القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب 1
أحكام عامة
المادة 1 : يتضمن هذا الأمر: القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية. يحدد هذا الأمرالقواعد
مهامهم في خدمة الدولة.
1 الفصل الأول : مجال التطبيق
والمصالح غير الممركز
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو
المادة 3 : يحدد تطبيق أحكام هذا القاذون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك
غير أنه ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتدة التعليم العالي
والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة القابات
والحماية المدتية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وآمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة
السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك
الأمر في مجال الحقوق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
6 قام باعداده بلغة ال 101835 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للو
1 الفصل الثاني : العلاقة القانونية الأساسية
المادة 4 : يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم
الإداري. الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5 : تختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شفل
المادة 6 : يجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون
لنفس القاذون الأساسي الخاص.
المادة 7 : يكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
8 : تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4)
نشاطات التصميم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل؛
المجموعة "ب" : و تضم مجموع الموظفين الحاذزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق
أو كل مستوى تأهيل مماثل:
المجموعة "ج" : وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم
أو كل مستوى تأهيل مماثل؛
المجموعة "د" : وتضم مجموع الموظفين الحاذزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيد
أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكن أن تقسم المجموعات إلى مجموعات فرعية.
شاغرة بصفة قاذونية.
3 قام باعدادد بلغة ال 101855 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للو
1 الفصل الثالث : المتاصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 10 : زيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين؛ تتشآً مناصب عليا. المناصب العليا هي
مناصب ذوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظيفي. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية
والتقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 11 : تنشاً المناصب العليا المدكورة في المادة 10 أعلاه؛ عن طريق :
-- القوائين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات
النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية:؛ فيما يتعلق بالمنا
العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة 12 : تحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق الت
المادة 13 :
تصر التعيين في المناصب العليا على الموظفي. غير أنه يمكن شغل المناصب العليا
صفة الموظف.
المادة 15 : تنشاً وظائف غليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات والإدارات العمومية.
تتمثل الوظيفة العليا للدولة ارسة مسؤولية باسم الدولة المساهمة
مباهرة في تصنو واصاد وتتقية السياشات العموميّة.
المادة 16 : يعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
الماذة 17 : تحدد قائمة الوظائف العليا للدوئة وشروط التعيين فيها والحفوق والواجبات المرتبطة
بها وكذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18 : لا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف
أو الحق في التعيين بهذه الصفة.ء
8 قام باعداده بلغة ال 181635 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية
1 الفصل الرابع : الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19 : تخضع مناصب الشفل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيائة أو الخدمات في المؤسسات
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
ٍة 20 : يمكن اللجوء؛ استثنائية؛ إلى توظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل
-- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفي؛
-- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
المادة 21 1 يمكن, بسفلة امدتكتاكية,:توظيف اعوان متاقدين غير اوتنك المتصوص عليهم فى
المادتين 19 و 20 اعلاه؛ في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة 22 : يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه؛ حسب الحالة ووفق
حاجات المؤسسات والإدارات العمومية؛ عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة؛ بالتوقيت
الكامل أو بالتوقيت الجزني.
ولا يخول شفل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب
الوظيفة العمومية.
تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.
المادة 24 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات توظيف الأعوان المذكورين في المواد من
9 إلى 21 اعلاه؛ وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم؛ والقواعد المتعلقة بتسييرهم
وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
المادة 25 : يمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات
والإدارات العمومية في إطار اتفاقي؛ مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
9 قام باعداده بلغة ال 181635 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للو
الباب 2
الضمانات وحقوق الموظف وواجباته
2 الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واج التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف
من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 :لا يمكن ان يترتب على الانتماء إلى تنظيم تقابي أو جمعية أي تأثير على الحياة
المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به؛ لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء
أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية
أو تقابية؛ بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
قذف أو اعتداء؛ من أي طبيعة كانت؛: أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتهاء ويجب عليها ضمان تعويض
لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة؛ لنفس الغرض؛ حق القيام برفع دعوى مباشرا
أمام القضاء عن طريق التأسيس
كطرف مدني آمام الجهة القضائية المختصة.
المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم
ينسب إلى هذا الموظف خطأً شخصي متفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق: بعد ادام الخدمة؛ في رايد
0 © قام باعداده بلغة ال 101835 سؤالمية رشيد
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفيد الموظفا من الخدمات الاجتماعية في إظارالتشريع المعمول يه
5 : يمارس الموظف الحق التقابي في إطار التشريع المعمول به
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهماء
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة
البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
2 الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب على الموظقه في إطار كأدية مهامه؛ احتزام سلطة الدولة وفرضن اخثرامها
وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثاذوي ضمن شروط
ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
1 © قم باعداده بلغة ال 1016835 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه؛ يمكن الموظفين المنتمين
إلى أسلاك أساتنا
التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين؛ ممارسة
نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يمنع عد
تؤثرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة
الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأً مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
! كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
8 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى آية وثيقة
بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه؛ ما عدا ما تقتضيه ضرورة
المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة
9 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها
0 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
2 © قا باعداده بلغة ال 101685 سؤالمية رشيد
القاذون الأساسي العام ذا
الماتط 33 1 يجب على الموظلق التعامل مع مسنتضمني المترفق العام بلياقة /ودون ممناطكة.
3 © كت باعداده بلغة ال 101685 سوالمية رشيد
القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الباب 3
الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
المادة 55 : الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية هي :
- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية:
- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
3 الفصل الأول : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية
6 : الهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولة,؛ تكلف على وجه ال
-- اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية والتدابير اللازمة لتنفينهاء
-- السهر؛ بالاتصال مع الإدارات المعنية؛ على تطبيق القاذون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان
مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه؛
- ضمان مرا
-- تقييم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية؛ وضمان ضبط التعدادات:
-- تنفين سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم؛
- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة. عند الاقتضاء؛ أمام الجهات القضائية.
انونية الأعمال الإدارية المتصلة بتسيير المساز المهتي للموظفين؛
المادة 57 : تحدد صلاحيات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق
3 الفصل الثاني : المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 58 :
شآ هيئة للتشاور تسمى "المجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
المادة 59 : يكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يآتي :
4 > قم باعداده بلغة ال 1016835 سوالمية رشيد