1 نحقيق .مى الطبور ( الف وااشرح الكير)
أي اذاجاءالشتاءوفي نسخة مقروءة على ابن عقيل ( باب مامجوزب الطهارةمنالماء )ومعناه متقارب
حكه بالثراب فعند اطلاق لفظ الطبارة في لفظ الشارع أو كلام الفقباء يتصرف الى الموضوع الشرعي
كالوضوه والصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه لان الظاهر من صاحب الشرع التكلم بموضوعانه
غيره مثل الفسول الذى يغسل به وقال بعض الحنفية هو من الاسماء اللازمة بممثى الطاهر سواء لان
فاعد وقعود ونام ونؤوم وضارب وضروب. وهذا غير مح فان الله تعالى قال (لبطبركم 4)وددى
جابر رضي الله عنه أن النبي كل قال « أعليت خسالم يعطين نبي قبلي نصرت بالرعب مسيرة
طاهر في حتى كل أحد وشثل النبي كيم عن التوضؤيماء البحر فقال « هو الطبور ماؤه الحل
مطهراً . وماذ كروه لايستقيم لان العرب فرقت بين الفاعل والفدول فقاات قاعد أن وجد منه
بدليل قاعد وقعود وهذا ان أريد به ان الماء مختص بالطبور كا سبأني في مومه ان شاء الله
والانالنزاع في هذه المسأة لفظي والاشبه قول أصحابنا لان النبي كَل قال 3 أعليت سا
»٠١ هذا الاطلاق لابطرد في لفة الكتاب والسنة وأتما يفرق فيهما بين المعني اللفوي والممنى
الشرعي بالقرينة أو الدليل والطبارة فيهما حسية ومعئوية فتطيير أهل البيت وأهل الصدقات في القرآن
منوي وتطيير الماء حسي وهو غير حصور عا عنم من الصلاة ومنم النجاسة من صحة الصلاة موضع
خلاف بين أئمة الفقهاء وطالما غلط العلماء في التفمير وغيرم بالبناء على هذه القاعدة وجملها مطردة
التحقيق أنهليس معدولا'عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والنعدي بحسب اصطلاحائحاة
كضارب وضروب ولكنه من أساء الآلات الثي يفل بها كوجور وفطور وسحور ويقواون ذاك
لضم المصدر . ام من كتاب الفر وع لإن مفلح عن شيخه أإن تية
:( المفنى الشرح الكبير ) أحكام الماء المطانى والتغير 7
قوله (والطيارة) مبتدأ خبره محذوف تقدبره والطبارة مباحة أوجائزة أو حوذاكوالالفواللام
للاستغراق فكأنه قال وكل طبارة جائزة بكل ماء طاهر مطلق . والطاهر ماليس نجس والطلق
الاحتراز من المضاف الى مكانه ومقره 5 النهر والبثر فانه اذا زالعنمكانه زالت النسبة فيااغالب
بالتراب لانه يصفو عنه وبزايل اسمه . وقد دات هذه المسألة على أحكام (منها) إباحة الطهارة بكل
حرارة أو برودة أو عذوبة أو ماوحة أو غيرها سواء نزل مزالمياء أو نبع من الارض وبي على أصل
خانته فهو طبور لقول الله تعالى ( وينزل علبك من السياء ماء ليطهركم به ) وقول النبي صلى الله عليه
ولد اقيم طبرئي بالثلج والبرد والماء البارد » رواء ملم ودوى جابر عن النبي كَل انه قال في
لابجزي من الوضوء ولا من الجنابة والتيمأج ب إلي منه» وروي شاك عن عبد لله ب مر والاول أولى
لقولائهتعالى ( نجدوا ماء فتيمموا) وهذا واجد المادفلا يجوز له التيم ولحديث جاب الذي ذكرنامفي
)١( وكذا ان ماج وان حبان والدار قشي ورواء أحمد واصحاب السان وغيدهم من حديث
() رواءأحمد وأيوداود والترمذي عن أبيسميد فيشأن بر بضاءة وروي عن غيره» واتلف
فيه والتحقيق انه ضيف وان المسامينأًجموا علىان اماه المتغير بالجاسة نجس ونجد تفصيل الكلام
عن علله في نيل الاوطار (© ) ترى في الصفحة 8 من الغني : فلا طهره الله . وهو أصح
0 أحكام اماه المطلى والمنغير ( الفني والشرح الكبير)
والملوحة تزلمرالسياء أو نبم منالارض في بحر أر نهر أو بثر أو غدير أو غير ذلك وقد دل علىذاك
قول الله ( وينزل عليكم من السماء ماء ليابركم به ) وقوله سبحانه وأنزلنسا من السماء ماء طبودا )
وقول النبي صلى الله عليه وسل 3 الماء طبور لا بنجسه شيء » وقوله في البحر « هو الطبور ماؤء لحل
البحر: النبمم أحجب الينا مئه وهو نادر وحكاء الماوردي عنسعيد بن المديب والاول أولى لقولالله
تعالى ( ل مجدوا ماء فتيمموا ) وماء البحر داء فلا يجرز ااعدول الى التيمم مع وجوده + وروي عن
أبيهريرة قال سأل رجل النبي صلىالله عليه ول فقال يارسول الله إذا مركب البحر ونحملممنا القليل
من الماء فان توضأنا به عطشنا أفتتوضاً بماء البحر # فقال رسول الله يكم د هو الطبور ماؤء الحمل
: من لم يطبره ماء البحر فلا طهره الله ولانه ماء باق على أص ل خافته خجاز
الوضوء به كالعذب وقوطم هو نار إن أريد به انه نار في الحال فبوخلاف الحس وإن أريد أنه بصيز
نار لم يمنم ذلك الوضوء به حال كونه ماء
وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وا أبوحنيفة بجوز إزالة النجاسة بكل بالطاهر
مسئلة 4 قال ( وما تغير بمكثه ) الماء بلول البكث اق على الاق
كل من نحفظ عنه من أهل الل على أن الوضوه بالماء المتغير من غير نجاسة حلت
ببشى التحرز منه فانأخذ شيء من ذلك وألقي في المساء كانحكه حكم ما أمكزالتحرز منه على مابأني
وكذاك مانفير بالسمك ونحوه من دواب البحر لانه لايمكن التحرز عنه فأشيه ماذكرثاه
(مسئلة ) قال ( أو لا بخالطه كالعود والكافور والدهن ) على اختلاف أنواعه وكالمثير اذا لم
يستهلاقي لماء وم يتحال فيه لابخرج به الما. عن اطلاقه لانه تغير عن عب دة أشبه مالو توح ثح
شيء الى جانبه وفي معناء مانفير بالنطران والزفت والشمع لان فيه بها لماه
( نسئلة ) قال ( أو ما أصلد الماء كلالح البحري ) لان أصله الساء فهو كا لثلج والبرد فان كان
(الفني والشرح الكبير) أحكلم الماء الطلنى والتغير 9
مزيل لعين والاثر كالخل وماء الورد ونحوهما وروي عن أحمد مايدل على مثل ذاك لان الي كه
قال « إذا ولغ الكلب فياناء أحدك فليغسله سبغا» أطلق الغسل فتقييده بلماء محتاج إلى دلبل ولأت
مائم طاهر مزيل نجازت ازالة النجاسة به كلماء فاما مالا َيل كلمرق واقين فلا خلاف في أنالنجامة
لازال به » ولنا ما روي أن رسول الله كي قال لامماء بنت أبي بكر « إذا أصاب ثوب احداكئ
أن النى فل أس بذنوب من ما فاهريق على بول الاعراني متفق عليه وهذا أس يقنضي الوجوب
ولانها طبارة تراد الصلاة فلا نحصل بغير لماء كطبارة الحدث ومطاق حديثهم مقيد بحديثنا والماء
يختص بتحصيل احدى الطهارتين فكذاك الاخرى 9
مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو يوسف » وروي عن علي رضي الله عنه وليس بثابت عنه. أنه كان
لابرى بأسا باو وبه قالالحسن والاوزاعي وقال عكرمة النبيذ وضوء من م يجد الما. وقال
اسحاق النبيذ حلا أحب الي من النيم وجعرما أحب إلي وعن أبي حنيفة كقول عكرمة وقبل عنه
بنبيذ ,مر اذا واشستد عند عدم الماء في السفر لما روى ابن مسعود أنه كان مع
رسول الله كي ليله الجن فأراد أن يصلي ضلاة الفجر فقال « أمعك وَضوء 3 فقال لا معي ادارة
معدنيا فهو كازعثران وتَذاك الماء الغير بانتراب لاه يرافق إناء في صفتيه أشبه الملح
لانه سخن بطاهر فم نكر الطبادة ا لوسخن بالحطب م وقال الشافعي : نكره الطبارة ماء قصد
تشمسه لماروي عن عائشة قاات : دخل. علي رسول الله يم وقد سخنت له ماء في الس
فقال « لانفعليباحيراء فانه يورث البرص » ولنا ما ذكرناء من القياس والحديث رواء الدار قطني
وقال يرويه خالد بن أمياعبل وهو مروك الحديث وعمرو بن محمد الاعسم وهو منكر الحديث ولانه
لوكره لاجل الضرر لا اختلف يقصد التشميسوعديه
(مسئلة) قال ( أو بطاهر ) كالمطلب ونحوه فلا نكره الطيارة ب لا ع فيه خلانا إلاماروي
فان هذه واقعة حال لايصلح فيها غير الماء لافاعدةكلية التطيير وحديث أسماء في تطيبر الثوب من دم
هي لنظافة لقولهتمالى (ليطهرك به) وقوله ( مايريد الله ليجمل علي مننحرج ولكن يريد ليطهرك )
والتطوير ازالةالقذر فييحصل بكلمزيل فيالملة وتحتلفإإختلاف الاشياء كسحالصقيل وفملالثار وعليه
الخفية ومنه داك النمل بالارض ولكن لاكان الماء هو الغالب العام في ذلك خص بالذكر ويؤجد من
« المفني والشرح الكبير ؛؟“« د الجزء الاول >
يجوز الو
واذاكاشترط المهور
يقوم مقانها في
العنى التبدي دون
النظافة »
١ حم الما والمضاف الى غيره والمسخن (الفني والشرح الكبير)__
الاتفال إلى التراب عند عدم الما وفال ابي ف « الصعيد الطيب وضوء للم وان م يجد
الماء عشرسنين» رواء أبوداود ولانه لايجوز الوضوء به فيالمضر أومع وودالماء فأشبه الل والمرق
وداوبه أبو زيد بجبول عند أهل الحمديث لا يعرف له غير هذا الحديث ولا يعرف
وحديثهم لايثبت
بصحبة عبدالل قاله الترمذي وابنالمنذر » وقد روي عن ابنمسعود أنه سثل هل كنت مم رسولالله
جل ل الجن فقال ما كان معه منا أحد رواه أبوداود وروى مدل باسناده عن ابن مسعود قال لم
(فصل) فاما غير النبيذمنالمائعات غير الماء كالخل والدهن و مرق والاينفلإخلاف بين أهل ام
فبائٍ أنه لايجوز بها وضوء ولاغسل لان الله تعالى أثبت الطبودية قياء بقوله تمالي ( وينزل عليكم من
الساء ماء ليطبرم ب ) وهذا لا يقع عليه اسم اماد "0 :
(ومنها) أن امضاف لاتحصل به الطبارة وهو على ثلاثة أضرب ( أ عدها) مالا تحصل به الطبارة
روايقواحدة وهو علىثلاث أنواع (أحدها) ما اعتصر من الطاعرات كاءالورد وماء القرنفل ومايزل
من عروق الشجر اذا قلعت رطب (الثاني) ماخالطه ماهر تغير أ. أ
لابجوز الوضوء بها ولا الفسل . لانم فيه خلافا إلا ماحكي
الجبور أولى ما روي عن لاس إن 5
ام قال (وأنسخن ب
ثلاثة أقدام (أحدها) أن
وابنعقبل لاناحمال وصول النجاسة اليه يبعد أشبه غبرالسخن والثاني بكرء لاحيال النجاسة اختاره
بالنجاسة روابتين على الاطلاق والله أعم
( فصل ) ولا يكرء الوضود وااغسل بما. زمزم اا روى على رضي الله عنه أن
وقف بعرفة وهو مردوف أسامة بن زيد فذكر الحديث وفيه ثم أفاض رسول ١
نق ود لحا اليه
أنها طبور يرتقع بها الحدث ويزال بها النجس » ولا"حاب الشافعي وجه في ماء الباقلا المغلي وسار
ًِ لفن قوله من أهل ال على خلافهم . قال أبو بكر بن للنذر أجم كل نظ قوله من أهل العم
أن الوضوء غير جائ بماء الورد وماء الشجر وماء المصغر » ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه
الله في ذاك فروي عنه لاتحصل الطبارة به وهو قول مالك والشافعي وابحاق . قال القاضي أبربعلى
بسجل من ماء زمزم فتعرب منه وتوضاً . رواء عبدالله بن أحمد في المسند عنغير أبيهوعن يكره اقول
ذكرنا و كوله مباركا لجنم الوضوء به كلماء الذي وضع كَل يدي
فصل ) اذا خالط الماء طاهر لم غير . قال شيخنا لان فيه خلافاء وحكي
عن أم هانيء + والزهري في كتمر بات في ماء غيره لاليجوز الوضوه به والاول أولى
من قصعة فيها أثر العجين . رواء النسائي
( فصل ) اذا وقع في الما. ماء مستعمل عنى عن سيره . رواه أسحاق بن منصور عن أجدء
وهذا ظاهر حال النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه لاأنهم كأوا يتوضأون من الاقداح ويفتساون
الروايتين . وقال أصحاب الشافي : إن كان الاكثر المستعمل منع وإلا فلاء وقال إن عقيل إن
كان ألواقع بحيث لو كان خلا غير الما منم وإلا فلا . وما ذكرنا من الخبر وظاهر حال النى كل
الراويتين لأنه طاهر لم يفير الم ف يمنع ا لو كان الماء قدرا يكفيه لطبارته ( ولثانية ) لابجوز لأن
نتيقن جصول غسل بعض أعضائه بلمائع والاول أولى لان المائم أستبلك في الماء فسقط حكه أشسبه
( فصل ) قال الشيخ رحه الله ( القسم الثاني ماء طاهر غير مطبر وهو ماخالطه طاهر فير
١)مدركغيد الجمهور
قليل لايزيل قوت
يضاف الىغيرهالتمييز
كاءالوردوماء الزهر
فبوكا ران يخالطبا
ماءوطيبلانخرج عن
كالغرباثانيغلاف
ض انه لا يسمى ماء
وعي أصح وشي المنصورة عند أصحابنا في الخلاف » وتقل عن أحمد جماعة من أصحابه منهم أ والحارث
والميموني واسحاق بن منصور جواز الوضوء به وهذا مذهب أني حنيقة وأحابه لان الله تعالى قال
يجوز التيمم مع وجوده » وأيضً قول النى كه في حدي. يث أبي ذر « الغراب كافيك مالم جد الماء »
تغير الما ف ينقل عنهم تيمم مع وجود شي+ من تا المياء » ولأنه طبور خالطه طاهر لم يسلبه امم
بالدهن - ووجه الاولى أنه ماء تغير بمخالطةماليس :طبور يمكن
الوضوء به كا, الباقلا امغلي » ولأنه زال عن اطلاقه فأشبه المغلي . اذا ثبت هذا
بيترقوا بين المذرور في الما. مما يختلط بالماء #ازعفران والعصفر والاشنان ونحوه وبين
الحبوب من الباقلا والحص وار كار والبيب والورق وأشباء ذلك » وقالأصحاب الشافي ماكان
مذروراً منع اذا غير لماه وما عداء لجنم إلا أن ينحل في الماء » وإن غير من غير انحلال لم يسلب
طووريته لانه تغير مجاورة أشبه تغيير الكافور » ووافقهم أصحابنا في الخشب والعيدان وخالفوهم في
ساثر ماذكرنا لان تغير الماء به انما كازلا نفصال أجزاء منه إلى الماء وانحلالها فيه فوجبأنمنع تالو
طبخ فيه » ولأنه ماء تدير بمخااطة طاهر يمكن صوئه عنه أشبه مالو أغلي فيه
ل الضرب اثالث ) منالمضاف مامجوز الوضوء 4روايةواحدة وهو أربعة أنواع( أحدها) ماأضيف
لاخلاف فيه بين أهل العم ( الثاني ) مالا يمكن التحرز منه كالطحلب والخز وساثر ماينيت في الماه
الماء ولا رقته ولا جريانه فأشبه
لابجوز الفسل ولا الوضوء بها ء لانمل فيه خلافا إلا أند حكي عن أصحاب الشافعي رجه فيماء اباقلاً
الغلي أنه يجوز الوضوه به وحكي عن اإن أي لبلى والاصم أنه يجوز الوضوء والدسل بالمياه العتصرة
وسائر أهل الع على خلافهم لان الطهارة انما نجوز بلما. لقوله تعالى ( ف تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا
لابقم عليه اسم الماء ا
(احداها ) أتتغير مطب روهو قولمالك والشافعي وا-. ا واختبار القاضي قال وم المنع ورة عند
أصحابلً نه ماء تغير بمخا اطةماليس بطبور يمكن الاحتراز عنةأشبه ماء الباقلا المخلي, اذا ثبت هذافان
أصحابا ل بفرقود بين المذرو ركازعفران والاشنانربين الحبوب من لباقلا والجص والم ر كار والزهب
( الفني والشرح الكبهر ) ..-. أحكام لما الجن الطلق والتفير ١7
فقي في الما. وغيره كان حكمه حك مامكن التحرز منه من الزعفران ونحوه لان الاحتراز من ممكن
الثراب بين وقوعه في الما عن قصد أوغير قصد وكذاك الملح الذي أصله الماء كالبحري والملح
الذي ينعقد من الماء الذي يرسل على السبخة فيصير ملحا فلابسلب الطبوريةلان أصلهالماء نهو كالجليد
والثلج وان كان معدنيا ليس أصله الماء فهو كازعفران وغيره (الرابع) مايتغير به الماء بمجاورته من
غير مخالطة كالدهن على اختلاف أنواعه والطاهرات الصابة كالعود والسكافور والعنبر إذا ميبلاك في
الماء ول يمم فيه لابخرج به عن اطلاقه لانه تفيير مجاورة أشبه مالو تروح الماء برع شي" على جانبه
ولا نعط في هذه الانراع خلاذا . وفيمنى المتغير بالدهنما تغير بالقطران واازفت والشمملان في ذاك
دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمن كالدهن
(فصل) والماء الأجنوهو الذييتغير بطول مكثه في المكازمنغير مخالطة شيء بغيرهباقعلى
اطلاقه في قول أ كثر أهل الع قال بن ال ل الوضوه
بالماء الجن من غير نجاسة حلت فيه جائز غير أ اله كرء ذاك وقول الجهور أولى فانه
يردي أن النبي صلى الله عليه وم توضأ من بتر كأ اعة الحناء ولانه تغير منغير مخالطة
والورق ونحوه وقال الشافعية ما كان منروراً منم اذاغير وماعداء الث
فان غير ولم ينحل لم يسلب الطبورية ا لو تغير بالسكافور ووافقهم أابنا في الختب والعيدان
وخالفوا فباذ كرنا لان تغير الما يه انما كان لاتصال أجزاء منه وانجلالها فيه فوجب أن ينم
كالذرور وكاو أعلي فيه
( فصل ) ول يفرق أصحابنا في التغيير بين لون والطعم وازائحة بل سووا بيهم قياسا
لبعضها على بعض وشرط الخرتي ١ الزائحة دون اللون والطعم لسرعة سرايتها ونفوذها
وإسحاق بن منصور وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه لان الله تصالى قال ( ل نجدوا ماء
فتيمموا ) وهذا عام في كل ماء لانه ن في سياق النني والنكرة في سياق النفي تفيد العصوم فلا
1 أحكام الماء المتغير والستعمل (الفني والشرحالكبير)
(فصل) واذا كان علىالعضو طاهر كازعفران والعجين فتغير به الما. وقت غسله لم عنم حصول
الطبارةبه لانه تير في محل التطهير أشبه مالو تغير الما. الذي تزال به النجاسة في حلي
«مسألة» قال (وماسقط فيه م ذكرنا أومن غيره سيدا فم يوجد له طعم ولا
لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب المداليه توضيء به)
(قوله) مما ذكرنا بعني الباقلا والخص والورد والزعفران وغ
فيارائحة دون غيرها «زااصنات
يت افون والطم لات الرائحة واللون والطعم *
وقد ذكرنا معنى يقتضي الفرق انشاءالله تعالى_ ولا نم خلافا بين أهلالدلم فيجواز الوضوء بماخااطه
ولان الصحابة" رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الادم ومي تغير أوصاف الاء عادة
ول يكونوا بتيممون معها (والثانية) لايجوز لانه غلب عل الما أشبه مالو زالراسمه أوطبخ فيه وقال ابن
أي موسى في الذي تفيرت إحدى صفانه بطاهر يجوز التوضؤ به عند عدم الماء الطلق في إحذى
الروايتين (و) لابجوز مع وجوده
(سئلة) قال (أواستعمل فيرفم حدث أوطبارة مشروعة كالتجديد وغسل الجعة )
اختلف الذهب فيالنفصل منالتوضيء عن الحدث والغتسل منالجنابة فروي أن طاهر غيب رمطبر
وهو المشبور من مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن مالك لقول رسول الله كَل
ينه عنه ولأنه أزال به مانعا من الصلاة أشبه ما لو غسل به النجاسة » والرواية الثانية أنه مطهر
وهو قول الحسن وعطاء والنخمي وأهل الظاهر والرواية الاخرى عن مالك » والقول الثاني للشافعي
وهو قول ابن النذر » وبروى عن علي وابن عمر فيمن نسي مسح رأسه اذا وجد بللا في ينه
أجزاء أف بسح رأسه بذاك البلل لما روي عن النبيصل الله عليه وس أنهقال « الماء لابجنب >
أحمد ولائه ماء طاهر غسل به عضواً طاهراً أشبه مالو تبرد به أو غسل به الثوب - أو تقول أدىبه