وطلب من الحكام متابعة الحهاد لابادة أعداء الأمة الذين
لج ذلك عليه حقد الحكام وحسد العلماء والأقران +
ودس المنافقين والفجار . فناله الأذى والسجن والنفي
والتغريب ؛ فما لان ولا خضع .
ما يصنع أعدائي بي ؟!! أنا جتي وبستاني في صدري
أنا حبسي خلوة ؛ وقتلي شهادة )+ وإخراجي من
بلدي سياحة .
وكان يقول في سجنه - وما أكثر ما سجن - :
وقد زادت مولفاته على ثلإنماثة ملف ؛ في مخلف
العلوم . ومنها ما هو في المجلدات المتعددة ١١ .
وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق ؛ ليلة الإثنين لعشرين
خلت من ذي القعدة سنة 1/78 عليه رحمة الله .
(1) وقد يس الله لنا طبع عدد منها + وعتدي عدد مما لم يطبع .له من الوسائل
سوف تباشر يطبعها قرييا ان شاء الله *
() وانظر + الاعلام العاية في مناقب ابن تيمية » و + السرد الوافر على من
شيخ الاسلام كافر » لابن ناصر وهما من مطبوعاتنا بتحقيقي *
زعم ان ابن
و « حياة شيخ الاسلام ابنتيمية » لاستاذنا الشيخ محمد بهجت البيطار ؛ و
* ترجمة ابن تيمية للاستاذ » محمد كرد علي +
لين وحايزها وكا فر ها وريشياو لق ع[د كا نجسراءهام عاهرامالبعطر نه طاهرولإعضش
في شي ادتيهم و ؤكون لعب كرجا مما امال هزه وما لراة ايضا برضا علباوفتالصلاة وام
الحمد لله رب العالين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين بيننا
محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين :
ابد فقد سثل الشبخ الامام العالم ؛ العلامة ؛ شيخ الاسلام +
بركة الأنام بقية السلف الكرام » ناصر السنة » قامع البدعة + مي
المسلمين ؛ نقي الدين + أب العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد الكلام بن
عن مسائل تسمى الماردينية لأنها وردت إليه من ماردين بكثر وقوعها
وبعم الابتلاء بها ؛ ويحصل الفيق والحرج بالعمل با على رأي إمام
المسائل الواردة الى شيخ الإسلام
. المياه البسيرة وتغيرها بالطاهرات - ١
» - تغير الماء بالنجاسات وعدم تغيرها
* - بول وروث ما يؤكل لحمه
؛ - طين الشوارع .
٠ - وقوع النجاسات في المائعات : كالزيت
والسمن وغيرعما من الأدهان
- المشقة الحاصلة بالكلاب
+ -حكم لبن اليثة وانفحتها
+ -حكم سؤر اليفل والخبار
. إزالة النجاسة بغير الماء - ٠
١١ - صلاة المحتذي بنعل ونحوه
١7 - حكم صيام يوم الك
١٠ - حكم الجنب عند فقدان لماه
٠4 - حكم المجنب عند فوات الوقت
١٠ - الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع
١ - تكفير الجهيمة
١١ - فيمن لا يقم الفاتحة
8 - العاجزة عن الاغتال
٠ - القيمم بالرمل
+ - الصلاة لمتيسم في الحضر
١ - الصلاة في الحمام
- طهارة الني
3 - حكم الصلاة . على الرماد والأرض المتنجّين
4 - المسح على الحفين وفيهما حرق يسير .
*؟ - التيسم لنجاسة الثوب واليدن
٠ - تقدم الأموم
٠ - الحائل بين الامام والمأموم
- شرط العدد للجمعة .
- الجماعة للصلاة
٠ - حكم ترك الجماعة
بأخذه الولاة
© - في بيع المغروس (ما في بطن الأرض)
+ - في بيع الجوائج
8 - اجبار الأب ابته على الزواج
4 - التعامل بالنقود
٠ - بيع الفضة بالتقود
4١ - استيفاء الحقوق
7 - صرف الركاة .
© - دفع الركاة للأقارب
بيع الى أجل .
- تعجيل الزكاة .
4 - في اخراج القيمة في الركاة والكفارات .
١ - اسقاط لين عن المعسر.
#ه - في معاملة الظلمة .
فأجاب شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله تعالى :
تارهاطلاب أما مسألة تغيير الماء اليسير أو الكثير - ١
وغير ذلك ؛ مما قد يغير الماء ؛ مثل الإناء إذا كان فيه أثر ميدر 6 أو
خطمي ؛ ووضع فيه ماء © فتغير به » مع بقاء اسم الماء . فهذا فيه
قولان معروفان للعلماء
أحدهما : أنه لا يجوز التطهير به © كما هو مذهب مالك +
)١( هو الامام العلامة عمر بن الحسين الخرقي البغدادي النوفى في دمشق سنة عم
وقد خرج إلى دمشق مهاجراً لا كثر سب الصحابة رضي الله عنهم في بغداد وله «المحتصره المشبور
الذي شرح بأكثر من للاثمائة شرح ومن شروحه «المفي» للموفق ابن قدامه
وقد يسر الله لي طيع «المحتصرة .
() هو القاضي أبرييل محند ابن الحسين الفرّاء من أكبر فقهاء اللذهب الحبلي . كان
مولده سنة 80 وقد ألف عدداً من الكتب في الفقه والمعتقد منها «البات امامة الخلفاء الأربعة»
وقد توهم بعضهم ونسب إليه «طبقات الحنابلة؛ وإنما هي لابنه محمد بن محمد بن الحسين
وكذلك يخلط بعضهم بينه وبين حفيده أبو بعل الصغير
كانت وفاة القاضي أبويعل سنة 4678
ووفاة حفيده أبو بعل الصغير سنة 118ة
فلا يدخل في قوله تعالى : «ؤفلم تجدوا ماي النساء : 6# -
والمائدة :6 .
ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواعاً + بعضبا متفق
عليه بينهم » وبعضبا مختلف فيه : ها كان من التغير حاصلا باصل
وما تغير بالأدهان والكافور ونحو ذلك » ففيه قولان معروفان في
مذهب الشافعي وأحمد وغيرهها .
بين الرائحة وغيرها ؟ على ثلاثة أوجه » إلى غير ذلك من المسائل .
والقول الثاني : أنه لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا
يغلب عليه أجزاء غيره » كان طهورا .
كما هو مذهب أي حنيفة ؛ وأحمد في الرواية الأخرى عنه ©
وهي التي نص عليها في أكثر أجوبته .
وهذا القول هو الصواب ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال :
خم ديت أ عل ع جه أحد بك من اير ولاج
بِيَكُم منهي المائدة . وقوله : «ؤفلم نجدوا ماء» نكرة في سياق
النني » فيعم كل ما هو ماء » لا فرق في ذلك بين نوع ونوع ٠
فإن قيل : إن المتغير لا يدخل في امم الماء؟.
قبل : تناول الاسم لمسماه لا فرق فيه بين التغير الأصلي والطارىء
ولا فرق بين التغير الذي يمكن الاحتراز منه » والذي لا يمكن الاحتراز
منه . فإن الفرق بين هذا وهذا ؛ إنما هو من جهة القياس ؛ لحاجة
الناس إلى استعمال هذا المتغير © دون هذا . فأما من جهة اللغة +
وعموم الاسم وخصوصه » فلا فرق بين هذا وهذا . هذا لو وكله في
شراء ماء ؛ أو حلف لا بشرب ماء أو غير ذلك ؛ لم يفرق بين هذا
فلما حصل الاتفاق على دخول المتغير تغيراً أصلياً + أو حادثاً با
يشقى صونه عنه » علم أن هذا النوع » داخل في عمم الآية .
وقد ثبت بسنة سول الله َك أنه قال في البحر سو الطهرة
الي تنه قد أخبر أن ماءه طهور - مع هذا التغير - كان ما هو
قصدا » إذ لا فرق بينهما في الاسم من جهة اللغة .
وبهذا يظهر ضعف حجة الانعين » فإنه لو استقى ماء © أو
عموم الآية » وكذلك ما كان مثله في الصفة .
+ رواه الامام مالك » والامام أحمد ؛ وأصحاب «الستنه + والدارمي + وابن خزيعمة )١(
وغيرهم عن أني هريرة رضي الله عنه
وأيضاً فإنه قد ثبت أن الني عل : «أمر يفل المحرم بماء
وندره! و «أمر بغسل ابنته بماء وسدره” و «أمر الذي أسلم أن
ومن المعلوم : أن السدر لا بد أن بغي الماء » فلو كان التغير
يفسد الماء لم يأمر به .
وقول القائل : إِنَّ هذا تغير في محل الاستعمال © فلا يؤر
تفريق بوصف غير مؤثر » لا في اللغة ولا في الشرع » فإذا كان المتغير
فإنه من المعلوم أن أهل اللغة لا يفرقون في التسمية بين محل ومحل .
وأما الشرع : فإن هذا فرق ؛ لم يدل عليه دليل شرعي © فلا
لفت إليه » والقياس عليه إذا جمع أو فرق : بين أن ما جعله
الأحكام بأوضاف جمعاً ورا بغير دليل شرعي © كان واضعاً لشرع
من تلقاء نفسه » شارعاً في الدين ما لم يأذن به الله .
)١( روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنبما قال : إن رجلاً كان