واهتم "تكاريا" بدا (الشرعية الحناثية) بحيث لا يسال الفرد حثائيا عن عمل
ب - المدرسة التقليدية الحديدة +
تأثر أنصار الدرسة التقليدية بفكرة العدالة الطلقة التي نادى بهنا (كانت
7 الفيدسوف الأمساني في نهاية القرن الئاس عشر كاساس لمشروعية حق
لقد تدنت المدرسة التقليدية امد الأخلاقي في المسؤونية الحتائية؛ لان الانسان
قادر على التميير بين الحير والشر فاذا اختار الشر وجبت مساءنته. فكان
تربط حرية
الطلق؛ طابع اليقين الذي لا يقبل حدالا ا
إلا ان أتصار المدرسة التقليدية الحديدة لم يآخذوا فكرة الحرية التي نادى بها
والإستتصائية والعتريات المؤيدةه والمصادرة العامهه وانقاص عدد الجرائم التي يحكم عليها الإعدام إلى 32
جريمهلالاس 115 جريمة
70 هل المدريسة الحددة تدين إلى الترفيق بين فكرة المندمة التي ناد بها المدرسة التتليدية وذكرة العدالة المطلق
مجردة عن فكرة المندمة الي نادي بها الليلسرف الانماني (كانت) دعيث بسرسة التوفيق أو المدرسة
© وتجدر الإشارة إلى أن أفكار هده المدرسة كد اخدت نمين الاعتبار من «درف مشرعي القانون الحناتي شي
مهمه عند تفريدهم العقاه الذي يراعى ديه حتما الظروف الشخصية لمجرم
آخر وإثا فإن مسؤونية الحاني تكون كاملة اذا ما أتيح له التمتع بحرية ١١
وتنقص نقدر يتناسب ودرحة نقصان هذه الحرية.
وجدوا أن الغاية من العقاب هي إرصاء السى الأخلاقي بإرصاء العدالة والمصلحة.
الإجتماعية بتحقيق كل من النقع العام والخاص.
الحتائية للحاني قمع هده المدرسة ظهرت مسالة التوسع في الظروف المخفقة!
ج- المدرسة الواقعية *
اسسس المدرسة الواقعية أو الوصعية الطبيب العقلي الإيطالي لسومبروزو
علم الإ-
ام سنة 1885
العلمية نواقع المجره
!ا يسوق (كانت) مثلا لك فيقول يأنه حتى ولو هرر سكان جريرة للرحيل عنها والضرب في الارص فإ م
العدلة امطلقة بون ما اهما إلى النفع الذي سسحققه هذا التنفيذ لجماعة من الناس قروب مخادرة الجريرة.
والتشتت عي الافاق.
وسيوم أن الدرسة الواقعية ترفض قواعد القانون الحداثي ومسادنه التعلقة
بالجريمة كواقعة قانونية وتنكر المسؤولية الأخلاقية إذ لا وجود للخطاً أو الذثب
والإنسان فاقد الإرادة مُجير على ارتكاب الجريمة التي تتحم عن عوامل متعددة عردية
الأونى - تصيعها للمجرمين إلى أصناف أو طوائف مختلفة على ااساس نتائج
اليحاث الأنتروبولوجية التي تكون قد تمت إما ي السجون أو المحاكم أو عيرها من
المؤنسات وهده الطوائف من المجرمين حمس وهي
- المجرم بالطبيعة أو نالفطرة هو الذي ولد مجرما احتممت فيه عوامل وراثية
ونفسية محتكمة ان ينفع معها تدبير او علاج
- المجرم بالعادة هوي الأصل شريف السنوك؛ سليم من الناحية الشحصية
الا انه تعود على ارتكاب الجريمة سبب افساده في موسسات تنفيذ العقوبة» والتدبير
بالنفي مثله ي هذا مثل المجرم بالطبيعة!©
)!تمد "المبرورو” منهجا علمبا يعرم على للمشاهدة والتجربة لأكبد رايه؛ فقد أجرى فحص ودرامسه عدد كيين
ثم هن فكرة ريط الجريمة العيوب الجسمية للمجرم بديمة فقي القرن الئاس عس نادى احد عاماء الفراسة
به من ممكن من هلان تتيمات وجد الانسان معرغة اخلاقه وميونه؛ راجع سامي اللصراوي» مناه
آنه تكوش جسدي متدير عن خلقه الشرفاء س للناس ومن التاحدة النفسية لتعسمت نديه الحاسية الخلة المي ر
أ مع رجود فارق بيبهما ن حيث اتخاذ هذا الإجراء أو التدبير. ذاك أن المجرم بالطبيعة يتد هنا الكبير عي
أحمه ثانا لمجرد ارتكانه للجريمة لما المجرم بالعادة او (المجرم المعثاد) دهو لا بيع الاجعد الحكم
عادة الاجرام من راجع عند الواحد العلمي؛ م من من 49
- المجرم بالصدفة من حي العوامل الداخلية هو سليم إلا أنه شخص ضعيف
تعوامل -خارجية كالوسط الإحتماعي الدي قد يعريه بالجريمة فلا يقاوم كالفقر
والحوف من العقوبةأ"؟
- المجرم المحنون هو المصاب بالخلل العقلي الذي يفقده التميير ويقدم على
ارتكاب الجريمة دون إدزاك؛ وسواء كان الحسون عارصا أو مزساء أو نتيجة مرض
وراثي أو كان نتيجة تخريبه الجهاز العصبي بالادمان على السكرات والخدرات لهذا
الأمراض العقلية للذة غير محدودة حتى يشقوا لاتقاء ما يتسبيون فيه من أخطار.
- المجرم بالعاطفة . هو شخص ذو إحساس حاد ومزاج عصبي سدم لا يمكن
من السيطرة على تصرفاته وهو حين يرتكب الجريمة يساق إليها تعمل تأثره بالحالة
النقسية العرضية فهو لا يصدم لارتكاب الجريمة» وبمجرد ما يسترجع حالته الطبيعية
يدده مجرد التفكير هيها إلى الانتحار"" . والتدبير الملانم لهذا النوع من المجرمين هو
الزامهم دتعويض الأضرار التي تسيبوا فيها كما يعرص عليهم تغيير محلات اقأمتهم»
الثانية ٠ هي إيمائها نسدا الجبرية آو الحتمية المطلقة؛ وإنكارها لملاحية
حرية الاختيار عد القرد كاساس للمساءلة الحنائية؛ نذا ههي بذلك تختلف عن
الدرستين النا
الخير والشر كاساس للمسؤ؛
يتين (الكلاسيكية والحديدج بحيث انكرت مبدا حرية الاختيار بين
( رنجع أحمد الشابشي رس من 34
© راجع المنتدسيه مذكزات هي الفانون للحائي العام صن
تقو الدرسة الواقعية أو الوصعية على إنكار حرية الاختيار لدى الفرد؛ وبذاك
أدخلت املوب المنهاج العامي» القائم على التجرينة واللاحظة والإستقراء ي حب
كانت نظريات الدرسة التقليدية فلسعية محصة بينسا أن الدرسة الواقعية تمكنت
مفضل التتكير الواقعي؛ من الوصول إلى نتائج نظرية وعلمية هامة منهاً
- البحث في شحصية الحاني من ناحية الخطورة الإجرامية والدرافع التي ساقت
- خلق
تتاثر بمادئ الدرسة الواقعية الا بشكل محدود مثل تقرير التدابير الوقائية إلى حاب
العقوبة وتدابير العلاج والإصلاح والتهديب ومراعاة ظروف الحاني وسدى حطوت»
الإجرامية ي تطبيق مبدا تفريد المقوبة لكن دون اهمال لحطورة الجريمة الرتكنة كذلك
وفقا لنظرية المدرسة التقليدية!؟
له اياف سيج
ييحت في دواقع وأسف الجريمة,
0 قفسن 141 من القانون الجثالي 08
يمعي ان قفري وما يقرف عه س وصع حدين أدني واقصى العقوبة والتدااش ومو شر ريك
اكد دووف ليذ كان تطبيق اإصلاحات المدرسة القيدية الجديدة أكثر من استجابة مدا اكقريب
بالمنهوم الذي دعت إليهالمدرمة الواقضة.
4- الاتحاد الدوني للقانو الجنائي +
بعدما تبين للمهتمين بالدراسات الحثائية عدم حدوى الانحياز كلها للحدد
؟ بتأسيس الاتحاد
الدائر بين أتصار مذ
قامت مجموعة من فقهاء القانون الحنائي من جنسيات مختلفة
الدولي للقانون الحنائي!" . وقد كان موقف الإتحاد من الإتحاهات الفكرية المائدة
الآساس اعتزرف أتضاع الاتحاد سان العقوبة تشكل اهم الحزاءات الجنائية» وبأن
أغراضها تتنوع وتظهر ي:الردع بدوعيه تارة؛ ولي تحقيق العدالة تارة اخرى» وي هذا
من اتماع الاتحاد التقسيم السائد ي امدرسة الواقعية للمجرمين. وي سنة 1913 توقتت
الإجتماعات التي كان يعقدها الاتحاد بسيب الحروب ووفاة موسميه؛ الا انه في سنة
منادئ الإتحاد الدولي للقانون الجنائي!"
5- مدرسة الدفاع الإجتماعي :
بادى بمدرسة الدفاع الإجتماعي الفقيه الإيضالي كراماتيكا
“0 0د«ة:6" بعد الحرب العالية الثانية؛ وهي تنتسي إلى مدرسة عدم الإجتماع
لقانون الحناثي التي ظهرت ني أواحر القون 19 وبداية الققون 20 عدى ب الفقيه
(يوان) أحد موسسي الإتحاد الدوني للقانون الحنائي!"؟
© عند اول اجتماع له سنة 1889
درسات تهم القانون واللوم احنائية بصلة عامة
0 قد نصدر انا سنة 1910 سما "الفاح الاجتماعي وتطور القانون الجناني".
ترى مدرسة الدفاع الإجتماعي أن المحرم يسساق إلى تصرفه المصاد للمجتمع
وترهض هده المدرسة فكرة العقوبة التي يرقبط مقهومها بالمسؤولية الأخلاقية
القائمة على فكرة الخطأ أو الأئب.
كما ترفض فكرة الحطورة الإجرامية ونا تستوجبه من اتخاذ دابير الأمس والوقاية
القائمة على تجريد الانسان من آدميته ومعاملته على هذا النحو عن طريق عزله واقصائه
ومنهوم أن هده الدرسة نادت بالاتحاه نحو سياسة حنائية قوامها أصلاج
المجتمع والدفاع عنه بالوسائل الإنسانية الفعالة!"" فالمحتيع يحق له ان مداقع عن
نفسه صد الأعمال المضادة له بالتدابير الوقائية والإصلاحية او التقويمية: وهي ي هذا
تلتقي مع الدرسة الوصعية في استعمال مصطلح تدابير الوقاية والإصلاح لكتها تختلف
6- موقف القانون الجنائي المغربي *
صدر القانون الجنائي المغربي تعد الإستقلال في 26 نوصبر 1963 والذي
الحديدة"". فقد اشترط المشرع المغربي لقيام السوولية الجنائية» توافر الآهلية الحنائية
3 راجع؛ عني راشده لقانون الحنائي المدخل وتصول النظرية العلماد الطدعة الأولى» القاهرة 1970+ من 49
رماسنا
© هه الوسائل إما ان تكون وقائبة سبق الجريمه وذلك بالقضاء عنى الخئل الاجتماعي ذات أو لاحقة لها وذلك
'بإعادة التكييب الاجماعي لمعدثها عن طريق إصلاحه والعودة به مرة اخرى إلى حظيرة المجمع ذا يجن
العثاني الذي تطالت مدرسة الفا الاجتماعي بهدم؛ والذي تقدم عدى تطبيته هينات اجتماعدة مجردة من
اراجع بهذا الخصضوص» سامي النصراوي ممه من 31.
9" راجع؛ احمد الخملشي؛ القانون انجنائي ؛ القسم العام الرباط 1976-1975+ من 54.
القائمة على توافر الادراك”""؛ ولهذا فإن الصعير الذي لم يبلغ سه أثني عشر عاما
العقلية
وقد أخذ امشرع امغربي عن الدرسة التقليدية الحديدة سدا المسؤونية الناقصة
والتزم المشرع الغربي في نطاق فلسغة العقوبة: بفكرة وظيمة العقوبة الأخلاقية
وتحدر ملاحظة تاثر المشرع الغربي مستحدثات السياسة الحنائية التي جاءت
بها المدرسة الوصعية والمبنية على التفكير العلسي لدلالة الظواهر الإجرامية؛ الا أنه
طلقها ي اطار (القانودية) فقد حول للقاضي سلطة تقديرية بي تحديد العقوبة وتفريدها
بحاء هي الفصل 132 ق جم الفقرة الأولى ما يلي
انا حام هي الفصل 138 زق ج م) المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 24.03 ما يلي ٠
* الحا الذي فم يع نه فلي عشره سنة كاملة يتير عير مسؤول حدقا لاعام مير
" لا يكون مسؤولاء ويجب الحكم بنعفائه؛ من كان وت ارتكاده الجريمة المنسوية إليهه ني حالة تستحيل
علبه معها الإدراك او الإرادة تتيجة لخلل هي قواء العقلسة'
© بص التصل 135 (ق ج م) وحصوصا في الققرة الأولي على ما يلي
© راجع الفصول 143 إلى 145 ( فج مأ
يِِ نطاق الحدين الأدسى والأقضى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة مراعيًا في
ذلك خطورة الجريمة المرتكدة من ناحية وضحصية المجرم س ناحية بغري
الشروط النصوص عليهآ ف هذا الأحيرا" واحد المشرع الغربي نسدا الافراج المقيد
7- أساس النظام الجنائي الإسلامي *
اجاء هي الفصل 141 (قا ج «) ما بلي
* لشي سلطة تديرية في تحدد المقزيه وتفريدها في نطاق الحدين الادنى والأقصى المقررين دي التنوبٍ
1 الإقضاء
8 الملع س مزاولة مهلة أو نشاط ارهن سواء كان ذلك خاضعا رخص إداري آم لا.
9- سقو الحق في الولاية الشرعية على الانشاء
اوجاء في الفصل 62 (قج م) ما يني +
© حاء في الفضل 59 (ق جم) مالس
* الإفواج العقيد دشزوط هر إطلئق سراح المحكوم نه قبل الاوان نغظرا لحمس سيرته داخل السجرة علي
ان بط مستقيم السيرة في المستئل اماآذا لبت عه سرء السلوك أو إذا ال بالشروط اثني حددها القزار
دالافراج المقيده فانه معاد إلى المجن لتقميم ما تبقى من عقوبته.
ويليق الافراج المقيد حماب الفسول 633 إلى 672 من المسعطرة الجتائدة"
للمخالفين لاوامره: وتحريم الشريعة بهذا المعنى ننعص افعال القرد وكذلك ما يتبعه من
سؤونية وجزاء أحروي لا علاقة. له بموصوعات القانون الحناثي ولذلك فإن ما نقصده
«التجريم والسونية الحنائية والعتاب؛ هر معهومها الوصعي الدي يمني تحدي
تصرفات معينة والاعلان عن جرميتها ووصع جزاء لها ينقذ من طرف السلطة للختصة
وقد عرفت الشريعة الاسلامية التجريم والسؤونية والعقاب بهذا المعنى""؟ الذي
مرتكبها تلقائيا أو دناء على طلب الضحية.
-١ الجرائم وعقوياتها في النظام الحنائي الإسلامي +
تصنف الجرائم وعقوباتها في ظل أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية إلى ما بني*
1- السرقة : شرعت عقوبة هده الجريمة بقوله تعالى
2- الزسى : وحكم هده الجريمة مذكور بي الآية الكريمة التي حاء فيها:
منكم قآترسا
التتمنياالفقدالعربي برجمة للمصطلحات التي تذاهاالققه الأوربي.
© اوالدولة حاليا
الاي مس سورة السام
ريادة على التغريب؛ مع خلاف بين الفقهاء بالنسئة لحدس الزاني فيما يتعذق
أصاب روحا ننكاج صحيح؛ وتكون الرجم بالأححار حتى يموت.
3- القذف . وهو اتهام المرأة في عرصها مع المحر عن إثبات هذا
وا فأصلحوا بيسهماء فإن بغت أحداهما على الأحبرى فقائلوا
نظر القاون الوضعي لأنها تحول دون حدوث انشقاق بين المجموعات الكونة للأسة أو
بين طالفتين همال"
5- جريمة الردة * أي الكفر بعد الإيسان ولهنا عقويتيسن أونهما
الثار هم فيها خالدون”*" وثانيهما ديوية عملا بحديث الرسول الشريف * من بدل
0 الحجرات من الاية 9
© والتتل عقا للاية الكريمة المذكورة اعلاء لا ينزم إلا بعد محاولة الصلح بين المتشيس» وعدم للتحاج في ذلك
بدون هوادة ولا اعمال هي حين استحب فقهاء آخرون أن تترك للمرتد مهلة لاثة أيام ابقرر ما إذا كان يسود
6- جريمة شرب الخمر . عقوبتها ثابتة بحديث الرسول ص وإجماع
ائمة امسنمين حيث قال عليه السلام ” من شرب الحمر فاحددوه؛ تم إن شرب
7- الحرابة أو قطع الطريق : والقصود بهده الجريمة اشهار السلاح
وقطع السبيل لنهب أموال الأفراد أو أعراضهم عن طريق القوة والعسف فهي تلتقي في
بعض عناصرها مع جريمتي السرقة بالسلام © والعصانات الإجرامية!"
وقد وردت الحرابة في سورة
“انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون ي الأرض قدادا ان يقتلوا أو
الله غفور رحيم 9
كتف عليكم القصاص في القتلى “©
رثار الخلاف حول كون الئل مسوح عبد أغلب الفقياء في حين يرى الدمس الآخر بأنه تعزير يلجا إليه.
'الامام عدد الحامة كما وقع الاخد والرد هي مقدار الحد بين قل بالأريعس جلدة وبين مين الثمانين حلدة...
© حاء في الفصل 507 س القانون الحنائي ما ولي .
مقت عي الشرقة نالسجن المؤيد اذا كان الشارقون أو أخدهم حاملا لتلاع حب معهوم لقصل 1303
سواء كان ظاهرا ار خفياه حتي وثر ارتف المرقة شخص واحد وبدون وهر أي ظظرف آخر من اللروف
كاد حسادة لو لفق ماتقي ملي عد المساضين هيه > أنلسيء أو وجد الام بإعدا أو ارتكساف
حتايات ضد الاشخاص أو الأمواله يكون جناية الحصادة الإجراميه بمجرد نبرت التصميم على الحدوان
داتاق مشترك"
إلا أن جريمة الحرابة تختلف عم ورد في الفصلين القين ني عناصر أخرى لآن الايسة المتعلسه بها
اعمال السلاح والمثالة ذلك لششرط كثير من الائمة لقباميا ان ترتكف خارج الأمصار والاماكسن
© الأيس 33 يف3
ال سورة البقرةانة 177
9- الخروح العمديا : جاء في كقابه العزبر حكاية عن شريعة سني
بالأذن واس بالسن والجرو قصاص. ..*ل!"
ب-_المسؤولية في النظام الحنائي الإسلامي
الامر الذي يغرص توافر الإدراك والتمييز لدى مرتكب القعل. وهذا يتلام مع ما حاءت
الدرسة التقليدية في منتصب القرن الثاسن عضر ومحسيا ان المسؤولية لا تتحقق إلا
مع وحود حرية الاختيار التي تستنزم توافر الادراك والتمييز» وأنها شخصية ل
في الفصل 132" وهده المبادئ قررتها الاديان
لجميع أنواع السؤونيات التي يتحمدها الفرد وي مقدمتها بطبيعة الحال المسؤولية
وتتفق جميع مناه الفقه الإسلامي . على آن الحدود والقصاص لا يوقعان على
عير المكلف» وأن؛ التكليف” لا يتحقق إلا بتوافر شرطين ملكة العقل والبدوغ. وهذا
سورة المئدة اة 45
© حيث جاء هي الفقرة الاولى ما أي
رقع اقلم عن ثلاثة - عن الصبي حتى يحتلم وعن المجدون حبى يليق وعن انم حتى يسنعقظ"
ذا قرب
(وكل نفس نما كسنت رهيسة!"
وقال الرسول عليه السلام لآب
<- العقوية ي النظام الخنائي الإسلامي
تشكل الجرائم. اعتداءاً حطيرا على مصالح اساسية للناس يحميها الإسلام بتقرير
الاعتداءات عن طريق تقسيم الجرائم إلى نوعين رتيسييس
- الجرائم نات العقويات غير القدرة ,وي التعزير
النجم اية 38:39
بماد ليها في التجريم والعقف التعزيريد
جرائم الحدود والقصاص
جرائم الحدود هي ذلك العدد القليل من الجرائم الخطيرة وتتعلق بحق الله
وهي لا تقبل العفو او الشفاعة. وهده الجدود سمعة!"
- السرقة حدها قطع اليد اليسى . وللمرة الثاني قطع اليد اليسرى.
حلدة مع التغريب ندة عام للزاني غير المحصن.
- القدى حده الغرب ثمانين حندة: والحرمان من اهنية الشهادة,
والسرقة؛ والقتل اذا كانت القتل دون السرقة؛ وقطع اليد اليسى والرجل اليسرى (من
- شرب الخمر حده الضرب ثمانين حلدة
- الردة حدها القتل مع مصادرة مال المرقث
© نقد اختلف الفقهاء حول بعص هدد الحدوب وعبرباتهاء ومن ذلك لختلاقهم حول عددها حيث تحرج النحص
(جرائم الدغي وشرب الخمر وائردة) من نطائماانظر بهذا الخصوص من محمد المواء لصدو النظام الحتاني
أنصا حول عبوبة الرج؛ وغدربة الشرب الني وقعها رسول الله علبه السلام بأريين حندة؛ ثم زادها عمر
اتتحصر جرائم القصاص ي جراثم الدم كالقتل ويتر الأطراف» وإحداث العاهات
وتكون العقوبات فيها من حس الأفعال إن نمكنت الماثلة» ما لم يرد اضحات
كما تعتبر جرائم القصاص والدية جرائم ذات عقوبات وتعويضات مقدرة شرعاء
حقا للأفراد وهي حمس فشات.
أ جرائم القتل العمد
ب- جرائم القتل شيه الع
ج- جرائم القتل الخطأً
د الجرائم على ما دون النفس عمدا
هب الجرائم على ما دون النفس خطأء
ولا يترتف على جرائم ما دون النفس "موت" وإنما جراح وعاهات؛ أو الم مادي
واساس عقوبة القتل العمد قونه تغالى
ذلك تخفيف سن ريكم ورحمة» .فس اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص
حياة يا أوني الألباب نعلكم تتقون)!
عرد» التشريع الجنائي الاسلامي مغارنا الاكون الوصعي؛ بيروت عير مرجودة ج2) من 39..
© سورة البق الاية 179-178
ومعلوم ان الققل شمه العمد هو الذي يتوسط العمد والحطاء وفيه يكون الجاني
عامدا الفعل (الجرح أو الغرب) عير قاصد القتل كمن يضرب ابنه ليؤسه فيموت؛ أو
؛ عير قاصد قتله عينوت. ففي مثل هده الصور تكون
امن يعرب شخصا عجر أو
وبرد حكم القتل الحطا إلى قوله عز وجل (وما كان نوس ان يقل مومسا الا
حطاء وس فقتل مومنا حطأ لتحرير رقبة مؤمنة؛ ودية مسلمة إلى أهله الا آن يصدقواء
فإن كان س قوم عدو لكم وهو مؤمن هتحرير رقبة مومنة؛ وإن كان مس قوم بينكم
ادبينيم ميثاق» عدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مومنة؛ دس ثم يجد قصيام شهرين
الخاص. حيت يبقى الحق العام قاثماء ليتصرف فيه ولي الأمر حسما يرآه ملائما
لصالح المجتمع وكذلك الحال ي جرائم الخطا حيت تحت التفرقة بين الحق العام
والحق الخاص.
© أوجه الخلاف بين نظام الخدود ونظام القصاص +
هناك اختلاف نجرائم الحدود عن جرائم القصاص من زاوية العو عن الحاني
القارة 1966 من 333
اوقدليره المليردي شرح لد المفلظة عي النحو لتقي .
وتتفاظها في الذاب والفضة والورى ان واد عنيا انهاه ومي الإبل أن تكون ثلث مها ثلالون حفس
© بسورة السام ايه 92
ا قال رسو الله عليه اللا والسلاي
“ذا تلفت الحدود السلطان» لعن أذ الشاقع والمشقع" ابو رهزة وم من 70
أو اولياه دمه؛ بيدما يجب تنفيذ عقوبات الحدود بعد ثبوت الجرم فيها دون توقف
على إرادة أحد حفاظا على المصلحة العامة.
وتحب الإشارة الا أنه إن ترتب على در- الحد بالشبهة» وجوب الحكم ببراءة
المتهم س جريمة الحد. الا أن ذلك لا يسع القاضي الاسلامي مس ان يوقع عقوبة
ولا يعوتنا هنا توصيح مسألة مهمة تتعدق يندا “تفسير الشك لمصلحة المقهم”
نظم التعزير في النظام الحنائي الإسلامي *
التمرير بي الاسلام هو ذلك النظام امون التجريم والعقاب حيث تمنح الشريعة
الاسلامية وني الأمر سلطة موسعة للتجريم والعقاب خارج الإطار الدحدد والشتمل على
قليل من جرائم الحدود والقصاص.
أن يؤذيه ؛ مقول سبحانه تعالى (وتعرروه وتوقروم'"' ويقال أيضا عزرته بمسى
وقد سميت العتوبة تعريراء لأن س شأنها مبع الحاني ورده عن ارتكاب الجرائم
شرعية؛ أو كما تسمى (عقوبا
رعن من عبر مرقوعا.
مجموعة الحديثه مطابع الخقوم»ه الرياض 1969م مس 266. عن عد النتاح خط م من» من 43.