
اختصاصه ومدى قدرته فى أن يعهد بجزء منها إلى السلطة التنفيذية فيكون الانفراد
مطلقا إذا ما التزمت السلطة التشريعية وحدها بالتنظيم المتكامل للمسألة التى تدخل
فى اختصاصهاء مع استبعاد أية إمكانية لتدخل السلطة التنفيذية من خلال اللوائح فى
هذا الشأن» بحيث يكون التشريع هو المصدر الوحيد فى هذه المسألة أما الانفراد
النسبى» فيكون عندما ينظم المشرع العناصر الأساسية للمسألة التى تدخل فى
اختصاصه»؛ مقتصرا على وضع القواعد العامة والأسس الرئيسية لها تاركا للسلطة
اللائحية مهمة معالجة نقاط محددة فى هذا الشأن ويكفى فى هذه الحالة أن يضع
التشريع الإطار الذى تمارس فيه السلطة التنفيذية سلطتها اللائحية!"
وتدعيمها فلم تصبح الحرية مجرد فكرة خيالية تستند إلى التفكير المثالى » وإنيا انتقلت
إلى مجال الحاية القانونية وأصبحت ذات قيمة محددة يتمتع بها الأفراد فى مواجهة
مبدأ سيادة القانون يعنى خضوع السلطة فى نشاطها للقانون» فإنه يبقى بعد ذلك بيان
النطاق الدستورى الذى يتحدد به هذا القانون ومضمونه ؛ ففى ضوء تحديد العلاقة بين
الدولة كسلطة وبين الفرد تتحدد قائمة الحقوق والحريات"" وفى هذا الصدد يثور
عليها الدولة حماية دستورية لا شك ف أن هذا الاختيار يعبر عن درجة الثقافة القانونية
فى الدولة والقيم التى تعتنقها فى ضوء نظامها السياسى والتى تعبر عنها الإرادة السياسية
فى الوثيقة الدستورية!"" فيكون مضمون :180611 18 هذه الوثيقة معبرا عن الشرعية
الدستورية التى تثالها هذه الحقوق» وبالتالى يكون إضفاء الطابع الدستورى !1"
"000880100781880 هو الوسيلة لإعطاء هذه الحقوق أسمى قيم الشرعية
الحقوق داخل الوثيقة الدستورية
وعلينا أن نحدد فييا يلى المضمون الذى احتواه الدستور فيا يتعلق بالحقوق
تستند إلى مجرد نصوص الدستور بحرفيتها؛ وإنما تستخلص من مجموعة من المبادئّ
والأفكار التى تتصل بمفاهيم سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسانة" وتبدو
أهمية هذا البحث فى مصر نظرا لما قررته المحكمة الدستورية العليا من أن مضمون
() ويلاحظ أن هذه الحقوق فى نظام ال 18# 00011008 قد عبرت عنها المحاكم الإنجليزية حيث لا يوجد
دستور مكتوب » كما عبرت عنها المحكمة العليا الأمريكية فى إطار دستورها الاتحادى وكان هذا التحديد
عاملا تظهرر اصطلاح حكومة القضأة لقم زناز 065 0ع هآ؟ إشارة إلى فضل القضاة وتحمسهم
(320 م بال ده ,25-1072517 لانم ,مسغنام 5-0
() قلنا فى بحث لا سنة 1978 عن تداخل دراسة حقوق الإنسان فى العلوم المختلفة مقدم لندوة نظمتها
اليونسكو حول حقوق الإنسان بالقاهرة؛ إن اقتصار الدراسة والبحث فى حقوق الإنسان على جانبها
القانونى الوضعى يشكل خطرا أساسيا يبدد تكامل فكرة حقوق الإنسان
هذا مع مراعاة أن تنفيذ الحكم الجنائى يتوقف على منطوقه الذى قد ينص على وقف
تنفيذ العقوبة لأسباب تتعلق بأهداف العقاب
وإذا كان القانون قد أجاز لغير النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية؛ فإن ذلك لا
حدود القانون وتأكيدا لذلك فإنه فى صدد الادعاء المباشر لا يملك الفرد غير الحتى فى
منتصف الطريق
18 ترك الدعوى الجنائية وانقضاؤها بإرادة الخصوم
جاء التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية سئة ١448 الصادر بالقانون رقم
المدنية أو اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لها بعد أن أقامها بالادعاء المباش» الحكم
بترك الدعوى الجنائية» ما لم تطلب النيابة العامة نظرها !١؟ هذا مع ملاحظة أنه إذا
تنازل المدعى المدنى عن الشكوى فى الجرائم المعلق رفعها على شكوى من المجنى عليه
تنقضى الدعوى الجنائية بهذا التنازل
وقد أخذ التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١74 لسئة
٠ بفكرة الصلح بين المتهم والنيابة العامة فى المخالفات والجنح التى لا يوجب
القانون فيها الحكم بغير الغرامة (المادة 8 مكررا) ومن ناحية أخرى»؛ أجاز الصلح
بين المتهم والمجنى عليه؛ وأطلق عليه التصالح (المادة ١8 مكررا أ) من قانون
أجاز للمجنى عليه (نفى المادة ١8 مكررا أ) فى جرائم معينة أن يطلب التصالح من النيابة
العامة أو المحكمة فى حدود معينة؛ ويترتتب على ذلك إثبات صلحه مع المتهم وتنقضى
بذلك الدعوى الجنائية ويشترط لذلك بطبيعة الحال موافقة المتهم (" وهذا النظام
818 وقد أخذ بهذا الحكم القانونى قانون الإجراءات الجنائية الفريسى فى المادة )١(
ويعتبر الصلح والتصالح بين المجنى عليه والمتهم إحدى صور بدائل الدعوى الجنائية المسمى بالتوسط )(
وأن عقوبة الإعدام ليست مخالفة للدستور فييا يتعلق بمنع العقوبة القاسية وقد عدلت
المحكمة العليا الأمريكية عن هذا الاتجاه بعد ذلك» فأكدت تفوق حقوق الإنسان»
وأدمجت مبداً الحرية الشخصية الذى نص عليه التعديل الرابع عشر للدستور الخاص
بالولايات الأمريكية؛ مع جميع الحريات الأخرى التى كفلتها التعديلات العشرة الأول
للدستور الأمريكى والتى تعلق بالقوانين الاتحادية فقط 099
وعلى هذا المنوال» اتجه القضاء فى بداية النصف الثانى من القرن العشرين فى كل من
أستراليا ونيوزيلندا والدانمارك إلى اتباع منهج التفسير الضيقى لنصوص الدستور فيا
يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية
كما ظهر هذا الاتجاه على يد القضاء الهولندى إلى أن تم تعديل الدستور سنة
0 وسارت على ذلك المحكمة الفيدرالية السويسرية» والمحاكم العليا فى أمريكا
اللاتينية ولم يقف الأمر عند القضاء العادى عند بمارسة سلطة الرقابة على دستورية
القوانين فى اعتناق هذا التفسير الضيق» بل اتبع كذلك هذا المنهج فى التفسير بعض
القضاء الدستورى المتخصص» مثال ذلك المحكمة الدستورية فى النمسا حتى
الثمانينيات حيث ذهبت فى تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بحقوق المواطن الواردة
فى القانون الأساسى الصادر فى 7١ ديسمبر سنة ١8/87/ إلى الاعتماد على الأفكار التى
عبر عنها واضعو الدستور» كما قضت فى حكمها الصادر فى ١١ أكتوبر سنة ١47/4
بشأن قانون يعاقب عل الإجهاض» بأن المحكمة مازالت متمسكة بقضائها الذى
ينصرف إلى تحديد الحقوق الدستورية بالحقوق التى تسمح للمواطنين بحمايتهم فى
مواجهة الدولة» دون الحقوق التى تتطلب تدخل الدولة لمصلحتهم!
كما سار المجلس الدستورى فى فرنسا بادئٌ الأأمر فى ذات الاتجاه»؛ فرفض التسليم
بدستورية حقوق الإنسان التى لم ترد صراحة فى نصوص الدستور "
الدستورية القى تحكم البنيان الشكل للتشريع لأنه واقعة يتوقف عليها نفاذ القانون لا
تكوينه أو صحته» ويكون جزاء عدم النشر هو عدم إعمال القانون لا عدم دستوريته؛
ويرتب المسئولية السياسية للحكومة التى عطلت العمل بالقانون بسبب عدم نشرِ
ومع ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بأنه إذا كان قرار رئيس مجلس الوزراء
المطعون فيه قد أحال فى شأن تعيين حدود المحميات الطبيعية التى عينها إل خريطة
تبين موقعها» إلا أنها لم تنشر فإن القرار المذكور يكون قد جهل بحدود المحميات
الطبيعية والتى يعتبر تعييتها مفترضا أوليا لإعمال النصوص العقابية التى تضمنها القانون
رقم ٠١ لسنة ١947 المنظم لتلك المحميات )١( ورغم أن واقعة النشر تخرج عن بنيان
ينطوى فى ذاته على مخالفة دستورية تتعلق بتجهيل نصوص قانون العقوبات؛ ولا
يكمله الجزء الذى لم ينشر لأنه غير معمول به وطالما أن الرقابة الدستورية فى مصر
المعمول بها فى مرحلة التطبيق الأمر الذى يفترض نشرها - لا نصوصه فى مرحلة
الإصدار ومع ذلك إذا حدث إغفال نشر القانون برمته باعتباره واقعة لاحقة على
إصدارو؛ فإن هذا الإغفال لا يؤثر فى تكوين القانون» ويكون الجزاء هو عدم العمل
بالقانون لعدم نشره برمته» باعتبار أن ما نشر لا يصلح وحده لتحديد حكم القانون؛
)١( محكمة دستورية عليا فى أول أكتوبر سنة ١1644 فى القضية رقم ٠١ لسئة ١6 فضائية؛ الجريدة الرسمية فى
العدد 47 فى 7١ أكتوبر 1445 “ يناير سئة 1688 القضية رقم 77 لسنة ١8 فضائية لدستورية)»
المحاكم الجنائية الخاصة والمساواة أمام القضاء 20
المبحث الثانى: مبدا الحرية الشخصية 2712و
تمهيد وجب نيا صر جه ججيدب»
لا بانلا نال اناف انان نا نا نا ناب نالل دنا
(أولا الحق فى سلامة الجسم و 2107
(ثانيا) الحق فى حرية التنقل 52و
الحق فى الحياة الخاصة
الضمانات الدستورية والقانونية للمساسن بالحق فى الحياة الخاصة
المبحث الثالث:حقوق
ذور القضاء الدستورى
مد مه جه جاه مج ج هم ملم جماء مجم م ءام مده
(ثانيا) حق المتهم فى إبداء أقواله بحرية مجو رأ ل واد لجاز
(ثالثا) الحق فى الاستعانة بمدافع ل
(رابعا) التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام 0
(خامسا) كفالة محام عن المتهم بجناية وما جور ضاق اداو متضة
الفصل الثالث: ضمانات المحاكمة المنصفة فى مرحلة
المبحث الأول: الضمانات المتعلقة بسير إجراءات المحاكمة 0
(أولا) علانية إجراءات المحاكمة ا
لاه و وده ول واد ٠ امات عاه كذ واة وا«