في حياة اراد و الأمم من مج تب
البحار تسود على اليابسة ءبحيت تصل إلى حوالي 9671و نسبة اليابسة تقدر بجوالي 9629.فأهميتها فرضت على
والإقليم'"" بصفة عامة بعد العخصر الأساسي الذي تقوم عليه الدولة » فهو ذو أضية كبرى بإعتباره الخال الذي ارس
الدولة عليه سيادكا الإقليمية .فإذا كان المحال الري كثيرا ما يتعرض لمنازعات دولية +خاصة فيما يتعلق بالحدود البرية الأمر
الذي إستوحب اللجوء إلى القضاء الدولي ( محكمة العدل الدولية و التحكيم الدولي )» فإن المخال البحري لا يخلو ندره من
من التزاعات؛ بل كان ولازال عرضة لتزاعات تتسم بالتعقيد نظرا للمشاكل الي تنقي وراءها رغبة الدول الساحلية في
توسيع مجالفها البحري إلى مساحات كبيرة ؛وإلاً الي ما هي في الحقيقة أطماع إستغلال موارد وتروات البحار و المخيطات»؛
وتتويله إلى بال للمواصلات و المعاملات التجارية و للإسترائعية العسكرية و البحث العلمي خاصة بعد التطور
التكنولوحي الذي شهدته دول العا لم وعلى رأسها الدول المتقدمة الساحلية ؛ وهذا في ظل عدم مراعاة فكرة أن البحر
هو "مال عام دولي ""اكما يذهب إليه بعض الدول و بعض فقهاء القانون الدولي» خاصة و أن مواقف الدول كانت
تحت سيطرة فكرتين أساسيتين" السيادة على البحار و حرية البحار".
الأسورة فط الآ 13
المروف وسخيا » وقل إنما مي المح حرا لأنه شق في الأرض وجمل ذلك الشقلمائه قراراء والبحر في كلام العرب الشق +
المبون ونحو ذلك » وكما عرف البحر أنه ليجمع اليم للماء الع خلقه +
- وام الا يخرج عن مياه لأمار والمبون لمقوهاء
راجع في ذك د/ عبد الرجمان بن أحمد بن فايع:أحكام البحر في للفقه الإسلامي » الطبعة الأول دار الأندلس الحضراء (حدة) الملكة العرية السعودة و دار ين
بائسبة للأية الإقصادة للبحار راجع في ذلك :
الإقليم لغة : قال "الموليقي" على أن لفظ إقليم لسن عري مخض » وذكر بعضهم أنه بسن لفظا عري وممناء" الرستاق "و الرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى
» وقال آحرون أن الإقليم كلمة تفيد البلد أو القطر أو للنطقة المغرافية من مناطق الأرض +
د/ عبد الرجمان بن أحمد بن فايع » امرجع السابق » من 680.
وأا الأستاذ 13808116 ها 0# انلنة[ يقول عن الإقليم مايلي
وبعد أن كان البحر في ظل القانون الدولي العرفي منقسما إلى منطقتين: البحر الإقليمي بثلاثة أميال بحرية جاضعة
لسيادة الدولة الساحلية» ومنطقة أعالي البحار » فإن هذا التقسيم ورد عليه تغيرات يمكن أن نقول أها جوهرية ©
خاصة بعد أن أصبحت البحار وكل الأمور المتصلة بها ينظم عن طريق القانون الدولي الإتفاقي ( نظام حنيف لسنة
8 م إتفاقية الأهم المتحدة لقانون البحار لسنة )1982 حيث تمحض عن ذلك أن أصبح لكل دولة محال بحري قد
يصل إلى 200 ميل بحري ومكن أن ممتد إلى أكثر من ذلك في قاع البحر ؛ ذلك أن البحر أصبح من الناحية القانونية
يشمل على بجالات بخرية محتلفة » منها مايلاصق سواحل الدول (البحر الإقليمي + المنطقة المناحمة » المنطقة الإقتصادية
الخالصة » الحرف القاري ) ومنها ما يبعد بعيدا عنها ( منطقة أعالي البحار ومنطقة الترات المشترك للإنسانية ).
لكن طموحات الدول و إرادا لم تتوقف عند هذا الحدء بل أرادت أن يكون لا محالا بجريا أو سع من ذلك +
لمد سياددها الإقليمية إلى أكبر مساحة ممكنة من المسطحات المائية ؛متذرعة في ذلك بالخُر الي تنضع لسادقا » فالدول
المالكة لتكوينات البحرية الكزرية طالبت بالمعاملة الممائلة بين الحزيرة والإقليم النوي لمنحها نف المحلات البحرية +
وعلى أساس ما تقدم فإن أهمية موضوع النظام القانوني للجز في إطار القانون الدولي للبحار و الإشكيالات التي يثيرها
تمثل في 31
بإعتبار أن ار من الإفتدادت الطبيعية » الي لا تتواحد لدى جميع الدول + وهي تظهر نتيجة لعوادل جغراقية خاصة.
فهي تعمل من الناحية القانونية على مدّ سيادة الدولة الساحلية الي تبعها إلى أكبر مساحة مائية ممكنة !0 »ومن الجانب
الإقتصادي تسمح لهذه الأخيرة بإستغلال موارد أرضها وتلك الي توحد في البحار المحيطة بها ءأما إستراتيجيا و أمنيا فهي
بحرية وتأثّرها على تحديد المحالات البحرية للدول.
ويعتبر موضوع الحزر من أهم المشاكل الرئيسية الي أثثرت في مؤتمر لاهاي حول القانون الدولي ؛ثم في المؤتمر الأول
تقابلها حزر تعود لدولة أخرئ +حول الصيغة المقبولة ال ممكن التوصل إليها فيما يتعلق تتعريقها و المعادر
المستعملة في ذلك» نظرا لوحود عدد لا متناهي من المرتفعات البحرية الب يمكن أن تعتبر جغرافيا كر ؛
427 ,1980 1157 لطع
5 يعر أن البحر هو مال عام ولي ؛ولقد أبدى الأساف6.860116 سنة 1955 اللاحظة التالية:
أي هذا الصدد فالبعض الأساتذة أمثال 8ل6.5021 و 35081
أنه يستحيل وحود فاصل طبيعي بين لياه الإقليمية و أعالٍ البحار » فكلاهما يشكل حزيا من المال العام الدولي » و الدليل على ذلك أنه لو لم يكن الدخول إلى
البحر حرالما كانت اللاحة في البحار ممكنة *راجع في ذلك :د/ ربال عبد اللقادر :تحديد المحالات البحرية في البحر الأيض المتوسط #أطروحة دكتوراه» دولة
ان الملالي البابسى :كلية الحقوق
سيدي بلعبلس» 2001/2000 ص 313
وبالحالات البحرية الب تمنح لها ؛ بحيث لا تتعارض مع الخال البحري للدول الأخرى أو حقوقها (0.
وعلى الرغم من القانون الدولي الإتفاقي _(الذي تعكسه كل من إتفاقية حنيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاحمة
لعام 1958 في مادقا العاشرة منهاء وإتفاقية الحرف القاري لنفس العام في مادا الأولى » و كذا إتفاقية قانون البحار
لعام 1982ف المادة 121 )-قد عالج مسألة الخزر من حيت تعريفها والإقرار يمنحها بحالات بخرية مثل الأقاليم القارية
أدخلت الصحور في نظام الحزر وأقرت لا بمجالات بحرية (بناء على بشروط فيما يخص المنطقة الإقتصادية الخالصة
و الحرف القاري ) » الأمر الذي سيفتح الباب أكثر للدول للتوسع في البحار ء مدعية السيادة على عدة تكوينات
بخرية بارزة في البحر على إعتبار أنها جُزر »و هشيرة في ذلك محتلف أسانيد وأدلة الإثبات »ومطالبة في نفس الوقت أن
تستفيد حُزرها من الحقوق المقررة لها بموحب هذا القانون +
والإشكالات المتعلقة بالحزر والتّعات المرتبطة نما فرضضت نفسها ولاتزال كذلك خاصة في البحار المغلقة و الخبه
مغلقة كحالة الدول العربية المطلة على البحر الأحمر البحر الأبيض المتوسط ل ومن بينها الجزائر اليّ تقابلها جزر البليار
الإسبانية و جزيرة سردينيا الإبطالية و تواحهها الصحور التونسية!" »و نفس الحالة نسجلها في بحر حنوب الصين (؟
كما أن الأمر أدى إلى طرح العديد من القضايا الدولية الى موضوعها الحزر على القضاء الدولي "لام قم بين 104
البحري في البحر الأسود بين أوكرانيا و رودانيا ؛ منها 22 قضية تتعلق بالجزر أي ببسية 9621.15 وهدذا ال
حانب أربعة قضايا تحكمية دولية .و من جهته فالأمين العام للأمم المتحدة السابق النّيد كوقي عنان أشار في تقريره المؤرخ
في #مارس2001 ( الوتيقة56/58/ه: ” أن هناك 100 حالة للتحديد البحري ءوفيٍ هذا الإطار فالتكويبات البحرية
(مأد/ مفيد شهاب :نحو إتفاقية جديدة لقانون البحار + خبص.ق .د المدد 34 + السنة 01988 صن 23
!© بخصوص الدول العربية راجع كل من :
لل راج لاحقا ؛ ص 339
بخصوص بحر جنوب الصين تراجع الدراسة الي قامت با الأمنا
أي هذا الصدد راجع :
والإشكالية القانونية الي تثرها اخ في إطار القانون الدولي للبحار هي كي :
ما هو مفهوم الجزيرة في قانون البحار؟ ما هي المجالات البحرية التابعة لا ؟ وعلى إعتبار الجزيرة كإ قليم فصل
يقع في البحار و المحيطات ؛ يمتد إليها السلطان السيد للدولة الي تنبت سياد عليها ؛ فما هي الأسس القانونية
لإثبات سيادة الدول على الجُور؟ وما هو تأثير الجر على تحديد المجالات البحرية للدول ؟
- الفصل الأول :الوضع القانوى للجُزر. نتطرق من خلاله إلى المفهوم القانوني للجزيرة » وذلك من خلال إلقاء الضوء
على تعريقها في الآليات الدولية المتمثلة في إتفاقية نيف حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاحمة لمسنة 1958
و إتفاقية الأمم المتحدة حول قوذ باز لسنة 1982 الي عرقتها كالآتي” الحزيرة رقعة من أرض متكونة طبيعياء
الإتفاقية الخالية لقانون البحار بعد إدراحها للصحور في نظام الجر + أضافت المعيارين " الإجتماعي و الإقتصادي"
تتمثل في : المساحة » السكان» و المعبار السياسي ( للدولة الخمزرية ).ولقد ترتب هذا التعريف أثر قانوي يتمثل في حق
الخرر في بحالات بحرية مثل الأقاليم القارية تطبيقا بداً الوحدة » وهو حق غير مشروط ؛ أما حق الصخور في المحالات
البحرية ذات الحقوق السيادية معلق على أهليتها في أن تكون لسكى بشرية و لحياة إقتصادية خاصة ما .وإن هذا
الحى يجد مصدره في السيادة الي تمارسها الدولة الي تتبعها هذه الخزر على أرضها القارية » لذا أثر التساؤل حول الأسس
القانوي لاثبات سياد الدول على الحزر محل التواع +
- الفصل الثاني : أثر الجر على تحديد المجالات البحرية للدول :في هذا المضمار تأثر زر أولا على رسم خط الأساس
عرض البحر الإقليمي للدولة وباقي محالاتها البحرية»الذي يختلف حسب المنطقة الحغرافية المعنية؛ويتمثل في خط
الأساس: العادي» المستقيم ؛وخط غلى الخليج.و هذا ١ إلى عملية تحديد المحالات البحرية مابين الدول» وهنا تكون
لخر إها :كظرف خاص عند تطبيق القاعدة الإتفاقية " البعد المتساوي- الظروف الخاصة"» أو كظرف ملائم عند تطبق
القاعدة العرقية"المبادئ المنصقة - الظروف الملائمة"ءو تخضع في هذه العملية لنظرية الأثر التدرجي "من أثر كامل إلى تحاهل
تام . وكدراسة تطبيقية ارتأينا تقديم دراسة حول البحر الأبيض المتوسط( بحر شبه مغلق) الذي تطل عليه الحزائر وتواجهها
مجموعة من 1 تعود إلى دول جوار» مقتصرين الدراسة على تحديد المخالات البحرية ذات الحقوق السيادية .
وللقيام بهذه الدراسة وتقديم حل للاشكالية المطروحة علينا :
أولا:تحديد موضوعنا من الناحية الجغرافية :
الأخيرة تخرج عن دراستنا ؛وبالنسبة للصنف الأوّل فقد تكون الحزر منفردة أو مشكلة لأرخبيل ؛لكن في إطار القانون
البائسية للحزر في الأمار » رايع :
-قضية لزاع بين بوتسوانا و نامييا حول تحديد الحدود البحرية حول حير «لسن5/بااهق
جداء متخي 1999 , 1م
الدولي للبحار المعاصر فهذا النوع من الخُزر يخضع لنظام قانوي خاص ما نصت عليه إتفاقية قانون البحار لعام 1982
الزء الرابع .!"أوبالتالي فإن دراسي ستقتصر على الخحزر الواقعة في البحار والمحيطات و الي لا تشكل أرخبيلا بالمفهوم
القانوني النصوص عليه في المادتين 46 و 47 من إتفاقية 1982 لقانون البحار +
1- إلى تطبيق المادة 38 ( الفقرة الأولى - أ ج :د ) من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية ؛وذلك من ناحية المراجع
المعتمدة و الدراسة التحليلية القانونية » ومن ثم يتم الاعتماد على :
- المعاهدات الدولية وتخص بالذكر:إتقاقيات جنيف لسنة 1598 - إتفاقية حول البحر الإقليمي و المنطقة المتاحمة +
و اتفاقية الخرف القاري )» إتفاقية قانون البحار الحالية و إتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية -
- العرف الدولي و الذي يتمتل بالخصوص في ممارسة الدول ( الأعمال الإنفرادية »الممارسة الدولية الإتفاقية 6
- أحكام المحاكم الدولية و أراء فقهاء القانون الدولي .
2- و سوف نعتمد على الحغرافيا و الحيولوحيا +كونهما عاملين أسس عليهما القانون الدولي للبحار #خاصة نظام حنيف
لسنة 1958 و إتفاقية قانون البحار الحالية +
3- كما أنه سوفت اللجوء إلى القواعد المعتمدة في الرياضيات وهنا تخص بالذكر الهندسة وبالتدقيق الهندسة المستوية»
وهنا كون أن مسألة تحديد المحالات البحرية بفعل وحود الخور ترتبط ممسألة للقاربة بين القانون و الرياضيات.
- المنهج التاريخي الذي يمكننا من تفحص التطور التدرجي للنظام القانوني للجزر وكل المسائل القانونية ذات الصلة به
و هذا للمقاربة بين القانون و التاريخ (على حد تعبير القضاة الأفارقة الثلاثة محمد جاروي 186 [صفاارة :120:0 في
قضية التزاع القطري البحريبي ).وفي هذا الصدد يرى الأستاذ 81381018/ أن أحسن طريقة لرؤية الأمور يجب دراستها في
إطار تطورها وحسب بدايتها ©
- منهج المقارنة بخصوص أحكام المحاكم الدولية؛وأراء فقهاء القانون الدولي و ممارسة الدول ؛ وهذا في كل السائل
القانونية المتعلقة بالجزر.
- والمنهح التحليلي الذي ممكن من فهم النظام القانوق للحرر .
02 ,1104 , 1999-6115 سمل 11 نل اقمد- ممتجنز عل لمم متمعامة سمعزةاداتسملاك
5 058901 ,1985 مفصمة
بالنسبة للجزر في البحوات راجع :
الللتفرة بين نظام احزر و نظام الأرحيل راجع :
قم 1994 , الطعة " ... تموميم مروتسمموعة علب عمد قيه ممتسمسط ممتتسفطه ذ خدم عاقيم مد عد فاو عطعمع*
الفصل الأول
اوجح الثانوني الجزر
تعدٌ الحزر أحد أهم الظواهر الحغراقية ال خصها القانون الدول للبحار ( العرفي و الإتفاقي) بمكانة قانونية مميزة وحدٌ هامة
ويوضع قانوى خاص ؛ نظرا لما لها من تأثيرات قانونية بالغة الأهمية.
ولقد إنتقلت كل المسائل العلقة بها من الصعيد الإقليمي إلى الصعيد الدولي وذلك من الحان الإقتصادي
و السياسي و الإستراتيحي. ومن القانون الدولي العرقي إلى القانون الدولي الإتفاقي من حيت التأطير و المعالحة القانونية.
لذا فقد أثير موضوع الخُزر لأوّل مرة و بصفة قانونية في مؤتر تنين القانون الدولي بلاهاي لعام 1930 حيت طرحت
مسألة تعريفها ومدى منحها بحر إقليمي بعرض ثلانة أميال بجرية » على اعتبار أنه امال البحري الوحيد الذي كان يتضع
لسيادة الدولة آنذاك »لكن لااشيء تقرر بخصوصها بسبب فشل هذا المؤتمريتم أعيد طرح موضوعها في الؤتمر الأول للأمم
المححدة حول قانون البحار المتعقد في جنيف »الذي خصها بأوّل نصين لا في المادة 10من إتفاقية البحر الإقليمي و المنطقة
المتاحمة و المادة الأولى من إتفاقية الحرف القاري .تم أعيد طرحه في المؤتمر الثاني لسنة 1960الذي آلى إلى الفشل ,وأخيا
في المؤتمر الثالت الذي وضع لها نظام خاص ما في المادة 121من الجزء الثامن من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام
وهكذا فقد تم وضع تعريف للجزيرة بعد أن ظل السؤال بشأنه مطروحا لسنوات ؛ وترتب على هذا التعريف جملة من
الآثار القانونية أهمها الإقرار للسُرر بالحق في محالات بحرية كالأقاليم القارية تطبيقا للمبداً الممائلة ين الإقليم القاري و
الإقليم الخزري . ولقد ترتب عن هذا الحق من الناحية القانونية و العملية توسيع المخال البحري للدولة الي تتبعها هذه 3
وبالتالي مدّ سيادتها وسلطانما على أكبر مساحة مائية ممكنة . بذلك فقد إتحر عن هذه الوضعية القانونية تزايد حدة
التزاعات الإقليمية المتعلقة بإسناد الجر +خاصة وأن محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات وعلى رأسها قضية بجر
الشمال لسنة .1969 أكدت أن الأساس القانوني لحى لخر في هذه المخالات البحرية يتمثل في السادة الي تمارسها الدولة
على إقليمها الأرضّي وهذا الأمر يستدعي البحث في الأسس القانونية لات سيادة الدول على الخُرر للفصل بين
ولتوضيح كل هذه المسائل القانونية العلقة بالخرر إرتأيت تقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحت التالية :
المبحث الأوّل : المفهوم القانوني للجزيرة.
المبحث الثاني : المجالات البحرية للجُزر و مماثلتها بالأقاليم القار؛
المبحث الثالث : الأسس القانونية لإثبات سيادة الدول على الجُور.
المبحث الأول: المفهوم القانوني للجزه
الحغراقي على أنها " أرض معزولة بالمياه من جميع الجهات ”'؛ والمستخلص من هذين التحريقين أن وهر مضموكما
واحدء في الإطار اللغوي للكلمة +سواء في اللغة العربية أو الفرنسية
فالحزيرة تُعّدِ ظاهرة حغرافية فات صلة بالأمور الاجتماعية والاقتصادية » وعلى اعتبار أننا لسنا أمام علوم دقيقة الي
عناصر من شأتها أن تدخلها في أكثر من صنف أو ع8
وما أن تعريف أي ظاهرة وتصنيفها يقودنا إلى معرفتها بطريقة أعمق وبأسلوب أكثر تنظيماء الأمر الذي يُظهر لنا
الخصائص الغالبة في الظاهرة محل الدراسة !""ءلذا فالتطرق لدراسة مفهوم الحزيرة » يستوحب با تناول مسألين رئيسيتين:
المسألة الأولى: تشمل تعريف الحزيرة في الآليات الدولية (الأمر الذي سوف تتطرق إليه في المطلب الأول).
: تشمل على معادير تعريفها (الأمر الذي سوف نعالحه في المطلب الثاي).
يحد فاققا تتميز
لجزيرة في إطار الآليات الدولية
إن مسألة تعريف الجزيرة لم تطرح للنقاش والدراسة بصفة رمية إلا مع الربع الثاني من النصف الأول من القرة
العشرين» أما قبل هذا التاريخ فهذه المسألة لم نُثرها الفقه ولا القضاء الدولي ءبالرغم من أنما كانت محل نزاعات دولية
بخصوص حق السيادة عليها و تحديد الحدود البحرية.
فالذي كان ينار دائما هو مسألة مح الخُزر بحالات بحرية وطنية» الي كانت تتمثل أساسا في بحر إقليمي بامتداد قدره
ثلائة أميال بجرية و منطقة صيد خاصةءكما هو الخال في مؤتمر لاهاي حول نظام الصيد في بحر الشمال لعام1881, حيث
انصب الاهتمام حول التشكيلات المزرية اليج يجب منحها هاتين المطقتين""".لكن مع بداية العشرينات من القرن المي
بدأت مسألة تعريف الحزيرة تنار في أعمال أكبر المؤتمرات الدولية الي عرفها هذا القرنء
!لاجم العربي الأساسي: النظمة المربية للتربة والثقافة والملوة» توزيع لاروس» طعة 1989) ص 246.ويجد الذكر أن تمريف الحزيرة الوارد أي هذا المحم هو
نفس التعريف الواردق:
(كأد/ أحمد أبو الوفا محمد: القانون الدولي للبحار على ضوء أحكام لحاكم الدولية والوطنة وسلوك الدول واتفاقية 1982» الطبعة الأول» القاهرة؛ 01989 ص
2م ,1988 تام مغل دس ذا عل تأمصل 616
وأوّل تعريف أعطى للجزيرة كان من طرف اللجنة الفرعية الثانية التابعة للجنة الثانية- المكلفة بالنظام الجزر- للمؤتمر
تقنين القانون الدولي بلاهاي لعام 1930, الذي جاء كالآتي:” الحزيرة رقعة من أرض محاطة بالمياه ويعلوها المد بصفة
دائمة “ امغر أن الملاحظ على هذا التعريف أنه واسع حدا و برد من أنّة قيمة قانونية (عرفية أو إتفاقية) ؛ ذلك أنه
صادر عن مجرد لحنة للمؤتر الي لا تعد جهازا رئيسى له . أما البروز القانوي الأوّل لتعريفها فقدكان مع اتفاقية جنيف
حول البحر الإقليمى و المنطقة المتاحمة لعام 1958 والذي عرف استقرارا في إتفاقية قانون البحار لعام 1982 +
أولا: المروز القانوي الأوّل لتعريف الحزيرة في اتفاقية جنيف لعام 1958 حول البحر الإقليمي والمنطقة المتاحمة.
ثانيا: تعريف الحزيرة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
الفرع الأول : البروز القانوي_الأوّل لتعريف ١
0 المتائة لعام 1958
هذه الإتفاقية - المتمحضة عن المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول قانون البحار-تناولت تعريف الجزيرة في المادة 10
الفقرة الأولى منهاء حيث نصت على أن "الحزيرة هي رقعة من أرض متكونة طبيعيا » محاطة بالمياه وتبقى مكشوفة أشاء
المد" .و المسجل على هذا التعريف أنه يطرح أمرين على جانب كبير من الأ مية وهما :
الملاحظة الأول : إن هذا التعريف واسع جدا و شامل» إذ يطبق على الخزر والدولة الزرية وأبسط الصحور »ناهيك عن
و دنج الأمور المشتركة إفتياز على حساب الفوارق من جهة أخرى.8©
الملاحظة الثانية: لقد أستبعدت الجر الاصطناعية - عكس ما حاء في التعريف الذي أثر في مؤقر لاهاي لعام1930 -
بعد التعديل الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة شرط "التكوين الطبيعي "للجزيرة .وحسب الأستاذ أحمد
لعرابة: إن إقصاء هذا النوع د من الجر يؤكد أن هذه الأخيرة( الإتفاقية) تتستر وراء إقتضابية الأخذ بعين الاعتبار ببعض
المصالح؛ وإن إدماجها يتصادم مع مصالح الدول في منح الخُزر الاصطناعية "هيزة ور لكونا تُدخل قيدا على حرية
الملاحظة الثالثة:إن هذا التعريف ارتبط بمموضوع البحر الإقليمي بدليل:
0 فلقد أدرح في هذه الاتفاقية في الجزء المتعلق بالبحر الإقليمي.
ب-إن دراسةكيفية التوصل إلى هذا التعريف من خلال أعمال لحنة القانون الدولي»يوضح لنا هذا الارتباط الماشر كالأق: