*- ذكر الأحاديث الي أشار إليها الولف في
أصل هذا الفصل ؛ وإثبات نص الحديث في الهامش .
#- شرح بعض المعاني الي ذكرها شيخ الإسلام
6- بيان أصحاب المذاهب الذين قالوا بالمسائل
الأقوال الأخرى » مع توثيق أقوالهم من كتبهم الأصلية»
وكذلك المسائل الأصولية .
. ترقيم الآيات القرآنية -٠
>- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية بلذكر
الجزء والصفحة والكتاب ورقمه والباب ورقمه ورقم
الحديث غالبا .
/7- وضع فهارس لهذا الكتاب .
الله وله الحمد والشكر - ؛ وإن يكن غير ذلك فمي
وأستغفر الله .
ينفع به ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
صالح بين محمد السلطان .
جود
المبحث الثاني
في وصف الكتاب المحقق
هذا الكتاب هو عبارة عن فصل عقده المؤلف
للحديث عن العقود المحرمة ؛ وما يتب على إيقاعها
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى ؛ فلا يرتب على
المحرم ما يترتب على الحلال .
ثم بين أن الشارع لا يوجد في كلامه شيء من
الشروط ؛ ولا بيان صحة العقود أو عدم صحتها ؛ وإئما
الشارع دل الناس بالأمر والنهي والتحليل والتحريم
وبقوله في عقودٍ هذا لا يصلح ؛ والصحابة والتابعون
ومن بعدهم كانوا يمتحون على فساد العقود تمجرد
النهي » ثم ذكر أمثلة على ذلك ؛ وأنه لا يوجحد قط في
شيء من صور النهي صورة ثبت فيها الصحة بنص ولا
إجماع .
وفرّق بين ما نهى عنه لحق الله ؛ وما كان النهي
فيه لما فيه من الظلم للعاقد الآخر .
تفريق بعض الفقهاء في النهي بين ما إذا كان لمعنى في
المنهي عنه أو لغيره » وأجاب عليه » وبّن أن كل ما
نهى الله لابد أن يشتمل على معنى فيه يوحب النهي ؛
ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعتى فيه أصلاً بل لمعنى
أجنبي عنه ...0 في كلام قوي ونفيس قلما تجده في غير
هذا الكتاب .
بسم الله الرحمن الرحيم ؛ رب يسر .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - :
فصل فيمن أوقع العقود ا محرمة ثم تاب .
قال الله تعالى في الربا : ف وإن تم فلكم رؤس
وقد بسط الكلام على هذا في موضعه » وقد قال
تعالى لما ذكر الخلع والطلاق فقال في الخلع : هإ ولايجل
حدود اللهفإن خفم أنلاشيم حدود الله فلا جاح عليهما
الله ذأولك هم الظالمون إلى قوله : م وإذا طلقتم النساء
(1) سورة البقرة » آية (774)
نفسه!"؛ وقال تعال : «إذا طلقتمالنساء فطلتومن
لعد تين وأحصوا العدة وائقوا الله ربكم لا تخ رجوهن من يتين
فد حدود للفتّد ظلم تقسه لا تد ري لعل الل يحدث عد
بوعظ بم نكانيؤمن الله واليوم الآخر ومن بق اللجمل له
مخرجا وير زقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على انهو
فالطلاق المحرم كالطلاق في الحيض وفي طهر قد
البقرة » آية (171) +
() سورة الطلاق » آية )3-١( .
(1) سورة
أصابها فيه حرام بالنص!" والإجماع "؛ وكالطلاق
الثلاث / عند الجمهور ©» وهو تعد لحدود الله :0
)١( النص : هو حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم » فسأل عمر بن الخطاب رسول الله
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قيل أن يمس ؛ فتلك العدة الب أمر
الله أن تطلق لها النساء ))» أخرحه البخاري في صحيحه 137/9
كتاب الطلاق (38). الباب الأول ؛ حديث (8751) وأخرحجه
مسلم في صحيحه ٠١47/7 كتاب الطلاق (8١)؛ باب تحريم طلاق
الحائض...(1)» حديث رقم (4-1 5971/1 »)١ وفي لفظ : ((فتغيظ فيه
1/6 كتاب التفسير (15)»؛ تفسير سورة الطلاق (68)؛ الباب الأول
حديث رقم (:44)؛ وأخرحه مسلم في صحيحه ٠١48/7 فيما تقدم
رقم (1471/6) .
() انظر الإشراف لابين المنذر ١50/73 ؛ وانظر المغي مع الشرح الكبير
مالي
(©) انظر الإشراف لابن المنذر ١51/7 » الاستذكار لابن عبدالبر ٠١/١١
تبيين الحقائق للزيلعي ٠48/7 قوائين الأحكام الشرعيةص(١ 38)؛ <
بيد
حدود الله فقد ظلم نفسه 0 والغلالم لنقنسة إذا تاب
من المتقين ؛ فيدخل في قوله : ومني اللهيجمل له
والذين ألزمهم عمر ومن وافقه بالطلاق المحرم
-تكملة المجموع 87/176 ؛ الشرح الكبير مع الغ 181/8 ؛ شرح
الزركشي على مختصر الخرقي 6/ 71/471777 +
(1) هو قوله تعالى في سورة الطلاق (1) : ف ومن يتمد حدود اللهفقد ظلم
(0» سورة النساء » آية )11١( +
(©) في "ب" : ( إذا استغفر )
كانوا عالمين بالتحريم وقد نهوا عنه فلم ينتهوا ؛ فلم
يكونوا من المتقين فهم ظالمون لتعديتهم 0 مستحقون
للعقوبة ؛ و كذلك قال ابن عباس لبعض المستفتين : "
إن عمك لم يتق الله فلم يجعل له فرجاً ومخرجاء ولو
لم يعلم بالتحريم لا يستحق العقوبة ؛ ولا يكون معتدياً
إذا عرف أن ذلك محرم وتاب من عوده إليه والتزم أن
»١( كذا في النسختين ؛ ولعل الصواب : لتعديهم ٠