الجد ل الملك الجبار الواحد القبار وأشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك
له ؛ رب السموات والأرض وما بين المزيز الثفار وأشهد أن مدا عبده ورسوله
الصطافى الحختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطبار الأخيار .
أما بعد فإن بمض الإخوان ساني اختصار جلة في أحاديث الأحكام ما اتفق
عليه الإمامان : أبو عبد الله مد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري ومس بن الحجاج
ونم الوكيل .
كتاب الطبارة
-١ الحربث انرول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: سمست»
رسول الله صلى الله عليه ول يقول +« إما الا مال بلنيات - وفي
أمير المؤمنين أبو حفص حمر بن الخطاب بن نفيل القرشي المدوي بجتمع مع
رسول الله فل في كب بن اؤي أسل بمكدقدياً وشهد المشاهدكلها وولي الحلافةة
بعد أي بكر الصديق ذي الحجة لأربع.
مضين منه وقيل ثلاث +
ل سنة ثلاث وعشرين من الحجرة في
إنما : الحصر وهو إثبات الحك في المذكور ونقيه ع عداء.
بإلنيات : بتشديد الياء وتخفيفها جع نية وهى عزم القلب +
"شن كانت مجرته : انتقاله من دار الشرك إلى دار الإسلام .
دنا : بضم الدال وكسرها وهي ما على الأرض معالحواء والجو ما قبل قيام
«الساعة وقيل المراد هنا المال بقرينة عطف المرأة علها +
فبجرته إلى ما هاجر اليه : من الدئيا والمرأة فالأول تاجر والثاني خاطب .
يستقاد مله
*الحديث تنبا الطاب على تصحيح النية ,
ترجم بها الصنف +
م فضل الهجرة إلى الله ورسوله وقد وقت الهجرة في أول الإسلام
على وجيين :
الأول : الانتسال من دار الحوف إلى دار الأمن 6 في الهجرتين إلى الحبشة
- وابتداء الهجرة من مكة إلى المدنية ؛ الثاني : الهجرة من دار الكفر الى دار
الايمان وذلك بعد أن استفر الني ييَثِْ بالمدينة وهاجر اليه من أمكنه ذلك من
فانقطع الاخصاص وبي عموم الانتقال من دار الكفر الى دار الإسلام من قدر
+ - أن الأفمال المتقرب بها إلى الله عز وجل لا بيترتب النواب على مجردها
-حتى يقصد بها التقرب اليه .
- الحربث اثاني عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
لله كل « لا يقبل الله صلاة أح دك اذا أحدث حتى يتوم + .
أبوهريرةعبداارحمن بنصخ رأس اتام خيبرسنة سبع منالحجرة وازم رسول الله
ي وكات من أحفظ الصحابة ؛ سكنالمدينةوتوفي سنة سبع أو ثمانأو
لا يقبل اله : لا فى .
أحدث : وجد منه الحدث وتفسير أبي هريرة له بالفساء أو الضراط تنبيه
بالأخف عل الأغلظ +
وفي الكلام حذف تقدرء حتى بتوضاً وبصلي لاستحالة قبول صلاة غير مفمولة +
١ - اشتراط الطبارة لصحة الصلاة لأن المراد بإنتفاء القبول هنا انتفاء
الصحة والاثابة مسا بخلاف نفيه في مثل صلاة العبد الآب؛
* - أن الوضوء لا بجب لكل صلاة لأن القبول انتغى إلى غابة الوضوء وما
بمد الغاية مخالف !ا قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقاً وتدخل
تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانياً ٠
فان المراد به نفى
؟- الحدبث الثاات عن عبد الله بن مرو بن العاص وأبي هريرة
وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله كَل «ويل للأعقاب
من الثار .»
)١( عبد الله بن مرو بن العا صبنوائل السهمي: أحدحفاظ الصحابة الحد.
والمكثرين فيه عن رسول الله ميف مات سنة ثلاث وستين وقيل سنة ثلاث
0 ابو هريرة تقدم الكلام عليه .
(*) عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد لله بن عثان القرشي التيمي مجتمع مع
رسول الله يي في مرة بن كمب تزوجبا رسول ال كيل بمكة قبل المجرة
بسنتين أو ثلاث وتوفيت اسنة سبع أو تمان وخسين .
ويل : واد في جم +
للأعقاب : المقصرين فيض ل الأعقاب والأعقابجع عقب وهو مؤخر القدم
ستقام مله
١ ستوجوب تعمم الأعضاء بالطبر وأثترك البمض ملها غير مجزى :وت
الأعقاب بالذكر لأنما هي سبب الحديث فانه ييل رأى قوماً وأعقهم تاوح
» - أن واجب الرجلين الفسل لا المبح وجميع من وصف وضوء رسوذالة
يكم في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقون على غسل الرجلين +
4 ادبت الرابع عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول لله
فليوتر » وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليسل يديه قبل أن يدغليا
وفي لفظ اسل « فليستنشق بمنخريه من اماه »
وفي لفظ < « من توضا فليستنشق »
أبو هريرة رضي الله عنه
إذا توضأ : الوضوء
فليجمل في أنفه : ماء اروابة أبي ذر بدون حذف «ماء » وم يذكر هنا
إدلالة الكلام عليه
: ليدم الماء الخروج من الأنف »
استجمر : استعمل الاحجار الصفار في الاستطابة +
فليوثر : ايجمل عدد المسحات لان أو خا أو فوق ذلك من الأوثار ء
-١ الأ بالاستنشاق في الوضوء وبظاهر» استدل من أوجبه ومن حمل
فنا ذكر الاستتشاق .
؟ ان الاستنشاق غير الاستثار لاقتضاء لجع بينا في حديث واحدالتفار.
جواز استمال الاحجار في الاستطابة والأمر بالا بتار فها وحديث
سلبان عند مسل ان الني يِييِةْ « نهى عن الاستجار بأقل من ثلاثة أحجار »
بين المراد بالابتار .
الأمر بفسلاليدين قبل إدخال في الاناء في ابتداء الوضوء عندالاستيقاظ
من النوم وخص أحمد بن حنبل وجوبه بنوم اليل لقول يَف « نت بده »
فقد أثبتته النصوص الواردة في صفة وضوء
الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء لا
عن ادخالها في الاناء قبل غسابا يقتضي ان ورود النجاسة على لماه مؤثر فيه .
+ _ الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط .
8 اريت لخامسى عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله
أبو هريرة رضي الله عنه +
الدائم : فسر في نفس الحديث بأنه الذي لا يجري +
ثم يفقسل : برفع اللام على المشهور على تقدير « ثم هو يقتسل +
إستقاد منه
١ النبي عن الاغتسال في الماء الراكد بعد البول فيه و أماالنبي عنالبول فيالماء
راكد فقط فقد ثبت في حديث جار عند مسل ان الني ييه « نهى عن البول
في الماء الراكد » +
نهي الجنب عن الاغتسال في الما الداثم .
م _ ان الماء الجاري بخلاف الدائم لأنه إذا خالططته النجاسة دفم الجزء الذي
يليه وصار في ممنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم ميخالط النجس +
« اولاهن بالتراب » . وله في حديث عبدالله بن مثفل ان رسول الله
الثامنة بالتراب » .
(») عبد الله بن مففل بممجمة وفاء ثقيلة ابنعبيد بن نهم بفتح النون وسكون
الهاء ابو عبد الرحمن الزني صحانبي بايع تحت الشجرة ونزل البصرة مات سنة
سبع ومسين .
في اناء أحدك: الاضافة هنا ملفاة الاعتبار لأن ذلك لا يتوقف على الملك
وام الكلب : شرب بطرف لسانه أو أدخل لدانه فيه ركه واللام في
الكلب لتعريف الجنس +
عفروء : بذر التراب عليه أو إيصال بلاء اليه .