واليدين» مثل الكحل والحاتم. وعلى هذين القولين تنازع
الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية.
فقيل : يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديهاء
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب
وقيل لا يجوز وهو ظاهرمذهب أحمد. قال : كل
وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين : زيئة
ظاهرة؛ وزينة غير ظاهرة.
وجوز لا إبداء زبنتها الظاهرة لغير الزوج» وذوي
وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب؛ كان النساء يخرجن
بلا جلباب» يرى الرجال وجهها ويديهاء وكان إذ ذاك
يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين» وكان حينعذ يجوز
النظر إلهاء لأنه يجوز إظهان.
ثم ما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله يا
يُنينَ عَلَيْهنُ منْ جَلاسِهِنٌ ''" حجب النساء عن
كان ذلك لما تزوج النبي صل الله عليه وسلم
زينب بنت جحش؛ فأرضى النبي صل الله عليه وسلم
والجلباب : هو الملاءة» وهو الذي يستّيه ابن
(1) سو الأحزاب آي 4ه
مسعود وغين : الرداء» وتسميه العامة : الإزار وهو
الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنهاء
وقد حكى عبيدة وغيو أنها تدنيه من فوق رأسها
فكن النساء ينتقبن .
وني « الصحيح » : ( أن المحرمة لا تنتقب بلا
تلبس القفازين ).
فإذا كن مأمورات بالجلباب لكلا يعرفن؛ وهو ستر
فما بقى يحل للأجانب النظر إلا الثياب الظاهرة.
فاين مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس أول الأمرين.
١ قيل : المراد الإناء» أو الإماء الكتابيات» كا
7 وقيل : هو المملوك الرجل»؛ كا قاله ابن عباس
الأحرى عن أحمدء فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى
الشاهد والعامل والخاطب.
فإذا جاز نظر أولتك» فنظر العبد أول. وليس في
هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بهاء كغير أولي
الإزية» فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون بهاء
فليس كل من جاز له النظر» جاز له السفر بهاء ولا
الخلوة بهاء بل عبدها ينظر إليها للحاجة» وإن كان لا
يخلو بها ولا يسافر بهاء فإنه لم يدخل في قوله صل الله
عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة إلا مع زوج أوذي
والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد» هذا قال ابن
عمر : سفر المرأة مع عبدها ضيعة.
فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم؛
له : هل أو نسائهن "١ قالوا : احتراز عن النساء
اش فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة؛ ولا تدخل
هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات؛ وليس
.©١ سورة النور آية )١(
للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون الظهور
والبطون بحسب ما يجوز لا إظهاره.
ما ليس للأقارب.
تاه :3 وايعثرْن بخْمْرهنٌ على وبين 6"
دليل على أنها تغطي العنق» فيكون من الباطن لا
الظاهر ما فيه من القلادة وغيوها.
.©١ سورة النور آية )١(
فصل
فهذا ستر النساء عن الرجال» وستر الرجال عن
الرجال» والنساء عن النساء في العورة الخاصة» كا قال
صل الله عليه وسلم : « لا ينظر الرجل إلى عورة
الرجل» فلا تنظر المأة إلى عورة المرأة » ا قال :
قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا
قلت : فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : « فالله أحق
في ثوب واحدء ولمرأة إلى المرأة في ثوب واحد » وقال
عن الأألاد : « مروهم بالصلاة لسبع» واضريوهم علها
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع ».
فهذا نبي عن النظر واللمس لعورة النظير لما في
فلأجل شهوة التكاح؛ فهذان وعان.
وفي الصلاة نوع ثالث؛ فإن المرأة لو صلت
وحدهاء كانت مأمورة بالاختار» وفي غير الصلاة يجوز
لها كشف رأسها في بيتهاء فأخذ الزينة في الصلاة لحق
الل فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان
وحينعذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبدائه
في غير الصلاة؛ وقد ييدي في الصلاة ما يستره عن
الأول مثل المتكبين» فإن النبي عل بى أن يصلي
لحق الصلاة؛ ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج
وكذلك المرأة الحرة تختمر في الصلاة» كا قال النبي
عت : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » وهي
لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوي محارمهاء فقد جاز لها
إبداء الزينة الباطنة لحؤلاه» ولا يجوز لا في الصلاة أن
تكشف رأسها لا فؤلام ولا لغوهم.
وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان» ليس لا أن
تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين» بخلاف ما
المسلمين» بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع» وإن
الصلاة عند جمهور العلماء» كأني حنيفة والشافعي
تلات