وهو عبارة عن جلة تعليقات وضاعها تلميذه المرداوي على بعض مسائل «الفروع»؛ وإن شئت قانت: إنه تصحيح
العامة كتب المذحب؛ وله مقدمة مهمة حافلة» تتبع فيه ما أطلق فيه الخلاف من المسائل» ونقل هنا تسر من كلام علماء
الذحب في كل مسالة؛ وحرر الصحيح من المذهب من ذلك» وهي تزيد على ألفين و- وعشرين مالة.
وريّما نه على بعض مسائل فيها خلل: إما في العبارة أو كم او التقديم أو الإطلاق» ولكن على سبيل التبعية؛
ذلك تحرير المذعب وتصخيحه.. ٍ
وقد أحرز مؤلفه به قوز التضاله وكريم الحصالء وقد أعلى للد به أمومه ورقم ذكزه وقيه» لفرت بلذافامحاسع»
ترجمة ابن مفلح:
الدين ابو عبد لق وحيد دهره» وفريّد عصره» شيخ النابلة في وقته؛ بل شيخ الإسلام وأحد الأئمة الأعلام.
عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي» وتزوج ابه وله منها سبعة أولاد ذكور وإناث:
سيرته واحكاممر
.وذكره الذهبي في «المعجم»» وقال: شاب دين عالم له عمل ونظر في رجال السنن؛ نناظر ومنمع وكتب» وتقدم ذكر
قاضي القضاة جمال الدين المرداوي أنه قرأ عله اقم بوره م لبي ف لوم شاه وازأعائج اد لتقا في رمالضاي
المذاهب الأربعة له محفوظات أكثر مث فمن محفوظاته:«المتفى في الأحكام»؟ قراء وحرضه قريب من أريحة أشهر..
وقد درس بالصاحبة ومدوضة الشيخ أبي عم والستلامية» وأعاه بالصدرية؛ ومدربة ذار الحديك #لعالمق
قال ابن القيم لقاضي موفق الدين الحجاوي سئة إحدى ولا ماغت قي الذلك ألم ملعب الام إمند
من ابن مفلح»
بمسائله. وإجتباراته حتى إن فب القيم كان يراس في ,دا << .151
الفروع - كتاب المقدمة 7
يوجد في غيره؛ وليس للحنابلة أحسن منه.
وأما «الآداب الشرعية»؛ فالكبرى مجلدان؛ والوسطى مجلد؛ والصغرى.مجلد لطيف.
توفي ليلة الخميس ثاني رجب سنة ثلاث وستين وسيع مثة بسكنه بالصالحية؛ وصلى عليه يوم الخميس بعد الظهر
بالجامع المظفريء وكانت جنازته حافلق حضرها القضاة والأعيان؛ ودفن بالروضة بالقرب من الخ مر موفق الدينه
قال بعض الفضلاء: ولم يدفن فيها حاكم قيله.
قال الشيخ شدس الدين ابن مجبد تلميذه: لوجع حبر صنق ها فاك هر
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ( 7ه معجم الحدثين (1/ 6118 الرئيات اللاي (1/1))
الأعلام للزركلي (0/ 6717
ترجمة المرداوي؛
قال الليخاري في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؟ م +
ود قريبًا من سنة عشرين وثمامئة بمرجاء وشا بهاء
وقرا «المقنع» تصحيمًا على ابي الفرج عبدالرحمن بن إبراهيم الطرابلسي الجنبلي؛ وحفظ ضيره؛ كالألفيةة وأدمن
والأصول أيضًا عن أبي القامبم التريزي؛ وجين لقيه ممكة في سنة مبيع ولمسين» ل
فيه؛ وسمع في العضد عليه. م
فيه أكثر من عشر اسنين» بل وقرا عليه «المقنع» في الفقه بتمامه بي
واخذ العبية والصيرف وغيرها من أبي الردح عيسى البغدادي الفلوجي؛ الحنغي؛ نزيل دمشق.
والحسن بن إبراهيم الصبفدي؛ ثم الدمشقي؛ الحنبلي الخياط وغيرهاء
وقرأ البخاري وغيره على .أبي,عبيالله محمد بن أحمد الكركي الحنبلي.
وسمع الزين بن الطحان؛ والشهاب بن عبدالهادي وغيرهما.
وحج مرتين؛ وجلور,فيهماء وحضر دروس البرهان بن مفلح؛ وئاب عنه.
0 الفمروع -
وتصدى قبل ذلك وبعده للإفراء والافناء» والتأليف يبلده وغيرهاء فاتتفع به الطلبة؛ وصار في جاعته بالشام فضلاء.
ومن تصانيفه: (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف).
عمله تصحيمًا للمقئع؛ وتوسع فيه حتى صار أريعة مجلدات كباره تعب فيه واختصره في مجلد سماه: «التنقيح المشيع في تخريج
أحكام لمقنع»؛ ودالدر المتقى والجوهر المجموع في معرفة الراجح من الخلاف المطلق في الفروع» لابن مفلح في جلد ضخم.
بل اختصر «الفروع» مع زيادة عليها في مجلد كبير» وتحرير المنقول في تهذيب -او«هيد- علم الأصود» أي أصول
وكذا له فهرست القواعد الأصولي في كراسة؛ و«الكنوز -او الحصون- المعدةه الواقية من كمل شسدة» في عمل ايوم
الغزيره في مولد الهادي البشير التذير».
واعانه على تصانيفه في المذهب: ما اجتمع عنده من الكتب ما لعله انفرد به ملكا ووققًاء
وعلى كل استعمل بعد موته من لعله فم عنه رغية حتى كتب باتناه على النجم ولد البرهانء بحيث
عملي ل الكتاب:
أولاً: قمت بإعادة تنضيد الكتاب» وقد جملت هذا السغر الكبير بهذا الحجم الصغيرء مزاعيًا بذلك خخروج الكتاب
كان بين ذلك
بإشراف عبداللطيف السبكي؛
أهمية
تحمل في الخفاء» لا تنتحق منَّا إلا الشكر والتقدير والنشاء وَاخص
راقد ين صبزي ابن أبي علفة.
- الأردن
الاح لاتحت
الفروع - المقدمة 9
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر واعمن
الحمد لله على ما من وانعم» وجاد وتفقئل وتكرم» والصلاة والسلام على أفضل الخلق على الله وأكرم» وعلى آله وأصحايه
ادلي العزمات العلية واقسم.
فإ كتاب «الفروع» تاليف الشيخ الإمام العالم العلامة؛ أبي عبدالله محمد بن مفلح» أجزل الله له الثواب» وضاعف له الأجر يوم
الحساب من اعظم ما العام اربانيء أبي عبدافهه مد بن محمد بن حنيل الشياني -قدس الله روح» ونور ضريجمة-
واغزرها علمّاء واوسطها حجمًاء قد اجتهد في تحريره وتصحيحه؛ وشم عن ساعد جل في تهذيه وتتفيحه؛ فحرر تقولنه؛ وهذب
حصنا وعةه ومرجع الأصحاب في هذه الأيام إليه؛ وتعويلهم في التصحيح والتحرير عليه؛ لأنه الع على كشب كشيرة؛ ومسائل
اغزيرة مع حير وتحقي» وإمعان نظر وتدقيق؛ فجزاء الله احسن الجزاه وآثابه جزيل النعماء.
وقد التزم فيه أن يقدم غالبًا اللذهب؛ وإن اختلف الترجيح» أطلق الخلاف؛ والذي يظهر: أن غير الغالب مالم يطلق الخلاف <
2 الهروع - اللقدعة
وقد حرر فيه شيخنا البعلي» والقاضي عيب الدين بن نصر الله البخدادي -تخمدهما الله برحمته- جملة من مسائله في حواشيهما
ولقد اجاد الشيخ العلامة أبر الفرج» عبدالرحمن بن رجب رحه الله تعالى في «قواعدم» حيث قال: والمنصف من اغتقر قليل خطاً
ارقي كتير صوابة؛ ولو لم يكن ثمن ترجمته إلأما حكي عن الخلام ابن القيم أنه قال:أما تحت قبة الذلك أعلم ممتخب الإمام أحمد من
الشيخ منمدين مفلح» لكان فيه كفاية؛ وناهيك بهذا الكلام من هذا الإمام في قه.- ٍ
وقد احبيت إن أتيع ما أطلق فيه الخلاف من المسائل» وامشي عليهلء وأنقل ما تيسر من,كسلام الأصحاب في كل مسالة متها
تعلل لا على إكمال كاب المسمى ب «الإنصاف في معرفة الراجع من الخلافه" وتصحيحة, فإن غالب السائل الس في المذعب نا
أطلق الأححاب فيها الحلاف ار يعلفتهم» تمتها فيه تحت ما يس لله تعاق علينا تصحيحه؛ فجاء بحمد لله تعلل وفيا بالمراد في
اللطلقة بعض أقوال أو طرق لم يذكرها المصنف» فأذكرها.
وقد أذكر مسألة من كلام المصنف مصححة أو مجزومًا بهاء توطئة لما بعدعاء لتملّقها بهاء لتفهم المسالة الآأنية بعدماء النتي طق
لك فكر ليب الاسخلية وقد 2
الفروع - المقدمة 1 نل
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل الحكاية؛ وعلى كلا الاحتمالين لا بد من تصحيح المسالة.
وتارة يقول: وفي نحو كذا وجهان؛ كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل في موضعين؛ كقوله: وفي نحو كلاب وجهان» تدئهلت
الكلاب في الخلاف الذي اطلقه بطريق لولى-
وهذه العبارة في كلامه كثير» وفي غير الخلاف المطلق أيضًا.
وقد تكون الروابات ثلاناء والثلثة المذحنبة؛ وهي ارقي كما ذكره في باب الموصى له وغيره؛ فرئسا تعرفئنا للصحيح من
إن شاء الله تعالى
النصوص عند الصف» وني الغالب يكون المتصوصٌ هو الذعب؛ كما يني يان
فلان كذاء او: الحم كذا في اختبار فلان؛ وقال فلإنا: كذاء كما ذكره في باب الزرع والثمر وغيره
وقد يذكر مسالة فقا على حلم اصلهاء ولكن اختُلف في بعض شروها فيُطلىٌ الخلاف في ذلك فيقول بعد ذكرها: قيل:
والقسمة وشروط من تقبل شهادته وغيرهاء وهو كثير في كلامه؛ وتا
ذكره في باب أحكام الذمّة.
واختلف كلام الأصحاب في كذاء او: واختلفت الرواية في كذاء كما ذكره في باب ستر العورة وغيره.
ذلك باصحاب الوجهين» كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وطيرم وسيأتي في الكلام على الخلاف المطلق الذي في -١
فيا إذا توقف الإمام اد في مسالة ؛ أنّهاتلحق ما يشابهها ؛ هل هو بالأخضة» أ الأتقل؛ أو التخيي؟ وباني تصحيح ذلك وتوفقه
ذكره في باب الرهن وغيرى فذكر امسالة؛ وتصطح الذعب فيهاء 0
وقد يطلق الحلاف ويختار احدهما؛ فيقول: وهو أظهر» كما ذكره في باب محظورات الإحرام» وصفة الج والعمرقة وغيرهماء
يطلق الخلاف في مسالة؛ ثم يقول بعدهما: وهما في كذاء كما ذكره في كتاب البيع؛ وباب الوكالة؛ والإقرار بال مجمل:*
في باب صفة الحج والعمسرة؛ فينبغي
الفروع - المقدمة 1
أو: وفي كذا الوجهان» كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل؛ أو: الروايتانه أو: الروايات في كذاء كما ذكره في باب الإحرام وغيره.
وغيره وهو كثير جدًا في كلامه؛ والذي يظهر أنّ حكم الثانية حكم الأول من هذه لمسائل الأخسيرة في التقديم والإطلاق ؛ فلهذا لم
فيكون أيضاً الخلاف مطلقا في الثاني
رتارةًيقول: الحكم كذا في رواية: أو في وجه؛ ويقتصر عليبه» وفي ذلك إشعار بَنَ المسكوت عدم جو المشهور» وقد قال في
الإشكالات الآنية في آخر هذه المقدمة.
وفي آخر باب حد الؤنى»
المصنّف ؛ إذ لا ترجيح للاصحاب في ذلك؛ وإتيان المصنف بهذه الصيغة يدل على أنّ الخلاف قويّ من الجانبين» ويتّمل ان يكون
نض لذلك ؛ لإزالة وهم والله أعلم»
وتارةٌيحكي الخلاف مطلقا عن جماعة؛ أو عن الأصحاب؛ ولكن على سبيل الاستشهاد على حكم؛ كما ذكره في كتاب الصيام؛
وكتاب الإقرار في ثلاثة مواضيع وغيرهاء وينبغي تمع تلك المسائل وتحزيرهاء
وللمصتف في كتابه مصطلحات في إطلاق الخلاف غير ما تقدم» تأني صفتها في هذا التصحيح إن شاء الله فلا حاجة إلى الإطالة.
بذكرهاء وفيما ذكرناء كفاية.
1 الفسزوع - المقدمة
ووقع له قريب من ذلك في هذه المسالة بعينها في المكانين؛ في صحّة القضاء في رقه؛ فإنه صمح في كتاب لمناسك الصحّة؛ وطاق
وق له ايض ني باب الآنية: وباب أستر العورة في لبس اخلد مختلف فيهه فقال في باب الأقية: وفي لبس جلد علب وافترائن جلد
وعت: يسقطه وذكر غير واحد: تنقط كفارة وطءالائفن بالمجز ونمو ذلك على الأ هر فاطلق الخلاف هشاك» وقدم هنا
عدم السقوط فيما يظهن.
وقال في كتاب الصيام: وذكز جاعة فين هو في الغزوه وتحضر الصلاة والله إلى جتبه يخاف إن ذهب إليه على نفس أو فوت
فقدّم هناك جواز التيسّم؛ واطلق هنا. وقد يقال: إنما ذكر ذلك في كتاب الصيام عن جاع في معرض الاستشهاد لمسالة ما إقا
القوة من الجانين» والله أعلم_ ِ
ووقع له ايضاً في باب الظهار في مسأل عتق المغصوب في موضعين؛ فقال موضع منهما: فإن أعتق مخصوياء لم يجزله؛ وفيه وجنة؛
فقدم اولاً عدم الإجزاء» وأطلق ثانا الحلاف في الإجزاء: وهو عيب من وجهين؛
أحدهما: كونه يقدّم حكماء ثم يطلق الخلاك مع قرب امهل
وقال في كتاب الديات: وفي «الترغيب»: إن رش لماه ليسكن الخباره خمصلحة عامة تتحفر بق سابلة» وفيه رواتات»
فقدّم هناد عدم الضمان؛ واطلق الخلاف مناه والذي يظهر أ إطلاق الخلاف من ثشمّة كلام صاحب «الترغيب»؛ أو أنه مجرّد
حكاية خلاف» فلا اعتراض عليه.
دوقع له ايضاً في باب الحبة؛ وباب احكام أهات الأولاد في ثبوت الذين في ذمّة الوالذ لول فقال في الحبة: وهل يثبت لولد في-