تعنى طلب الزواج من فتاة معينة ؛ سواء قبل هذا الطلب من الفتاة أو من أحد
من أهلها أو لم يكن قدتم قبوله بعد ء
فالخطية فى الشريعة الإسلامية ليست عقدا بينالخاطب والمخطوبة أو ولياء
وليست وعدا منالخاطب بالزواج ولا تواعداً بين الخاطب والمخطوبة أو ولا
على الزرواج ٠ ونا هى مجرد طلب الزواج07 ؛ لأن الخطبة تم
الطلب والأصل فى العقد أن بت بإيجاب وقبول ؛ وقرول الفتاة أو أهلبا ما طله
الخاطب من الزواج لايعنى قيام عقد بينهما ؛ وإنما يمنى مجرد ترشيح الفى زوجاً
فى المستقبل . ثم إن الخاطب فى الأصل عندما يطلب الفتاة للزواج لا يعدها
ولا يعد أهلها بالزواج » و إنما يخطها ليسشكل التعرف عليها ثم يقرر بعد ذلك
ما إذا كان سيتروج بها بالفعل أم يعدل عن طلبه الزواج بها . كذاك قبول
الفتاة للخطبة أو قبول أهلبا لا يعنى فى الأصل وعدا منهم بتزويج الخاطبء
وأنما يعنى ترشيحه زوجاً فى المستقبل مع رغيتهم فى التعرف عليه والتأكد من
أو رفضهم طلب الزواج بها . وبالتالى فلا وعد ولا مواعدة
لين هناك ما يمنع شرعاً أن تقترن الخطبة بوعد أو تواعد على
بمجرد هذا
الرواج7" » وكثيراً ما تقترن الخطبة بوعد أو تواعد عل الرواج + ما جل
الكثيرين يتصورون أن الخطبة وعد بالزواج » والصحيح أن الخطبة طلب
الزواج ؛ ولو لم يكن هذا الطلب مقروثاً بوعد بالرواج + وبفرض أن
الخطبة تواعد على الزواج + فإن الوعد بالزواج والتواعد عليه لا تترتب
نسي القاسمى لا 7ه4؟ ام تمرح "اس 15 وتفدير الفخر الرازى :مر
ين التدقى طا 1431م إمصراج ١ مرده ودواهب اليل اسطابط 1874م
,مق المحتاج للدمريى المطيبيط ١267 م صر جمس ١35 أوحمد أو زهرة
فى الأحوال الشخصية ص 37 ؛ و.ذكراتنا لد يلوم الفقه للقارن بكي ادمر.مة ( على آل اللكاتبة)
لحاس يا
(؟) مم صراعاة مااستذكره فى خطبة العندة من وقة وغيوها +
عليه آثار أكثر من آثار طلب الزواج ؛ فبو ملا غير مازم لكل من
الخاطب والخطوبة .
وللخطبة معنى آخر فى عر ف كثير من الناس فى عصرنا الحاضر ؛ إذ تنى
الخطبة التواعد علىالزواج المقترن بلبس عاتم » فالم يكن خاتم الخطبة فى [صبع
كل من الخاطب والمخطوبة يعتبر هؤلاء الناس أن هناك مفاوضات على الخطبة
فى صورة لبس خاتم الخطبة +
» - مكرر ( ١ ) - والخطبة فى شرائع المسيحيين والبهود معنيان آخران
هما الخطبة الكبنوتية والخطبة كزواج بغير معاشرة .
أما الخطبة الكبنوتية فهى تواعد على الزواج يتم بإجراءات بياشرها كاهن
وفقاً الاوضاع شرييتهم ؛ فلا بد فيها من التواعد على الزواج ولا بد فها من
تدخل الكاهن بقيامه بإجراءات إتمامها حتى يعترف بها شرعاً عندم +
وإلا فقدت ركناً من أركانهال© . أما طلب الخاطب الزواج من المخطوبة
أو تواعدهما على الزواج بغير تدخل الكاهن , فيعد د خطبة مدنية أو بسيطة »
لا يترتب عليها ثم شرعى +
المعاشرة الجنسية . فالخطية عقد زواج دون كليل ؛ والإكايل عبارة عن
لكل منهما معاشرة الآخر جنسياً . وعلى هذا المعى يعتبر كل من الخاطب
والمخطوبة زوجاً الآخر تجب عليه سائر حقوق الازواج عدا حل المعاشرة
الكائوليكية والرونستائقية والربانيين اليهود . انظر كناينا أحكام الأممر ةع المسيحرين والبهود
الجنسية ؛ ولا يفترق أحدهما عن الآخر إلا بالتطليق وفى الأحوال الجائرة
فيه ؛ لكن إذا حدثت معاشرة فالأولاد الناتجون عنها شرعيون + ويأنمكل من
الخاطب والمخطوبة09 .
وعرفت شريءة الأقباط الارثوذكس عقداً يسمى بعقد الأملاك . يمهد
«وشماسين راشدين وماس دينية معينة» و يترب عليه [لتزامكلمن المتعاقدين بإتمام
الزواج خلال المدة المحددة له دون أن يحل لأحدهما مخالطة الآخر جديا
ولا ينقضى عقد الأملاك إلا لأسباب؛ يئةكرض أوقيام مانعمنءواذ نع الرواج
. وإذا فسخه أحد العاقدين بغير هذه الاسباب غرم . وقد را البطريك
كلس رايع بع بم طقوس عند الأملاك إل طقوس عقد الزواج بحيث تم
هذه الطقوس قبل التكليل وحرم الاتفاق على عقد الأملاك نظرا لآنمعظمالناس
بين الخطبة والزواج لا يجوز العدول عنه إلا لأسباب محددة" .
ممناها فى الشرائع الدينية .
)١( والخطبة بهذا للعنى هى الممروفة عند القرائبين اليهود والروم الأرئوذكس والأرمن
وقد ورثت هذه الععرالم هذه الفكرة
الخطبة عن الفانون الروماتى . فقدكان الزواج
يتبادل فبها رب أسمرة الرجل ورب أمبرة ل بارات معينة تدل على تراضيهما بزواج الرجل
من للرأة » وبصحب ذذك القيام بطقوس غاصة . وف المرحلة الثانية ثقام طقوس أخرى يودها
يأخذ الرجل الرأة إلى منز يتم الزواج دون حاجة إلى رضا جديد بالزواج + وكات
زواج بن بعيدة عن المنى الشائم اخطبة الآن ؛ ودراسة أحكاميا
مم الزواج أفضل من دراستها مم الحتلية ولطهذا لن تعرش لما فى هذا اللكتاب الذى يقاصر
على الخطبة
فالتشريعات العربية المسلمين تعتبر الخطبة طلب الرجل الزواج من امرأة
8 ها يمتبرها وعدا أو توعدا على الزواج +
ن المصرى والسودائيترك أحكام الحلبة للراجحمن المذهب الحنق»
والخطبة فيه طلب الزواج9' والفابون السورى ينص عل أن الخطبة والوعد
بالزواج وقراءة الفاتحةوقبض المبر وقبول الحدية لاتكون زواجاء0؛والقانون
العراق ينص على أن الوعدبالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لاتعتبر عقداء©»
أى لاتمتبر عقد زواج . والقانون الأردنى © يترك تعريف الخطبة للشريعة
لكن يبدو أن الخطبة عند الطائفة الدرزية لا يجاب وقبول يكونان
بالألفاظ الصريحة. عل أنإشارة الاخرس تقوم مقامعبارتهل.وبترك القانون
التونسى تعريف الخطبة للشريعة الإسلامية الى اشتق منها معظم أحكامه 09 .
قانون المغرب على أن ؛ الخطبة وعد بالزواج وليست بزواج. ويدخل
تحة وما جرت بد العادة والعرف منتبادل الحدايا ,("كوتترك
لييا والسعودية والكويت والين دولة الآمارات العررية تعريف الخطبة
شرائمهم الدينية . فالخطبة تواعد على الزواج يتم باجراءات يباشرها الدكاهن
زهره فى الأحوال الشخصية سن 6 +
م وه الصادر فى 4/17 / #أمحواماء
؟؟ من القانون رقم هوا سئة قم +
(1) وعو قانون حفوق مال رقم 9ح لسنة أمحاام +
(2) وهو قانون حقرق الما له سالب ار فى الحامش السابق
)م 18 من قانون الأحوال الدرز
(1) وموعجة الأحزال الدة. بالأمر امل للؤرغ دغرم 21/5 اررحم
(ه) الفصل الثانى من ظبيم شريف بقانون الأحوال الخخصية 1719 م فى
41 انظر خلتى بطرس في أحكام الأحوال المصمريين غيب السامين 1487 :مرج
ولبنان . وكذلك الحال عند الب روتستانت فى هذه البلاد 09 أما الخطبة كزواج
والقرائيين اليهود فى مصر ؛ وكذلك شريعة الموسوبين بالعراق © +
© أهداف الخطبة :
يتجه الناس إلى الخطبة قبل عقد الرواج لتحقيق أغراض أهمها :
أولا:تيسير سبلالتعارف بين الخاطب وامخطوبة وأهلبهما :فقدلاتتواةرسيل
البحث و أسبابهكاملةعن أحوال الخاطب أو المخطوبة فتكون الخطبةباباً مفتوحاً
للاطلاع عل هذه الأحو الديدات يتم الزواج بعد بحث وروية واطمئنان +
على أن فريقاً من الناس يظن أن فى استطاعته المبادرة إلى الرواج دون
حاجة إلى الخطبة ؛ زاعناً أنه اهتدى بقلبه إلى أفضل شخصية تصلع دوعا له
ولا شك أن للبدى القلى قيمته ٠ وى إن الطيور على أشكالها تقع +
ولكن لا ينبغى أن نشكر ما تعطيه الخطبة من فرص للتعرف على شخصية
الطرف الآخر ؛ وكيفية التعامل معه ؛ وما تضعه من أسس التعاون لمرحلة
ما بعد الزواج . .. والإقدام على الرواج مع تخطى مرحلة الخطبة قد ينجح
وقد يفشل ؛ ولومت الخطبة وحققت أغراضيا بنجاح لقلت فرص شل
الزواج الاحق لها +
: تنمية المودة : فالخطبة تساعد كلا من الخاطب والمخطوية على
التدريجى عل العشرة فخلال فتزة الخطبة يتصرف كل من الخاطب
والمخطوبة بحذر ؛ ويغرف كل مثهم حق الآخر ويحرص على احترامة +
ويتعامل معه وكله أمل فى رضاه وكله رغبة فى تحقيق مطالبه ؛ فإذا اعتادكل «ن
غير المسلين ط 4318امس71؟4
نط مكحام سن 40؟
سن +14 و 147 وأحد سلامه فى الأحوال الشخصية 3
فرج فى أحكام الأحوال الشخصية ابي المسامين من
() م انظر مواد 1 إلى 30 من أحكام أحوالهم الشخصية +
الخاطب والمخطوبة ذلك ثم انتهت ١ 5 فقد يستمران على هذا
الاحترام المتبادل والرغية الصادقة فى التضحية والإثار ؛ وذلك إذا اعتادا
ولمذا رأى بعض الباحنين فى عل النفس» أن فترة الخطبة هى أقرب ما تكون.
إلى نظام اإجتماعى يقوم على المحاولة والخطأ ؛ وهى الوسيلة لتى تسمح لكل
من الخاطب والمخطوبة أن يتجاوز دائرة التصور الخيالى متجباً نحو دائرة
التجربة والواقع +
وتسعد فترة الخطبة بالكثير من المشاعر والذكريات ؛ ما يزيد المودة
بين الخاطب والمخطوبة ويكون له أثره الطيب بعد الزواج +
ثالثا : الاستقرار النفسى : فالخطبة "ربط بين الخاطب والمخطوبة بر باط
تمهيدى يمكن كلا منهما من الاطمثنان على زواجه مستقبل من طرف الآخر
الظر وف تسبب قلقا كيرا اشباب اليوم» و الخطبة علاج لهذا القلق على الحبيب الآخر »
على أنه ينبغى أن يكون واضحا فى الأذهان أن الاسراع بالخطبة لعلاج
هذا القلق دون بحث عن صلاحية اطرف الآخر للحياة الزوجية ومدى
إمكان الزواج به فى ظل الظروف المحيطة بالطرفين قد يؤدى إلى فشل الخطبة
أو فشل الزواج فما بعد ؛ ويترك معه آ لاما وجراحاً محيقة . فبعض الناس قد
تعليمه قبل زواجه ؛ ويعضيم يرى مصلحته فى جمع بعض
معين أو تزويج أخ أو أخت . . . فع كل من الخاطب والمخطوبة تقدبر ظروفه
الخاصة وإستشارة المخاصين ذوى الرأى ؛ مع ملاحقة أن الزواج ليس مجرد
ن وإنما هو مصا حكذاك , فارتباط الخاطب والخطوبة بالزواج
+» ذكريا إبراهيم فىكتابه الزواج والاستقرار النفسى سن )١(
مع وجود مشاكل يكون الزواج سيا فى تعقيدها أو تعويق حلبا مما يهدد
السعادة الروجية . فلا ينبغى أن . تم الزواج إلا وكل من الخاطب والمخطوبة
يكون هذا الحل على أساس صحيح ل أن يذر ككل من بريد الخطبة
من الناس من يضمن وفاء القلب الآخر أو يضمن الزواج من آخر ١
وقصص اليا فى الخطبة والزواج شاهدة على أن القلوب بيد الله سبحانه يقلها
كرف شاء ؛كا أن قصص غرام آيس ولبنى ورعيو وجوليت وغيرها شاهدة على
أن الله سبحانه هو الذى يقسم اشخص الزواج من آخر دون غيره »
وإذاكانت هذه هى أم الأهداف المشروعة الخطبة . إلا أن بعض الناس
خذ الخطبة وسيلة لتحقية ق أهداف غير مشروعة + كالقسلى با مخطوبة أو التوصل
إلى منصب أو عمل أومزية يشترط للحصول علها أن يكون طالبها خاطيا
مثلا . وقد تتخذ الخطبة وسيلة لابتزاز أموال المخطوبة أو أموال الخاطب ©
وقد ينظر بعض الخطاب إلى الخطبة على أنها زواج بالتجربة ؛ ويريدون
الإباحية ؛ وترفض منظم المجتمعات هذه النظرة . وإن كانت هناك مجتمعات
تقرها ضمناه؟ .
كذلك قد يكثر الزيف والقئيل والخداع فى فترةالخطبة.فقد يحاول الخاطب
برح بالعينين خطاب السكثب يقول إنى خاطب وقد كذب
وإنما خب عسامن حاب «*
يأى الر ارجل بع الخطية وهو بريد الأكل والعيراب . واللكئب جم كثية وى كل
من طعام أو غير ذاك ٠ واامس القدح الضخم + وحلب كناية عن الابن الحليب +
ًِ ارا تما يخطب قدحا ضخما من لبن أوشيثا من الطعام !
از التعويض من المماشرةالجنسية غي اللشروعة (اتظرلمادة 1/٠٠
من القانون المدّى الألانى ) أو الاعتراف بصرعية طفل الخطوبة ( ام 330 مدق سويسترى )م
الاجتماعى أو أمواله أو حسبه أو نه . . ..وذلك كله قد يؤدى إلىفشل الخطية
أو فشل الزواج فيا بعاد . وعلاج ذلك ماسنذكره من ضرودة البحث عن
الظروف المحيطة بالطرف الآخر وسؤال الخلصين واستشادتهم ؛ ثم استعال.
الفطئة والذكاء للكيدف أى زيف أو خداع من الطرف الآخر وأنةكونفترة.
الخطبة كافية لقيط اللنام عن خنايا الشخصية. على أنه لا توفيق إلا دمن الله..
- مشروعية الخطبة :
ل يءةالإسلامية مشروعة بالكتاب والسنة والإجاع والاف.
ففى كتاب الله عز وجل ورد قوله تعالى . « ولا جناح عليكم فها عرضتم
به من خطبة النداء أو أ كات فى أتفسك ؛ عل الله أن بما لكر لبن والمكن.
بلغ الكتاب أجله ,9 . وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله عز وجل أباح
لي امعتدة من وفاة تعريضا : وإباحة خطبة غيرها من غير امجرمات جائزة
وف السنة القولية روى أنالن لنى صل الله عليه وسلم قال ١: لابخطب الرجل
عليه وسلم خطب بعض زوجاتهكأم سلمة وجويرية رضى الله عنهما . وف السنة
التقريرية ثبت أنالصحابة مارسوا الخطبة علىعبد رسولالله صلى الله عليفوسلم
وأقرها ول يشكرها . بل وقال لبعض من خطبوا كالمغيرة بن شعبة ه انظ
٠١ ثيل الأوطار الشوكاتى ج اس )(
كا جرى عرف المسلنين على الخطبة قبل الزواج ؛ وهو عرف صحيح
الايعارض نضا فى كتاب أو سنة.
وعند غير المسلبين.
© - الوصف الشرعى للخطيه :
الخطبة عند جهور عاء المسلدين مباحة فى الأصل» . غير أنها قد تحرم
فى بعض الحالات كالتصريم بها للممندة من وفاة "أو التعريض أو التصريج
بها لمعتدة من طلاق رجعى ؛ وقد تكره كالخطبة الى تم أثناء الاحرام
لبان عيرة ...20
وذهب بعض الفقباء © إلى أن الخطبة مستحة فى الأصل ؛ أى هى أمر
مندوب إليه لتسكون فئرة تعارف بين الخاطب والمخطوبة ؛ إلا فى الحالات
التى تحرم أو تكره فها
ورأى فريق آخز من لفقا الخطبة تأخذ حم الزواج ؛ لأانها
وتابدها من مجموعة البرواستاات و ١ ومابعدها من كتاب اب شمدون لرياتيين اليهود ٠ وأيضا
م © ومابعدها من أحكام الأحوال الشخصية8-مربان الأرثوذكس بالعراق وسوريا لبان وم ١
(») الفنى لابن قدامة مم التعرح اكير جلاس 78 و64 ؟وبداية المجتهد اس 188+
(+) الزبيدى فى «اتحاف السادة النقين شرح أسرار إدياء علوم ان ج مسد
.وعبد الرححن عثر في رسالته سن 8ه *
ده ) البجيرى فى حاشيئة على تتهج الملاياط معام عصر جاع سن 2#
لب كذلكمشروعة بمقتغضى نصوص 3
نعم الخاصة9