البشر سواء كانوا من المقاتلين أو من المدنيين العزل» المتواحدين في أماكن التزاعات المسلحة. و أمام هذه
الانتهاكات لم تدخر الإرادة الخيرة في هذا العا لم الجهد والوقت للسعي بكل ها أوتيت من قوة وفصل خطاب
وبعد الحرب العالية الأولىل وضعت نقطة البداية الب قادت فيما بعد إلى تحريك فكرة إنشاء محكمة
جنائية دولية؛ حيث رفضت عصبة الأمم المتحدة اقتراح بارون دي كسب في سنة 1920 إنشاء محكمة عدل
علا دولية تختص بالنظر في جرائم الحرب صَد قانون الشعوب» و كان الترير أن المشروع سابق لأوانه. وهكذا
باءت بالفشل في حينه إحدى محاولات تطبيق العدالة ومعاقبة المرتكبين لجحرائم الحرب وجرائم الإبادة وحرائم
ضد الإنسانية بسبب هيمنة العامل السياسي على العامل الإنساي.
ومع ذلك ظلت فكرة إتجاد متل هذه الآليات قائمة» بل محل تفكير وتطوير ومراجعة في صيغة
اتفاقيات ومعاهدات دولية؛ توحت بإصدار فيثاق الأمم المتحدة عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية؛ الي
كانت تحربة إنسانية قاسية وهريرة بالنظر لما خلفته هن خسائر بشرية ومادية فادحة فرصت على المجتمع الدولي
الانشاه إل صرورة وضع أسس وقواعد جديدة تشمل حظر الحرب وكل ما من شأنه تقديد الأمن والسلم
وعلى هذا الأساس كان قيام المحكمتين الدوليتين؛ محكمة نورمرغ على الساحة الأوروبية ومحكمة
طوكيو لمحاكمة مجرمي الحرب من اليابانين في الشرق الأقصى. وعلى صعيد آخرء ولدعم هذا المجهود بدأت في
إطار الجمعية العامة أولى الخطوات نحو إنشاء هيئة قضائية دولية مستقلة ودائمة وال قادت عام 1998 إلى
اعتماد مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الحنائية الدولية.
ففى عام 1948 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 13 (8/1888260)111/ الذي تضمن تكليف لمنة
القانون الدولي بدراسة ما اذا كانت الظروف مهيأة لطرح فكرة إنشاء هيئة قضائية دولية مستقلة ؛ كما نصت
إيادة الحنس البشري لعام 1948 على معاقبة مرتكبي هذه الحرمعة أمام
المادة (6 من اتفاقية بع وقمع
محكمة حنائية دولية.
ومن جهة أخرى» سعى المجتمع الدول إلى تطوير نظام جديد لحماية ضحايا التاعات المسلحة فكانت
اتفاقيات حنيف الأربع الي أقرت عام 1949 لحماية الحرحى والمرضى والغرقى والأسرى و على وحه
الخصوص حمابة المدنيين أثاء التزاعات المسلحة؛ حماية تشمل منع الاعتقال و التعذيب والمعاملة الإنسانية
وغيرها من الأفعال المائلة ثم تبعتها اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الأعيان الثقافية. يضاف إلى ذلك مجموعة
من الاتفاقيات منها : اتفاقية مبع وقمع جرمة الفصل العنصري الي أقرت عام 1973 والإعلان العالمى الخاص
بحماية الأشخاص من الاختقاء القسري» الذي صدر عام 1992.
ورغم تواصل المساعي و وجود هذه الترسانة من الصكوك والاتفاقيات» فإن العالم لم يكن في حال
أفضلء فقد شهدت مناطق كثرة منه نزاعات ترتب عنها انتهاكات بشعة كالذي حدث في منطقة البلقان على
يد الصرب ضد المسلمين والتصفيات العرقية في بعض البلدان الأفريقية خاصة في رواندا بين التوتسي والهوتو؛
سما أستدعى تدخل مجلس الأمن لتشكيل محكمتين دوليتين ذات طابع مؤقت عام 1993 (قراري مجلس الأمن
رقم: 808 و 827) و 1994 (قرار مجلس الأمن رقم: 955 لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الانتهاكات في
يوغسلافيا وفي روانداء
ومن هنا كان السعي حتثيثاء من دعاة إنفاذ العدالة؛ لإنجاد نظام قضائي دولي وهيئة دولية دائمة
لمحاكمة مرتكي الحرائم ضد الإنسانية وحرائم الحرب» لكن سيادة نظام المعسكرين المتحكمة و أيضا ميدأ
السيادة الوطنية المتحكم بالدول ساهم بصورة أساسية في تأخير عملية تيد تلك المساعي على أرض الواقع»
رغم أن المجتمع الدولي كان في أمس الحاحة إلى هيئة قضائية دولية تكون مسؤولة بصورة دائمة على تحقيق
العدالة الدولية وتوقيع العقاب على الانتهاكات الي حرمتها مختلف الصكوك الدولية.
ماسة لتفعيل فكرة العدالة الحخنائية الدولية بشكل دائم: فكان تبي الجمعية العامة للأسم المتحدة فكرة اعتماد
نظام أساسي لمحكمة حنائية دولية دائمة في روما في 17 نوليو عام 1998
الذي باتت الحرائم ضد الإنسانية؛ جرائم الحرب و أعمال الإبادة الجماعية تمثل عنوانا بارزا لكثير من أحدائه
المؤسفة» الي يقترفها أعداء الإنسانية» مجرمو الحرب وصناع الدمار الشامل» واليّ طالت كرامة أفراد وشعوب
بأكملها دون أن تقام في حقهم أي مساءلة قانونية.
المحكمة الخنائية وبحب نظامها الأساسي هي هيئة قضائية حنائية دولية دائمة مستقلة ومكملة للولاية
غير انه ممجرد اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الحخنائية الدولية؛ كانت بعض نصوصه محل انتقاد
شديد من العديد الفقهاء ورجال القانون»حيث اجمعوا على أنها ستشكل اكير عائق سيواجه المحكمة في أدائها
لاختصاصاقاء أضضف إلى ذلك مواقف بعض الدول من المحكمة أهمها الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد سريان
مفعول النظام الأساسي في الأول من شهر حويلية لعام 2002؛ عرضت أمام المحكمة أربعة إحالات ثلاثة منها
تعلق بدول أطراف في نظامها الأساسى هى: قضية الكونغو الديمقراطية» أوغندا وإفريقيا الوسطى» والرابعة
تعلق بإحالة من مجلس الأمن وهي قضية دارفور مموحب القرار رقم (1593» وهي القضايا الى على ضوئها
أهمية الدراسة
لقد كان القرن العشرين أكثر القرون دموية في التاريخ؛ حيث أنه خلال النصف الثاني فنه فقط نشب
أكثر من 250 نزاعا مسلحا على مستوى العا لم سما خلف الملايين من الضحايا في صفوف المدنيين وخاصة من
النساى الأطفال والأسرى» دون أن ننسى الدمار الكبير الذي لحى بالممتلكات. أغلب هؤلاء الضحايا تم و
بعد الحرب العالمية الثانية تقطن المجتمع الدولي لخطورة هذه الجرائم والتزم بمعاقبة مرتكبيهاء وفي هذا
الإطارتم إنشاء ما يسمى بالمحاكم الحنائية المؤقتة ممثلة في محكمة نورمبرغ العسكرية ومحكمة طوكيو لمتابعة
الخرائم ضد السلم وصد الإنسانية وجرائم الحرب.
و إثر الحوادث المأساوية الي شهدهًا كل من يوغسلافيا السابقة وروانداء قام مجلس الأمن بإنشاء
محكمتين جنائيين دوليين من أحل معاقبة مرتكي جرائم التطهير العرقي في يوغسلافيا وجرائم الإبادة الجماعية
في روانداء وبالتالي العقاب على الانتهاكات الخسيمة للقانون الدولي الإنساني. ومع ذلك تبقى هذه المحاكم
إن الطابع المؤقت لهذه المحاكم» دقع المجتمع الدولي تنو تنقيذ فكرة لطالما راودت الكترين قبل الحرب
العالمية الثانية والمتمثلة في إنشاء قضاء حنائي دولي دائم. وبالفعل تحسدت هذه الفكرة بإنشاء المحكمة الجنائية
الدولية مموحب معاهدة روما لعام 1998 وال دخلت حيز التنفيذ» كما أسلفناء في الفاتح من شهر حويلية
عام 2002؛ وهي سنة قرر فيها المجتمع الدولي إعطاء دفعة جديدة للعدالة الخنائية الدولية.
ما سبق فإن أهمية هذا الموضوع بالنسبة لنا تقوم على:
ٍة للعدالة الخنائية الدولية خاصة المحكمة الحنائية الدولية
* الأهمية الي يوليها المجتمع الدولي في الآونة ١
والدور المنتظر منها في تنفيذ قواعد القانون الدول الإنساني من خلال منع الإقلات من العقاب؛ ممع معاقبة
* العراقيل الي تواحه المحكمة الحنائية الدولية في
اختصاصهاء وهي نقطة جوهرية أردنا إبرازها لكي تلقت
انتباه المجتمع الدول» بالرغم من أن إنشاء هذه الميئة اعتيره الكثيرون أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للأحيال
* المحكمة الحنائية الدولية تمثل الحانب الإحرائي للقانون الدولي الإنساني؛ وذلك من خلال المادة (5) من نظامها
أسباب اخيار الموضوع
يمكن اعتبار دخول نظام المحكمة الحنائية الدولية حيز التنفيذ» تتويجا للمجهودات الي قام با المجتمع
الدولي وقبله الإرادات الخيرة من أجل تنفيذ القانون الدولي الإنساي» وخاصة بعد أول مثول لأحد قادة
حركات التمرد بجمهورية الكونغو الديمقراطية توماس لوبانغا ديلو (110/ا 078088 100881) أمام الغرفة
الانتدائية الأولى في مارس 2006. وعليه فإن سبب اختيارنا لهذا الموضوع تكمن في نظرنا في جملة من الأسباب
- الأسباب الذا
* الرغبة الشحصية في البحث في محال متابعة مرتكي الانتهاكات الحسيمة في القانون الدولي الإنساي؛ خاصة
أنه سبق لنا و أن تناولنا موضوع المحكمة الحنائية الدولية بالدراسة كبحت في أحد المقابيس أثاء الدراسة
* الرغبة في التعمق في موضوع المحكمة الحنائية الدولية والإحاطة بكافة جوانبها وخاصة دورها في تنقيذ قواعد
القانون الدولي الإنساني.
- الأسباب الموضوعية:
* أهمية موضوع المحكمة الحنائية الدولية؛ بوصفها هيئة دولية دائمة لمتابعة مرتكي الانتهاكات الحسيمة للقانون
الدولي الإنساي» واليّ هي من دون شك محل اختصاص هذه المحكمة.
* تسليط الضوء على العوائق الي تواحه المحكمة الحنائية الدولية وال تشكل عاقا أُمام فاعليتها .
* ارتفاع حصيلة ضحايا التزاعات المسلحة خاصة بن المدنيين وبقاء مرتكبيها حارج دائرة العقاب.
إشكالية الدراسة
إن نظام روما للمحكمة الخنائية الدولية هو بدون شك تطور على درحة كبيرة من الأهمية في مجال
جهة أخرى يعد هذا النظام مساءلة صريخة للمجتمع الدولى وخاصة الفاعلين فيه بأن يجعلوا من القرن 21 قرن
تراجع للجرائم الدولية وخاصة الي تدخل ضمن اختصاصها ءو الب تحدت أثناء التزاعات المسلحة. لكن
التحدي الأبرز اليوم هو السعي لاحدات تغيير قانوبى حذري يسمح بتحويل الخطاب النظري حول العدالة
الجنائية إلى خطاب عملي يتجسد من خلال آليات قانونية دولية فعالة تضمن لأفراد العالم كافة حقوقهم
وكرامتهم وتؤمن مستقبل أبنائهم.
ومن دون شك؛ فإن إنشاء المحكمة الحخنائية الدولية يعد أبرز هذه الآليات المطلوب الآن إعمال أهدافها
دون تميز أو تمميز. وعليه وفي إطار الدور المنتظر من هذه المحكمة كآلية مهمة في تنقيذ هذه القواعد؛ فَإِنَ
الإشكالية المطروحة في الوقت الراهن تتمثل أساسا في محاولة معرقة؛
ما الدور المنتظر من المحكمة الجنائية الدولية في مجال تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساي؟
وفي ضوء هذه الإشكالية؛ يمكن طرح مجموعة من التساؤلات الفرعية واليّ ستساعدنا في دراسة
وتعليل قواعد احتصاص المحكمة الخنائية الدولية لا لكوت نتاح معاهدة متعددة الأطراف ولا لكوكا أيضا هيئة
فوق وطنية» ولكنها بصفتها آلية حديدة في خدمة العدالة الجنائية؛ بمعن:
* إلى أي مدى سيؤدي إنشاء المحكمة الحنائية الدولية إلى فتح فصل حديد في القانون الدولى الإنساى و إضفاء
* ما مدى فاعلية هذه المحكمة في تنفيذ قواعد القانون الدولى الإنساي؟؛ أي مدى قدرقا على تتبع منتهكي
يد تعد فعالية المحكمة الخنائية الدولية مرهونة برقع العوائق ١
تمعلها غير قادرة على مواجهة بعض الأنواع
من المجرمين وبعض الأصناف من الانتهاكات الخسيمة إلى حد تكريس عدالة مزدوحة جتاعل 3 66تا5ن0ز)
(©10688', أى عدالة" الأقوياء في مقابلة عدالة الضعفاء ؟
هذه الدراسة ستقودنا بدون شك إلى إبراز التحديات الي تواحه العدالة الدولية وعلى الأخص المحكمة
الحنائية الدولية في القيام بمتابعة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني بطريقة فعالة و إثجابية.
تناولت حملة من الدراسات موضوع المحكمة الحنائية الدولية؛ وكان ذلك مرتكزا على حوانب متفرقة
خارج إطار تنقيذ قواعد القانون الدولي الإنساي؛
قعلى حد علمنا هناك كثرة للدراسات المتحصصة حول المحكمة الحنائية الدولية؛ سواء على مستوى
فعلى مستوى الجامعات الجزائرية » تحد رسالة الأستاذة؛ واسع حورية تحت عنوان: " النظام الأساسي المحكمة
الجنائية الدولية- دراسة تحليلية بة-" خلصت فيها الأستاذة إلى تقييم شامل لمختلف أحكام النظام
إضافة إلى ذلك هناك مؤلف للأستاذ عمر محمود المخزومي يجمل عنوان: القانون الدولي الإنساني في
عرتعاعاف ممتاعه 1 » مم6 بذ لقاع اساممتصمم تمعاعمه ب58 13151705 لممسهظ ة تمس مممجموت ٠
- عممتيط ى علفهام #تتمعهيز ممتتغروم عل متمكعميم نل ععممك ما عل تتعحا مه كاتاكتهمه كل
50 معغوميية الممسغاندط نه 2003 تمه 17 عا #فصمدة معدم .د "لاغ عل اعموخ ل"
- و بخصوص عدالة الأقوياء وعدالة الضمغاء بقول برنار برتوما:
عدو مغانت مغل 6اتلممتسته ما مقعمني عل كيام مغتط معام تيمم عل عقناعمة أ علممام ععتاكنازها »
أما نحن فستحاول من خلال هذا الموضوع؛ دراسة المحكمة الحنائية ومدى فاعليتها في تطبيق قواعد
القانون الدولي الإنساني؛ من خلال تسليط الضوء على أهم العوائق الي تواحه هذه المحكمة و الي تحول دون
قيامها بالدور المناط با في متابعة مرتكي الحرائم الدولية الي تدحل ضمن اختصاصهاء للوصول إلى نظرة
مستقبلية بتقييم الدور المنتظر منهاء
المقاربة المنهجية للدراسة
للإحابة على مختلف التساؤلات الي تثيرها ضرورة ومتطلبات إنشاء المحكمة الحنائية الدولية والدور
المنتظر منها كآلية لمواجهة الانتهاكات الفظيعة لكل القيم الإنسانية؛ و بالتالي يحاوز حالات القصور الي أبانت
عنها التجارب الدولية السابقة وانعكاساتا السلبية على شعوب العالم بأسره؛ والتوصل إلى الأهداف المنتظرة
* المنهج التاريخي» سيمكننا هذا المنهح من تتبع مختلف المراحل الي أدت إلى إنشاء المحكمة الحنائية الدولية»
* المنهج المقارت» سنعتمد على هذا المنهع عند مقارنتنا للاختصاصات والأنظمة الأساسية للمحكمة الخنائية
الدولية والمحاكم النائية الدولية المؤقتة؛ وذلك لمعرفة أوحه القصور الي اعترت النظام الأساسى للمحكمة
الخنائية للاستفادة منها لإبرازها وتقديم مقترحات مناسبة للتغلب عليهاء
* المنهج القانوني التحليلي» سيفيدنا هذا المنهح في تحليل ما تحتاج إليه من النصوص الاتفاقية و أيضا التعليق
عليها لفهم محتواها ومدلوفاء
صعوبات الدراسة:
لقد واجهتنا أناء إعدادنا لهذه الدراسة العديد من الصعوبات تذكر منها:
* قلة المراجع الب تناولت موضوع الدراسة بالتحليل» وان كثرت المراجع الخاصة بالمحكمة الحنائية الدولية إلا
أنما اكتفت بدراسة نصوص النظام الأساسي دون دراستها دراسة تحليلية عميقة.
* ترابط عناصر الموضوع وصعوبة تقسيمه» صاحبته صعوبة ضبط الخطة وتقسيمها تقسيما فتوازناء
* عدم توقر العناصر الكافية بالنسبة لبعض عناصر البحث.
خطة الدراسة:
ولغرض معالحة الإشكالية المطروحة قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين مسبوقان ممبحث هيدي
يتضمن هذا الأخير تطور فكرة القضاء الحنائي الدولي؛ حيث تعرضنا فيه محاكم الحريين العالميتين و محاكم ما
بعد الحرب العالمية الثانية؛ والدور الذي لعته هذه المحاكم لتكريس فكرة إنشاء قضاء حنائي دائم.
أما الفصل الأول من الدراسة فقد خصصناه لدراسة النظام القانوني للمحكمة الحنائية الدولية وضمناه
مبحتين: تناولنا في الأول نطاق وضوابط اختصاصات المحكمة الحنائية الدولية؛ وأما الثاني فقد استعرضنا من
خلاله تشكيلة المحكمة والإجراءات الي تحكم سير عملهاء
وقيما يتعلق بالفصل الثاني» فقد تطرقنا من خلاله لمدى فاعلية المحكمة الحنائية الدولية في تنفيذ قواعد
القانون الدولي الإنساي» وذلك من خلال مبحتين» تحددنا في الأول عن العوائق الداخلية والخارجية الي تواحه
المحكمة في أدائها لاختصاصهاء في حين خصصنا المبحت الثاني لتقييم الدور المنتظر من المحكمة الحنائية الدولية.
وبناء على ما سبقء» فسوف نقوم بدراسة المحكمة الخنائية الدولية ودورها في تنفيذ القانون الدولي
الإنسابي وفق العناصر الا
مبحث تمهيدي: التطور التاريخي لفكرة القضاء الجنائي الدولي
الفصل الأول: النظام القانوي للمحكمة الجنائية الدولية
الفصل الثاني : مدى فاعلية المحكمة الجنائية الدولية في
ذ قواعد القانون الدولي الإنساني
رٌ الدولى
القضاء الجنائي
التطور التاريخي لفكرة القضاء
إن إقامة العدالة الخنائية الدولية ليست إجراءا جديداء بل تعود حذورها إلى عصور تارلنية قلهة
يرجعها بعض الباحتين في القانون الدولي الحنائي إلى عام 1286 قبل الميلاد: فقد عرفت الحضارة المصرية
القديعة قانون الإبعاد («8*0:8010100؛ كما عرفت الحضارة البابلية محا كمة رياس ملك بودا المهزوم على
في نابولي عام 1268 حيث حكم عليه بالإعدام لنبوت مؤوليته عن القيام يجرب اعترت غير عادلة
والثانية في إقليم الراين عام 1447 وتتعلق بمحاكمة أرشيدرق التمنا رداعة3 غ118 عل عاط عت51)
لارتكابه حرائم القتل والاغتصاب وحرائم أخرى عند احتلاله لمدينة (اع13:8188)» فكانت هذه الأخيرة
و تحدر الإشارة إلى أن فكرة إنشاء المحكمة الحنائية الدولية كانت دوما مقترنة بحدوث نزاع مسلح؛
قفي القرن التاسع عشر أشارت العديد من اتفاقيات القانون الدولي الإنساي إلى ضرورة احترام أقراد القوات
المسلحة ضد آثار الأعمال العدائية وإلزام الدول المتحاربة بعدم تحاوز الضرورة الحربية. وبالرغم من إشارة هذه
الاتفاقيات إلى ضرورة احترام الفرد الإنساى أثناء الحروب وعدم حواز مخالفة أحكامهاء إلا أنها الم تتضمن أي
نص حول معاقبة منتهكي تلك الأحكام. ونتيجة للمآسي الي حدتت في الحرب الفرنسية اللروسية؛ قدم رحل
القانون السويسري لويس غابريال غوستاف مونيه (أحد مؤسسي اللجنة الدولية للصليب الأحم” سنة
2 أي بعد صدور أولى اتفاقيات جنيف سنة 1864 مشروعا يتضمن إنشاء محكمة جنائية دولية لمبع
انتهاكات أحكام هذه الأخيرة والمعاقبة عليها".
على يوسف الشكري؛ النانون الجنائي الدولي في عالم متضر» إمراك للطاعة والمشر والتوزيع؛ الفاهرة 2005؛ ص 10
رقة عواشرية؛ حماية الدنيين والأعيان للدنية في الزاعات المسلحة غير الدولية؛ رسالة دكتوراه دولة؛ جامعة عين شمسنء كلية الحقوق» للفاهرة؛ 2001 ص434.
*- كان يعرف هدا القانون اتفال بقانون الحرب ويضم التديد من الاتفاقيات منها:اتفاقية جنيف الأول لسنة 1864 والي تعلق بتحسين حال المرحى من
أفراد الفيات امسلحة بلمبدان «والق تعد أول حاولات الجتمع الدول تجاه تدوين قواعد الحرب »بالإضافة إلى إعلان سان برسوخ السنة 01868 حيث
؟- أنتثت هذه اللجنة سنة 1863 نحت اسم جمبة إغائة المرحى المسكريين و أصبحت تحمل اسم اللجنة الدولية للصلبب الأحمر بموجب قرار اغنذته في منة
*- تقدم 31010166 ©21اهلا 6 8161© 0118 ]؛ بمشروعه هذا إل اللجنة الدولة لفوث السسكرين الحرحى» واشرح أن نظم هذه المحكمة متلاعن
كل طرف من الظرفن التحاريين وثلاثة متلين عن للدول لحايدة بشحبون عن طريق الفرعة؛ كما بن ف هد لفترح بأن هذه لمحكمة لا ننظر في أي قضية
من لقاء نفسها بل يجب أن تمر عليها الدعوى من قل إحدى الدول امتحارية. ويقع تنفيذ المكم على عاتق الذولة ال صدر المكم ضد أحد رعاياهاء