الحكم له تأثير على مديونية الدولة؛ إلا أن المحكمة المطعون في قرارها ردت هذا
الدفع بكون ' الدعوى لا تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة..." مع أن الواقع خلاف
ذلك؛ ذلك أن القرار المطعون فيه قضى بإخراج شركة التأمين من الدعوى والحكم
على مشغل المطلوب بأدائه لفائدته الإيراد المستحق له في شكل رأسمال؛ ومشغل
المطلوب هو مرفق عمومي والحكم عليه يشكل تصريحا مباشرا بمديونية الدولة؛
وأن المحكمة بذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصل المستدل به؛ وبنت قرارها عل
أساس غير سليم وعرضته للنقض وبصرف النظر عن بحث الفرع الثاني من
الوسيلة الاولى وكذا الوسيلة الثانية وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على
ار محكمة الاستئناف بالرباط.
قتضيات الفصل 515 من ق م م والخلط بينه وبين الفصل
الوزير الأول وله أن يكلف بتمثيله الوزير
مرافق الدولة وتابع لها وبالتالي على استقلال مالي يمكنه من تنفيذ
الأحكام القضائية؛ وأن الدولة المغري
ابي إدخال الدولة المغربية في ثلة
ذات الصفة وأهلية التقاضي با.
الونيلا الأول في الدعوى باعتباره الجهة
وحيث إن المجلس الأعلى قد أكد بدوره وفي' الكثي
ة توجيه الدعوى ومباشرة الإجراءات المسطرية م
ني الوزير الأول؛ ومن هذه القرارات؛ القرار عدا الصادر بتاريخ
8 في الملف الاجتماعي عدد 02/1/5/101.
دعواه ضد غير ذي صفة والحكم المستأنف بدوره لما اعتبر (لوكيل خل
في الدعوى ممثل للدولة المغربية قد خرق مقتضيات الفصل 515 المذكور وعرض
ثانيا: لا يجوز رفع الدعوى ضد وزارة معينة لوحدهاء الدولة يمثلها الوزير
* قرار محكمة النقض صادر بتاريخ . 2007/03/28؛ تحت عدد 319 في الملف عدد . 2006/1/5/1047 ( غير
” قرار محكمة الاستئناف بالرباطه صادر بتاريخ . 2007/12/27 تحت عدد 712 في الملف 16/06/876 ( غير
من الممكن أن يتم توجيه الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص رئيس
الحكومة؛ وتضاف بجانب ذلك وزارة معينة كمرفق تابع للدولة باعتبارها هي
المعنية مباشرة بوقائع النزاع؛ حيث يتم الحكم على الدولة المغربية في شخص رئيس
الحكومة؛ وتضاف إلى جانب هذا المنطوق الوزارة المعنية بالنزاع.
٠ وهذه الصيغة في إصدار الأحكام لها أهميتها من الناحية العملية والقانونية
أيضاء حيث تسهل عملية تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الوزارة المعنية مباشرة
باعتبارها مرفقا له ميزانية خاصة تحتوي على سطر لتنفيذ الأحكام القضائية.
أما إذا تم إصدار الحكم القضائي في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس
الحكديخ اشرة؛ وبدون إضافة الوزارة المعنية بالنزاع؛ فإن هذا لا يعيب الحكم
ء؛ فقط من شأن ذلك أن ينقل عبء تنفيذ ذلك الحكم إلى الميزانية
تيو الحال أن و4 المعنية بالنزاع سطر في ميزانيتها
ف خاصة محضر الضابطة القضائية
مي تابعاللدولة المغربية التي يمثلها
ّ الوزارة
المذكورة دون الدولة المذكورة المال أديّة؛ بالإضافة إلى أنه
الدولة م 2 شخص رئيس الحكومة وفق ما هو مشار إل
مجال تسوية الوضعية الفردية إذا تم توجيه الدعوى ضد الدولة
رئيس الحكومة ومع ذلك تم طلب الحكم على وزارة معينة (
مآل هذه الدعوى هو عدم القبول وفق ما سارت عليه ١ :
البيضاء؛ على اعتبار أن هذه الوزارة غير موجهة ضدها الدعُوى ليتستي ١
2 - حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء:
الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية حاليا-
" قرار محكمة الاستئناف بأكادير. صادر بتاريخ 2006/09/28 تحت عدد 2500 في الملف عدد 06/213 ( غير
06 / موه في
" حيث إن الطلب يرمي إلى تسوية الوضعية الإدارية للمدعي وإدراجه بالسلم
التاسع ابتداء من تاريخ 16 شتنبر 2000 مع تمتعيه بكافة المزايا المترتبة عن ذلك»
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وحيث أسين الندعي طلية على كوته قد حرم من حق مكتسب لكون وزارة
في حين أن وزارة لمالية لم تصادق على تلك الترقية.
وحيث إن المدعي لم يدل بما يفيد ترقيته إلى السلم التاسع من طرف وزارة
٠ فضلا عن عدم توجيه دعواه ضد هذه الأخيرة؛ الأمر الذي تكون
لية شكلاء ويتعين بذلك عدم قبولها."
أن هذاهلحكم غير موفق من ناحية أن الدعوئ غيز موجهة طن
عوى موجهة بشكل صحيح من هذه الناحية
افق في الدعوى لتحل محل الدولة
اصة إدخال وزارة التشغيل باعتبارها
يتعرض لها أعوان الدولة غير
ّ الأولى: وجوب إدخال وزارة التشغيل با
للدولة بالنسبة لحوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان
ألزم المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التشغ
التشغيل في دعاوى حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان الد
بجانب المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه؛ التي تنظم تمثيل هو
القضاء؛ هناك بعض النصوص القانونية الأخرى تلزم إدخال بعض المرافق التابمة
للدولة لتحل محل هذه الأخيرة في الأداء.
من ذلك الفصل .| 11 من المرسوم رقم 321 -95 -2 الصادر بتاريخ
2 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة التشغيلء'! الذي نص على أنه:
حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء؛ صادر بتاريخ 2010/10/22 تحت عدد 1539 في الملف 2010/8/23
(غير منشور).
'! ج ر عدد 4454 بتاريخ 1997/02/06
" تناط بمديرية الاحتياط الاجتماعي المهام التالية: :
التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان
الدولة غير الرسميين والفئات الأخرى من العمال وفقا للنصوص التنظيمية الجاري
بها العمل." ا
لذاء كلما كانت الدعوى تندرج في حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان
الدولة غير الرسميين والفئات الأخرى من العمال المياومين أثناء مزاولتهم لمهامهم
لفائدة مرافق الدولة؛ فإنه يتعين إدخال وزارة التشغيل - مديرية الاحتياط
الاجتماعي- باعتبارها المؤمن القانوني للدولة في مادة حوادث الشغل؛ وذلك ليتسنى
الدولة في الأداء.
1996-11-2 المتعلق باختصاصات
وتاريخ 97-2-6
بها العمل.
ومعنى ذلك أن المشرع حماية منه للعمال التابعين للدوا
يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لا عمالهم وحتى يتم تعويضهم
حوادث الشغل وهذه الجهة هي وزارة التشغيل والتكوين المهذ
الوزارة هي المؤمن القانوني للدولة في حوادث الشغل ينبغي إدخاله
حوادث الشغل التي يتعرض لها العمال المشتغلون لدى الدولة كما أن الحكم القاضي
بالتعويض ينبغي أن يصرح بإحلالها محل الدولة في أداء التعويضات المستحقة
ويلاحظ من وثائق ملف النازلة أن الجهة المطلوبة في النقض أقامت دعواها
في إطار ظهير 63-2-6 المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية دون إدخال
وزارة التثنغيل,وإن الحكم الابتدائي صدن هو الآخر في لفن الإظار ريغم العيب
المسطري الذي شاب الدعوى؛ ثم إن القرار الاستئنافي صدر هو الآخر في هذا
الإطار إلا أنه بالرغم من تدارك الجهة المطلوبة في النقض للعيب المسطري الآنف
الذكر بإدخالها وزارة التشغيل في المرحلة الاستثنافية لم يصرح القرار المذكور
بإحلال هذه الوزارة محل ا المشغلة في الأداء خارقا بذلك كل المقتضيات
الفصل 11 من المرسوم رقم 2-95-321 الصادر بتاريخ 96/11/22 فإن وزارة
التشغيل هي المؤمن القانوني للدولة في حوادث الشغل؛ وبالتالي ينبغي إدخالها وجوبا
في كل حوادث الشغل التي يتعرض لها العمال المشتغلون لدى الدولة؛ وأن يصرح
الدولة في أداء التعويضات المستحقة للمصابين؛ والقرار المطعون فيه
ابإحلال هذه الوزارة محل الإدارة المشغلة في الأداء يكون قد خرق
عرضة للنقض والإبطال وبصرف النظر عن باقي الوسائل.
. الدولة من طرف مدير المكتب الوطني للنقل
السير التي تسببها عربات مملوكة للدولة
نيةللنقل والوسائل اللجستيكية حاليا) وذلك
بر 1977 الذي عدل ظهير 12 شتنبر
قم 25-02 الصادر سنة 2006؛ وألغى
تمثيل الدولة من قبل مدير المكتب ! طني ! تتلابت: 71 لما ألغى
الفصل 13 مكرر المذكور» ومن ا
المنصوص عليه في الفصل 515
حيادا عن المقتضيات المنصوص عليها في ال ن المسطرة
المدنية؛ التي تعطي الصفة للوزير الأ ا
أغطت بعض النصوص القا
قرار محكمة النفض صادر بتاريخ 2003/05/22؛ تحت عدد 509 في الملف رقم 2002/1/5/432 (غير منشور).
وهو نفسه الموقف القار لمحكمة النقض في العديد من القضاياء وهكذا جاء أيضا في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة
1 من المرسوم رقم 295-321 فإن وزارة من العمال المؤقتين لدى الدولة الذين يتعرضون
مع إحلال شركة التأمين محله في الأداء والحال أنه لا توجد أية شركة تأمين مما يعرضه للنقض والإبطال..." . قرار
عدد114 في الملف 2005/1/5/1206 (غير منشور)-
- قرار محكمة النقض بتاريخ 2002/07/23 تحت عدد 655 في الملف رقم 2002/1/5/270 (غير منشور).
- قرار محكمة النقض بتاريخ 2003/12/02 تحت عدد 126 في الملف 03/1/5/625 (غير منشور).
06 / موه فية
حيث يمثل الدولة (الملك الخاص) مدير أملاك الدولة؛ وذلك بموجب التعديل
الذي أدخل مؤخرا على الفصل 515 من ق م م الذي أعطى لمدير أملاك الدولة هذه
الصلاحية. إذ نص الفصل 515 المذكور كما غير وتمم بالمادة الأولى من القانون
ترفع الدعوى ضد:
1 -الدولة؛ في شخص رئيس الحكومة وله ...
6- مديرية أملاك الدولة؛ في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات
ل الفصل الأول من ظهير | 06 غشت 1915 المتعلق بالمرافعات
ب المتعلقة بتقييد أملاك الدولة إلا لرئيس إدارة
الأول هو من يمثل الدولة أمام القضاء؛
بالثر : الأملاك المخزنية سابقا) هو من يمثل
الملك الخاص للدولة أمام القضاء. زكاه التعديل الذي أدخل على الفصل
الثانية يقالا قانون 100.12- على أنه:
ت الخاصة
للدولة لدى المحاكم العدلية.".
الفقرة الثانية: الملك العام للدولة يمثله وزير التج
حيث يمثل الدولة هنا وزير التجهيز والنقل ( المدير أ العمومية
طبقا لظهير 1914 باعتباره يدير الأملاك العمومية بمقتضى لاض مستمرٍ كما
يقضي بذلك الفصل . 6 من ظهير الأملاك العمومية الصادراًبتاريخ 0
وهو نفس الحكم الذي أكده ظهير 06 غشت 1915 المتألق بالمراقعات لأتعلقة
بالعقارات الخاصة بالدولة لدى المحاكم العدلية؛ *' الذي نص في الفصل الثاني منه
على أنه:
*' ج ر عدد 62 بتاريخ 10 يوليو 1914
جر عدد 121 بتاريخ 23 غشت ١1915
" يخول أيضا الاختصاصات المشار لها أعلاه المدير العام للأشغال العمومية
فيما يتعلق بالأملاك العمومية وذلك وفقا للظهير الشريف المؤرخ بسابع شعبان عام
2 الموافق لفاتح يوليو سنة 1914."
الفقرة الثالثة: الملك الغابوي للدولة يمثله وزير الفلاحة.
في مجال الأملاك الغابوية يرجع الاختصاص بتمثيل الدولة لوزير الفلاحة
حسب ظهير 0 أكتوبر 1917 المتعلق بحفظ الغابات واستغلالها كما وقع تغييره
يعهد بإدارة الملك الغابوي وكذا الأملاك الأخرى الخاضعة للنظام الغابوي
زي«لألفلاحة وتتولى مراقبتها إدارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك
1 ة يموجب الفصول 1 جو 2و2
د يمكن أن تمارسها السلطة التي
و هكذاء فبالرغم من كون مرء 5 المتعلق بتحديد
اختصاصات وتنظيم المندوبي “قد لصن
في مادته الأولى على أنه تناط بهذ السلطة الج
بها العمل- مهام عدة؛ وعلى ١ خاص
بالدولة؛ إلا أنه حرص على القول بأن ذلك يتم طب 0 أكتوبر
7 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات؛ كما وقع » وأن ممارسة
تلك السلطة لمهامها لا بد أن يراعي الاختصاصات المسندة" زليرات والهيئات
الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ١
وعليه؛ فالمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة الت
الاختصاصات التي كانت مسندة لوزير الفلاحة في هذا المج
أو ضد وزير الفلاحة؛ أما رفع الدعاوى
لفائدة المندوب السامي أو ضده بهذه الصفة؛ فهو أمر غير مقبول طالما من يمثل
الملك الغابوي هو وزير الفلاحة وترفع عليه الدعاوى بصفته ممثلا لذلك الملك.
”' ج ر بتاريخ 29 أكتوبر 1917.
ج ر عدد 5292 بتاريخ 17 فبراير 2005
026 / لم0 طبع
يتم تمثيل الأوقاف العامة من طرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أو من
ينتدبه لهذا الغرضء وذلك بموجب القوانين المنظمة لذلك؛ وكذا مدونة الأوقاف
" تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة
الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض."
المبحث الثاني: رفع الدعوى ضد الجماعات المحلية ( الجماعات الترابية).
نص الفصل 135 من الدستور المغربي"” على أن:
" الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
أشخاص اعتبارية؛ خاضعة للقانون العام..."
0 من ق م م على أنه:
للدولة (وزارة الداخلية)» وبين
المعنوية والاستقلال المالي؛ يتولى
أو العامل في تنفيذ مقرراته وفق الث
بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر
وهكذاء فبموجب المادة 41
رئيس مجلس العمالة أو الإقليم- العمالة أو ال
من بين أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم.
ضد العمالة أو الإقليم في شخص العامل إلا أن المادة 41 من
التمثيل لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم وليس للعامل. :
هذا من جهة؛ أما من جهة ثانية فإذا كان المقصود في نس الفصل هو
العمالة أو الإقليم باعتبارها مرفقا تابعا للدولة؛ فهذا في نظرنا منحى غير موفق على
اعتبار أن العمالة أو الإقليم في هذه الحالة لا تعدو أن تكون مجرد مرفق تابع للدولة
ولا يتمتع بأي استقلال عن الدولة (وزارة الداخلية).
"' ظهير شريف رقم 1-09-236 صادر بتاريخ 23 فبراير 2010 ج ر عدد 5847 بتاريخ 14 يونيو 2010؛ مع
الإشارة إلى مدونة الأوقاف دخلت حيز التطبيق مع بداية السنة الجارية 2014-
© ظهير 29 يوليو 2011؛ ج ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 30 يوليو 2011
ج ر عدد 5058 بتاريخ 2002/11/21
06 / موه ظية
أما الحالة الممكن تصور العامل هو من يتولى تسيير مجلس العمالة أو الإقليم؛
هي الحالة المنصوص عليها المادة 27 من نفس القانون التي تتحدث عن توقيف أو
الاختصاصات المخولة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛ والتي من ضمنها تمثيل
مجلس العمالة أو الإقليم أمام المحاكم.
فقط يشار إلى أنه بموجب المادة 41 من القانون 79-00 لا يمكن؛ تحت طائلة
عدم القبول من لدن المحاكم المختصة؛ رفع دعوى التعويض أو الشطط في استعمال
[ وج مذكزة تتضمن موضوع وأسباب شكايتة إلى وزيل الداخلية أو
على ١ ل . وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك»
المطلب الثاني: رئيس الج
نصت المادة 1 من القانون رأ
-78 المتعلق بالميثاق الجماعي؛ الصادر
ذه ظهير 3 اكتوبر 222002
ل أحكم القانون
المعنوية والاستقلال المالي.
ونصت المادة 48 من نفس القانون على أنه:
يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم...
ومن ثم فالدعوى المرفوعة ضد الجماعة سواء كانت حم
أن توجه ضد تلك الجماعة ممثلة برئيس المجلس الجماعي.23
يشار كذلك إلى أنه بموجب المادة 48 من القانون
طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة؛ رفع دعوى التعزي
استعمال السلطة؛ غير دعاوى الحيازة أو الدعاوى المرفوعة لدى القضاء المستعجل؛
ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعي قد أخبرء من قبل
الجماعة و وجه إلى الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة مذكرة
تتضمن موضوع وأسباب شكايته؛ وتسلم هذه السلطة للمدعي فورا وصلا بذلك»
نج ر عدد 5058 بتاريخ 2 نونبر 2002.
نفس الحكم كان معمولاً به في ظل الفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-76/583 الصادر بتاريخ
760 المتعلق بالتنظيم الجماعي. الذي أكد على أن المجالس البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال
المالي و لرؤسائها صلاحية تمثيلها أمام القضاء»