غسلبا '' ثلاثاً بنية ؛ وتسمية ؛ وذلك واجب ".
الحخبث ؛ وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل ؛ أو كان كثيراً وتغير بها أحد
)١( وغسلها لمعنى فيها » فاو استعمل الماء ول يدخل بده في الإاء لم يصح وضوؤه
وقسد الماه .
(7) ويستعمل هذا الماه رف لم يوجد غيره » ثم تيمم وجوباً . قال في د المنتتى
أطراف أصابعه .
قال في و نظم المفردات » :
من بعد نوم الليل يبغي الطهرا . تثليث غل اليد فرضاً فاقرا
والحرقي في الأققدمين حردوا . نصاآً أتى بالفرق وهو الأشهر
تتجيه من آدمي بالبول ومائع الغوط فقط في القول
إلا حاضاً رحبا لايكن وقآً لا قال علي والحن
فبو نجس » وإن اشتبه ماتجوز به الطبارة ا لاتجوز لم يتحر + ويتيمم
بلا إراقة . وبلزم من عل بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله
باب الانية
يياح اتخاذكل إناء طاهر واستعياله ولو ثميناً » إلا آنية الذهب والفضة
يسيرة من الفضة لغير زينة ؛ وآنية الحكفار وثيابهم طاهرة '" ولا ينجس شي*
)١( ِ قال في هداية الراغب » 4 وقدر القلتين بالصاع : ثلاثة وتسعون صاعاً وثلاثة
أرباع الماع » أي مداد » والصاع : قدحان بالقدح المصري تقرياً +
(*) قال في د شرح الزاد 6:وآ من لابن النجاسة كثيراً ؛ كمدمن الجر وثيابهم +
وبدن الكافر طاهر» و كذا طعامهم »وماؤه»لكن تكره الصلاة في ثاب المرضع والحائض
() قال في « مرح الزاد » : ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته » لأ
الأصل بقاؤه على ما كان عله » وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب ؛ ازم قبول خبره .
وجلدها نجس '' ولايطبر بالدباغ . والشعر وألصوف والررش طاهر إذا كان
من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة » كار والفأر .
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية .
بإب الاستتجاء وآداب التخلى
الاستتجاء : هو إزالة ماخرج من السبيلين بماء طبور »أو حجر طاهر مباح
ثلاث مسحات تعم كل مسحة لحل ؛ والإنقاء بالماء عودُ خشونة ا محل كا كان »
وظئه كاف .
والماء أفخل 8
ويبكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستتجاء ؛ ويحرم بروث وعظم
وطعام ولو لببيمة '" » فإن فعل لم يجز بعد ذلك إلا الما »كا لو تعدى الخارج
موضع العادة" .
)١( قال في شرح الزاد » كغيره : ولابنجس باطن بيضة مأ كول صلب قشرها
بجوت الطائر .
(*) مثل أت ينتشر الحارج على شيء من الصفحة » أو يتد إلى الحشفة امتداداً غير
معتاد » فلايجزىء فيه إلا الماه» كتبلي الحنثى المشكل ومخرج غير فرج . أه. شرح الزاد.
فصل : يسن لداخل الحلاء تقديم اليسرى ؛ وقول : بم الله؛ أعوذ بالله
من اليك والحبائك .
وإذا خرج قدم اليمنى وقال ؛ غفرانك ؛ الحد لله الذي أذهب عي الأذى
وعافاني .
وببكره في حال التخلي استقبال الشمس ؛ والقمر » ومبب|اريح؛والكلام»
والبول في إناء » وشق » ونار » ورماد » ولايكره البول قاءا .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل ". ويبكفي
إرخاء ذيله » وأن يبول أو بتغوط بطريق مسلوك ؛ وظل نافع؛ وتحت شجرة
عليها ثمر يقصد » وبين قبور المسامين ؛ وأن يلبث فوق قدر حاجته !"+
باب السواك
)١( كربح ومني ونحوه .
(«) ولايجب غسل نجاسة وجنابة بداغل فرج ثبب » ولا دامل حشفة أقلف غيد
مفتوق , « رح الزاد» +
() ولايعتبر القرب من الحائل +
عير قوة .
ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباء من نوم؛وتغير رائحة غ» وكذا
عند دخول مسجد ومنزل . وإطالة سكوث ؛ وصفرة أسنان .
ولابأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعداً
فصل: يسن حلق العانة""ونتف الإبط :وتقلم الأظفار +والنظرفي المرآة»
والتطيب بالطيب ؛ والا كتحال كل ليلة في كل عين ثلاثاً ؛ وحف الشارب »
وإعفاء اللحية ؛ وحرم حلقها » ولابأس بأخذ مازاد على القبضة منها "".
والحتان واجب " على الذكر والأنثى عند البلوغ » وقبله أفضل +
باب الوضوء
: يسن حل العانة . الخ. ويفعل ذلك كل أسبوع ؛ بوم الجمعة قبل الزوال»
(©) قال في « الفروع » : ويجب الحنان . وعنه : على غير امرأة . وعنه : يستحب .
وفروض سثا : غسل الوجه » ومنه المضمضة ؛والاستنشاق ؛ وغسل اليديث
مع المرفقين ؛ وسح الرأس كله,ومنه الأذنان» وغسل الرجلين مع الكعبين »
والترتيب ؛ والموالاة »
وروم ثماب: : انقطاع مايوجبه ؛ والنية » والإسلام » والعقل » والتمييز »
والماء الطهور المباح » و إزالة ماجنع وصوله ؛ والاستنجاء » أو الاستجار »
فصل : فالنية هنا قصد رفع الحدث»أو قصد ما تجب له الطبارة كصلاة »
وطواف » ومس مصحف » أو قصد ماتسن له ؛ كقراءة ؛ وذكر » وأذان »
وثوم ؛ ورفع شك ؛ وغضب ؛ وكلام حرام وجاوس بمسجد؛ وتدريس عل »
مانوى » ولا شكه في النية ؛ أو في فرض بعد فراغ كل عبادة ؛ وإن شك فيه
في الأثناء استأنف".
فصل في صلا الوضوء : وهي أن ينوي » ثم يسمي » ويغسل كفيه + ثم
يتمضمض ؛ وبستنشق ؛ ثم يغسل وجبه من مثابت شعر الرأس المعتاد»
ولايجزى» غسل ظاهر شعر اللحية , إلا أن لايصف البشرةء ثم يغسل يديه مع
)١( قال في د الغاية » : لابعد فراغ » إلا إن تحققى ركبا ؛ وكذا شك في غسل
عضو » أو مسح رأس ؛ إلا أن يكون وسواساً » فلابلتقت إله .
مرفقيه ؛ ولايضر وسخ يسير فحت ظفره ونحوه'"'ءثم يسح جميع ظاهر رأمه
من حد الوجه إلى مايسمى قفاء والبياض فوق الأذنين منه » وبدخل سبابتيه
فصل:وستد ' ثمان: عسر:استقبال القبلة » والسواك '“' ؛ وغسل الكفين""
ثاثا » والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق'" . والمبالغة في ""
لغير الصائم » والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً" . والزيادة في ماء الوجه .
)١( قال في « الإقناع وشرحه » : ولايجب ؛ بل ولابين غل داخل عيبن لحدث
أصغر أو اكبر » ولو أمن الضرر ؛ بل بكره »لأنه مضر #ولايجب من نجاسة فيبا» فيعفى
عنها في «صلاة . وقال في و الغاية
(») لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم ببكره » ولايسن مسح العثق .
(*) السغن : جع سنة » وهي في اللغة الطريقة » وفي الاصطلاح : ما يشاب على فعله
يتجة احيال : وخمعة طافر +
(+) وهو متأكد فيه » ونحل عند المضمضة .
(ه) أي في أول الوضوه ولو تحقق طبادتها +
أقصى أثقه .
ونخليل اللحية الكثيفة "" . وتخليل الأصابع '" . وأخذ ماء جديد الأذنين ؛
وتقديم اليمنى على اليسرى ؛ ومجاوزة محل الفرض » والغسلة الثانية والثالثة .
واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء » والإتيان با عند غسل الكفين »
والنطق بها سا" . وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد
بنفسه من غير معاونة .
باب مسح الخفين
بجوز بشروط سم : ليسا بعدكال الطبارة بالماء ؛ وسترهما نحل الفرض
عينا ؛ وعدم وصفهم البشرة . فيمسح المقم ؛ والعاعي بسفره من الحدث
بعد اللبس يوماً وليلةوالمسافر ثلاث أيام بلياليين » فلو مسح في السفر ثم أقام»
أو في الحضر هم سافر » أوشك في ا بنداء المسح » لم يزد لصح المقي . ويجب
)١( بالثاء المثلثة : وهي الني تستر البشرة» فيأخذ كفا من ماء بضعه من تحتها بأصابعه
مشبكة » أو من جانها » وبع ركها » و كذا عنفقة وباي شعور الوجه .
0 أي أصابع اليدين والرجلين . قال في «الشرح» : وهو في الرجلين ا كد»ويخلل
أصابع رجليه بخنصر بده البسرى منباطن رجل البمنى منختصرها إلى اببامها» وفاليسرى
بالعكس » وأصابع بده إحدامها بالأخرى » فإن كانت أو بعضبا ملتصقة » سقط .
(+) النطق بالنية مراً وجهراً بدعة » غلافاً له ,
مايوجب الفسل؛أو ظبر بعض ل الفرض ؛ أوانقضت المدة» بطل الوضوء .
فصل :وصاحب الجبيرة إن وضعها على طبارة ولم تتجاوز محل الحاجة»غسل
الصحيح ومسح عليها بلماء وأجزأ » و إلا » وجب مع الغسل أن يتيمم لها ءولا
مسح مالم توضع على طبارة وتتجاوز امحل فيغسل » ويسح ويقيمم '".
باب نواقض الوضوء
وهي ثانية:
وأن كان غير هما كالدم والقيء » 'نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسيه +
من جالس وقاثم .
الحاجة » فيغسل الصحيح ويح على الجريح ولابتبمم . الثانية : إن وضعها على طبادة
الصحيح وتم بلامح امع ن .