الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)
به ولفظه: «زكاة
الميت دباغه». كذا فيه بالزاي» ولعله تحريف عن الذال!!
ظهورهاء
وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 1748) من طريق سفيان» وابن المنذر في «الأوسط» (؟
/ 177 / رقم 807) من طريق أبي عوانة؛ كلاهما عن منصور؛ به
وهْذا إسناد صحيح؛ إلا أنه موقوف عليها
وكذا جاء من طريق عطاء عنها عند ابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 1747)»؛ ولعله صح عنها
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (6 / 111
وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (رقم /69
بيقين؛ فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (9 / 448 رواية يحى» و1/ 104-707/ رقم 1181
٠ / رقم /477)-؛ كلاهما عن مالك بلفظ : «إن النبي 48 أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (1/ ٠٠١ / رقم 0306 من طريق أبي مصعب به
أولاً: خالد بن مخلد؛ وعنه: ابن أبي
الإشراف على نكت سائل الخلا (جا) سسسب لا
«السكن؛ لرقم 01
وأخرجه من طريق خالد أيضاً الدارمي في «السئن؟ 87/10
قال ابن راهويه عقبه: «قلت لأبي قرة: أذكر مالك عن يزيد بن عبدالله بن قسيط . فذكرت له مثل هذا
الحديث بإستاده؟ قال: نعم
ذلك؛ فيكون لهذا الأمر أماًوارداً بعد حظر» ولا يقيد في مثل هذا إلا الإباحة
سادساً: عبدالله بن مسلمة القعنبي ؛ كما عند أبي داود في «السئن؟ (رقم 4174).
/ اخ كرجا
عاشراً: زهير بن عباد الرواسي؛ كما عند ابن حبان في «الصحيح» (4 / 1١7 / رقم 1183 مع
حادي عشر : عبدالله بن وهب؛ كما عند البيهقي في «الكبرى؛ ١( / 17).
فهذا كله يؤكد خطأ ما وقع عند ابن شاهين؛ ولكني أخشى أن يكون قد وقع سقط متن هذا السند
وسند المتن المذكور ؛ فجاء هذا التركيب العجيب الغريب؛ والله أعلم
وإسناد هذا الحديث رجاله ثقات على شرط الشيخين؛ سوى أم محمد عمرة بنت عبدالرحدن لم يرو
عنها غير ابنها؛ ولم يوثقها إلا ابن حبان
قال ابن دقبق العيد في «الإمام» كما في «نصب الراية» ١( / 117) -: «وأعله الأثرم بأن أم محمد
وأخرجه الدارقطني في «السنن» ١( / 44 / رقم ١7١ بتحقيقي): نا محمد بن مخلد وآخرون
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جا١)
ولأن أهل اللغة والشرع قصروا هذا الاسم على الماء دون سائر المائعات؛ فلم
الصيغة مبنية
للمبالغة ومفيدة للكرار كقولهم: سيف قطوع؛ ورجل صبور وشكور؛ وذلك لا
يتصور في الطهارة دون التطهير
إنه لا يتكرر التطهير به" لما ذكرناه من أن هذه الصيغة مبنية للمبالغة وأنها لا
تستعمل إلا فيما يتكرر منه الفعل المبالغ فيه؛ كقولهم: رجل ضبور وشكور
وضروبء؛ وسيف قطوع وما أشبه ذلك» وفي القول سبب يمنع”" التكرار استعماله
فيما لم يستعملوه فيه وإبطال معنى المبالغة في الصيغة .
مسألة ؟
لا يزال حكم النجس على الأبدان والثياب بمائع غير الماء!*'» خلافاً لأبي
قالوا: لنا إبراهيم بن الهيشم؛ نا علي بن عياش نا محمد بن مطرف» نازيد بن أسلم» عن عطاء بن
يسار؛ عن عائشة رفعته بلفظ : «طهور كل أديم دباغه». وقال: «إسناد حسن كلهم ثقات*
«عقد الجواهر الثمينة» ١( / 4): «التفريع» (1 / 148): «التاج والإكليل» (1 / 17): «جامع
«المجموع» ٠٠4 / ١( ط دار إحياء التراث):
«المعونة» ١( / 174): «التلقين» ١( / 85)؛ دقوانين الأحكام الشرعية» (44)» «الشرح الصغير؟
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)
والمعين لا يقع الامتثال إلا به؛ ولأن التعيين يمنع التخيير» ولأنها طهارة شرعية فلم
تصح باللبن والخل كطهارة الحدث؛ ولأنها مائع لا يرفع الحدث فلم بطهر المحل
مسألة 64
بمائه -: «هو الطهور ماؤه»”*'؛ ولأنه نوع من المياه فأشبه سائرها .
(1) «لهداية» 13 / 18)؛ «بدائع الصنائع؛ /١( 84)؛ «شرح فتح القدير» (1 / 164)؛ «البحر الرائق»
١( / 177 «تبيين الحقائق»» (14/1)؛ «مجمع الأنهر» (1 /17)؛ «تحفة الفقهاء» (175/1)+
و دفتح باب العناية» (1 / /170)؛ «حاشية ابن عابدين» ١( / 304 «خزانة الفقه» (1/ 47 - 47
للسمرقندي؛ «رمز الحقائق» ١( / 11)؛ «البحر الرائق» ١( / ؟173): «الغرة المنيف
وانظر : «الخلافيات» ١( / (11)؛ «رؤوس المسائل» (47).
غل دم الحيض؛ رقم 0©07؛ ومسلم في «الصحيح» (كتاب الطهارة» باب نجاسة الدم وكيفية
غسله؛ رقم ١14)؛ من حديث أسماء رفعته بتحوه
اللفظ المذكور؛ وقد ذكره صاحب «الهداية» بحروفه؛ وقال في «نصب الراية؛ عنه: «غريب بهذا
(4 هو قول أبي هريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص وعبدالله بن عمر وسعيد بن المسيب وأبي !!
العلماء» ١( / 35)؛ دنيل الأوطار» ١( / 17)؛ «شرح السنة» (1/ 87 «البدر المنير في تخريج
أحاديث الرافعي الكبير» (1/ 44)» «فقه سعيد بن المسيب» (1 / 8
(5) مضى تخريجه
) ١دج( بسسبسبسسسسسسسسس ا لإشراف على نكت مسائل الخلاف ٠
مسألة د
لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر”"؛ لقوله تعالى: (قََمْ يجَدُوا تآ
[المائدة: 7]» فلم يجعل بين الماء والصعيد واسطة؛ ولأنه مائع لا يجوز الوضوء به
على أصلنا نر"
صسألة 6
إذا تغير أحد أوصاف الماء بزعفران أو عصفر أو غيره مما ينفك منه غالباً؛ فلا
يجوز الوضوء به”". خلاناً لأبي حنيفة!*؛ لأن كل ما لو تغير الماء به عن طبخ منع
بقرار له وبماينفك عنه غالباً؛ فأشبه إذا أغلي فيه .
مسألة ٠
ولعل الصواب أن يقول خلافاً لأبي حنيفة عند عدم وجود الماء
اختلاف العلماء» (1 / 184 / رقم 16): «بدائع الصنائع؟ (1/ 16
المجتهده ١( / ١11-7)؛ «قوانين الأحكام الشرعية؛ (ص 44+
المسائل» (43)؛ «النتف في الفتاوى» (1 / 17): «رمز الحقائق» (1 / ٠10)؛ «شرح فتح القدير؟
3 / 104-105 «حاشية ابن عابدين» (1 / 181)» «خزانة الفقه» ١( / 41 - 0)49 «عيون
«جواهر الإكليل» (1/ 17).
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١) 7١
(فصل): وفي غسل الخف من أرواث الدواب روايتان:
والأخرى: يمسح؛ لأن غسله فساد له مع كون الأرواث مكروهة غير نجسة!".
صسألة +
وفي جلود الميتة إذا دبغت روايتان:
إحداهما""": أنها باقية على النجاسة لا تطهر بالدباغ» وهو قول أحمد بن
وهو قول أبي حنيفة”"' والشافعي!*"؛ ولهذه الرواية تخرج .
+ / 1 «روضة الطاليين» (1 / +©): دحلية العلماء» : )١(
0 انظر: «حاشية العدوي» ١( / 34)؛ «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (1 / 41): «مواهب
يع» (1/ 101): «الذخيرة (1/ 144).
«تفسير القرطبي؛ /1١( 157).
(2) «عقد الجواهر الثمينة» (1 / 17)؛ «المغني؛ (1/ 88
«بدائع الصنائع؛ (1 / 11)؛ «تحفة الفقهاء» ١( / 177): «فتح باب العنايق» (1 / 1197 114)
«حاشية ابن عابدين» 19 / 104 -105)؛ «مختصر اختلاف العلماء» ١( / 138 / رقم 2600
«مختصر الطحاوي» 110)؛ «رمز الحقائق» ١( / ١1)؛ «إيثار الإنصاف» (470).
"1 الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جدا )
فوجه الأولى - وهو عدم الطهارة - قوله تعالى: محرت عل اليه »
(؟) الحديث صحيح دون قوله: «إني كنت رخصتُ لكم؟
وابن عبدالبر في «التمهيد» (4 / 157 - 137)- وابن المنذر في «الأوسط» (7 / 1563 / رقم
84)؛ من طريق حفص بن عمر؛ عن شعبة؛ عن الحكم؛ عن ابن أبي ليلى » عن عبدالله بن كيم ؛
بإهاب ولاعصب»
وعنه عبدالرزاق في «المصنف؛ (1/ 11-78 / رقم 77
ثالا: ندر
- ومن طريقه أحمد في «المسند؛ (4 / ٠ 11): وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 1777)
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 117): أخبرنا وهب؛ به
174١ / رقم 4417)-
الإشراف على نكت مسائل الخلاف (ج١)
أ: يحبى بن سعيد.
وعنه أحمد - كما في «المغني؛ ١( / 39) و «تنقيح التحقيق» )17/ / ١( ومسدد وعنه؛ الحربي في
«غريب الحديث؛ (1/ 301).
كما عند ابن حبان في «الصحيح» (4 / 44 - 45 / رقم 117708 مع «الإحسان»)» والبيهقي في
«الكبرى» (1/ 14)؛ من طريقين عنه به
حادي عشر: عباد بن عباد.
كما عند ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (رقم )١67 ورواه
وأخرجه أحمد في «المسنده 40 / )©٠١ من طريق عياد؛ عن خالد وحده؛ به
قال عباد في رواية ابن شاهين: دأتانا كتاب. . . قبل موته بشهرين»!! وفي رواية أحمد بالك
«بشهر أو بشهرين».
وخالف عباداً: عبدالوهاب الثقفي؛ والمعتمر بن سليمان؛ وعبدالوارث بن سعيد؛ فرووه عن خالد
أخرجه أحمد في «المسند» (4 / ١٠3)؛ وابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 176)؛ من طريق
شعبة وخالد الحذاء معاً.
عبدالوارث بن سعيد.
4 والحازمي في «الناسخ والمنسوخ» (47)-؛ من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي .
وأخرجه ابن جرير في «تهذيب الآثار» (رقم 1777)؛ والطحاوي في «المشكل» (4 / 170)؛ وابن
شاهين في «الناسخ والمنسوخ؛ (رقم 168 من ثلاثة طرق عن المعتمر» ثلاثنهم عن خالد الحذاء»
ليلى والحجاج بن أرطأة؛ وحمزة الزات؛ وأبو مريم؛ وعبدالملك بن أبي شُة: ومطر الوراق+
والعزرمي؛ والحسن بن عمارة؛ وأبان بن تغلب؛ ويزيد بن أبي زياد؛ وطلى بن الكري» والرّبيع بن <
ن الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جدا )
الركين؛ وأبو سعيد البقال ومحمد بن قيس؛ وتفصيل ذلك بطول» ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه
به». وانظر : «معرفة الصحابة» (7/ 6 1747-1174
وروي بأربعين يوماً؛ وأعله بعضهم بالإرسال؛ فعبدالله بن كيم لا صحبة له؛ وهاك التفصيل :
قال البخاري في «الضعفاء الصغير» (67): «لا يعرف له سماع؟.
وقال الترمذي في «جامعه» (4 / 177 عقب رقم 1714) ما نصه: «وسمعتٌ أحمد بن الحسن يقول
وقال الحازمي في «الناسخ والمسوخ» (44): «وقد حكى الخلال في كتابه: أن أحمد توقف في
حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه وقال بعضهم : رجع عنه؟
قلت: والمشهور المستفيض عن أحمد خلاف ما قدمناه عنه؛ ولذا قال ابن عبدالهادي في «التنقيح؛
إله؛ لأنه آخر أمر ابي 8 أحرى أن ينع الآخر ؛ الآخر من أمر رسول الله 28
نقله ابن قدامة في «المغني» ١( / /11) ومحمد بن عبدالهادي
وساقه؛ وقال مرّة: دما أصلح
«إسناد جيد؛ يرويه بحبى بن سعيد عن شعبة
وقد عل بالاضطراب ابن الجوزي في التاسخ والمتبوخ* فقال عنه: «مضطرب جداً؛. نقله المنذري
الله ابن دقيق العيد والنووي» ونقل <
في «مختصر سنن أبي فاودة (5 / 39): واعله بإ