مقام الماء كان إذا أصاب الثوب بول فغسل بالزيت طهر ؛ ولا يكون تطهير
بالزيت » إنما قال النبي َيه : « اغسله بماء » والماء طهور هو الطهور ٠
من مسلم
قال : لا يعجبني أن تباع الميتة ٠
قال : إن كان جامداً يؤخذ ما حولها ف
قال : ما سمعت فيه بأكثر من هذا » ولا يقوم عندي مقام يعني الماء
لأنه لا يشبه الماء » هوطعام يؤكل » الماء يتطهر به +
قال أبوموسى : لنوا به سويقاً بالزيت أو بالسمن » وبيعوه » ولا
تبيعوه من مسلم . وبينوا
٠4 قلت لأبي : تستصبح به السرّج ؟
قال : لا بأس به إن لم بمسوه بأيديهم » لأنه نجس ٠
١٠ قلت لأبي : يدهن به الأدمل»؟
)١( الجلد من القرب ونحوها
قال : لا » لأنه يشرب فيه الماء ويلبس
عت أبي يقول : ولا يدهن به الأدم؛ وذلك أنه يجعل منه الأسقية
والقرب فيأخذ طعمه » ولا بأس أن تطلى به السفن
١١ - سألت أبي عن : الفأرة تقع في السمن أوالزيت ؟
فقال : حديث الزهري ؛ عن سعيد + عن أبي هريرة عن النبي كَل
١١ - حدثشي أبي قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثا
الأوزاعي ؛ عن يحى بن أبي كثير عن عكرمة قال : النبيذ وضوءاً وإن لم
سمعت أبي يقول على أثر هذا الحديث : كل شيء يتحول عن اسم
قال أبي : يتيمم »أحب إلي من أن يتوضاً بالنبيذ .
يقول : لا بأس أن تنوضاً يعني المرآة وهو يراها
مالم تخلو به على حديث ابن سرجس
(1) هذه احدى الروايات عن الامام أحمدء انظر «المسائل الماردينية؛4 لشيخ الاسلام ابن تيمية
بتحقيقي . فإنه قد أوضح رأي الإمام أحمد
٠ قرات على أبي : وا أة إذا خلت به يعني الوضوء لا يعجبني
ا القت زمنماء امام
٠ -_سمعت أبي سثل عن : الغسل من ماء الحمام ٠
قال : لا يُغسل من ماء الحمام +
١١ -_سألت أبي : يغتسل من ماء الحمام ؟
فقال , لا . فقلت له : . . . . . قال : فلم نذهب إذاً .9
١" _سألت أبي : ما يكره من سؤر البهائم كلها ؛ وما لا بأس به
فقال : يكره سؤر الحمار » وسؤر الكلب يغسل مرات ٠
٠ _ سمعت أبي سثل عن : لعاب الحبار » أو عرقه يصيب الثوب
فكرهه . قال : هونجس ؛ أو رجس .
قال أما سؤر البغل والحمار فلا » وأما الفرس » والدابة » والشاة +
)١( هنا كلمة غير واضحة ويمكن أن نقرأ : وراودته . . ولا بد امن كلام آخر ليستقيم المعنى
والبعير » والبقرة فلا بأس به . قال : ولا بأس بالحمام . قال : والدجاج إذا
لم يكن مرعاه مرعى سوء . قال : وما كان من الطير لا يضبط مرعاه » فلا
يعجبني
٠ سمعت أبي يقول : في الكلب يلغ في الإناء : يروى عن الي
كَل من طريق أبي هرب يُخسل سبعاً أولاهن بالتراب » » وقال ابن
مغفل : روي : عن النبي في « يغسل سبعاً ويعقّر الثامنة في التراب + +
_سألت أبي عن : الكلب السلوقي بشرب من الإناء ؟
قال : يغسل سبع مرات ؛ إحداها بالتراب .
ا _ سألت أبي عن سؤر الهر؟
فقال أبي : لا بأس به .
٠ باب لين الطرضيبالغب
8 -_سألت أبي عن : الرجل يصيب ثوبه من طين المطر ؛ وقد خالطه
بول البغال والدواب ؟
ال : أرجو أن لا يكون به بأس .
4 - سمعت أبي يقول : في السرقين”" الرطب إذا كان من حمار أو
() السرقين : الزبل والروث
بغل : يعجبني أن يغسله - [ و] إذا لم يكن من حمار فلا بأس » وكذلك في
الخف » إذا أصاب الخف العذرة » أو البول فلا بد من غسله ؛ ويعيد الصلاة
إذا لم يغسل .
٠*٠ سألت أبي عن أرواث الدواب وأبوالها ؟
قال : فيه اختلاف » منهم من يكرهها » أما الأرواث تصيب الثوب
ففيه اختلاف » وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلى
©١ - قلت لأبي : الرجل يطأ على العذرة الرطبة + وفي رجله خف ثم
قال : يغسله .
قال : لا تنقى العذرة بالحك ؛ إلا بالغسل .
"7 قلت لأبي : إذا مر بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول
قال :
© قلت لأبي : الرجل يصيب شراك نعله البول نقط صغار ؟
4 - سألت أبي : ما يستنجس من الأبوال ؟ فقال : الأبوال كلها
#٠ قرات على أبي : الرجل يطأ العذرة وفي رجله خفاثم جف
قال : ماكان عذرة بعينها أو بول بعينه يغسله ؛ فإذامرعلى موضع وهو
يقدره لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه
قال : ما بعد يطهره!"
**_ سألت أبي عن : الثوب يصيبه البول يجزثه أن يغمسه في الماء ؟
١7 قلت لأبي : فالفرس ؟
قال : يؤكل لحمه على حديث أسماء بنت أبي بكر : ذبحنا فسا عل
عهد النبي كَلةٍ فأكلنا .
قلت لأبي : بوله نجس ؟
)١( يلاحظ هنا أن عبد الله قد جمع في هذه المسألة خلاصة اجوبة آبيه على عدد من المسائل السابقة
لأنه قد يتصرف بالكلام عند تلخيصه
8 سألت أبي عن: الرجل يدخل يده في الإناء ؛ وهو جنب ولم
قال : إن كان لم ينم ٠ فأرجو ان لا يكون به بأس ؛ وإن نام يغسلها
اب في جود الةإذائبت
4 - سمعت أبي يقول : أذهب إلى حديث ابن عكيم جاءنا كتاب
رسول الله فق قبل موته « أن لا تنتفعوا من الم
وحديث ابن عباس قد اختلف فيه ؛ قال الزهري : عن عُبيد الله ؛ عن
عباس » عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ ؛ وذكر ابن عيينة الدباغ ؛ولم يذكره
معمر » ولامالك ؛ وأراه وهم » قال معمر وقال الزهري : ينتفع بالجلد وإن
لم يدبغ لقوله : و ألا انتفعتم بإهابها ٠+
قال أبي : حدثناه عبد الرزاق» عن معمر.
٠ - قال أبي : وحديث زيد بن أسلم ؛ عن ابن وعلة ؛ عن ابن
عباس سمعت النى كَل يقول : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » . قال أ
وقال إسماعيل بن أبي خالد ؛ عن الشعبي » عن عكرمة . قال أبي : وأ
أذهب إلى حديث ابن عكيم ٠
١ _سألت أبي عن القدا" يخرز يه ؟
)١( القد : السير والخيط من الجلذ
فلا بأس به .
سمعت أبي يقول : القد الذي يكون من الحمير لا جل - يعني لا يخرز
به أو يستعمل في شيء » وإن ذكي الحمار لا يؤكل لحمه » والميتة لا ينتفع
بها +
قال أبي : - في الجمل : القد منه لا بأس به إذا ذكي + فإن كان ميتة
- حدثنا قال : سألت أبى عن : حديث سلمة بن المحبق !" في
دباغ الميتة
فقال : لا أجريه حديثابن عكيم . أتانا كتاب رسول الل كَل قبل
وفاته بشهر أو شهرين : « لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب +
٠؛ _سألت أبي عن شعر الخنزير؟
قال : لا يعجبني أن يخرز به ؛ فإن خرز به»فلابأس بالصلاة في الخفين
الذين يخرز به ؛ لأنه لا يعلق .
(1) في الأصل : الأكوع . وكتب في الامش «المحبق» وهو : الصواب . فإن الحديث في المسند
147/7 مرصلى اله عليه وسلم بيت بقتائه قربة معلقة فاستسقى. فقيل: إنها ميتي فقال
«ذكاة الأديم دياغه »
(؟) إرواء الغليل الاول الحديث 8 ص 6
قال : لا بأس به إذا غسل .
- حدثنا قال : سمعت أبي يقول : كل ثوب يلمسه بودي ؛ أو
نصراني © أو محجومي + إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلى
فيه ؛ وذلك أنهم لا يتنزهون من البول
+ سألت أبي عن الرجل يجنب في الثوب فيصل" مكانه ؟
قيل : ويجزيه الفرك ؟
قال : نعم ٠
٠7 _سألت أبي عن الثوب تصيبه الجنابة ؟
قال : أذهب فيه إلى الخبرين جميعاً :
حديث سليان بن يسار » عن عائشة ؛ عن النبي َيه : كان يغسله +
وحديث الأعمش ؛ عن ابراهيم ؛ عن همام ؛ عن عائشة : أن النبي صل الله
عليه وسلم :فركه وصلى
(1) كذا الأصل » ولعلها : فيغسل