وقال ابن فارس في «معجمه»-: السين والنون أصل واحد مطرد؛ وهو جريان
قال ابن الأعرابي : الس مصدر: سن الحديد سَنّاء وَسَنّ للقوم سُئةٌ وسنثاء وسن
إذا صبهاء وسن الإبل يسنها سنا: إذا أحسن رعيتهاء وسنة
تختلف السنة-عند أهل العلم- حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها في
الحديث: عنوا بنقل ما نسب إلى النبي نَهنم؛ وعلماء الفقه: عنوا بالبحث عن
الأحكام الشرعية من: فرض ومندوب وحرام ومكروه.
فالسنة عند علماء الأصول : تطلق على ما أثر عن النبي عه من قول أو فعل أو
والسنة - بالنسبة إلى معناها الفقهي- : تطلق على ما يرادف المندوب والمستحب
والتطوع والنافلة والمرغُب فيه.
فعلهاء ولا يعاقب على تركها.
وعند علماء الحديث: تطلق على أقوال النبي عت وأفعاله وتقريراته؛ وصفاته
ترادف الحديث الشريف.
الفرق بين تعريفها عند الفقهاء والأصوليين:
إنها عند الأصوليين: اسم لدليل من أدلة الأحكام؛ فيقال -مثل -: « هذا حكم
(ه/ 6ف)ء (8/ داه)ء (4/4ه)؛ والخصائص (117/1)؛ ولسان العرب (سير)ء ولخالد
بن عتبة الهذلى في لسان العرب (سنن)؛ ولزهير في الأشباه والنظائر (344/7)؛ وليس في
ديوان زهير بن أبى سلمى»؛ وبلا نسبة في مغنى اللبيب (974/7).
التعريف بتاريخ التشريع. .
الأحكام لا دليل من الأدلة؛ ويدل عليه تعبير الأصوليين؛ فإنهم قالوا في معناها: وفي
أقسامها: من تعريف السنة عند الأصوليين نلاحظ أنها أقسام ثلاثة: قولية؛
- السنة القولية: هي كل ما نقل إلينا من كلام الرسول - عليه الصلاة والسلام - ١
الرسول - عليه الصلاة والسلام - في خلواته وجلساته؛ وفي المسجدء وفي السوق؛
وفي الشارع... وكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- يُمال فيجيب» وترفع إليه
لبعض» ويعتنون به العناية الفائقة؛ لعلمهم بأنه أصل من أصول هذه الشريعة.
وقوله- عليه الصلاة والسلام -: «الخرَاجٌ بالصُمان» 0
وإذا أطلق لفظ الحديث عند الأصوليين أريد به هذا النوع من السئة فقط »
؟ - السنة الفعلية: هي كل ما رواه الصحابة من أفعاله - عليه الصلاة والسلام -
وعباداته» وتصرفاته في شتى الظروف» والمناسباتء مما يصلح أن يكون دلي لحكم
شرعي +
ومن أمثلة ذلك: ما نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من كيفية وضوئة»
ومنها - أيضًا - الإشارة: كإشارته - عليه الصلاة والسلام -لكعب بن مالك أن يضع
-)1( انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني» كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(
.)114:717( انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني» كتاب الببوع: حديث )1(
9 التعريف بتاريخ التشريع
فعل الجوارح.
وهمه - عليه الصلاة والسلام - بفعل شيء» نوع من السنة الفعلية أيضًا؛ فإن
الهم من أفعال القلب؛ وهو -عليه الصلاة والسلام- لا يهم إلا بما هو حق. من
ذلك: همه -عليه الصلاة والسلام-بجعل أسفل الرداء أعلاه في الاستسقاء»؛ فثقل
عليه قرى 6
السنة الواجب اتباعهاء
وقد اشتهر عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- الاقتداء برسول الله تنه
وشدة المحبة له؛ عليه الصلاة والسلام.
© - السنة التقريرية: هي أن يقال قول أو يفعل فعل أمام النبي -عليه الصلاة
ومن أمثلة النوع الأول: ما روي عن عبد الله بن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن
الوليد مع رسول الله ين بيت ميموئ
فأتي بضب محنوذ» فأهوى إليه رسول الله تنه
809261686407 07( انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني؛ كتاب الاستسقاء حديث )١(
أخرجه مالك (170-174/1) كتاب صلاة الجماعة؛ باب فضل صلاة الجماعة؛ والبخاري )(
+)461/1( كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة؛ حديث (144)؛ ومسلم )١39/(
كتاب المساجد؛ باب فضل صلاة الجماعة؛ حديث (1081/701) من حديث أبى هريرة.
التعريف بتاريخ التشريع 9
أن يأكل» رقع رسو الله يكت ب : أحرام هو يا رسول الله؟ قال: 8لا
.5 «فلم ينهني» (0.
ومن أمثلته يق ا -عليه الصلاة والسلام- لاجتهاد الصحابة في صلاة
لكي ففهم النهي عن صلاة العصر في الطريق» فصلاها بعد أذان المغرب.
ونظر البعض الآخر إلى المعنى الذي لأجله أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام-
ذلك لرسول الله يهم لم يعنف أحدًا من الفريقين.
ومن الأمثلة التي تجمع النوعين: الاستبشار وعدم الإنكار-: ما تمسك به
الشافعي -رضي الله عنه- في القيافة واعتبارها في إثبات النسب بكلا الأمرين -
الاسبشان وعدم الإنكار- في قصة مجزز المدلجي: فقد كان الكفار يطعنون في
السوادء ولون أبيه زيد أبيض مثل القطن» وكانت أمه أم أيمن مولاة رسول الله تن
حبشية سوداء
)١( أخرجه مالك (438/19) رقم :)٠١( والبخاري (177/4) كتاب الذبائح والصيد؛ باب
الضب؛ حديث (80710)؛ ومسلم (1517/9) كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الضبء
حديث (1447/44).
(3) أخرجه البخاري (471/97): كتاب المغازى» باب مرجع النبى نهُنه من غزوة الخندق»
حديث (4114)؛ ومسلم (©/1741) كتاب الجهاد؛ باب المبادرة بالغزوء حديث
(14/ 1770) من حديث ابن عمرء
(© هذا الحديث وإن كان في إسناده مقال إلا أن الفقهاء قد تلقته بالقبول-
فقد سكت عليه الصلاة والسلام - ولم ينكر عليه؛ بل دخل على عائشة -رضي الله
الأحاديث الصحيحة!.
صنع صاحب «جمع الجوامع».
النبوية؛. وهي أصل من أصول الدين» وركن في بنائه القويم؛ فيجب اتباعهاء وتحرم
مخالفتهاء وعلى ذلك أجمع المسلمون؛ وتضافرت الآيات على وجه لا يدع مجالا
للشك؛ فمن أنكر ذلك» فقد نابز الأدلة القطعية؛ واتبع غير سبيل المؤمنين؛ وهي -
بذلك- تعتبر المصدر الثاني للتشريع .
لام أله خ[سورة النساء: +8]ء
وقوله تعا أز نيهم عَذَابٌّ
السئة موجب للردة:
ثبوت السنة؛ ليكون ذلك عذرًا لهم على ردهاء وقد كذبواء وَنَصْرَ الله أعين رجال
.)171:118( انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني + كتاب الأقضية والأحكام حديث )١(
قال الحافظ ابن عبد البرل": أصول العلم: الكتاب والسنة؛ والسئة تتقسم إلى
أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة وهو الخبر المتواترء فهذا من الحجج
والضرب الثاني من السنة: خبر الآحاد والثقات الأثبات المتصل الإسنادء فهذا
يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة؛ ومنهم من يقول:
إنه يوجب العلم والعمل .
والخبر عن رسول الله ينم - أن الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه إليناء
وإلى كل من يخلفه؛ وتركب روحه في جسده. وساق -أيضا- قول الله تعالى:
كلام نبيه هم على ما قررناه آنفاء فلم يسع مسلمًا يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع
إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله نج ؛ ولا أن يأبى عما وجد فيهما. فإن فعل
قال: وقد ذكر محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه
عن رسول الله يهم خبر يقر بصحته؛ ثم رده بغير تقية - فهو كافرء
بهذا القول» وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل خلاف ما صح عنده عن
)0 جامع بيان العلم وفضله (41-41/7)
() ينظر: الإحكام في أصول الأحكام (47/1).
الكتاب والسنة
قد بلغه؛ أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن رسول الله َكنم أو وجد نفسه مائلة
فيه أحدًا دون رسول الله ينم من صحابي فمن دونه-: فليعلم أن الله قد أقسم -
إليه المعاد امرؤ على نفسه» ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الآية» وليشتد إشفاقه من أن
يكون مختارًا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار-
وقال: لو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن- لكان كافرًا بإجماع
الأمة؛ ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأخرى عند
هذا مشرك حلال الدم والمال.
العلاقة بين الكتاب والسنة:
ومن المعلوم بالضرورة: أن كل ما جاء عن الله -تعالى- لا يمكن أن يوصف بأن
فيه اختلافًا. والمعلوم أن كلا من القرآن والسنة من عند الله -تعالى- كما قدمنا .
ولهذا يقول ابن القيم(": والذي يشهد الله ورسوله به: أنه لم تأت سنة صحيحة
واحدة عن رسول الله نهم تناقض كتاب الله -تعالى- وتخالفه ألبتة. كيف
ورسول الله هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل» وبه هداه الله؟! فهو مأمور باتباعه؛
وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده» فلا يوجد تخالف؛ وإن حصل مخالفة في ظاهر
.)77-77( الطرق الحكمية )١(
العلا
الكتاب والسنة 17
أولاً: السنة الموافقة للقرآن:
وتكون هذه السنة - حينئذ - واردة مورد التأكيد؛ فيكون الحكم مستمدا من
: السنة المبينة للقرآن :
وهي أنواع إليك تفصيلها :
أ- بيان المجمل"): كالأحاديث التي جاءت فيها أحكام الصلاة» فقال َله:
وورد في الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه؛ فبينت السنة ذلك+
فقال يهم : «لِأَخْذُرا علي تَابِكَكُ ©.
وورد في الكتاب وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه؛ ولا لمقدارالواجب»
)١( قال الشافعي في الرسالة (41): فلا أعلم من أهل العلم مخالقًا في أن سنن النبى لَه ثلاثة.
ا الخطيب البغدادى في الكفاية (17)
تخصيص السنن لعموم محكم القرآن. وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير
() رواه مسلم برقم )١7١8( من حديث جابر.
(4347). ومسلم (1447/4) كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم حديث (11/ 7887
من حقيك أبى مونسى الألشعرئ.
(©) ماله دلالة غير واضحة.
(ه) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني+ كتاب الصلاة: باب في ذكر الأمر بالأذان حديث
(3) أخرجه أحمد (318/9)؛ ومسلم (4413/1) كتاب الحج؛ باب استحباب رمى جمرة العقبة
الجمار» الحديث (1480))؛ والنسائى (170/5) كتاب المناسك» باب الركوب إلى الجمار <
"1 اقة بين الكتاب والسنة
[النساء: ]١١ وردت الوصية مطلقاء فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث.
ج : تخصيص!" العام(" : كالحديث الذي بَيْنَ أن المراد من الظلم في قوله
تعالى : لا برا إيَتَهُر شْثرِ»1الأنعام: 87] : هو الشرك» فقد فهم
[النساء: 0]١١ فكان هذا الحكم عامًا في كل أصل مورثء وكل ولد وارث
فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء.
وقصرت الولد الوارث على غير القاتل» بقوله يِجم: «القائل لا يرث ©
الإصابة بعد العقد.
- واستظلال المحرم» وابن ماجة )٠٠١6/7( كتاب المناسك»؛ باب الوقرف بجمع؛ حديث
(201)؛ والترمذي (174/7) كتاب الحج؛ باب ما جاء في الإفاضة من عرفات (887)
)١( المطلق : ما دل على الماهية من غير فيد
(1) تخصيص العام :قصر العام على بعض أفرادة.
(© العام :لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
(4) أخرجه البخاري )٠١4/1( كتاب الإيمان؛ باب ظلم دون ظلم؛ حديث (37).
(ه) انظر تخريج هذا الحديث في الدارقطني؛ كتاب الفرائض حديث (817:47685)-