وكيع : هو ابن الجراح؛ وشعبة : هو ابن الحجاج .
وأخرجه البخاري )١47( و(3377)؛ والترمذي () من طريق شعبة » بهذا الإسناد
وهو في ١مسند أحمدة (13884) واصحيح ابن حبان؟ (/14617).
وانظر ما قبله.
(؟) زاد في روايتي ابن العبد وابن داسه: وقال وهيب» عن عبد العزيز بإستاده:
«فليتعوذ باللهة.
وقد اختلف في إسناده على قتادة؛ فحكم الترمذي في «جامعه» بإثر الحديث (5)
باضطرابه؛ ونقل عن البخاري ترجيح أن يكون قتادة سمع الحديث من النضر بن أنس+؛
ومن القاسم بن عوف.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (48780)؛ وابن ماجه (147) من طريق شعبة؛
والنساني في «الكبرى» (4871) من طريق إسماعيل ابن علية؛ عن سعيد بن أبي عروبة+
طرق عن سعيد بن أبي عروبة؛ عن قنادة؛ عن قاسم بن عوف الشيبانفي؛ عن زيد بن
أرقم. وقاسم الشيباني ضعيف يُعتبر به. -
؟ باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
إبراهيم» عن عبد الرَحمن بن يزيد
< وهو في «مسند أحمد» )١4787( وفيه بسط الاختلاف على قتادة فيه؛ واصحيح
ابن حيان» (1403) و(4 )+
تحضرها اك ل
الشياطين وإنائهم.
وقال اين الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب : المكروه؛ فإن كان من الكلام؛
النخمي الكوفي .
وأخرجه مسلم (137)» والترمذي (13)؛ والنسائي في «الكبرى» (40)؛ وابن
ماجه (717) من طرق عن الأعمش» بهذا الإسناد. وقرن الأعمش عند مسلم والنساني
في الموضع الثاني وابن ماجه بمنصور بن المعتمر»
وهو في «مسند أحمدة (177/07). .
8 - حدّثنا عبد الله بن محمّد ١
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كله: «إئما أنا لكم بمنزلة
« قال الخطابي : الخراءة: مكسورة الخاء ممدودة الألف أدب التخلي والقعود عند
الحاجة. ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تأديب وتنزيه؛ وذلك
مرصدة في أدب السنة للأكل والشرب والأخذ والإعطاء؛ ومصونة عن
مباشرة السفل والمغابن وعن مماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثفال والنجاسات
وقال النووي في «شرح مسلم» :197/١ وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن
الاستنجاء باليمين؛ ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم؛ وذهب بعض
أهل الظاهر إلى أنه حرام» وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على
إشارتهم
)١( إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان» ففيه كلام يحطه عن رتبة الثقة؛
وأخرجه النسائي في «المجتبى» (40)؛ وابن ماجه (317) و(317) من طريق
محمد بن عجلان؛ بهذا الإسناد
اوهو في «مسند أحمد؟ (7778) واصحيح ابن حبان» )١471( و(1456)-
وأخرجه مسلم (138) من طريق سهيل بن أبي صالح؛ عن القعقاع» به؛ بلفظ
«إذا جلس أحدكم على حاجته؛ فلا يستقيل
يزيد الليثيٌ
عن أبي يوب راي قال: (ذا أي م الغا فلا
قل لقب ا
عن أبي
عن مَعقِل بن أبي معقل الأسديّ» قال: نهى رسول الله كي أن
)١( إسناده صحيح . سفيان: هو ابن عيينة؛ والزهري: هو محمد بن مسلم.
وأخرجه البخاري (144) و(744)؛ ومسلم (7714)؛ والترمذي (8)؛ والنساني
في «الكبرى» (70) و(71)» وابن ماجه (71/8) من طرق عن الزهري» بهذا الإسناد
وأخرجه النسائي في المجتبى (10) من طريق رافع بن إسحاق؛ عن أبي أيوب
وهو في «مسند أحمد» (17074)؛ و«اصحيح ابن حبان» (1413).
() إسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى بني ثعلبة. وهيب: هو ابن خالد .
وأخرجه ابن ماجه (314) من طريق عمرو بن يحبى المازني؛ بهذا الإستاد. وهو
في (مسند أحمد» (174*8).
على أن بعض من أخرج حديث معقل هذا رواه يلفظ : «نهى أن نستقبل القبلة؛
ولم يقل : «القبلتين»؛ وهو الذي ثبت عن النبي يه في غير حديث معقل كحديث أبي
أيوب السالف قبله
قال الخطابي : أراد بالقبلتين : الكعبة وبيت المقدس .
-١ حدّثنا عبد الله بن مسلمة. عن ما
)١( إسناده ضعيف لضعف الحسن بن ذكوان.
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» (77)؛ وابن خزيمة (30) والدارقطني
(1)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (84)؛ والحاكم 6184/1
والبيهقي 47/1 من طريق صفوان بن عيسى» بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح
على شرط البخاري» فقد احتج بالحسن بن ذكوان. قلنا: لم يخرج البخاري لابن
ذكوان إلا حديثاً واحداً في كتاب الرقاق برقم (3077)؛ وله شواهد كثيرة.
وحديث ابن عمر هذا حسّنه الحازمي في «الاعتبار؛ ص78+ وقال: اختلف أهل
وصنف رخصوه مطلقاً وهم فرقتان: فرقة طرحوا الأحاديث لتعارضها؛ ورجعوا
إلى الأصل في الأشياء وهي الإباحة
ومنهم من اأعى النسخ بحديث ابن عمر وجابر وبحديث عراك
والصنف الثالث؛ فصلواء فكرهوه في الصحارى دون البنيان؛ ومنهم الشعبي
وأحمد والشافعي.
)١( إسناده صحيح . يحبى بن سعيد: هو الأنصاري
وأخرجه البخاري (186) عن عبد الله
عن جابر بن عبد الله» قال: نهى نبي الله يي أن تَستَقيلَ الق
بعام َ
١ باب كيف التكشف عند الحاجة
وأخرجه مسلم (137) وابن ماجه (717) من طريق يحيى بن سعيد به.
وأخرجه البخاري (148) ومسلم (1373) والترمذي )1١( من طريق عبيد الله بن
عمرء عن محمد بن يحبى بن حبان بيه
وهو في «مسند أحمد» (4307)؛ و«صحيح ابن حبان» ١ )١418(
ابن حازم الأزدي البصري +
وهو في «مسند أحمد» (1487/7)؛ و«اصحيح ابن حبانة (1470).
(5) حديث حسن؛ وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر. وقد
اختلف على وكيع وعلى الأعمش فيه
القاسم بن محمد ؛ عن ابن عمر . والقاسم بن محمد : هوابن أبي بكر الصديق؛ وهوثقة فقيه .
«جامعه» بإثر الحديث )١4( عن الأعمش قال: قال ابن عمر . وهذا إستاد منقطع
وروي عن الأعمش عن أنس؛ وسياتي بعده.
اده حسن؛ محمد بن إسحاق صرح بالتحديث هنا وعند أحمد وغيره؛
أنس بن مالك» وهو ضعيف 0000
١ باب كراهية الكلام عند الخلاء
١ حدّثنا عبيد الله بن عمر بن مَيسّرة؛ حدّثنا ابن مهدي حدّثنا عِكرمةٌ
يخرج
فإنَ الله
)١( إستاده ضعيف لانقطاعه» الأعمش لم يسمع من أنس . وقول المصتف: «وهو
ضعيف» أي: الإسناد لانقطاعه؛ وليس مراده تضعيفٌ عبد السلام بن حرب؛ فإنه ثقة
حافظ .
عمرو بن عون» أخبرنا عبد السلام؛ به وأبو عيسى الرملي : هو إسحاق بن موسى
ابن سعيد الرملي؛ سكن بغداد وحدث بها عن جمع ؛ وكان عنده عن أبي داود «السئن»+
وكان وزَّاقاً له؛ توفي سئة ٠٠ ”ه. وثقه الدارقطني . انظر «تاريخ بغدادة 7/ م74
الراجح في اسمه»؛ فقد تفرد بالرواية عنه يحبى بن أبي كثير . وفي إسناده اضطراب بَّناه
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (77) و(0ا7)؛ وابن ماجه (7347) من طريق
عكرمة بن عمار» بهذا الإستاد.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند مسلم (738)؛ ولفظه: «لا ينظر الرجل
وانظر حديتُ ابن عمر الآتي بعده.
8 باب في الرجل يرد السلام وهو يبول
+ إسناده صحيح . عمر بن سعد : هو ابن عبيد الحفري» وسفيان : هو الثوري )١(
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة؟ 317/8
وأخرجه مسلم (370)؛ والترمذي (40) و(110١14)؛ والنسائي في «المجتى؟
)0 سياتي حديث ابن عمر عند المصنف برقم (770) و(١7©) وانظر حديث
ابن عباس الآتي برقم (3745)
وفي صحيح البخاري بإثر الحديث (273): باب التيمم في الحضر إذا لم يجد
الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء. وقال الحافظ : ويلتحق يفقده عدم القدرة
قال الحافظ: واختلف السلف في أصل المسألة» فذهب مالك إلى عدم وجوب
الإعادة على من تيمم في الحضرء ووجهه ابن بطال بأن التيمم إنما ورد في المسافر
والمريض لإدراك وقت الصلاة فيا بهما الحاضر إذا لم يقدر على الماء قياساً
وقال الشافعي : تجب عليه الإعادة لتدور ذلك
وقال الطحاوي: التيمم في المصر لا يجوز إلا في ثلاث: إحداها إذا خاف فوت
صلاة الجنازة إن توضاء والثانية: عند خوف فوت صلاة العيد؛ والثالثة عند خوف
الجنب من البرد بسبب الاغتسال
- باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر
لفأفاء -؛ عن البّهيٌ ؛ عن عُروة
)١( إسناده صحيح . عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي؛ وسعيد: هو ابن
أبي عروبة» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي؛ والحسن : هو البصري:
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4؟)؛ وابن ماجه (80©) من طريق سعيد بن أبي
وهو في «مسند أحمد» (18074)؛ واصحيح ابن حبان» (807).
قال ابن حبان في «صحيحه» بإثره: قوله َي «إني كرهت أن أذكر الله إلا على
مسلم في «صحيحه»؛ وذكره ابن حبان في الثقات . وباقي رجاله ثقات . ابن أبي زا
وأخرجه مسلم (7173)؛ والترمذي (181)؛ وابن ماجه (07 3 من طريق يحى
وهو في «مسند أحمد» (74410)؛ واصحيح ابن حبان» (807)