فالأول طبع منه أربع طبعات ووزع منه ما يزيد على خمسة عشر
ألف نسخة؛ والطبعة الخامسة قريباً إن شاء الله والثاني طبع طبعتين»
ولعل الله أن ييسر للناشر الطبعة الثالثة.
فقررت تبييضه ونشره لعل الله أن ينفع بع طلبة العلم المهتمين بهذا
العلم الشريف..
وقد عكفت عليه بعضة أشهر لا شغل لي إلا هوء ليخرج بهذا
الحلة نسأل الله تعالى حسن العمل والنية.
الكتاب الرائع ما يستحقه من التحقيق والتخريج» وقد قُِل ذلك لكن
ليس بالصورة المأمولة. والكتاب له طبعة بعناية الشيخ: محمد حامد
جهد طيب وعمل مبارك من حيث مقابلة النسخ ونحوهاء ولكن لي
يتعلق بالمقابلة بين النسخ؛ ومن ذلك :
* قصور كبير في التخريج والعزو للأحاديث والآثار؛ وهذا قدر
كثير جداً تجاوز العشرات مثل: ص 4ف 6لا 41 176
6 وغيرهاء
* قصور كبير في تحقيق الغريب والغامض من الألفاظ مثل : ص
* أخطاء في التخريج والعزو. مثل : ص +8 114
* الحكم على بعض الأحاديث دون البقية؛ مع إهمال العزو إلى
* اضطرابه في طرق التخريج وعدم وحدة منهجه؛ انظر مثلاً ص
* تخريجه للأحاديث من كتب السير والطبقات والحديث في
* عدم تقصي المحقق للاختلافات الواردة بين المطبوعة وبين
والحكم على الأحاديث وتحقيق الغريب والغامض» والعزو إلى
المطبوع والمخطوط؛ بل قد يظن القارئ أن محققه أكثر من
شخص لاختلاف المنهجية؟!
وعلى كل فالخطأ وارد على كل طالب علم والكمال لله وحده؛
وقد أحسن المحقق بإخراجه هذا العمل؛ وطلبة العلم يسدد بعضهم
بآ وما جهدي هذا إلا جزء من هذا التسديد على الله أن ينفع به.
ومما لا شك فيه أن اقتران اسم أحد المتأخرين من طلبة العلم
كنبت صغير في ظل شجر منيف. ومما عُلم عن هذا الإمام العلم
أبي العباس بن تيمية أنه:
التساؤلات الشرعية على الإختيارات
مجتهد مطلق في علوم الشريعة.
أنه لا يقول القول إلا وعليه دليل» وإن لم يجد الدليل فيذكر كلام
قمت بوضع سؤال لكل فقرة أرى أنها مهمة ووضعت الجواب
عليها من كلام مؤلف الاختيارات.
لم أتدخل في الجواب إلا في القليل النادر وكل تدخل أضعه
الجهد في معرفة الحكم على الحديث من كلام أهل العلم.
مراجعه من كتب المعاجم واللغة.
وضعت تعليقات الشيخين : محمد حامد الفقي؛ ومحمد بن
هامش هذا الكتاب لزيادة الفائدة والنفع.
اجنهدت في تمييز تعقيبات البعلي عن كلام شيخ الإسلام ابن
فلا يكاد يميز القارئ لمن القول» ودليل ذلك توجيه الفقي في
أحد هوامش كتاب الجنائز وترجيحه في قوله (قلت)ء انظر
وضعت كل كتاب من الاختيارات في فصل ليسهل ذلك على
طالب العلم.
طالب المرحلة المتوسطة أو الثانوية.
وفي ختام هذه التقدمة أتقدم لإخواني وزملائي من طلاب العلم
والفقهاء أن يسددوني فيما رأوه من خلل وأن يكتبوا لي بملحوظاتهم
لعلي أستفيد من علمهم وفقههم وروايتهم ودرايتهم .. كما أشكر الله
على ما من به وأسأله المزيد. وأشكر والدي الكريمين على ما قدماه
لي من تربية وتعليم ورعاية؛ وأخص بالذكر والدي الشيخ ناصر بن
وأشكر كذلك أخي وشقيقي الأكبر المعزر الموقر الشيخ الدكتور سعيد
على إتمام هذا الكتاب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى
أبو عبد الله خالد بن ناصر بن سعيد آل حسين
الرياض
[قال العلامة الفقيه علاء الدين أبو الحسن البعلي
س١ : من أي شئ تكون الطهارة؟ استدل لذلك.
ج : الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة»؛ وتارة من الأعمال
الخبيثة» وتارة من الأحداث المانعة.
فمن الأول : قوله تعالى : «إة
0 شتت : ء] على
أحد الأقوال وقوله تعالى : فِيِ رِبَالٌ تيت آن بهرت (نترينة
س 7: هل الطهور بمعنى الطاهر أم لا ؟
ج: وقد اختلف العلماء في الطهور: هل هو بمعنى الطاهر أم
لا ؟ وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة.
س : ما قول العلماء من أصحاب المذاهب وغيرهم في الطهور
ج: قال كثير من أصحاب مالك وأحمد؛ والشافعي : الطهور
متعد» والطاهر لازم
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة : الطاهر هو الطهور؛ وهو قول
س ؟ : ما فصل الخطاب في مسألة الطاهر والطهور؟
ج : وفصل الخطاب : أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد
جعل التراب طهوراً؛ ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات 3
(قلت)"" : وذكر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» عن بعض
سه : هل في النزاع في مسألة الطاهر والطهور فائدة؟
ج : قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة؛ قال
القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء
لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في
قال أبو العباس : له فائدة أخرى» الماء يدفع النجاسة عن نفسه
)١( القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
س3 : هل تجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ؟ فصل القول.
اج : وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء؛ وبمعتصر الشجرء
قاله ابن أبي ليلى» والأوزاعي؛ والأصم؛ وابن شعبان. وبمتغير
بطاهر» وهو رواية عن أحمد كثنة؛ وهو مذهب أبي حنيفة.
وبماء خلت به امرأة لطهارة؛ وهو رواية عن أحمد كنة.
وبمستعمل في رفع حدث؛ وهو رواية اختارها ابن عقيل؛ وأبو
س: هل قال أحد من العلماء بنجاسة ماء مستعمل في رفع
كلامه على الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث؛ وليست
من موارد الظنون» بل هي قطيعة بلا ريب. ولا يستحب غسل الثوب
والبدن منه؛ وهو أصح الروايتين عنه؛ وأول القاضي القول بنجاسة
حقيقة؛ وكلامه في التعليق لا يرتفع عن الأعضاء إلا بعد الانفصال+؛
التساؤلات الشرعية على الإ.
س 8: ما حكم الغسل والوضوء بماء زمزم؟
ج : ويكره الغسل لا الوضوء بماء زمزم. قاله طائفة من العلماء.
س4 : ما حكم الوضوء والغسل بالماء المسخن بالنجاسة؟ مع التعليل
ج؛ في كراهة المسخن بالنجاسة روايتان.
أحدهما: احتمال وصول النجاسة إلى الماء؛ فيبقى مشكوكاً في
فعلى هذا المأخذ: متى كان بين الموقد والماء حاجز حصين
كمياه الحمامات لم يكره ؛ لأنا قد تيقنا أن الماء لا تصل إليه
النجاسة؛ وهذه طريقة طائفة من أصحابناء كالشريف أبي جعفر وابن
عقيل وغيرهماء
المأخذ الثاني: أن كونه مسخناً بإيقاد النجاسة؛ واستعمال النجاسة
مكروه عندهم؛ والحاصل بالمكروه مكروه» وهذه طريقة القاضي
فعلى هذا المأخذ : إنما حصلت الكراهة إذا كان التسخين حصل
وإذا احتاج إلى مكروه كالمسخن بالنجاسة؛ وكالمشمش على