صحيح البخاري ومسلم وباقيتها السنن ؛ ولمسند الذي يذكر فيها الأحاديث من الصحابة
بحسب رعاية ترتييهم بدون الترتيب في أبواب الفقه ؛ مثلاً يذكر أولاً الأحاديث المروية عن أبي بكر
والمعجم الذي يذكر فيه أحاديث الشيوخ مرتبة كالترتيب في المسند .
والجزء الذي يحتوي على أحاديث مسألة واحدة معينة كجزء القراءة للبخاري ؛ وجزء رفع ليدين له +
والمفرد : الذي يحتوي على أحاديث شخص واحد مثل أحاديث أبي هريرة أو حذيفة ؛ والغريبة : التي
فيها تفردات تلميذ واحد من شيوخه ولم تكن مروية عن غيره من تلامذة ذلك الشيخ ؛ وأنواع أخر +
مثل المستخرج ؛ والمستدرك .
أما شرط أرباب لصحاح فاشترط البخاري الإتقان وكثزة الملازمة للشيخ ؛ واشترط مسلم الإتقان فقط
٠ ولا يشترط ثبوت اللقاء أو كثرة الملازمة ؛ بل يكتفي بالمعاصرة بين الراوي والمروي عنه ؛ وهو
مذهب الجمهور في التمسك .
يكتفون بهذه لشروط ويأتون بما يكون بشرط أعلى من شرطه أيضاً ؛ وبسبب اعتبار كثرة لملازمة
وأما مذهب أرباب الستة الصحاح فقيل : إن البخاري شافعي لأنه تلميذ الحميدي وهو تلميذ لشافعي
ففيدون ؛ وإسحاق من أساتذته لكبار ؛ وإسحاق من خاصة تلامذة ابن لمبارك ؛ وهو من خاصة
أي حنيفة ٠ ولكن الحق أن البخاري مجتهد ؛ وكثيراً ما يكون اجتهاده موافق الأحناف إلا أنه
وافق في المسائل لمشهورة بين أهل العصر الإمام الشافعي ؛ مثل : القراءة خلف الإمام ؛ ورفع
اليدين ؛ والجهر بآمين ٠
ويظهر هذا لمن يتتبع صحيحه ؛ وللّهُ در ما قال القاضي أبو زيد الدبوسي : ولمسألة يختلف فيها
كبار الصحابة يعوذ فهمها ويصعب الخروج منها ؛ وإن لمسائل مختلفة فيما بين المجتهدين ؛ وهي
تحت الحديث ويساعده تعامل السلف ويكون السلف الصالح مختلفين فيها لا يمكن الاتفاق على
وأما مسلم فلا أعلم مذهبه بالتحقيق ؛ وأما ابن ماجه فلعله شافعي ؛ والترمذي شافعي ؛ وأما أبو داود
ولنسائي والمشهور أنهما شافعيان ؛ ولكن الحق أنهما حنبليان ؛ وقد شحنت كتب الحنابلة بروليات
أبِي داود عن أحمد ؛ لله سبحانه وتعالى أعلم .
*1*أبوب الطهارة
بوب لطهارة
قل الحافظ بدر الدين العيني الحنفي : ومن مصطلحات أرباب الحديث التعبير بالكتاب إذا كانت
تحته أحاديث أنواع مخلفة ؛ ولك التعبير بالأبواب ؛ وبالباب إذا كانت الأحاديث من نوع واحد +
وقول الترمذي : أبواب الطهارة ترجمة ؛ ويظهر فقه المحدث من ترجمته ؛ كما قيل : فقه البخاري
في تراجمه ؛ وله محملان :
والبخاري سابق لغايات في وضع التزاجم ؛ فإنه قد تحيرت لعقلاء فيها ؛ وسهل التراجم تراجم
الترمذي ؛ وتراجم أبي داود أعلى من تراجم الترمذي ؛ واقتفى النسائي في تراجمه أثر شيخه البخاري
» وبعض تراجمها متحدة حرفاً حرا ؛ ومستبعد . ولله أعلم . سيما إذا كان النسائي من تلامذة
البخاري ؛ وما وضع مسلم بنفسه التراجم +
المرفوعات والأثار ؛ وأول من ميز بينهما الإمام أحمد بن حنبل وتبعه لمتأخرون ٠
*2*باب ما جاء لا تقل صلاة بغير طهور
باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور
- لحديث رقم: 1
قوله : ( ح وحدثا الخ ) ح يسمى تحويلاً ؛ والاختلاف في القراءة فإن لمغاربة
والمشارقة يقرؤون ح بالمد أو القصر .
قال سيبويه : إن أسماء حروف التهجي إن كانت مركبة في الكلام فممدودة ؛ كما قل محمد في
قصيدة البردة :
- ٍ : : . لولا التشهد كانت لاءه نعم
وإن كانت منفردة فمقصورة كما يقال في حين التعداد : با ؛ تا ؛ ما .
أقول : إن هذه الضابطة ليست بأسماء حروف التهجي بل في ذلك كلمة ثائية تكون في آخرها لف
. واعلم أن التحويل على قسمين : أحدهما : اجتماع الطرق المتعددة من الأسفل ؛ ويسمى الراوي
المشترك مداراً ومخرجاً ؛ وهذا التحويل كثر ؛ ثانيهما : افتراق الطريق الواحد من الأسفل إلى طرق
كثيرة ؛ ولتحويل بكلا قسميه قد يكون بطريقين وقد يكون بأزيد منهما +
( ف ) ربما تجد في كتب لصحاح وغيرها أنهم يبدؤون لسند من الأول أي الأعلى بالعنعنة ثم في
الأسفل بالإخبار والتحديث ؛ لأن التدليس لم يكن في السلف وحدث في المتأخرين فاحتاج المحدثون
إلى التصريح بالسماع ؛ ولا يقبل حديث المدلس إلا عند التصريح بالسماع أو ما يدل عليه ٠
والتدليس على أنواع :
ن تحويل
أحدها : أن يسقط الراوي اسم شيخه لغرض من الأغراض ويروي عن شيخ شيخه بعن كي لا يكون
كاذباً ؛ وثانيهما : تدليس التسوية وهو حذف لرواة الضعفاء من بين لسند ورواية الحديث بطريق
ثقاته بالعنعنة كتدليس وليد بن مسلم عن الأوزاعي كما سيجيء . وثالثها : أن يذكر لراوي اسم
ضيق في هذا ؛ وأما لقسمان الأولان فقبيحان ؛ وققل شعبة : إن لتدليس حرام والمدلس ساقط
العدالة ؛ ومن ثم قالوا : السند الذي فيه شعبة بريء عن التدليس وإن كان بالعنعنة والجمهور إلى
قبح التدليس ؛ ولكنه لا يسقط به العدالة ؛ وإذا صرح بالسماع أو ما حاذاه يقبل الحديث ؛ ومن عادة
المحدثين ضم المتن لأقرب لطرق المتعددة ؛ ومن عادتهم أيضاً ضم متن الحديث للسند لعالي +
والمصنف راعى العادة الثانية كما يدل عليه قوله : قال هناد في حديثه : إلا بطهور إلخ ؛ فعلم أن
المذكور ليس متن هناد ؛ وأما وجه اختياره العادة الثانية على الأولى فعلى ما قيل : سثل ابن
المبارك : ما يشتهي قلبه؟ قال : سند عالٍ وبيت خالٍ ٠
قوله : ( لا تقبل صلاة بغير طهور إلخ ) القبول على قسمين : أحدهما : كون الشيء متجمعاً
بجميع الأركان والشرائط ٠
وثانيهما : وقوعه في حيز مرضاة الله ؛ وقل ابن دقيق العيد : إن القبول مشترك في لمعنيين ولا
قرينة على المعنى الأول ؛ وأما الثاني فغير معلوم بغير الله تعالى فلا نعلم ما في حديث لباب +
وأقول : إن المراد هو الأول بقرينة الإجماع على عدم صحة الصلاة بدون الطهور ؛ وعدم القبول
هو لرد سواء كان لذا أو لهذا ؛ ونسب إلى ملك بن أنس عدم الإعادة على من صلى بلا وضوء +
وليست هذه النسبة
صحيحة ؛ ولعل وجه لنسبة الاشتهار على الألسنة عدم اشتراط طهارة الثوب والمكان عند مالك
رحمه الله فقاسوا عليهما طهور لبدن أيضاً ؛ واعلم أن قول : لا تقل صلاة بالتتوين مثل لا رجل
في الدار ؛ بمعنى ( نيست هيج مردي ورخانه ) ومعنى لا رجل في لدار بالفتح ( نيست مردوخانه
) ومعنى ما من رجل في الدار ( نيت هيج إزمري مردي وخانه ) فعلى هذا معنى لا تقل صلاة بلا
طهور ( قبول نمى شود سبح غازي بغير طهور وباكى ) فعلم أن كل فرد صلاة موقوف على
الطهور ؛ واختلفوا في صلاة لجنازة وسجدة التلاوة في اشتراط الوضوء لهما فقال بعض : لا يشترط
الوضوء لصلاة الجنازة ؛ وأما الإمام الشافعي ليس بقائل بما قالوا ؛ ولعل وجه ما قالوا : إن قل
الشافعي بالجنازة على الغائب ؛ ويقول : إنها دعاء كسار الأدعية ؛ فزعم أنها دعاء كسائر الأدعية
في عدم وجوب التوضئ أيضاً ؛ والإمام البخاري موافق لنا في اشتراط الوضوء للجنازة ؛ وأما سجدة
يسجد على غير وضوء > لخ وفي نسخة البخاري الأصيلي : < كان ابن عمر يسجد على وضوء
> وقل خدام البخاري : إن الأول أصح وأما الأئمة الأربعة فقاثلون بوجوب التوضئ في سجدة
التلاوة لأنها . أي : السجدة . أخص مدارج الصلاة فيشترط لها كما اشترط لها ١ وأما فاقد لطهورين
فرولية عن أبي حنيفة إنه يتشبه بالمصلين ؛ أي يركع ويسجد بلا قراءة ؛ قال مالك : لا يصلي الآن
+ وقال أحمد بن حنبل : يصلي الآن ؛ ولا يقضي ؛ وللشافعية وجوه أربعة ؛ أحدها : لقضاء
وثائيها : الأدا. ٠ وثالثها : الأداء في الحال ثم القضاء بعده ؛ ورابعها : وجوب الأداء
واستحباب القضاء .
(رقم
( ف ) من مصطلحات التعبير بالقول عما قال المشائخ وبلرواية عما قال الأئمة ؛ وعند
الشافعية قول الإمام رواية وأقوال المشائخ وجوه ؛ لنا في التشبه بالمصلين لفاقد الطهورين القياس
المستنبط من الإجماعين ؛ أحدهما : من أفسد الصوم أو حاضت المرأة في نهار رمضان أو طهرت
أو بلغ الصبي يجب عليهم الإمساك في بقية النهار ؛ وهل هذا إلا تشبه بالصائمين ؛ والإجماع
إلا تشبه بالمصلين لما ثبت التشبه في الصوم والحج نعديه إلى الصلاة ؛ وكذا إكتفاء بعض السلف
أحدث فيها بحديث الباب ؛ فالجوب : أولاً : إن المشي في الصلاة ليس بصلاة كالإياب والذهاب
ولكن الصواب عند أرباب الحديث الإرسال ؛ والإرسال مقبول سيما إذا كان مؤيداً بفتيا الصحابة +
فيكون حجة قطعاً ؛ ومن الفتاوى استخلاف عمر وعلي رضوان الله عليهما .
قوله : ( ولا صدقة من غلول لخ ) الغلول في اللغة : سرقة الإبل ؛ وفي اصطلاح الفقهاء : سرقة
مل الغنيمة ؛ ثم اتسع فيه فأطلق على كل مال خبيث ؛ قال في لدر المختار : إن لتصدق بالمل
الحرام ثم رجاء لثواب منه حرام وكفر ؛ وفرّق البعض بين الحرام لعينه ولغيره ٠ ومنهم العلامة
أقول : ينبغي الفرق بين الحرام الظني والقطعي ؛ لا في لعينه ولغيره ؛ قال ابن قيم في بدائع الفوائد
: من اجتمع عنده مال حرام فتصدق يثاب عليه ؛ وفي لهداية : من اجتمع عنده مل حرام سبيله
التصدق وقع التعارض بين الدر ولهداية ؛ أقول في دفع التعارض إن ها هنا شيثان :
أحدهما : اثتمار أمر الشارع والثواب عليه ٠
والثاني : لتصدق بمال خبيث ؛ والرجاء من نفس المال بدون لحاظ رجاء الثواب من امتثال لشارع
+ فالثواب إنما يكون على ثتمار الشارع ؛ وأما رجاء الثواب من نفس المال فحرام ؛ بل ينبغي
لمتصدق الحرام أن يزعم بتصدق المال تخليص رقبته ولا يرجو الثواب منه ؛ بل يرجوه من ائتمار
روى أبو داود من قصة الشاة ولتصدق بها .
والأحسن أعلى الحديث في هذا الباب وإن لم يكن حسناً عند لمحدثين ؛ ومن عادة الترمذي إخراجه
الأحاديث لتي لم يخرجها غيره للاطلاع على ذخيرة الحديث ؛ فمراده أنه أعلى الأحاديث لتي لم
يخرجها أرباب الصحاح ؛ كذلك قال بعض حفاظ الحديث في عادة الترمذي هذه -
قوله : ( وفي لباب عن ابن مليح رحمه الله الخ ) المراد بذكره ههنا هو أبو أبي المليح لا أبو المليح
أرباب الصحاح إلا أنه يكافثه يذكر : وفي الباب عن فلان وعن فلان لخ ؛ وصنف ابن حجر
العسقلاني في استخراج ما ذكر الترمذي في الباب وسماه : < اللباب فيما قال الترمذي وفي الباب >
ولكنه غير مطبوع ؛ و الأسهل لاستخراج أحاديثه المراجعة إلى مسند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى
*2*باب ما جاء في فضل الطهور
اباب ما ج
- لحديث رقم: 2
< قال > ؛ ويعرف ذلك بالذوق .
واعلم أن لمصنف أخرج حديث الباب مختصراً ؛ وفي غيره : < وإذا مسح الرأس خرجت كل
الماء لمسح الأذنين كما هو مذهب أبي حنيفة +
قوله : ( يخرج نقياً من الذنوب الخ ) قال المتأخرون : الحسنات مكفرات السيئات الصغائر ؛ وقال
المتقدمون : يفوض الأمر إلى الله بلا تقييد بالصغائر ولكبائر ؛ وتمسك المتأخرون بما سيأتي < ما
لم يغش الكبائر > وأقول : لتحقيق أن لا يقيد بالصغائر ؛ ويتمشى على ألفاظ الأحاديث لغة ؛ وفي
اللغة : الذنوب العيوب والخطايا ما ليس بصواب ؛ والمعصية ( نافر ماني والسيئة برثي ) +
فالمعاصي في أعلى مراتب الإثم ودونها السيئات ودونها الخطايا ؛ ودونها الذنوب ؛ وأشكل الحديث
بأنه يدل على خروج لذنوب ؛ ولخروج يقتضي أن يكون الشيء الخارج ذا جرم ؛ ولذنوب أخواتها
من المعاني ؛ فالأصوب التفويض إلى الله تعالى ؛ ومن أراد أن يقع في لتكلفات ؛ فيرجع إلى ما
قال لصوفية بأن وراء هذا العالم المشاهد علماً يسمى بعالم الأمثل ؛ وراءه عالم الأدوات ؛ وفي
عالم الأمثل صور كل شيء في هذا لعالم من الأجسام ولمعاني ؛ وفي عالم الأرواح أرواح كل
وقالوا : إن عالم الأمثثل متصرف في هذا العالم المشاهد وألطف منه ؛ وعالم الأرواح متصرف في
عالم الأمثل ولطف منه ؛ وليس عالم الأمثال هو دار الآخرة بل موجود الآن ؛ وقلوا : من يذهب
في عالم الأدَمْثّلٍ أو الأرواح لا يتميز بين أشياء عالم الشهادة وأشياء عالم الأمثل ؛ وأما الروح
فعند أهل الإسلام جسم لطيف على شكل كل ذي ذلك الروح واحتجوا على هذا أي جسمية الروح بما
ورد في الأحاديث ؛ كما في حديث البراء بن عازب < فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول
خرج تسيل كما تسيل
ذلك الكفن > وأحاديث أخر دالة على جسمية الروح ؛ ونقل قاضي زاده في تهافت الفلاسفة أن
الغزالي قاثل بتجرد الروح وكذلك نسب إلى القاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي +
> الخ أخرجه أحمد في مسنده ؛ وصاحب لمشكاة ص 134 ؛ وفيه : <
فأقول : أولاً : إن خلافهما لا يكفي ؛ فإنا نتمسك بنصوص الشريعة من القرآن والحديث +
وثانياً : بأن نقل المذهب متعسر ؛ فما لم أر عبارة القاضي أبي زيد لا نسب إليه هذا الخلاف +
وأما الغزالي فقل تلميذه أبو بكر بن العربي : إن الأستاذ غمس في الفلسفة ؛ ثم ضرب بيده وسعى
للخروج فلم يسعف بمرامه ؛ ولمتقدمون من علماء الإسلام يريدون بالتجرد عدم الكثافة يظهر ذلك
تفسير سورة الإخلاص للحافظ ابن تيمية رحمه الله ؛ ثم اختلف لصوفية بعد اتفاقهم على مادية
الروح في أنه كالبدن للثياب ؛ أو أعضاءه سارية في أعضاء الجسد المشاهد ؛ وقال الشيخ الأكبر
في الفصوص : الروح يتشكل بأشكال مختلفة ؛ وقل الجهلاء الفلاسفة : إن الروح مجرد ؛ وتشبثوا
بأوهام بما هي أوهن من بيت العنكبوت ؛ منها ما قال الفارابي : إن لروح محل التصور والتصديق
وهما معنيان مجردان ؛ ومحل المجرد مجرد ؛ وهذا كما ترى لأنه لم لا يجوز أن يكون تعلق التصور
والتصديق بالروح كتعلق النفس الناطقة بالبدن المادي؟
اتصل منده بنقل العدل الضابط عن مثله ويكون سالماً عن العلة والشذوذ ولنكارة ؛ ولحسن الذي
يكون رواته أقل اتفاقاً من رواة الصحيح وأقل ضبطاً من رواته ؛ فكيف جمع المصنف بين لمتتافيين
فالأجوبة عديدة ؛ منهاما قال الحافظ ابن حجر : بتقدير كلمته < أو > وعلى تقدير < أو > يكون
الحاصل هذا الحديث حسن أو صحيح ؛ أي تردد الترمذي في لحسن والصحة ؛ أو يقل : بتقدير
الواو أي حسن وصحيح ؛ والحسن باعتبار طريق ؛ والصحة باعتبار طريق آخر ؛ لكنه ليس بشاف
؛ فإن هذا التردد من الترمذي بعيد ؛ وأما تقدير الواو فلا يجري في جميع المواضع ؛ ومنها ما قل
الحافظ عماد الدين ابن كثير : إن الحسن الصحيح مريّبة بين الحسن والصحيح ؛ كالحلو الحامض
لكنه ل غير متم هله بأحاديث الصحيحين ويحكم عليها بالحمن الصحيح ؛ ولحق ما
قال ان دقيق العيد في الاقتراح : بأنهما متبائنان مفهوماً ؛ ومتصادقان مصداقاً ؛ وبينهما عموم
وخصوص مصدقاً كالظاهر والنص ؛ وسيأتي بعض كلام على هذا عن قريب .
مقدمة
واعلم أن الصحيح عندي على أربعة أقسام :
أحدها : أن يكون رولته ثقات وعدولاً ويساعده تعامل السلف .
أن يصححه إمام من أئمة الحديث بخصوصه .
روم
والثالث : أن يخرجه من التزم لصحة في كتابه مثل صحيح لبن خزيمة ؛ وصحيح لبن السكن +
وصحيح ابن حبان ؛ والنسائي ؛ وإن لم يحكم عليه بخصوصه بالصّحة .
والربع : أن يكون الرواة سالمين عن الجرح ؛ ويكونون ثقات فعندي المرتّبة الأولى أعلى مراقب
والتواتر عندي أيضاً على أربعة أقسام :
أحدها : تواتر الإسناد : وهو أن يروي الحديث جماعة يستحيل اجتماعهم على الكذب ؛ وكذلك
يكون في لقرون الثلاثة وهذا التواتر تواتر المحدثين ٠
: وهو أن يأخذ طبقة عن طبقة بلا إسناد ؛ والقرآن متواتر بهذا التواتر ؛ وهذا
الثالث : تواتر لتعامل : وهو أن يعمل به أهل العمل بحيث يستحيل تكذيبهم ؛ وهذا التواتر قريب
من التواتر الثاني ؛ ومثال هذا التواتر العمل برفع اليدين عند الركوع وتركه فإنه عمل به غير واحد
الرابع : تواتر لقدر المشترك : وهو أن يكون مضمون مذكوراً في كثير من الآحاد ؛ كتواتر المعجزة
٠ فإن مفرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر لمشترك متواتر ؛ وحكم الثلاثة الأول تكفير جاحده .
قوله : ( وهو حديث مالك الخ ) وإنما أعاده إشارة إلى تفرد مالك واشتهاره عنه ؛ ولم يوجد له متابع
بهذا الطريق عن أبِي هريرة ٠
قوله : ( ولو هريرة اختلفوا لخ ) في اسم أبي هريرة قفيه خمسة وثلاثون قولاً ؛ قيل : عبد شمس +
وقيل : عبد الله ؛ وقيل : عبد شمس في الجاهلية ؛ وعبد الله في الإسلام ؛ واختلف في انصراف
أبي هريرة وعدم انصرافه ؛ فقال ملا علي القاري : سئل الحافظ ابن حجر عن أقصرافه وعدمه +
فقل : وجدناه غير منصرف ؛ والقياس الانصراف ؛ ولعله زعم أن من شروط عدم الانصرف كون
هريرة غير منصرف وعلماً قبل إضافة أبي إليه ؛ ولحل إنه لا حاجة إلى هذا كما في أبي حمزة
وأبي صفرة فعلى هذا يكون عدم الانصرف برولية ودرلية ؛ وأما وجه لتسمية بأبي هريرة ؛ قيل :
كانت له هرة كان كلما يخرج من البيت يضعها في كمه ؛ وكلما دخل يضعها بأصل شجرة والله أعلم
تابعي واسمه عبد الرحمن ويكنى بأبي عبد الله ؛ ووجل آخر صنابح بلا ياء وهو صحابي ؛ وقد
*2*باب ما جاء في مفتاح الصلاة لطهور
اباب ما جاء في مفتاح الصلاة الطهور
رقوم