قول ضعيف جد مخالف لاست الثابتة ولهذ كان أسح الطريقين عن أجه
غير أهل مكة أنتهى ا وعن الإمام أحمد ره الله أن العمرة.
سنة وليست واجبة » روى ذلك عن ابن مسعود » وبه قاات المالكية والحنفية
وشيخ الإسلام ؛ فعلى هذهالرواية يجب إتمامهاإذاشرع فيباء والذهب وجويبا
كا تقدم ؛ويروى ذلك عن حمر وابن عباس وزيد بن ثابت وان حمر وسعيد
ان السيب وسعيد بن جبير وغيرم وهو أحد قولى الشافدى . وفرض المج سنة
قسع من الهجرة عند أكثر العلماء وقيل سنة عشم . وقيل ست ؛ وقيل س +
وإبج النى صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلي للدينة سوي حجة واحدة
ودع الناس فيها » وقال : «ليبلغ الشاهد الغائي ». أو لأنه لم يعد المرمكة بمدها
اتبى ؛ و لاخلاف بين العاماء أن حجة الوداع كانت سنة عشر من المهجرة وكان.
قار تا فيها. قال الإمام أحمد رحمه الله :لا أعك أنه صل الله عليه وسلمكان قارنا
وسلم يلى بالحج والعمرة جميمأيقول لبيك حمرة وحجا» متفق عليه » وقول الاإمام
من ص ىما استدبرت ماسقت الهدى ولحلات ممكم » ويأتى السكلام على ذلك
فى موضه إِنْ شاء الله تعالى . والمج فر كفي عام على من لم يجب عليه
عيناء نقله فى الآداب الكبرى لابن مفلح عن الرعاية لابن مدان . وقال هو
خلاف ظاهر قول الأححاب اتمى , قال الشرخ عنمان ب قائد التجدى : وتكن
بعد ذلك فرض كفاية باءتبار اندراجه فىجموم الخاطبين بفر ضالكفاية فيمزم
حجة الإسلام ثمرأى الناس لهيئوا للخروج إلى الحج فعزم على المروج معهم
دخل فى عموم الخاطبين بفرض الكفابة أنيب كل فرد مهم ثواب فرض
الكفاية لاستواهم فى مطلق أداء فرض ال
وملخص هذا أن المج فى حقى هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية
فيثابون على المصوص ثواب فرض الكفاية » ومثل هذا يأنى فى الصلاة على
والظاهر أيض) سقوط فرض الكفاية بفرض العين لمصول القصود م عكونه
أعلى ؛ هذا ماظهر لى ولم أره مسطوراً انتغى ؛ ولابجب المج والعمرة فىالعمر
إلامرة واحدة إلا لعارض نذر أوقضاء نسك ؛ لما روى أ بوهر رةقال. خطبنا
رسول الله صل الله عليه وس فقال <٠: يا أيها اناس قد فرض علي المج
صلى الله عليه وسلم : لو قات نعم أوجبت ولما استطعم » رواء أحمد وسلم
والفسائى . وعن ابن عباس قال : خطبنا رسول الله على الله عليه وسام
فقال .
ثري -
«يا أيها النا لكت عليج الحجء فقام الأقرع إنحابس فقال : :أكلعام
على الفور نص عليه أحدء فيأنم إن أخرها بلا عذر بناء على أن الأس المطلق
الفريضة فإن حدم لايددى مايعرض له» رواء أحمد . قال شيخ الإسلام :
الحج واجب على الفور عند أ كثر العلماء انتغى . فإ قيل: لوكان واج على
أو لأ ألم نبيه سإراقة اد علأنه لابموت حنى يحج فيكون على بقين
من الإدراك . قاله أب زبدالحنقء أو لاحتمال عدم الاستطاعة؛ أوساجةخوف
فى حقه منعه من الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفاً عله .
والصحيح أن الحج فرض سنة قسع كا تقدم وأن فرضه كان فى آخرها
وأن آي فرضه هي قوله تمالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه
ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط . أحدها الإإسلام . الثانى العقل »
وها شرطان للوجوب والصحة ؛ فلا يحب حج ولا حمرة علىكافر ولو صرئداً
لأنه منوع من دخولالحرم وهو مناف له ؛ ويمافالكافر على المج والعمرة
وعلىسار روعالإسلام كالصلاة والزكاة والصو مكالتوحيد إجاماً + قلالشيخ
عنما بنقائد : أى لابج الحج والعمرة على الكاف روجوب أداء » وأماوجوب
7 ى الاج ٍْ ٍ
بالفروع انتهى . ولاجبالمج والعمرة عليه بإستطاعته فى حال ردنه فقط بأن
استطاع زمن الرددون زمن الإإسلام لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة»
ولانبطل استطاعته فىإسلامه بردنه » بل يثبت الحج فى ذمته إذا عاد للإسلام»
وإذ حج واعتمر ثم ارئدنم أسلم وهو مستطيع لم بازمه حج ولامرة لأنهما
إبمابجبان فىالممرمرة واحدة وقدأق بهمافى حين إسلامه» وردته بعدالإنيان
عبادة من شرطبا الإسلام » واذا اتتقى الشرطانتنى المشروط» ويبطل إحرامه
وبخرج منه بردته فيه لقوله تعالى : (اثن أشركت ليحبطن عملك ) . ولايج
الحج والعمرة عل المجنون لد ديث درفم فم القل عن عن ثلا » الحديث ؛ ولاإسمان
لاييطل بالجنون » ولايبطل الإ حرام بالإخماء والوت » والك و
الشرطالقال لت البلوغ ٠ الراي ع كالالحرية » وهاشرطان للوجوب وال جزاء
فقط دو الصحة » فلايج الحج ولا العمرةعلىالصغير لأنه غير مكلف + ولاعلى
قن لأنمدتهما تطول 3 يجبا عليه لما فيه من إ بطال حق اليد » وكذا تكاتب
ومذير و أهولدوممتق بعه ولق حتف بصفة ونح المج والعمر ةنهم لمديث
م ولك أجر » دواء مسل . والقن من أغل العيادة فصح
عثمان ن قائد النجدى شروط
منه المج والعمرة كالر » وقد نظ اك
وجوب الحج والعمرة فى يبتين فقال رحمه الله تعالى :
المج والممرة واجبارى فى العمر صرة بلا توائق
بشرط إسلام كذا حرية. عقل بلوغ قدرة جلية
بلا توانى إشارة إلى أن وجومبها بالشروط المذكورة على
فقوله نى ١
هبابلا عذر»وقولهقدرةجاية إشارة إلى الاستطاعة وال اعم ٍ
الفور نيام
ويجزى" المج والعمرة كافراً أسلم وهو حر مكاف ثم أحر
مج قبل دفع من
عرفة أو بعده إن عاد فوقف فى وقته »أو حرم بعمرة ثم طاف وسعى لماء
أو أفاق من جنون وهو حر مكلف بالغ ثم أحرم بحج أوحمرة وفعل ماتقدم-
ولايجزىاحج الصغير والقزو ال كانب واندبر وأم الولد والمتقى بمضه والمعلق
عتقه بصفةءرحجة الإسلام » إلا أن ييلغ الصغيروهو حر ملم عاقل حرما »
أو يعتق القن اللكلف ونحوه ع رمأقبل الدفممن عرفة أو بعده قيلفوات وقت
الوقوف إن عاد إلى عرف فوقف قبل طلوع -جريوم النحرءويازمهالمود إلي عرفة
فىوقت الوقوف إنأمكنه المود لوجوب الحج على الفور مالريكن أحرم مفرداً
أو قار وسعى فيه بعد طواف القدوم فلا يجزله على الأسح؛ قال فى الا قناع
وشرحه : ولوسعى قن أُوصغير بمدطواف القدوم وقب ال وقوف والع:ق والباوغ
وقلنا السعى ركن وهو المذهبلم يجزئه الحج عن حجة الاإسلام لوقوع الركن
فىغيروقت الوجوب أيه مالوكتر للإحرامثم بلغ » فم هذا لابجزئه ول وأعاد
مشروعة ولا قدر له محدود مادام وقت الوقوفباقياء وقيل يجزئه إذا عاد السمى.
لمصول الركن الأعظم وهو الوقوف وتبعية غير له . ولا تجزى» العمرة من
بلغ أو عتق فى طوافها وإن أعاده وفاقا الى » وممنى قوله ولا قدر له محدود
أن الوقوف بعرفة يكنى ولو لمظة فلإيقدر بساءة أو ساعتين ونحو ذلك » قل
يتجه الصحة ولو بعد سعى إن فسخ <جه إلى عمرة
الشيخ صرعى فى الا
ول يق هديا أو يقف بعرفة كا يأنى النببى. قات ما ذكره صاحب الغاية من
الانجاء واضح لاغبار عليه يأني أنه يسن للمفرد والقارن الفسخ إذا م يسوقا
هديا أو يقفا بعرفة وحينئذ إذا فسخ حجه إلى عمرة صح ذلك بل الفسخ سنة
ولسكن لولم يفسخ حجه إلبهاء فالذى ينبنى أن يقال به هو القول بالإجزاء
إذا أعاد السى وإذحكى بصيفة اهررض وخااف الصحيح من المذهب لحديث
«الحج عرفة» والله أعم ومق أَمْكيه العود إلى عرفة فى وقت الوقوف فلم
يفعل استقر الوجوب عليه سواء كان موسر أو مسرا لأن ذلك وجب عليه
بإ مكانهق موضعه ف ل بسقط بفوات القدرة بعده . ولايجزى» عمرة الصثير والقن
والكانب والدبر وأم الولد والمبعض والمعلق عتقه بصفة عنعمرة الإسلام
إلاأن يلغ الصغير أويمتق القن وتحوه فى العمرة محرما قب لالشروع فى طوافها
فتجزلهم عن عمرة الإسلام إذا طاف وسعى لها ٠ قال ابن رجب فى القاعدة
لان إحرامهما انعقد مراعى لأنه قابل للنقل والانقلاب . وقيل بل يقدر
مامضى منه كالعدوم ويكتني بالموجود منه . وقيل إن قلنا الاإحرام شرط
عض كالطهارة للصلاة انق بالموجود منه . ون قيل هو ركن م يكتف به
كن أحرم إذ : أى بعد بلوغه وعتقه لأمها حال تصلج لتعيين الإحرا مكحال
ابتداء الإحرام وإعا يمد بإحرام ووقوف موجودين إذا: أى حال البلوغ
والعتق وما قبله طوع ينقلب فرضا. قالهالموفق ومنتابعه وقدمه ف
وقال جاعة مهم صاحب الاف والانتصار والمجد وم
الصغير والقن موقوفا» فإذا تغيرت حأله إلى بلوغ أو حرية بين فر
الإ حرام كركاة معجلة انهى . قات لعل ا الخلاف زيادة أجر الفرض
على التفل » لله أعلم قل الشيخ صرعى فى فى الغاية ويتجه او حج وف نه
وبصحالحج والعمرة من غير ذكر أو أنتي ولو ولد لمظة » فإ نكان مير
وهو مذهب الالسكية والشافعية . وقاات الحنفية : لا ينمقد إحرام الصبى
كالنذر » ودايل من قال بالصحة حديث ابن عباس < أن امرأة رفءت إلى الني
قال فى المتنجى وشرحه : وبحرم ولى فى مال عمن لم بميز لتعذر النية منه +
وولى المال الأب أو وصيه أوالمامء وظاهرء لا يصح من غيم بلا إقنهم ٠
قبول زكاة وهبة اهى » قال الشيخ مد الخلوتى : وهذا ظاهر قوله صلى الله
عليه وسلم 3 ثم وا وك أجر » حيث لم يستفصل فيأل هل له أب حاضر
فىالإحرام» قال اللإمام أمد فىرواية حنبل : بحرم عنه بوه أو وليه واختاره
إن عقيل » وقال القاضى : ظاهر كلام أحدأته لابحرم عنه إلاوليه لأنه لاولاية
للأم على ماله » والاإحرام يتعلق به إإزام مال فلا يصح من غير ذى ولاية
فهم وجبان بشاء على القول فى الأم . أما الأجااب فلا بصح إحرامهم عنه
جرد الكبير نفسه ويعقد له الإحرام ويصير الصغير محرماسواءكان الول
خرما أو حلالاً من عليه حجة الإسلام أو م نكان قد حج عن نفسه » ولأن
الصحة لو أحرم الولى عن نفسه وعن مولي اليد الميزامم) + كا أوجمل
الصغير فى نس ثكذا ونحو ذلك » ويمايا مها فيقال :شخص يصح أن بحرم
وليس لولى الميز تحليه إذا أحر مكابالغ .
ولايصح إحرام الميز بغير إذن وليه لأنه يؤدى إلى لدوم ملم يارم فلم
ينعقد بنفسه كالبيع ؛ ولايحرم الولي عن المميز لعدم الدليل على ذلك وكل ما
أسكن الصنير ممي زا كان أو دونه فعله بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت
والبيت أو غير الولى أو م بحضره أحد» ويفعل ولى بنفسه أو تائيه عن مميز
رما بفرضه كن أحرم عن غيره وعليه حجة الإسلام » قال فى المثى
بفرضه اشهى » قال الشيخ عمد اللوتي على قول صاحب النتهى لكن
أحرم عن غيره وعليه حجة ة الابسلام انتهى ملخص . قات :يفهم من كلامم
أنه إذاكان الولىحرما بنفل المج أنه يجوز له أن برى عنموليه قبل رميه عن
كان النائب محرما بنفل الحج ؛ ويأنى البحث فى ذلك مستوق عند ذكر رى
الخار ؛ وله الموفقالصواب . قال الشيسخ مرعى فال
رى عن صغير من غير مولي هكالا بصح الإحرام من غيره عنه وتقدم وهو
متجه » قال شارح الناة أومن أذن له الولى كبقية أفمال الج انتبى؛ وهو