وقبل وفاته بثمان سنين طلب الإحالة للتقاعد فهناك تفرغ للكتابة وإتمام ما ابتداً
فيه من المؤلفات وأصيب بألم في الرأس بسبب حادث سيارة لازمه عدة سنوات
حتى وافاه الأجل المحتوم وذلك لثمان
ت من شعبان عام 1747م فوقم بالمسلمين
العطب الحسيم والكارثة العظمى حيث فقدوا الرجل الفذ العامز ل المخلص الناصح
للأمة فرحمه الله وأكرم مثواه .
. وقد رثاه
ذرية صالحين إن شاء الله يخلفونه بخير ويزودونه بالدعوات والصدقا
كثير من العلماء وأظهروا الحزن والأسى على فقده فمن ذلك مرلية
ابن عبد العزيز بن هليل جزاه الله خيراً » مطلعها :
مصاب على الإسلام بين العوالم
رحيل رجال العلم والمجد والتقى
نجوم الهدى والرشد والحق والعلى
فكم فاضل حبر جليل مهذب
تصرمت الأيام أيام بره
وي اليوم ذا تجري الدموع غزيرة
وتتقد الأحشاء حزناً ولوعة
هو العابد الرحمن نجل محمد
هو الصالح المحبوب والناصح الذي
على الأصل والتقوى وحسن عقيدة
عفاف وزهد صادق وتورع
ونصح وإرشاد وحزم وغيرة
وحرب عل الإلحاد والغي والردى
سخاء ونبل فائتق وستاحة
على العلم والدين القوي الدعاتم
أو الصدق والإخلاص من كل عالم
حكيم حليم ثابت الخأش حازم
وبات بأطباق الترى المسترادم
كهتان وبل من خلال السواجم
نيش با الأشجان مثل الضرائم
أخي السبق في شأو العلى والمكارم
أكيد الإخا الشيخ الأديب ابن قاسم
يسير عل النهج المشسير المعالم
وصحة إيمان ورشد القسوادم
وحن اعتناء في الأدا والتقاهم
بحكمة داع مشفق غير ناقم
وكل انحراف زاغ أو جرائم
وعون مع الإخوان أوقى مساهم
بلا
وترتيل آيات الكتاب تدبراً
له في سبيل العلم والحسق والهدى
حريص على نشر العلوم ونصرها
فنون بحوث غم بعضاً لبعضها
له القلم الموهوب عزماً وقوة
بعزم وجد واهتمام مواظلبا
وخشية رب بالتزائر عالسم
بحسن بيان واضح غير كام
وعن كل خوض ميء أو تخاصم
جهاد بمجهود الدؤوب الملازم
وتأليفها والجسع بين الملازم
تريب فن لاق تلام
بط ارشيد شيق ألنطر راقم
إلى آخر ما قال والله أعلم وصل الله على محمد وآ له وسلم .
يقلم المشرف على الطبع والتصحيح
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن جبرين
ينبغي لكل ميتدإ في فن من فنون العلم أن يعرف مبادثه قبل الشروع فيه +
ولما كان فن الفقه من أنفع العلوم وأهمها + كا قال ابن الحوزي رحمه الله : الفقه
عليه مدار العلوم » فإن اتسع الزمان للتزيد فليكن من الفقه ؛ فإنه الأنفع © وقيد
المهم من كل علم ؛ فهو سيد العلوم انتهى ؛ فلذلك نذكر المبادىء العشرة المشار
إليها في قول بعضهم ؛ ونمثل لما بالفقه وهي هذه :
إن مبادي كل فنعشره" ' الحدوالموضوع ثم لقره
وفضله ونسيسة - والواضع" والاسم الاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض.بللبعضى اكتفى .. ومن درى الجميع حاز الشرفا
فالمهم من ذلك معرفة الحد وهو أصل كل علم © ومعناه الوصف المحيط
الكاشف عن ماهية الشيء ؛ وشرطه طرد وعكس ؛ ومعنى الطرد إدخال المحدود +
ما يقصد بيانه ؛ والثمرة ويقال لما الفائدة أيضاً ؛ وهي ما ينتجه ؛ إذا عرفت ذلك
فحد الفقه : معرفة الأحكام الشرعية الفرعبة عن أدلتها التفصيلية؛ وموضوعه أعمال
المكلفين من العبادات والمعاملات » وثمرته الإحتراز من الخطأ في القيام بالعبودية +
هو الله تعالى + والاسم يعني الفقه » والإستمداد يعني من كلام الله تعالل وكلام
رسوله صل الله عليه وسلم ؛ وحكمه أنه فرض عين فيما يجب + وفرض كفاية
فيما زاد على ذلك ؛ وصائله ما يذكر في كل باب من أبرابه ؛ وهي جمع صسألة
وهي القضايا المبرهن عنها في العلم ؛ ويقال في كل فن من العلم كا في فن الفقه +
فافهم ذلك والله أعلم .
بم اولواجم
الحمدلله المتوحد في الكمال . الأحد الصمد الحكم العدل ذى العزة والخلال +
ورسوله الذي أكل الله به الدين » وأوضح به السبيل للسالكين » فاتضح الحرام من
الحلال . صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين أعلام الهداية والبيان ؛ وسلم
أما بعد فإن زاد المستقنع وشرحه قد رغب فيهما طلاب العلم غاية الرغب .
واجتهدوا في الأخذ بهما أشد اجتهاد وطلب . لكولهما مختصرين لطيفين ؛ ومنتخين
شريفين ؛ حاوبين جل المهمات . فائقين أكثر المطولات والمختصرات . بحيث إنه
يحصل منهما الحظ للمبتدي . والفصل للمنتهي . وخدمهما علماء العصر كالشيخ
عبدالله أبا بطين » والشيخ عبدالله العنقري ؛ وعبد الوهاب بن فيروز . بالحوائي
مفردة . وعلى الموامش . من لا أحصيهم مكثر ومقل . فتطفلت بوضع هذه الحاشية .
منتخبة من تلك الحواشي . ومن تقربر شيخنا محمد بن ابراهيم آل الشيخ . ومن
كتب الأصحاب . كالتنقيح والمغني والزركشي والشرح والمبدع . والمطلّع والمحرر .
والفروع والتصحيح . والإنصاف . والإقناع . والمنتهى . وحواشيهما ؛ ومن كتب
وفتاوى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن رجب ؛ ومن كتب الحديث وشروحها .
وكتب أهل المذاهب كالبغوي . والنووي وابن رشد وغيرهم . مجتهداً في نقل
الإجماع عمن تقدم ذكرهم . وعن ابن جرير . وابن كثير . وابن عبد البر ء
وابن المنذر . وابن هبيرة وغيرهم من أهل التحقيق . مفتشاً على خلاف يعتبر .
ومجتهداً في إبراز الدليل والتعليل . وتوضيح القول الصحيح .©
وقد انتشرت في هذا العصر فكرة التوسع في الإطلاع على المذاهب الأربعة
وغيرها والأخذ منها ؛ وعدم الإقتصار على مذهب واحد ؛ ليبنى الحكم على
الأقوى دليلا” » فأذكر غالبا ما أجمع عليه إن كان ؛ أو ما عليه الجمهور أو ما
انفرد به أحد الأئمة وساعده الدليل حسب الإمكان + بحيث يغني عن مطالعة
الأسفار الضخمة » ولست وإن بذلت الحهد قد بلغت النهاية . بل خطوة في البداية
وأحرص إن شاء الله أن لا أطيلها إلا بقواعد وبراهين ومهمات تئلج الصدر .
وتبرد الوحر . ويطمثن لما قلب من له طلب مليح . وقصد صحيح . إذ لا التفات
لكراهة ذوي البطالة والمهانة . بل قال ابن رشد : ما من مسألة وإن كانت جلية في
ظاهرها إلا وهي مفتقرة إلى الكلام على ما يخفى من باطنها . وقد يتكلم الشخص
على ما يظنه مشكلا” . وهو غير مشكل على كثير من الناس . وقد بشكل عليهم ما
يظنه هو جلياً . والكلام على بعض المسائل دون بعض تعب وعناء بدون فائدة تامة .
وإنما الفائدة التامة التي يعظم نفعها . ويُستسهَل” العناء فيها . أن يتكلم الشخص على
جميع المسائل كي لا بشكل على أحد مسأل" إلا وجد التكلم عليها . والشفاء مما في
نفسه منها . والحال دون ما ذكر . ولكن ما لا يدرك كله لا ترك كله .
أصول وقواعد وتنبيبات
( أصول الأحكام ) :
قال شيخ الإسلام وغيره : أجمع المسلمون على أن الأصول ثلاثة الكتاب والسئة
والإجماع . فأما الكتاب والسنة فهما أصل الأصول . وكلية الشريعة . وعمدة المة +
والغاية التي تتنهي إليها أنظار النظار . ومدارك أهل الإجتهاد . ولا طريق إلى الحنة
إلا بالكتاب والسنة . وليسا بمحتاجين إلى تقرير وإستدلال . والأصل الثالث الإجماع +
ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة . وأنه قطعي معصوم . فإن أهل العلم بالأحكام
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام . ولا تحريم حلال » وكثيراً من الفرائض الي
ومجرد التزاع لا بوجب سقوط استصحاب حكم الإجماغ +
قال : ومعنى الإجماع أن مجتمع علماءالمسلمين على حكم من الأحكام . وإذائبت إجماع
الأمة لم يكن لأحد أن بخرجعنه. فإنها لا مجتمع على ضلالة . فقد عصمها الله على لسان
نبيه محمد صلالله عليه وسلم . كا هو مضمون قوله (ويتبع غير سبيل المؤمنين)
ومفهوم د لا تزال طائفة من أمتي علىالحى » ولكن كثيراً من المسائل يحكي بعض
الناس فيها إجماعاً . ولا يكون الأمر كذلك , بل قد يكون فيها قول آخر أرجح
في الكتاب والسنة ؛ وقول بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لازمة ؛ ولا
كان آخذاً بالحزم . وعاملا” بالأولى . وكذلك إذا قصد في مواطن . وتوخى ما عليه
الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد . فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط
والأولى . ما لم يخالف كتاباً أو سنة . قال : وكل مسألة دائرة بين نفي وإثبات لا بد
فيها من حت ثابت في نفس الأمر . أو تفصيل . وإن كان لا يمكن أن يعمل فيها بقول
يجمع عليه . لكن ولله الحمد القول الصحيح عليه دلائل شرعية » تبين الحق .
إحاطة الشرع بالأحكام
وأجمع المسلمون على أن الله أعطى نبيه محمداً صل الله عليه وسلم جوامع
الكلم . فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة الي هي قضية كلية ؛ وقاعدة عامة ؛ تتناول
أنواعاً كثيرة . وتلك الأتواع تتناول أعياناً لا تحصى . وبهذا الوجه تكون النصوصض
محيطة بأحكام أفعال العباد . ولا ينكر ذلك إلا من لم يفهم معاني النصوص العامة
على البيضاء ؛ ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » .
قواعد تدور عليها الأحكام
وقال هو وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى : تدور
الأحكام على قواعد . متها أن الله أكل ثنا الدين . فلا يحتاج إلى زيادة . وتقدم قوله
أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه . قال تعالى ( لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
تسؤكم ) وقال صل الله عليه وسلم « وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا
تبحثوا عنها » ومئها أن الله حرم القول عليه بلا علم . قال تعالى ( قل إنما بحرم ربي
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؛ والأم © والغي بغير الحق ؛ وأن تشركوا بالله
مالم يتزل به سلظاناً + وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فجعل تعالى منزلة القول
عليه بلا علم فوق منزلة الشزك . وقال عليه الصلاة والسلام « من كذب علي متعمداً
فليتبوء مقعده من الثار » ومنها أن ترك الدليل الواضح والإستدلال بلفظ متشابه هو
طريق أهل الزيغ . قال تعالى ( وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وقال صل الله عليه وسلم « إذا دأيم لين يتبعون ما تشابه
منه فأولتك الذين سمى الله فاحذروهم » فالواجب اتباع ال . فإن عرف معنى
المتشابه وجده لا يخالف المحكم بل يوافقه . ومنها أن الحرام بين والحلال بين
وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن لم يتفطن لمذه القاعدة . وأراد
أن يتكلم في كل مبألة بكلام فاصل فقد ضل وأضل .
حفظ الأحكام
قيض الله سبحانه لحفظ كتابه وسنة نبيه صلىاشعليه وسلم وتمبيز الصحبح من
السقيم ؛ حنى استقر الثابت المعمول به - فحولا” جهابذة أئمة للمسلمين . ورثة
لسيد المرسلين . وسائط ووسائل بين الناس وبين الرسول صل الله عليه وسلم .
إليكم . وهكذا يتلقاه خالف عن ساالف . قال عليه الصلاة والسلام ١ يحمل هذا
الدين منكل خلف عدوله ؛ ينفون عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين +
الكتاب والسنة . قارة من نفس القول . وتارة من معناه . وتارة من علة الحكم .
وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه . و١
وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة . وكثيراً ما يتبين الحق في
اللصوص هو الذي تشهد العقول والفطر بأنه هوالعلم النافع . ومنتمام العصمة أذجعل
تعالى عدداً منالعلماء إذا أخطأ الواحدني شي ءكان الآخ ر قد أصابافيه : حنى لا يضيع
الح . وجاء بعدهم من تعقبأقواهم . فبين ما كان خطأ عنده . كل ذلك حفظ
لهذا الدين . حتى يكون أهله كما وصفهم الله به (يأمر ونبالمعروف وينهون عن المنكر) .
سؤال أهل العلم بها
ولما كان كثير من المسائل لا يعرفها كثير من الناس » أمروا بسؤال أهل العلم
بالأحكام » قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنم لا تعلمون ) وقال صل الله عليه
وسلم « ألا سألوا إذا لم يعلموا » فإنما شفاء العي السؤال » فالواجب على المكلف إذا
ل تكن فيه أهلية لمعرفة الدليل من الكتاب والسنة سؤال أهل العلم . وليس المراد
التقليد المنموم . وهو أن يقلد الرجل شخصاً بعينه في التحريم والتحليل . بغير دليل ©
بل المراد الإقتداء الذي لا يعرف الحق إلا به . وهو الإقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب
الله وسنة نبيه محمد صل الله عليه وسلم . وليس في الحقيقة . بمقلد » بل متبع للك
الأدلة الشرعية . مجتهد فيما اختاره . داخل "تحت قوله ( واجعلنا للمتقين إماماً )
صفة المسؤول
ينبغي أن يكون عارفاً بآثار السلف . ومقاصد أفعالهم . وحقيقة ما جاء به الكتاب
والسئة . وحقيقة المعقول الصحيح . الذي لا يتصور أن يناقض ذلك » عالاً بقول
بصيرة المؤمن قد تنطق بالحكمة . وإن لم يسمع أثراً . فإذا جاء الأثر كان نوراً على
إذا اجتهد
الرسول صل الله عليه وسلم بحسب إمكانه . فبان له الحق . فله أجران . وإن اقتضى
مأجور غير مؤاخذ بما أخطأ . وهذا حكم من الله من جهة العمل بما قدرعليه من
الأدلة » وإن كان في نفس الأمر دليل معارض راجح لم يتمكن من معرفته . فليس
عليه اتباعه إلا إذا قدر عليه . فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها أمر
لا ينضبط » وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع +
ومن تمكن من الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل . لكونه أهلا” للإجتهاد .
فلا خلاف في أنه لا يجوز له تقليد غيره . سوام كان الغير أعلم منه أم لا . مع ضيق
الأنفس ) . ومن أكبر العصاة لله ولرسوله . ومن بلغته السنة . وتبين له حقيقة الال .
لم يبق له عذر . ولا يجوز له أن يرغب عما شرعه الله ورسوله 1
وقد أجمع أهل العلم على تحريم التقليد بعد ظهور الحجة . 3 من ليس
بأهل أن يؤخذ بقوله أالقلة ولط مو اقل ي جع م ارقلا كولاه
وكان مقصوده متابعة