الاموال. وقد ظهرت مباديء عالجت قضايا رأس المال مثل المذهب
استغلال العامل مع المذهب الماركسي.
وهذا ما استدعي تدخل السلطة العامة في هذا الموضوع الهام
وكانت هنالك محاولات التدخل توجت بالقانون الفرنسي الصادر في
٠/4 اذ نشر قانون العمل والاستدراك الاجتماعي حيث
اتى على دراسة عقد التمرين وعقد العمل والاجور.. وتنظيم العمل
اما في لبنان فان التشريع الحقيقي الذي تناول موضوع العمل
واجارة الخدمة وعقد الاستخدام واجارة الصناعة فقد جاء مع قانون
منذ تاريخ 6 آذار 1477
واعقب ذلك المرسوم الاشتراعي رقم *؟ تاريخ 1487/5/4
المتعلق بطوارئ العمل والمعالجات الطبية والتعويضات والصلاحيات
ومن ثم المرسوم الاشتراعي رقم 8.2./48 الصادر في ١9 ايار
7 والمتعلق بمعدلات الاجور واحداث تعويض عن التكاليف العائلية
وقد توجت هذه الاجراءات بصدور قانون العمل اللبناني بتاريخ
بعقد الاستخدام - واستخدام الاولاد والنساء ومدة العمل
والاجازات والاجرة والصرف من الخدمة ووقاية الاجراء وتنظيم العمل
والمجلس التحكيمي والنقابات والعقويات والملاحق له.
وقد تلى ذلك صدور قانون الضمان الاجتماعي الصادر بموجب
الملرسوم رقم 17888 تاريخ 716 ايلول سنة 19477 انشاً الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي وضمن المرض والامومة وطواريء العمل
والامراض المهنية ونظم التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة
والموارد المالية وحل الخلافات وقد اعقبه الكثير من المراسيم المتعلقة
بتنفيذ احكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
واننا نحصر دراستنا في موضوع قانون الموجبات والعقود
فاننا نعرض بصورة مختصرة لما يحصل من تداخلات ما بين
مختلف القوانين مع قانون الموجبات والعقود.
المؤلف
المراجع
في اللغة العربية.
-١ اجتهاد القضاء الاداري في لبثان.
؟ - نظرية العقد - للقاضي عاطف النقيب.
؟ - شرح قانون الموجبات والعقود - للقاضي زهدي يكن.
؛ - الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - للدكتور عبد
الرزاق السنهوري.
ب الوافي في شرح القانون المدني للدكتور سليمان مرقص.
١ - تاريخ القانون للدكتورة اميره أبو مراد
٠ مجلة العدل. ١
- مجلة باز
-٠ النشرة القضائية.
في اللغة الفرنسية.
لمدتعجومل كالما لمتاتقوم 0111 01011 عل 55نا60 (4
ان .0:1 عه انام ,1م6701 (6
6٠. .1ط نه مع متعماط تمعنها (7
ات باط عل سم نفع اه بوحسم (10
...للمؤلف
الكتب التالية
") مسؤولية السلطة العامة.
*) شرح قانون البلديات.
)) شرح قانون المحلات المصنفة.
*) شرح قانون الموظفين.
) الاعمال الادارية.
ا) الوسيط في المسؤولية المدنية
+) العقود الادارية.
) قانون الاستملاك المنقع.
)٠ املك العام البحري.
لل الوسيط في شرح قانون البلديات.
)١" المختار في الاجتهاد الاداري.
قيد الانجاز
- القاموس القانوني الثلاثي اللغات.
- الوسيط في شرح قانون الموجبات والعقود - ٠١ أجزاء.
في اجارة الخدمة او عقد الاستخدام
وفي اجارة الصناعة او عقد المقاولات
ع0 متهم ناه كععتح؟ عل ععفناها 1
الباب الأول
احكام عامة
الفصل الأول
تحديد
المادة 654 - اجارة العمل او الخدمة, عقد يلتزم
بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهين خدمة الفريق
وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد يلتزم
بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص آخر مقابل بدل مناسب
والعقد الذي بموجبه يلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة
تقديم خدماته للذين يتعاقدون معه, وكذلك العقود التي
بموجبها يلتزم الاساتذة القيام بمهنتهم لمصلحة معهد او
تعريف اجارة الخدمة.
٠ - ان عقد العمل لا يمكن ان يشمل العمل الانساني
وكان من الافضل التفريق بين العمل المستقل والعمل الخاضع
او التابع وعلى حصر مفهوم قانون العمل بالنوع الثاني(١).
وقد تعددت التعاريف لعقد العمل فقال البعض").
عقد العمل هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ان يقوم بأعمال
.1*2 ,1947 ,1 با بلتقحقتا نسل الل ع .12 بنتفوكة !6 00/08 (1)
اصول قانون العمل - للدكتور حسن كيره رقم 7
.767 “1 ب31 7 معطت اه امتمماط (2)
مادية غالباً ما تكون حرفية لمصلحة شخص آخر بمعنى ان يجري
العمل بتوجيه الشخص الآخر ولقاء وتعويض يسمى اجر.
. اما اذا كانت الخدمة فى المنزل ف العامل خادماً ورب
العمل سيداً.
انعدم وجود الاجر اصبحت الخدمة مجانية وخارجة عن نطاق
موجبات عقد العمل. وحسب رأي آخرلا)
ان عقد العمل او اجارة الخدمة او الاستخدام ع 100886
6:16 هو الاتفاق الذي يتعهد شخص بموجبه ان يعمل لحساب
ووفقاً لتحديد ثالث(").
عقد العمل هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص يمكن ان يكون
خادماً او اجيراً او مستخدماً باداء عمل لشخص آخر خلال مدة
.1128 "11 ,11 .1 تمقتتصة ١ متام (3)