كتاب الطلاق 7"
يطؤها » مالم يتبين حبلها » قلت : فمن يقول : يطأها عند كل طهر مرة ؟
فلم يذهب إلى ذلك .
المحيض - قال : هي طالق حين تكلم!" .
4 حدثا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي قال : ثا أشعث""' عن الحسن فيمن
مات أحدهما قبل أن تحبل فلا ميراث للآخر » .
+ أب الأزهر:: أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي ؛ صدوق . تقدم في شيوخ حرب -١
؟- الوليد بن الوليد بن زيد القيسي : قال في اللسان ( 198/9 ) : * ذكره ابن حبان في الثقات فقال
) 7:8 ( يروي عن الأوزاعي مسائل مستقيمة ... ثم غفل فذكره في الضعفاء * وقد تقدم في المسألة
عبيد الله بن معاذ العنبري : ثقة . تقدم في شيوخ حرب -١
+ ) ١ ( معاذ بن معاذ العنبري : ثقة . تقدم في المسألة -7
٠ ) ١4 ( أشعث بن عبد الملك الحمراني : ثقة . تقدم في المسألة +
كتاب الطلاق +4
وقال [ أبو ]!" محمد : « يغشاها حتى تحبل » ٠
05 قلت لإسحاق : رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق ؛ فولدت » هل
يكون دم النفاس حيضاً ؟ قال : تطلق ؛ لأن دم النفاس حيض . إلا أن يقصد
حين يحلف قصد الحيض . وذكر حديث عائشة أن البي يَ# قال لها في الحج :
« مالك اليف ؟ »0
قلت لإسحاق : رجل قال لامرأته : إن ولدت ولد) فأنت طالق ثلاث »
فأسقطت سقط قد استبان خلقه ؟ قال : هو ولد » ويقع الطلاق .
+ 1311 ( متفق عليه : روا البخاري ( 8048 » 554 ) واللفظ له ؛ ومسلم )1(
كتاب الطلاق 6
"+ سألت أحمد قلت : رجل قال لامرأنه : يا مطلقة ؟ قال : إن كان أراد من
+ نقل هذه المسألة عن حرب : القاضي في الروايتين )١(
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله - وهو الصحيح من المذهب
ان الرجل إذا أتى بصريح الطلاق ؛
يخالف الظاهر ذُيّن
وصدّق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يقبل في الحكم إن كان في حال غضب أو حال سؤائًا الطلاق +
الأول : يقبل في الحكم . نص عليها في رواية حرب ( 1777 ) فيمن قال : يا مطلقة
الزوج الأول . ونقلها ابن هانئ ( ٠١84 ) في الرحل يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق
ثنتين أو نوى إفهامها . ونقلها الكرسج ( النكاح ص 417 ) فيمن حلف فجرى على لسانه غير ما في
ثم قرينة ففي قبوله في الحكم روايتان :
أنت طالق »
وقال ؛ نريت من عقال » ورواها عن أبي الحارث : القاضي في الروايتين ؛ وابن القيم في بدائع الفوائد
والمذهب على هذه الرواية عند المتأخرين +
النهار لا أوله +
انظر : الروايسين ( 147/1 ) » الهداية ( 3/1 ) » المغبي ( 3510/1١ ) + الكناني ( 164/7 ) » ا محرر
) 0/7 ( المشرح ( 117/17 ) ؛ بداسع الفواقد ( 60/4 ) ٠١ روع ( 3174/8 ) الدع
(77:/7 ) » الإنصاف ( 117/717 ) ؛ شرح المنتهى ( 177/7 ) » الكشاف ( 1977/5 ١)
كتاب الطلاق م1
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : ثنا أبي ثنا أشعث"" عن الحسن وسأله رجل
فقال : مررت بصبيان وهم يقولون : فلانة مطلقة » ويرجْل مُعلقة - باسم
مثل قوشم ؟ قال : أ
ت طلاق امرأتك ؟ قال : لا . قال :
-١ عبيد الله بن معاذ العنبري : ثقة . تقدم في شيوخ حرب ٠
؟- معاذ بن معاذ العنبري : ثقة . تقدم في المسألة ( ٠ ) ١
+- أشعث بن عبد الملك الحمراني : ثقة . تقدم في المسألة ( ١4 ) +
كتاب الطلاق 45
(؛) باب
2175 قلت لأحمد : رجل قيل له : ألك امرأة ؟ قال : لا . وله امرأة ؟ قال : إن كان
أراد الكذب رجوت ألا يدخل عليه" .
6 حدثنا سعيد بن منصور قال ثنا هشيم قال : أخبرنا / يونس عن الحسن »
وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم » وأخبرنا سيار عن الشجي"" في رجل قيل له :
ألك امرأة ؟ فيقول : لا . قالوا : كذبة كذبها" .
)١( اختلفت الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله - في وقوع الطلاق من الرجل يقال له : ألك امأ
الأول : أن الطلاق يقع إن نواه ؛ وإن نوى الكذب لم يلزمه شيء . وهو ظاهر رواية حرب (374 )
قال الرركشي : « هذا المشهور من الرواية + والمختار للأصحاب " . والمذهب على هذا عند المتأخرين ٠
وحمل القاضي الرواية على أنه لم ينو الطلاق +
انظر : اين البنا ( 4170/7 ) » الهداية ( 4/7 ) » المغي ( 1٠ :)»المحرر ( 58/1 ) الشرح
(177/77 ) » الشروع ( 3473/2 ) » الاختيارات الفقهية (ص 1517 ) » الزركشي ( 409/5 ) +
المبدع ( 3101/7 ) الإنصاف ( 173/77 ) » شرح المنتهى ( ١38/7 )» الكشاف ( 147/5 ) +
)١( سند
٠ سعيد بن منصور بن شعبة : ثقة . تقدم في شيوخ حرب -١
٠ ) 74 ( هشيم بن بشير : ثقة » كثير التدليس والإرسال الخفي . تقدم في المسألة -٠
+ ) يونس بن عبيد العبدي : ثقة . تقدم في المسألة (8؟ -*
مغيرة بن مِقُسَم الضي : ثقة ؛ يدلس لا سيما عن إبراهيم . ته -4
أبو الحكم سيار بن أبي سيار التي . قال ابن حجر : « ثقة » من السادسة + مات سنة التشين -٠
م في المسألة ( 4ه )
وعشرين . ع *
انظر : التغريب ( 1718 ) +
(1) سنن سعيد بن منصور ( ١١61 ) . وقد روي هذا القول عن كل واحد من هؤلاء :
فقد رواه عن إبراهيم : عبد الرزاق ( ١١77١ ) من طريق الثوري عمن سمع إبراهيم ؛ ورواه سعيد بن
منصور ( 1137-1137 ) من طريق مغيرة والأعمش +
وأما الحسن فرواه عنه ابن أبي شيبة ( 16/4 ) من طريق أشعث وقتادة عنه . وأما الشعي : فرواه
عبد الرزاق ( ١١777 ) من طريق جابر عنه
كتاب الطلاق
(؛) باب
إذا قيل له : أطلقت امرأتك ؛ فقال : نعم
1١ قلت لأحمد : رجل قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم . ولم يكن طلق ؟
"7 وسألت إسحاق قلت : رجل قيل له : أطلقت امرأتك ؟ قال : نعم . وم
فلا يقع!" .
27 قلت لإسحاق : فرجل قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا . وله امرأة ؟ قال :
رجل قيل له : أطلقت امرأتك عام الأول ؟ قال : نعم ؟ قال : ما في القضاء
)١( لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد - رحمه الله
أن الرجل إذا قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال نعم » إن
الطلاق يلزمه . نص على ذلك في : رواية صالح ( .2714 ) 4 وابن هانئ ( ٠١88 ) » وهو ظاهر ما نقله
الكوسج ( التكاح ص 304 ) . قال في الإنصاف : « هذا امذهب مطلقاً ؛ وعليه جماهير الأصحاب "+
والذهب على هذا عند المتأخرين .
انظر الغ ( 71/4/1١ ) » الكاني ( 171/7 ) » المحرر ( 05/1 ) » الشرح ( 171/17 ) + الفسروع
(ه/+4خ ) » المبدع ( 171/7 ) » الإنصاف ( 171/173 ) + شرح المنشهى ( 1738/7 ) ) الكشاف
) 3٠١ انظر هذا القول عن إسحاق في مسائل الكوسج ( التكاح ص )١(
() سند
. اللسيب بن واضح : ضعيف . تقدم في شيوخ حرب -١
- عبد الله بن المبارك : نا
(4) رواه عبد الرزاق عن الفوري ( ١١77٠ )
تقدم في المسألة (11) .
كتاب الطلاق م
طلق واحدة . فسئل مراراً : أطلقت فلانة ؟ فيقول : نعم ؟ قال : « هي تلك
1308 حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : ثنا أبي قا(
الواحدة وصُدّق »!" .
(ا) سند :
-١ عبيد الله بن معاذ العنبري : ثقة , تقدم في شيوخ حرب +
"- معاذ بن معاذ العبري : ثقة . تقدم في المسألة ( ١14 ) +
©- أشعث بن عبد الملك الحمراني : ثقة . تقدم في المسألة ( 14 )
كتاب الطلاق 14
(؛) باب
سألت إسحاق قلت : رجل قال لامرأته ما أنت بامرأتي ألبتة . أو قال لها :
المرأة فتستحلفه ؛ وتستعدي عليه! ,
وسألت إسحاق - مرة أخرى - قلت : رجل قال لامرأته : لست لي
بامرأة ؛ وشهدت الشهود عليه بهذا القول ؟ قال :
قبل أن تعرف نيته ما هو ؟ قال : لا يتوارثان .
وسألت إسحاق - مرة أخرى - قلت : رجل قال لامرأته : قد كنت
طلقتك ؛ ولم يكن فعل ؟ قال : إذا أراد به الطلاق وقع الطلاق . وإذا أراد
تعمد الكذب ليخوفها وما أشبه ذلك لم يقع ٠
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : ثنا أبي قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد
ابن أبي الحسن عن الحكم بن أيوب عن الحجاج بن يوسف عن أبيه يوسف”"
)١( لم أقف عليه . وسيأتي نظيره عن إسحاق في المسألتين التاليتين
() سنده
عبيد الله بن معاذ العنبري : ثقة . تقدم في شيوخ حرب .
تقدم في المسألة ( ١ ) +
7+- سعيد بن أبي عروبة ؛ ثقة » كثير التدليس ؛ واختلط + وكان أثبت الناس في قتادة » تقدم في المسألة
. تقدم في المسألة ( 773 ) +
#- سعيد بن أبي الحسن البصري » أخو الحسن . قال ابن حجر ؛ * ثقة من الثالشة ؛ مات سنة مائة
انظر
كتاب الطلاق
في رجل قال لامرأة
قال قتادة : فسألت سعيد بن المسيب عن ذلك ؟ فقال : ما أبعد" .
٠ حدثنا عبيد الله بن معاذ قال : حدثنا أبي ثنا / أشعث”" عن الحسن في من قال 25
لامرأته : ما أنت لي بامرأة » أو لست لك بزوج ؟ قال : « واحدة ) و
أحة بها »©
أحق بها 50 .
- +- الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفي » ابن عم للحجاج ؛ كان عامل الحجاج على البصرة ؛ وقتل بها
في العذاب بعد موت الحجاج في خلافة سليمان . قال في الجرح والتعديل : يجهول , وقال في اللسان
« إنما أراد أبو حاتم أنه مجهول العدلة ... وقد ذكره ابن حبان في الثقات فلم يصب ؛ فإن له موبقات
كاين عمة ...28
انظر : الجرح والتعديل ( ١١4/3 ) » الثقات ( ١44/4 ) » اللسان ( 771/7 ) +
#*- الححاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي . قال ابن حجر : « الأمير الشهير » الظالم المبير » وقع ذكر»
وكلامه في الصحيحين وغيرهما ؛ وليس أهل أن يروى عنه ؛ ولي إمرة العراق عشرين سنة ؛ ومات مسنة
خمس وتسعين . تمبيز 0+
انظر : التقريب ( 1141 ) +
+- يوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي . والد الحجاج الأمير . قال ابن حجر : * قد ينسب لجده +
مقبول ؛ من الثالثة .ات »
انظر : التقريب ( 11884 )
)١( رواه ابن أبي شيية ( 15/4 ) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة قال ؛ « قلت لسعيد بن اللسيب : إن
الحجاج يحدث عن أبيه ... » إلى آخخر الخير +
. عبيد الله بن معاذ العبري : ثقة . تقدم في شيوخ حرب -١
معاذ بن معاذ العدوي ؛
+- أشعث بن عبد الملك الحمراني : ثقة . تقدم في المسألة ( ١8 ) +
. تقدم في المسألة ( ١ ) +
(©) لم أقف عليه . وروي عن الحسن خلافه في قول الرجل :7 ما أنت بامرأتي » كما سيأتي في المسألة