جميلاً بات اليوم حقيقة واقعة ؛ وأصبح للكويت ؛ لأول مرة في تاريخها ؛ مدونة متكاملة للقانون
المدني ؛ وذلك على أرفع مستوى.
أحكام الفقه الإسلامي على اختلاف مذاهبه ؛ حتى أنه لا يوجد فيه حكم يستعصي تخريجه على
مذهب من هذه المذاهب ؛ أو يتعارض مع روح الشريعة الإسلامية السمحة؛ وذلك مع الاستفادة +
في نفس الوقت ؛ مما وصل إليه الفكر القانوني المعاصر من تقدم رائع في فن صناعة التشريع
7 من تحريم الفوائد على النقود في مجال المعاملات المالية المدنية- وكذلك ما تضمنته مادته
الرقمية 357 بإلزام الدولة بأن تدفع الدية لمن يستحقها ؛ إذا تعذرت معرفة الملتزم بها ؛ متجاوباً
في ذلك مع ما قضى به الرسول عليه أفضل صلوات الله ؛ حينما عقل قاتل عبد الله بن سهيل من
زحام فلم يعرف قاتله ؛ بعد أن طلب المشورة من علي كرم الله وجهه ؛ فأشار عليه بما قضى +
قالاً: " لا يطل دم في الإسلام ".
ولقد جاء القانون المدني فيما يقرب من الألف والمائة مادة وقد بدا بالأحكام العامة التي من
شأنها أن تسري على العلاقات الداخلة في رحاب كل فروع القانون المختلفة دون تمييز. ثم جاء
بعد ذلك ينقسم إلى قسمين أساسيين ؛ تناول أولهما الحقوق الشخصية أو الالتزامات ؛ وثانيهما
الحقوق العنية المتمثلة في الملكية وغيها مما يتفرع عنها.
وإني إذ أرى اليوم هذا الإنجاز الضخم قد تكامل ؛ وأصبح للكويت قانون مدني على مستوى
رفيع ؛ ومتفق مع أحكام الشرع الإسلامي الأغر ؛ ومتجاوب مع واقع الكويت ومصالح بنيه ؛ لا
يسعني إلا أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ جابر الأحمد الصباح
؛ ولولي عهد الأمين ورئيس وزرائه الشيخ سعد العبد الله الصباح ؛ ولكافة المواطئين أخلص
والله ولي التوفيق
مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980
بإصدار القانون المدني
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 من
ا نة 1976 م بتنقيح الدستور ؛ وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة
400ه؛ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980 م ؛ وعلى الدستور ؛ وعلى مجلة الأحكام العدلية
١ وعلى المرسوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري والقوائين المعدلة له ؛ وعلى القانون
رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع المعدل بالقانوئين رقم 42
لسنة 1967 ورقم 73 لسنة 1976 ؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات
العينية ٠ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1974 في شأن إدارة شئون القصر ؛ وعلى القانون رقم 39
لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق ؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار
العقارات ؛ وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية ؛ وبعد موافقة مجلس
الوزراء ؛ أصدرنا القانون الآتي نصه :
هادة أولى
يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ٠ ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
هادة ثانية
تلغى النصوص الآتية :
1 القانون رقم 6 لسنة 1961 بتنظيم الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع.
2. القانون رقم 34 لسنة 1961 بإصدار قانون التأمينات العينية.
3. القانون رقم 39 لسنة 1976 بتنظيم ملكية الطوابق والشقق.
4._المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
قاد
لا تخل أحكام القانون المرافق بالأحكام الواردة في التشريعات الخاصة.
على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ؛ ويعمل به ابتداء من 25 فبراير سنة 1981
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله الصباح
وزير الدولة للشئون القانونية والإدارية
صدر بقصر السيف في 22 ذو القعدة 1400ه
الموافق أول أكتوبر 1980م
الباب الأول : القانون
1 تسري النصوص التشريعية على المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو
بمفهومها .
2. فإن لم يوجد نص تشريعي ؛ حكم القاضي بمقتضى العرف . فإن لم يوجد عرف
اجتهد القاضي_رآأيه مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد
1 لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حقماً
يتعارض معه .
2. وإذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق ؛ ألغى كل ما
أورده هذا التشريع من أحكام.
1. يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به ؛ ما لم ينص على
تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فتسري على ما يترتب منها بعد نفاذه .
1. النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها.
2. وإذا كان من مقتضى قانون جديد أن يغير أهلية الشخص ؛ فإن ذلك لا يؤثر في
مع الاعتداد بما انقضى من مدته.
2. وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ؛ سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ؛ ما
لم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ؛ فيتم التقادم بانقضائها.
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون القائم وقت حصول الوقائع أو
التصرفات المراد إثباتها.
يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصراً أ.
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ؛ ما لم يض القانون بخلافه .
الباب الثاني : الحق
الفصل الأول : صاحب الحق
1- الشخص الطبيعي
تبداً شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً ٠ وتنتهي بوفاته ؛ وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون
في شأن المفقود والغائب.
1. الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول ؛ وذلك بشرط
موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه على نحو معتاد.
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً له بالنسبة إلى ما يتعلق بهذه
التجارة أو الحرفة.
1 موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنهة
2. ومع ذلك يكون للقاصر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة إلى التصرفات
التي يعتبره القانون أهلاً لأدائها.
1. يجوز اتخاذ موطن مختار لعمل قانوني معين.
2. ويعتد بالموطن المختار بالنسبة إلى كل ما
ما لم يشترط صراحة غير ذلك .
3 ويجب إثبات الموطن المختار كتابة.
بالعمل القانوني الذي اختير له +
تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه. وذوو القربى هم كل من يجمعهم أصل مشترك.
1. القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2. وقرابة الحواشي هي الصلة بين من يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم
1. تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجة ؛ دون حساب الأصل.
2. وتتحدد درجة قرابة الحواشي بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم
3. وتتحدد درجة المصاهرة بدرجة القرابة للزوج.
2- الشخص الاعباري
تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه
تتحدد أهلية الشخص الاعتباري ؛ فيما يثبت له من حقوق وما يتحمل به من التزامات ؛ بما
1._موطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته.
2. ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص الاعتباري
موطناً له ؛ وذلك بالنسبة إلى ما يدخل في نشاط هذا الفرع.
الشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت ؛ يعتبر
المكان الذي توجد فيه إدارته المحلية موطناً له بالنسبة إلى ذلك النشاط.
الفصل الثاني : حل الحق
الأشياء المتقومة تصلح محلاً للحقوق المالية.
ء تملكه الدولة أو أي شخص اعتباري عام ويكون مخصصاً للنقع العام
بالفعل أو بمقتضى القانون ؛ لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع هذا التخصيص كما لا
يجوز الحجز أو وضع يد الغير عليه.
2 وينتهي التخصيص للنفع العام بالفعل أو بمقتضى القانون.
1 كل شيء مستقر بحيزه
بسار
يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً على خدمته
1 الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام
بعض عرفاً بلا فرق يعتد به ٠ وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس.
بندر وجود آحادها في التداول.
1 الأشياء الاستهلاكية هي ما لا يتحقق الانتفاع بها إلا باستهلاكها أو إنفاقها.
2. ويعتبر استهلاكياً كل ما أعد في المتاجر للبيع.
الفصل الثالث : استعمال الحق
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته