مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
فيقرك: لا بأس به؛ ما لم يغير ريح أو طعم . قال: إلا أن يكون بول أو عذرة
رطبة» فأعجب إليّ أن ينزح ماؤها كله .
باب ماء الوضوء يُصِيبٌ الغورب
-١/ سالث أبي عن: ماء الطهور إذا تطهر به» فأصاب ذلك الماء حُقّه أو نعله»
ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟
8- سئك أبي وأنا أسمع عن: الماء الراكد يتوضاً منه - يعني إذا كان فيه
والقلتان قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تسع قربتين٠
- قات على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بثر أو غدير من الماء أقل من
قاك: ينزح لأن النبي َي قد: نهى أن يبال في الماء الدائم.
تيك: فإنهم لا يدركون كم يما صِلُّوا؟
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
قاك: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء.
-١١ مالك أبي عن: الفأرة تقع في الزيت؛ وهو أكثر من خمس قرب؟
تاك: الزيت لا يقوم عندي مقام الماء» وذلك أن الماء طهور لكل/ شيء»
والزيت لا يقوم عندي مقامه» ولا أجترئ أن أبيحه» لو قام الزيت مقام الماء كان
إذا أصاب الثوب بول فغسل بالزيت طهرء ولا يكون تطهير بالزيت؛ إنما قال
قاك: لا يعجبني أن تباع الميتة.
قاك: ما سمعت فيه بأكثر من هذاء ولا يقوم عندي مقام - يعني الماء - لأنه
لا يشبه الماء» هو طعام يؤكل» الماء يتظهر به.
مسلم. وبينواء
-١6 تلت لأبي: تستصبح به السرج؟
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
فيأخذ طعمه؛ ولا بأس أن تطلى به السفن.
وقال بعضهم : لفلا تطعموه» .
يقول على أثر هذا الحديث: كل شيء يتحول عن اسم الماء؛ لا
يعجبني أن يتوضا به.
باب الرجل يتوضاً بفضل وضوء المرأة
تخلو به على حديث ابن سرجس./
8- قات على أبي: والمرأة إذا خلت به - يعني الوضوء -لا يعجبني أن
مسائل الإمام أحمد برواية ابن عبد الله
باب الغسل من ماء الحمام
-٠* سمعت أبي سثل : عن الغسل من ماء الحمام.
قاك: لا يُغسل من ماء الحمام.
باب ما يكره من سؤر البهَائِم كلها
"؟- سالت أبي: ما يكره من سؤر البهائم كلهاء وما لا بأس به منها؟
فقاك؛ يكره سؤر الحمار؛ وسؤر الكلب يغسل مرات.
؟- قات على أبي: قلت:
طريق أبي هريرة : «يُغسل سبعًا أولاهن بالتراب» وقال ابن مغفل : روي : عن النبي
يتوضاً من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه»؛
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
كيةٍ: «يغسل سبِمًا ويعفر الثامنة في التراب».
- مالت أبي عن : الكلب السلوقي يشرب من الإناء؟
-١/ بالت أبي عن: سؤر الهر؟
14 - سالت أبي عن: الرجل يصيب ثوبه من طين المطرء وقد خالطه بول
البغال والدواب؟
باب الشرقين أو البول يُصِيب
تعل الرجل أو ثوبه
4؟- سمعت أبي يقول: في السرقين الرطب إذا كان من حمار أو/ بغل:
الخف العذرة»؛ أو البول فلا بد من غسله؛ ويعيد الصلاة إذا لم يغسل ٠
6 *- سالت أبي عن: أرواث الدواب وأبوالها؟
اختلاف» وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلي [به]-
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
؟- تلت لأبي : إذا مرّ بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟
١؟- تلت لأبي: الرجل يصيب شراك نعله البول - نقط صغار -؟
© 7- قات على أبي: الرجل يطأ العذرة وفي رجله خف ثم جف يغسله أو
لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه.
7١ ؟- مالك أبي عن: الثوب يصيبه البول يجزثه أن يغمسه في الماء؟ أو لا بد
النبي كَيِة: أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل .
مسائل الإمام أحمد برواية ابته عبد الله
تاك؛ يؤكل لحمه على حديث أسماء بنت أبي بكر: ذبحنا فرسًا على عهد
باب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل
/7- الت أبي عن: الرجل يدخل يده في الإناء؛ وهو جنب ولم يمسها أذى
قاك: إن كان لم ينم» فارجو ألا يكون به بأسء وإن نام يغسلها ء
14- مث أبي إل: أذهب إلى حديث ابن عكيم جاءنا كتاب رسول الله
َي قبل موته بشهر : «الّا تتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب»؛ وحديث ابن عباس
قد اختلف فيه» قال: الزهري عن عبيد الله؛ عن ابن عباس» عن ميمونة ولم يذكر
معمر وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ لقوله: «ألا انتفعتم بإهابها) .
٠ 6 -قاك أبي : وحديث زيد بن أسلم ؛ عن ابن وعلة؛ عن ابن عباس سمعت
النبي َي يقوا «أيما إهاب دبغ فقد طهر». قال أبي؛ وقال إسماعيل بن أبي خالد؛
١ - مالك أبي عن: القد يخرز به؟/
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
بأس به.
سمعث أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل - يعني لا يخرز به -
أو يستعمل في شيء» وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه» والميتة لا ينتفع بها.
- عبدثنا قال: سألت أبي عن: حديث سلمة بن المحبق في دباغ المينة؟
فقاك: لا أجريه حديث ابن عكيم . أتانا كتاب رسول الله ل قبل وفاته بشهر
7 - سالث أبي عن: شعر الختزير؟
تاك: لا يعجبني أن يخرز به؛ فإن خرز به» فلا بأس بالصلاة في الخفين
قاك: لا بأس به إذا غسل .
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله
مجوسي؛ إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى فيه ؛ وذلك أنهم لا
يتنزهون من البول
باب الجنابة تصيب الغوب
- سالك أبي عن: الرجل يجنب في الثوب فيصلي مكانه؟
قالك: نعم .
7 - سالت أبي عن: الثوب تصيبه الجنابة؟
#: كان يغسله؛. وحديث
ثم أجاز السلم: والسلم بيع ما ليس في ملكه؛ وإنما هو على صفة»؛ وهذا
ردها ورد صاع تمر. وقوله «الخراج بالضمان» فكان ينبغي أن يكون اللبن
للمشتري؛ لأنه ضامن» بمنزلة العبد إذا استعمله فأصاب به
حديث سليمان بن يسارء عن عائشة؛ عن ١
ًا رده؛ وكان له