لمتقاضه مه ممص
ان سحب سفتجة مستحقة الأدا* يمجرد الاطلاع ء تادز الوقوع . والغالب ان تسحب
البضائع ١ العدين بالثمن ) الذي يفي عن طريق السفتجة + سيكون لديه الروفت
الكافي لبيعما اشتراء قبل ان تقدم اليه السفتجة من اجل دقع ميلغها ١ اما بالنسبة
الأموال المودعة لديها من قبل عملاثها . يضاف الى ذلك » ان بامكان هذ » البنوك
اعاد ة خصم هذه السفاتج لدى بنك آخر . ولما كانت التجارة
فان الاوراق التجارية هي أداة هذا الاثتمان »اذ يتح الدائن اثتمائه للمدين يقهول
الفا" بطريق السفتجة او السئد للأمر . ويح بنك الخعم اثئتمائه للد ائن بقبوله تحويل
الصك اليه » وينع البنك المركري اثتمانه لبنك الخ بقبوله اجرا* ععلية اعادة الخصم ,
ية وذلك بطريق مستثر ه بأن كتب فيه تاريخ لاحق على وقت تحريره بعد ان يتفق
بينهما على تأجيل معد استحقاقه 3
3 تدخل الينوك وأثره على دور السفتجة +
لقد عدّل تدخل اليدوك ؛ من د ور١ نة كأد ا اكتمان . فكل تاجر لهعلاقات أفبال
1 - مصطفى كنال طه : القانون التجاري . الاعمال التجارية والتجار الشركات
التجارية الملكية التجارية والصناء سا
7 -_محسن شفيق : الوسيط في القانون التجاري !١ الغا
عي جنال الدين عوض: الأوراق التجارية
1973 سار 20
مع بنك من البنوك » الذي ضمن له اكتمانا معينا »لا يحتاج لأن يطلب القرض سن
المتعاقد معه . فبدلا من ان يسيع بأن يسحب عليه اسفتجة ؛ يبحب هو نقسهة
المتعاقد ناتج عن كون السفتجة لا تد فع قيمتها الا بعد مدة معيئة » فان السفتجة
أن يقبت الدين عن طريق سند قابل لطرحه ني ميد ان التداول . فا
على اساسسران هذ ١١ من القرن التاسع
قشر ه أد اة ائتمان مالي » بالاضافة الى كونها أداة ائتمان تجاري +
قد أصبحت ابثذا" من النصف !|
التبحث القاسي :
الطبيعة القانونية للسفتجة .
اتصدر السفتجة او تنقل ء بشكل عام من أجل أن يودي الونا" الذي سيجري في
تاريخ الاستحقاق من قبل المسحوبعليه ١ العدين الاصلي ) للحامل الأخيرة الى
انقضا* العلاقة القانونية ( العلاقة الاساسية ) التي بمقتضاها كل موقع للسقتجبة
كان ملزما تجاء الشخص الذي لغائد ته تدخل في حياة السند . ومن جهة اخرى +
كل توقيع يضعه شخص على السفتجة بأية صفة كانت ( ساحب أو سحوبعليه أو مظهر
ء بق اقم 108ل وراء كلم لوم : ( 2 ) 2002 12
غير تاجر . والالتزام الصرفي م النزام, مقتن بالصرامة في
اوغيرهم ) يود ضد الموقع التزاما جديد! يدعى بالالتزام الصرفي » لأنه تولسد
ان طبيعة الروابط ما بين العلاقة الأساسية والالتزام الصرفي لكل موقع » تطرح
مشاكل تعتبر من بين مشاكل القانون الصرفي الأكثر صعوية . والأمر يتعلق بمعرفة
ما اذذا كانت ولاد ة الالتزام الصرفي تترك العلاقة السابقة » تستمر أم لا ؟ وي
كل موقع توقيحه على السند . وهذ » الحلاقة قد تكون مدئية أو تجارية » وقد تكون
عادية أو مضموتة بتأمين . فعند اصدار السفتجة يعطيها الساحب للمستقيد +
بسبب ان هذا الأخير قد أعطاء أو سيعطيه مقابلا ما . ومن جهة اخرى » فان
قد أودع رصيد1. بين يديه » أو أنه سيزود » به في الوقت المناسب . وبناسبة كل
تظهير » فان المظهر يعطي السفتجة لحامل جديد » من أجل تسوية الدين الذي
هو ملتن به ين الذي سيلتن بأدا"معند الاستحقاق +
بارا السسول ؟
يتميز الالتزام الصرفي الذي يتحمله كل موقععلى السفتجة » بعد ة سيزاتعامة تخول
للحامطين المتتايعين » شماثات جدية . فبودائما التزام تجاري انها كانت
التزام مستقل . وهذء العه: لننزة: » تعني » بأن الالتزام الصرفي لكل موقع » يجب
على حدى مستقلا عن الآخرين ٠ وأخيرا + هو التزام مجرد #أ,
3 تأثير تسلم المفتجة على العلاقة الأساسية :
طرح في نهاية القزن التسععشر » سؤال أتار كثيرا من الجدل » يتمثل في معرفة
ما اذا كانت ولادة الالتزام الجديد على عاتق موقع السفتجة 4 يستتبع اختفا"
العلاقة السابقة أم لا ؟ ويرى الاجتهاد أ دعدم اختفاء هذه العلاقة وستتكرا
تطبيق نظرية تجديد الالتزام في هذا المجال . في الواقع» التجديد الا يفشوضة.,
ويمقتضى امتلاك السفتجة يكون الحامل قد قبل شكلا للتسوية النسطة . الا أب
لا يوجد ما يسمح بالجزم » بأنه قد تخلى » بالمقابل هعن الشماناتالاضغافية
بأن العدين يمكن أن يتابع بنا* على العلاقة الاساسية ه بالرضم من اهمالها 6 او في
حالة تبام التقادم المسقطظ المطبق على الالتزام الصرفي . كل ذلك م معملاحظة
إن تلم السفتجة » ليرعديم الأثر بالنسبة للدين
السفتجة » يكون قد أعطى لمدينه أجلا للوفاء بالدين . وما عدا ذلك + فان نية
الطرفين تبقى لها سلطة التقرير ٠ واذا ما ظهر من الظروف » ان المعنيين بالأمر
قد اثفقا ( بمقتضى اصدار السفتجة ) على تعديل علاقثهما السابقة وانها" العلاقة
الاساسية و استبد الها بالالتزام الصرفي »عند ها » يجب احترام اراد تيهنا +
4- تأثير العلاقة الأساسية على الالتزام الصرفي ؛
ثر العلاقة الاساسيةعلى الالتزام الصرفي » تاثيرا
القديم , الستفيد + بقبوله
مزد وجاه اما عن طريق تقومسة
8 - وهذ!ا ما أكد » المشرع الجزائري في المادة 289 من القانون المدئي التي جا*
الكريف ١)
الالترام الصرقي بوصفه بصفات خاصة به » واما عن طريق تحد يد التتائع المفرطة
المتزتبة عن اعتبار هذا الالتزام التزاما مجرد! +
( بمقتضى الستد) ضمن الآجال والشروط السايقة » فان الالتزام الصرفي الذي
وذلك يمقتضى الدفوع المبنية على علاقاتهما الشخصية . وين هذ #الدتوع «القاقوع
اقتوحت لتفسير الحلاقات القائمة بين الاشخاص الموقعين على الورقة التجارية معد ة
تتاريات م أهمها؛ نظرية :جوالة الحق » وغبوا التجديد والاثابة » وتظزيسدة
الالتزام بالارادة المتفردة +
بقث هذا التقسير الأكثر قدما والأكثر بساطة » يأخذ الستفيد مق الساحب
ولكن اذا كان الأمر يتحلق بحوالة الحق في نفس المحتى الذي يعطية القاتون
الغدني لهذ » العملية م فان المحال اليه لن يحصل على أكتزمن الحقوق المخولة
للمجيل : وهذا الأخيز لن يضمن للمحال اليه » الا وجود الحق .4
المادة 397 من القانون التجاري +
بالتضامن » وفا* السفتجة وملا*ة المدين .ويقرر + ايضا ء بأن السحوب علي
ا حامل
لا يكنه ان يسك بالدفوع التي يمكنه التمسك بها تجاه الساحب او تج
سابق »من أجل رفرالوفاء . وليه ه فلا يصح هذا التفسير الأول *
ب تحليل العملية » بمقتضى مفهوي التجديد والانابة *
اذا لم يصلح مقبم حوالة الحق بل يصلح منهي التجديد ؟ .ان التجديه
بالنسبة للمسحوب عليه » يجري بتبديل الد ائن » فيقبل بالحامل بدلا من الساحبء
وبالنسبة للمستفيد ؛ يجري التجديد بتبديل العدين + فيقيل بالسحوب عليه
بدلا من الساحب . وعقب هذا التجديد المزد وج ه فان علا
قديمتين تيد لان بعلاقة قانود
جديدة . ومع ذلك » فتغهي التجديد لا يقسر
البقة » الآثار الناتجةعن اصدار السفتجة .فالالتزام الجديد لا يفشا من الالتزام
القديم » وهذا الاخير لا يختفي بولادة الالتزام الجديد . ياف الى ذلك أن
جميع الأطراف متضامنة .وهذه الأمور كلها خارجةعن مغهم التجديد مه سما
جعل ١ تاليه ) ت يفتشرني القانون المدلي دعن اساسرقات
يفتثرفي القانون المدني
ذمة الاثنين محا » بمجرد مبادرة
172 4ه 111 يوم و لم وه (803101)8 17
ملتزما بمقتضى قادون الصرف » أي بشكل آخر أكثر قساوة من الشكل السايبق
الأخير الذي لا يعرفه + وذ ل
تفسير رار الاناية من قبل كل مظهر » دون تدخل المسحوب عليه . وليه ءقان
مفهوما التجديد والاثايةء لا يف ران ما قرره القانون الصرفي » وخاصة » الشزام
الموقمين تجاه الحامل الاخير للورقة التجارية +
اج انكرية الالترام بالازادة المتفردة +
بسنببعجز التفسيرات السابقة » سر التزام عد ة انتخا مرفي عملية قانونيسة » دون
شدكل معين . هذاه التظرية التي قيل بأن أصلها جرمائي » نجد جذورها ضار
في الشريعة الاسلامية , ورم صعوبة قبول هذه الغنارية + ورف كثرة مستتكزيهنا
هذه الاخيرة ء لحدم قيام رابظة بينه وبين الدائن المستقبل الذي لا يعرفه + يكسون
التجارية . فالعندين قبي
والذي أخذ صفة الالتزام المجرد . . والددليل على ذلك » أنه حتى في الحالة الشي
ح يازة شخص يطرحه في التداول » فان المحرر في هذه الحالة م طتن تجاه الجامل
وليه ؛ فالتزام المدين في الوقة التجارية » هو في حقيقته *صورة من صور التعهد
نتيا »أصلا ه من التمسك تجاء الحاملين ؛ بأسباب البظلان أو انقضا" العلاقة
القسسل الثاني
القانونية . والشكلية النظامية للسعد + هامة جدا » لأن اتفاقية جنيفأ «اققا شتفادات
اصدار السئد » من أجل صحته » رضى وأهلية الساحب . كنا وأن اصدار المت
تجاء الساحب وتتملق الأخرى بحق الساحب تجاء السحوب علية .70
التبحث الأول :
التق مستلة ما
ناي القع الجزائري في المادة 390 من القانون التجاري » البيانات التي يجب
قانون الصرف من الوجبة الد ولية » ثلاث اتفاقيات د ولية تبناها مؤتصر
الاتفاقية المتحلقة بالنظ ام الموحد لقانور ون السفتجة » الذ. بي بمقتضاء تتعيد الدول
المتعائد ة بأن تدخل في قيانهها الد اخلية » مقتضات القانون الموحد العرفق بالاتفاقيةء
الاتفاقية المتعلقة بنظام ما 0 ان وجود ها ضروريا »على اساس أن
م اتتعيد مختلف البلد ان بأن لا
5 مخالفات القوانين المالية المتعلقة بالطابع»
جديف * اجنت كير عن الول تتازيمها ف من أجل الدخال القا
البلاد التخفضة ( 25 ا 1932 ) ب الد تارك
23 مارس 1932 ) - ( 27علن 193#)
7#) -سويسرا ( 08 لجوبيه 1932 ) _الاتحاد السوفياتي ١ 07 15375
رحا ير ير 1935 ) - البرتغال ( 92 مارس 1934 1 اللكسمبورج ( 08
ار التجارية مقتيسة من القانون الموحدد
تسعية سفتجة في متن السند نفسه وباللشة المستعملة في تحزيرة +
ت أصر (غير معلق على قيد أو شرط ) يدقع تبلغ مين .
اسم من يجبعليه الداقع ( السحب طيداء
ارس بجالد نوعجار لأنرا لم3ليويهدا؛
هذاءوان اللفتجة » تحور في ورقة مطبقة » طبقا للشكل الثالي
ا تسنطينة ني 01 أوت 1985
أدفعوا بموجب هذه السفتجة لأسن ء م عماء
مبلغ ستة آلاف وخستكة ديثار جزائبي
الفادة 390 من القانون التجاري +
12000 ديثار جزائري
وقد تحرر المقتجة على الكل ال#اله :
تسنطينة في 11 أوت 1984
ادفعوا مبلغ اثنا عشر ألف د ينار جزائري » بموجب هذه السفتجة
للسيد » صحراوي عثمان أو لأمره» في تاريخ 11 أكتوير 1984
بركاحظي
0 شارع ديد ورحراد
الجزافر
أي شكل اجباري تحرر النتفتجة ببوجيبةه ء
هذاء ولم يقر الشرع الجزائري
ان البيان الأول الذي استلزمه المشرع » هو تسمية السفتجة » التي تدرج في القص
نفسه وبنفساللغة المستعيلة في تحزير الستد (ق وير 390 .)م
2-الأصمر المطلق بدقع مبلغ معين :
استلزمت الفقرة الثانية من المادبة 390 « أن يكون هذا الأمرء بسطا ومنجزا أي
مع انتفاء أي شرط أو قيد . الا أن هذا المقتضى لا ينع من اضافة بيان اختيازي,
يفن على الحامل + من أجل ان" يستوفي المبلغ» الالتزام بتسلم بعض الرثاق
يأن التعبد . من قبل احد مواطتيها في الا تجاه شخص آ
في أرضجا مف تمي ص لي (2 “جرى شمن الشكل المذكصور
6ل 0 ام التالي : والمحتبر صحيحاً تان أ أخر .انظرة
«كدم جه 439 يفل
التجارة الد ول
هذا » ويحدد الساحب مبلغ السند الذي أنشاء . ومن الطبيعي » أن براعي عد
الأخير أن يوفي السفتجة . الا ان الساحب هو الوحيد الذي يعلم بمقابل الوفا* +
المستفيد التأكد من مقابل الوفا* الموجود لدى المسحوبعليه »عند ها يتعين
عليه » أن يطلب قبول هذا الأخير » قبل أن يستلم السفتجة +
وف التطبيق الععطي + يشار الى المبلغ بحروف وبأرقام . فيكتب بالحروف ضمن القصة
ويكتب بالأرقام في الزاوية الرأسية اليمينية من السند .وذا ما وجد اختلافا بين
المبلغ المكتوب بالحروف والمبلغ الكتوب بالأرقام » فيعتد بالمبلغ اللكتوب بالحروف +
واذا كتب المبلغان المختلفان بالحروف أو بالأرقام » فيعتد بالمبلغ الأقل (م . 392ت) +
3 تحديد اسم السسحوب عليه ونكا
حالةعدم الاشارة الى مكان الأد"» دور هذا الأخير . ولكن اذا خلت السفتجة
المتزر صفقه كورقة تجارية! ٠
148 2001011 مد معن 01 » بحيث يتوجب الأدا" في موطن شخعرمن الغير
اسم السحوب عليه ؛ يفقد
عراقي .رقم 1863 «الصادر في 15 جوبيه 21963 قضاء محكية
العراق + 1963 . المجلد الأول .نم 283 7
وشرط المحل المختار يدرج هادة »في السفتجة من قبل الساحستب »الا أن
هذا » ويمثل الموطن المختار » فوائد عديدة . فهو وسيلة عملية من أجل استعمال
الاموال المودعة في البنك من قبل المسحوب عليه » وخاصةعندما يكون موطن هذا
الأخير مما يصعب الوصول اليه + وبمقتضى عرف تجاري » فان البنوك ؛ لا تجبرن
أدا* السفاتج المشتملة على شرط المحل المختار (حتى ولوقبلت ) الا اذا وجه
اليهم عميلهم + لائحة بالاوراق التجارية المقدمة للأدا* » وذاك من أجل تجنب
مخاطر التزوير وتغيير الحقيقة +
لدى الاطلاع ٠ وميعاد الاستحقاق » ييكن أن يشار اليه بأحد الاشكال التالية :
ريع جد 9 ا يسرك لعل ١ب
الفرضية » صويات لحاملها عند ممارسة حقة في الرجوع
لعدم الأذا* في أحد هذه المواعيد ( انظره في هذا الصداد ع نقغن.
أكتوير 1976ء مجلة المحامون . العداد 1 ب 6يقام 1977 عا 371
باشتراط أدا" مبلغ السفتجة » بمجزد الاطلاع +
اشتراط أدا* مبلغ السفتجة ؛ بعد مد ة من الاطلاع( والمدة في هذء الحالة
تسري من ين تقديم السفتجة للصحوب عليه )+
هذا + والسفتجة المستحقة الأدا" بعد مدة من الاطلاع » يجب أدا" قيتبا
داخل أجل سئة من انشائها . والساحب أو المظهرء يمكنه تقصير هذه المدة
ميلشها في ين محدد في بلد يمكن ان يختلف تقويمه عن تقوم 0 لعفتو
كان اصدارها » فان تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا وفقا لتقويم نكان الأد" . واذا
قان بم اصدارها يرجع الى اليم المقابل له في تقوم كان الأذا* ويحدد تاريخ
الاستحقاق وفقا لذلك .والآجال المعيتة السفاتج تحسب وفقا للقواعد النشار
اليا آنفا , على ان هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص السفتجة على شرط أو
مجرد بيانات تفيد بأن النية محقود ةعلى اتباع قواعد مخالقة . وهذا ما قضتايه
الفاد ة 413 من القانون التجاري +
يكن ان يوضع هذا البيان فوق توقيع الساحب اوفي أعلى السفتجة . فبالنسبة لبيان
التاريخ » فانه يفيد في معرفة توافر الأهلية القانونية للساحب عند اضد ار
وفي حساب المدة عندما تسحب السقتجة على أن تستحق بعد مد ة معينة من
التقادم +
واما بالنسبة لمكان انشاه السفتجة » فانه يفيد في تعيين القانون الواجب التطبيق
المذكير بجائب اسم الساحب ؛ هوكان الانشا* +
اعتباره مجرد التزام لد ني او تجاري ) أو كيفية اثبات التزام مبم من طرف الموقعين
بمقتضى القانون العادي أ .فمثلا يمكن للسحوبعليه أن يحتع تجاه الحامل
باتعدام سبب التزاصه دون ان يطالب باثبات سو نيته .ومع اسظزام البياتات
استثناءات» بل حالات يعوفرفيها البيان الناقعريبيان آخر ١ فعند عدم ذا
مكان الأداء » يلعب موطن المسحوبعليه هذا الدور . وند عدم ذكز كان انشا*
السفتجة ءفان المكان المحين يجانب اسم الساحبء يعتير مكان الانشا" . وعند عدم
ذكرميعاد الاستحقاق » فهذا يعني ان السفتجة ه مستحقة الأدا" يمجرد الاطلاعء
[القسم التجاري ) . 0 فيغربيه 1971 منشوة قازرا
انقض فرد : سير )
1971 00 تق ترنسي «الأرفة المدانية( القسم التجاري ) + 7نوفمير 1979 +
قازيت دي باليه. 24 26 فيغربية 1980 +
بيان اوأكثر من البيانات التي تخفي الحقيقة » لا تبطل الا اذا كان المقطود سن
الحقيقة قد تتعلق بالاسم اوبالصفة
لم يتعرض المشرع الجزائري * صراحة » للسفتجة الناقصة » وائما أشار في اله
من الماد ة 390 » للحلول القانونية في حللة خلو السفتجة من بعض!
الشاقصة » طبقا للاتفاقات المبرمة بين الأطراف .واذ! ما أكملت بياناتها الناقصة ٍ
قبل حلول أجل الآد"ء تعتبر شرعية تجا غير من سحيها واستلمهاء سوا"
أكملت يشكل متطابق مع الاتفاقات المبزمة أو بشكل مخالف لها . أما تجاء ساحيها
ونستلمها » فلا تعتبر سفتجة شرعية (كاملة) الا ذا أكتلها مستلمهاء مراعيا الاتفاق
يتمسك تجاء حاملها » بالدفع الموأسرعلى أنها أكملت بشكل مخالف للاتفاقات
لقم التجابي
نية( القسم التجاري ) + 9 مارس؟ 197 .نشرة قرارات
وفود المواتمرين ء وجد في السفتجة الناقضة اوعلى بياض» بعش التخاطر . وضع
على اية حال + فان الموقف الذي تبناء المشرع الجزائري + قيما يتعلق بالسفتجة
الناقصة » والمتمثل بعدم اعتبارها ورقة تجارية شرعية الا في الحالات التي حددها
على سبيل الحصر في العاددة 390 م لبو مؤقف عقلائي يؤر وضح واستقرار
المعاملات التجارية » وخاصة التعامل بالسفتجة +
الى جائب استلزام المشرع ادراج بياتات اجبارية في السفتجة ء لم يسنعاقافة
شروط تعلق بالوفا" من قيل المسحوب عليه ( شرط المحل المختار شرط الرجوع
يدون مصاريف اوبدون احتجاج شرط القبول اوعدم القبول شرط اخطار
المسجوب عليه اوعدم اخطاره )
١ بيان وصول القيمة ) ٍِ
وط تتعلق باضافة مدينين جدد ( الشمان الاحتياطي شروظ القبول او الأدا*
* علاقة ظاهرة بين الالتزام الصرفي للساحب » وسيب السحب
© ستبحث في هذ ء الشروط مع البحشاء غيم بعد » في المسائل المتعلقة بجاء
بالتدخل )+
شروط تتعلق بانتقال السفتجة ( شرط ليست للأمر شرط منع تظهير جديد
شروط تتعلقبتعدد النظاف__رء
0 -_-بد! اسستقلال التواقيع:
قصر ليسوا بتجار ه أو تواقيع مزورة . والفقرة الثانية من المادة 390 ؛ تقرر في
هذه الفرضية » بأن تواقيع الاشخاصالذين يمكنه التوقيع ء تلن هؤلا» الاشخاص
وهذا هومبدا استقلال التواقيع. فمثلا لوحصل ان زور شخ توقيع المسحوب عليه
فان هذا الأخيرغير مسؤول عن السفتجة . الا ان الحامل يمكنه ان يتابع
الساحب وكل من وقععلى هذا السند ' د وكان توقيعه صحيحاء من أجل استيقا"
مبلغ السفتجة +
الحقيقة » ملتن بمقتضى النصالأولي + والشخصالذي وقع بعد تغيير الحقيقة
يلتم بمقتضى النص المغير (م .12.460 . ويحصل تغيير الحقيقة معاد ة »في مبلغ
ان هذه القاعدة +
رسوبي .رقم 1037 .صادر في 0 ديسمبر 1976 .مجلة المحامون .محدد