يجد حكمًا في النصوص لتشريعية؛ بيد ن لمشرعين لدستوري ولعادي استخدما تارة
مصطلح لشريعة الإسلامية؛ وتارة أخرى مصطلح لفقه الإسلامي؛ مما يتعين معه بيإن
لفارق بين الشريعة الإسلامية ولفقه الإسلامي؛ ولكن نبين أولاً مكانة الشريعة الإسلامية في
لتشريعات_لعربية من خلال استعراض لنصوص لدستورية ولمدنية في التشريعات
أن حياة لعرب قد تغيرت اجتماعيًً وسياسيًً بظهور الإسلام في
مرت لدول العربية بمراحل تطور قانوني؛ كان أثر لشريعة
لعربية يظهر ذلك من خلال لنصوص لدستورية والمدنية.
أولا: لنصوص لدستورية
نصت بعض لدساتير العربية صراحة على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا رئسيً
للتشريع إضافة إلى لنص على أ الإسلام دين لدولة من هذه الدساتير:
1- دستور لكويت لصادر في 1962 نص في لمادة الثائية منه على أنه: "دين لدولة
الإسلام؛ والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".
2- دستور دولة الإمارات لعربية لمتحدة الصادر في 1971 نص في لمادة لسابعة منه على
أنه: "الإسلام هو لدين الرسمي للاتحاد؛ ولشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه؛
ولغة الاتحاد لرسمية هي للغة لعربية".
3 دستور مملكة البحرين لصادر في 2002 نص في لمادة لثانية على أنه: "دين لدولة
الإسلام؛ ولشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع؛ ولغتها لرسمية هي للغة لعربية".
4- دستور دولة قطر لصادر في 2004 نص في لمادة الأولى على أنه: "قطر دولة عربية
ديمقراطي؛ ولغتها لرسمية هي للغة لعربية. وشعب قطر جزء من الأمة لعرد
5- الإعلتن لدستوري لمصري في عام 2011 حيث نصت لمادة لثانية على أنه: "الإسلام
دين لدولة؛ وللغة لعربية لغتها لرسمية؛ ومبادئ لشريعة الإسلامية لمصدر الرئيسي
عطل لعمل به بمقتضى الإعلان لدستوري لصادر في 13 فبراير 2011.
وثمة طائفة من لدساتير لعربية نصت على أن الإسلام دين لدولة ودون أن تتص على أن
لشريعة الإسلامية هي مصدر لتشريع؛ من ذلك دساتير الأردن ولجزائر ولمغرب؛ حيث
5 وما يدها . وانظر في حال العرب في الجزيرة العزبية ققل الإسلام د. عد الكريم زيدان: المدخل لدراسة
تقص لمادة الثانية من دستور الأزدن على أنه: "الإسلام دين لدولة وللغة لعربية لغتها
الرسمية"ونفس لمعنى نص عليه في دساتير لمغرب ولجزائن.
أما لدستور لعراقي فقد نص في لمادة الثانية على أنه: أولاً: الإسلام دين لدولة لرسمي
وهو مصدر أساسي للتشريع.
أ) لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
لنصوص لمدنية
مصدرًا ن على لقاضي أ يلجا ليه في حالة عدم وجود نص تشريعي يحكم
النزاع؛ بيد أنها اختلفت فيما بينها حول لترتيب الذي وضعت فيه لشريعة بين لمصادر
الأخرىء يتضح ذلك من استعراض لنصوص العربية لمدنية لتالية:
1) جمهورية مصر لعربية
لقانون لمدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تنص لمادة 1/1 "1- تسري لنصوص
ات مبادئ لشريعة الإسلامية؛ فإذا لم توجد. فبمقتضى مبادئ لقانون لطبيعي وقواعد
2) لجمهورية لعربية لسورية
لقانون لمدني السوري مرسوم 84 لسنة 1949 تنص لمادة الأولى: "1- تسري لنصوص
لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه؛ حكم لقاضي بمقتضى مبادئ لشريعة الإسلامية؛ فإذا
لم توجد؛ فبمقتضى _لعرف؛ وإذا لم يوجد؛ فبمقتضى مبادئ لقانون لطبيعي وقواعد
3) جمهورية لعراق ِ : ٍ
لقانون لمدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 تنص لمادة الأولى على أنه: "1- تسري
2- فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه؛ حكمت لمحكمة بمقتضى العرف؛ فإذا لم
يوجد؛ فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا لقانون دون لنقيد
بمذهب معين؛ فإذالم يوجد؛ فبمقتضى قواعد لعدلة.
3- وتسترشد لمحاكم في كل ذلك بالأحكام لتي أقرها القضاء ولفقه في لعراق تم في لبلاد
الأخرى لتي تتقارب قوانينها مع لقوانين لعراقية."
4) جمهورية لجزئر
لقانون _لمدني لجزتري لصادر بالأمر رقم 75/58 الصادر في 26 سبتمبر 1975
لمتضمن لقانون لمدني؛ حيث تنص لمادة الأولى على أنه: "يسري القانون على جميع
وإذا لم يوجد نص تشريعي؛ حكم لقاضي حكم لقاضي بمقتضى مبادئ لشريعة الإسلامية؛
فإذا لم يوجد؛ حكم بمقتضى لعرف؛ فإذا لم يوجد؛ فبمقتضى مبادئ لقانون لطبيعي وقواعد
5) لمملكة الأردنية لهاشمية
لقانون المدني الأردني رقم 43لسنة 1976؛ حيث تنص لمادة لثانية على أنه:
"1- تسري نصوص هذا لقانون على لمسائل لتي تتتاولها هذه لنصوص بلفاظها ومعانيها
ولا مساغللاجتهاد في مورد لنص.
2- فإذا لم تجد لمحكمة نضًا في هذا لقانون؛ حكمت بأحكام لفقه الإسلامي الأكثر موافقة
لنصوص هذا لقانون؛ فإن لم توجد؛ فبمقتضى مبادئ لشريعة الإسلامية.
ويشترط في لعرف أ يكون عامًا وقديمًا ثابتا ومطردًا ولا يتعارض مع أحكام لقانون أو
4- ويسترشد في ذلك كله بما أقره لقضاء ولفقه على ألا يتعارض مع ما ذكر."
6) دولة لكويت
لقانون لمدني الكويتي رقم 67 لسنة 1982 نص في لمادة الأولى على أنه: "1- تسري
2- فإن لم يوجد نص تشريعي؛ حكم لقاضي وفقًا لأحكام لفقه الإسلامي الأكثر تفاقا مع
واقع لبلاد ومصالحها؛ فإن لم يوجد؛ حكم بمقتضى لعرف. ((تم استبدل هذه لفقرة بموجب
لقانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى))."
7) دولة الإمارات لعربية لمتحدة
لقانون المدني رقم 5 لسئة 1985 تنص لمادة الأولى على نه:
وفحواها. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص لقطعي لدلالة. فإذا لم يجد لقاضي نضًا في
هذا لقانون؛ حكم بمقتضى_لشريعة الإسلامية على أن يراعي تخير أثسب لحلول من
فإذا لم يجد؛ حكم القاضي بمقتضى لعرف على ألا يكون متعارضًا مع لنظام لعام أو
8) مملكة لبحرين
تنص لمادة الأولى من لقانون لمدني لبحريني رقم 19 لسنة 2001 على أنه:
"أ) تسري لنصوص لتشريعية على جميع لمسائل لتي تحكمها هذه لنصوص بلفظها أو
بمقتضى لشريعة الإسلامية مستهديً بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع لبلد وآحولها؛ فإذالم
يوجد؛ حكم بمقتضى مبادئ القانون لطبيعي وقواعد لعدلة.
9) دولة قطر ِ
تنص لمادة الأولى من لقانون لمدني لقطري رقم 22 لسنة 2004 على أنه:
"1- تسري لنصوص لتشريعية على لمسائل لتي تتتاولها هذه لنصوص بمنطوقها أو
2- إذا لم يوجد نص تشريعي؛ حكم القاضي بمقتضى الشريعة الإسلامية؛
ثانيًا: تحديد المقصود بالشريعة الإسلامية
الشريعة لغة تعني لطريقة لمستقيمة؛ وفي هذا لمعنى يقول الله عز وجل "ثم جطلناك على
شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء لذين لا يعلمون" (لجائية -18).
وعند علماء لمسلمين الشريعة هي: ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه(5)؛ فهي مجموعة
الأحكام لتي أوحى بها الله سبحائه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغها للناس(7
). فهي ما شرحه الل لعباده من لعقائد والأحكام في شئون لحياة كلها(؟).
وتتضمن لشريعة بهذا لمعنى ثلاثة أنواع من الأحكام:
1- لعقائد الأساسية؛ كا لأحكام لمتعلقة بذات الله وصفاته وبالإيمان به وبرسله وليوم الآخرء
وقد تكفل بهذا لقدم علم لكلام.
2- ما يتعلق بتهذيب_لنفس وإصلاحها؛ كالأحكام المبينة الفضائل كالصدق والأمائة
ولشجاعة؛ ويتعين على الإنسان أن يتحلى بها. وتلك لمبينة للزائل ولتي يتعين على
الإإنسان أن يتخلى عنها كالكذب ولخيانة ولجين؛ ويبين هذه الأحكام علم الأخلاق.
3- ما يتعلق ببيان أعمال لناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام لصوم والصلاة ولزكاة
ولحج؛ وتنظيم علاقاتهم مع بعضهم البعض كأحكام لببوع والإجارة ولرهن ولزواج؛ وقد
اتفرد بهذا لقسم علم خاص يسمى علم لفقه(0).
أما لفقه فلغة يقصد بها الفهم؛ وفي الاصطلاح لشرعي هو لعلم بالأحكام لشرعية العملية
؛ د صبحي محمصائي: ظسفة التشريع في الإسلام -دار العلم للملاثين-. ص 22.
7 د. عد لكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية مؤسسة الرسالة 6 197ص 38 وما نجدها
* فضيلة التبخ مناع خليل الغلان: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية - بحث قدم إلى مؤثمر الفقه الإسلامي-
* فضيلة الأستاذ الدكتور للشيخ محمد مصطفى تتلبي: المدثل في الفقه الإسلامي - الدار الجاسية - الطبعة
"ا فضيلة التشبخ عبدلوهاب خلاف: علم أصول الفقه -دار الظم - 1990-.ص 11
ولمعاملات(!). وقد مر لفقه الإسلامي بأدوار أربعة: دور لنشأة ولتأسيس؛ ودور لبناء
ل وو لتتظيم ولوقوف عن التقدم ويشمل عصور التقيد كلها؛ وأخيرًا دور لنهضة
ل لمذاهب لفقهية لخوارج وفقه الإباضية؛ والشيعة ومذاهبهم لزيدية والإمامية الاتثي
عشرية والإسماعيلية؛ ومذاهب أهل لسنة ولجماعة وهي: المذهب لحنفي ولص
ولشافعي ولحنبلي؛ إضافة إلى بعض لمذاهب الأخرى كمذهب الأوزعي ولمذهب
وتتضمن كتب لفقه الإسلامي تنظيمًا يمائل التقسيمات لقانونية لمعروفة لدى لقانونيين.
الفارق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي
لقانونية المعاصرة؛ ولقد تضمنت كتب أصول افقه لعديد من هذه القواعد لكلية ولمبادئ
لعامة. . وفي ضوء ذلك تصبح الشريعة الإسلامية في لمقاء الأول بما تحويه من مبادئ
وقواعد عامة. ويصبح دور المجتهدين والعلماء لبحث و بعة
مقاصد لشارع وخطته في ما أوحى به من أحكام؛ وتطبيقها بعد ذلك حلى مستجدك كل
عصر لاسقباط الأحكام لي يتظبها(2)
إسلامي في عصر من العصور أو في مذهب من لمذاهب؛ فيقصد به ما قام
من أحكام تتوافق وعصرهم؛ ومن ثم فإنه يتعين حين لنظر إليه أن يوضع هذا في الاعتبار.
يتضح من النصوص لدستورية ولمدنية سالفة لذكر أن غالبيتها ستخدم مصطلح لشريعة
الإسلامية؛ بيد أن لبعض منها استخدم مصطلح لفقه الإسلامي؛ وفارق بين الاثثين فالشريعة
العصرء؛ حيث تتضمن هذه الشريعة من القواعد لكلية ولمبادئ لعامة ما ند
مستجدات لعصر» وآية صدق ذلك أن لمنصوص عليه من أحكام في مجال أمعاملات قبل
وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده(*!). فضلاٌ عن توسيع منطقة لعفو قصدَاء
"فتوسيع هذه لمنطقة لم يجئ اعتباطا ولا مصادفة وإنما هو أمر مقصود للشارع؛ لذي أراد
تا فضيلة الشيخ محمد مصطقى شلبي: المرجع السالق -ص 33
يدها
لهذه لشريعة لعموم ولخلود ولصلاحية لكل زمان ومكان وحال"(5ا).
ويرى شراح لقانون لمدني أن إحالة لمشرع القاضي إلى الشريعة الإسلامية كمصدر
احتياطي يلجاً إليه حينما لا يوجد نص تشريعي أفضل من إحالته للفقه الإسلامي» ٠ على
أساس أن ع للشريعة الإسلامي يكون بإعمال لمبادئ لشرعية ولقواعد لكلية لتي لا
با لمذاهب منها القاضي حلا النزاع؛ أما في الإحالة إلى لفقه
لفقه الإسلامي(©!).
وقد حمسن المشرع القطري قعل حينما فضل مصطلح "الشريعة الإسلامية" على مصطلح
ِ ِ الفصل الأول
التأثير لمزدوج للشريعة الإسلامية على لقانون لمدني القطري
الإسلامية على لقانون لقطري من وجهتين: الأولى من ناحية لنص
لدستوري؛ ولثانية من ناحية نص المادة الأولى في لقانون المدني؛ ونبحث هذا لتأثير
لمبحث الأول
النص في الدستور على الشريعة الإسلامية وأثره على القانون المدني
نص لمشرع لدستوري لقطري في لمادة الأولى على أنه: "قطر دولة عربية مستقلة ذات
سيادة. دينها الإسلام؛ والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها؛ ونظامها ديمقراطي»؛
ولغتها الرسمية هي للغة العربية؛ وشعب قطر جزء من الأمة لعربية".
ويتطابق لنص لقطري مع لعديد من لنصوص الدستورية لعربية من ذلك دساتير
لكويت؛ والإمارات؛ ولبحرين؛ وأيضًا مع دستور 1971 لمصري لملغى مع اختلاف أن
عام 1980 عدلت هذه المادة لتصبح "... ولشريعة الإسلامية لمصدر لرئيسي للتشريع".
وهذاما تضمنه الإعلان لدستوري لمصريلعام 2011.
ولقد آثار هذا لنص لدستوري لمصري بعد لتعديل لعديد من لنقاشات للقهية؛ دارت كلها
ا راجع في ذلك كل من: د. توفيق فرج: المدغل للعلوم الفانونية - الدار الجاممية- 1993 ص 278 وما بعدها
د. حسام الدين الأهواتى: أصول لقانون- 1988- ص 187
حول لقيمة لقانونية لهذا النص لدستوري(”!). وخلاصة هذه لنقاشات أن ذهب لبعض إلى
أن جعل لمشرع الدستوري الشريعة الإسلامية لمصدر لرئيسي للتشريع أفضل من
استخدامه مصطلج مصدر رئيسي فقطء على سند من أن الاستخدام الأخير يفهم منه أنه توجد
مصادر أخرى رئيسية غير الشريعة الإسلامية؛ بينما استخدام لمصدر الرئيسي معرّفة يقطع
نتيجة مفادها أن هذا لنص يجعل من مبادئ لشريعة الإسلامية مبادئ دستورية؛ مما يعني
عدم جوز مخالفة لتشريع لمبادئ الشريعة الإسلامية(19).
بيد أن جانبًا آخر من لفقه يرى أنه لا أثر في التفرقة بين استخدام المشرع الدستوري
لمصطلح مصدر رئيسي سواء في صيغة لتنكير أو لمعرفة؛ فالحكم واحد في لحالتين وهو
جعل لشريعة الإسلامية المصدر الذي تستقى منه لتشريعات(19).
بل أن البعض ذهب لى بعد من ذلك وقرر أنه سواء نص أو لم ينص على أن لشريعة
الإسلامية هي المصدر لرئيسي فلا أثر لذلك على جعلها لمصدر لرئيسي للتشريع على
سند من أن لتشريع يستمد مادته الأولية من لقيم لسياسية والاجتماعية والاقتصادية لسائدة
تأتي هذه لقيم مستمدة من الشريعة الإسلامية؛ وينتهي بذلك إلى أن مكانة لشريعة الإسلامية
أن تتأثر سواء نص عليها أم لم ينص().
ولمجمع عليه فقهًا بين شراح لقانون لدستوري ولقانون لمدني أن لمشرع جعل بهذه
لمادة لشريعة الإسلامية مصدرًا ماديا يتعين على لمشرع أن يستقي أحكامه منه؛ وأنها تمثل
لمصدر لرئيس لذي يتعين أن يبحث فيه لمشرع قبل باقي لمصادر الأخرى(!).
تكن مصاغة في نصوص تشريعية؟ أثارت هذه لمسألة نقاشا في لفقه لمصري؛ فرأى
”* انظر في هذه التطشات كل من: د. عد الحميد مثولى: الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدسنور - منشاًء
المعارف - الطبحة الثالئة ص 15 وما بعدها. د. سامي جمال الدين: تدرج الفواعد القنونية ومبادئ الُريحة
الإسلامية منشأة المعارف ص 136 وما بعدها. د. عصام أنور سليم: المرجع السالق ص 19 وما بعدها
*د د عصام لور سليم: «يمنة مبادئ الشريمة الإسلامية على القانون المدني - منشأه المعارف- 1996-. ص
3 ومابدها
3 ومابدها
** د. سامي جمال الدين: تشرج القواعد القنونية ومبادئ الشريعة الإسلامية -منشاة المعارف-ص 136 وما
يدها
© انظر في اعبار المادة الثانية بمثابة خطاب للمشرع الدستورى والعادي ليستقي أحكامه من الّريمة
الإسلاية ربسالة الزميل د. عد الحفيظ الشيمي: القضاء الدستوري وحماية الحريات التماسية في القلونين
المصري ولفرسي رسلة من جامعة الفاهرة - 2001 ص 220 وما بدها
لبعض مؤيدًا في ذلك ببعض لقضاء أن النص على لشريعة في لدستور لا يعدو أن يكون
سوى خطاب من لمشرع الدستوري للمشرع لعادي أن يستلهم فيما يسنه من تشريعات
أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولقول بغير ذلك؛ من وجهة نظرهم؛ فيه عدون على مبدا
استقلال لسلطات؛ حيث يصبح لقاضي مشرعًا؛ ولفرض فيه أنه مطبقا للتشريع لا صائعًا
وى لصنق الدريئة الإسلامية تعد من لمبادئ لعامة للقانون في مصر؛ ومن ثم فهي
من مصادر_لقانون لملزمة للقاضىء "فإذا كان لقاضي يلتزم أصلا بإرادة لمشرع وهي
إرادة بدورها ملزمة باتباع أحكام الشريعة؛ فمن باب أولى يكون لقاضي كذلك"9).
ويتمثل تأثير هذا لنص لدستوري على قواعد لقانون لمدني في أنه لا يجوز للمشرع
لدستوري على لتشريع لعادي؛ ويظهر هذا لتأثير جِليًا في لمستقل حيث يتعن على
لمشرع ألا يدن تشريعات تخالف هذا لنص الدستوري أما لتشريعات
بالدستور القطري ومدى إمكانية لطعن فيها من عدمه بعدم _لدستورية؛ ٍ
الإشارة ليه ن لمشرع لقطري أصدر لقانون رقم 12 لسنة 2008 بإنشاء المحكمة
لدستورية لعليا(*”) حيث بمقتضى قانون هذه لمحكمة يجوز الفاضي أن يوقف لفصل في
د. سليمان مرفس: الوافي في شرح القفون المدني - 1- المدخل لللوم القانونية وشرح الباب التمهيدي للثقين
د سامي جمال الدين: المرجع السافق ص 144 وما نعدها
34 نظم المشرع القظري الرفابة على دستورية القوانين وللوائج بمقضى القلون 12 لسنة 2008 بإشاء
المحكمة الدستورية العليا حيبت نص على أن هذه المحكمة مستة عن السلطة القضائبة (م1) وإنها نتولى دون
المادة على أن تنشر أحكام المحكمة الدستورية العلبا في الجزيدة الرسمية. وقد بين القلون إجراءات تصدي
المحكمة للرقابة القضائبة . وبين أنثز الحكم يعدم التستورية.
وطبقًا للمادة الأولى من الغانون 12 لسئة 2008 فإن المحكمة لدستورية العليا هيئة قضائية مستطة قائمة
بذاتهاء أي أنها ابست ضمن السلطة القائية لعادية . وتُكلَ المحكمة من رئيس وسئة أعضاء. ويصدر
0 المحكمية أمر أمبري. ويكون بدرجة وزيز ودين باقي الأعضاء بأمر أميري. يحدد أدميائهم
(المادة الثانية). وطبقا للمادة الثلثة فإنه يجب أن تور من بين عضرًا بالمحكمة الشروط لمتطلية لتولي
القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائبة على آلا بل عمره عن أرسين علمًا . وأن تكون لديه خبرة
في العمل القانوتي لا ثتل عن خمسة عير سئة. وتصدر المحكمة أحكامها وقرارائها منية بأغلبية آزاء
هذا القنون يمكنا أن نوجز قواعد الرقابة على دستورية القولين فى قط هيما بلى:
أولاً: طب للمادة 12 من قانون المحكمة الدستورية العلياء فإنها تخنص دون غيرها من المحاكم. بلرفاية
القضائبة على دستورية القوانين واللوئح(). ويتضح من هذا النص أن اختصاص المحكمة الدمتورية العليا
الإذارى. فرفابة دستورية الاين مقصورة على المحكمة الدستورية لعليا وحدها دون غرها. كما أن الزقابة
كانت من القنون أ للوائج. يكون للمحكمة الدستورية اليا أن قرافب دستوريتها. سواء كانت المخالفة شكلبة
تًا: طبقًا للمادة 13 من قانون المحكمة فإن عرض مسكّة دستورية القوانين واللواتج على المحكمة بم فى
لدعوى إذاتراءىله أن نصًا في قانون أو لائحة مخالف للشريعة.
يعة الإسلامية يجوز لطعن فيه بعدم لدستورية؛ على سند من أن لمشرع لدستوري قد
يعني أن مجال تطبيق لنص لدستوري لا يققصر على لقانون لمدني فحسب؛ بل يشمل
فروع لقانونكافة.
الحالات الآثبة
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات ١ اي أنناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية
نض فى فاون أو لائحة؛ لازم للفصل في النزاح. أوققت الدعوى. وأحالت الأوراق إلى المحكمة لدمتورية»
للفصل في دستوريته. ٍ
غانون أو لائحة. وكان هذا النص لازم للفصل في التزاع. عليها أن توقف الدعوى وتحيل الأوراق إلى المحكمة
الدستورية لعلياء لتتولى الفصل في المسألة الدستورية.
لدفع ميماًا لا يجاوز ما لرقع دعواء الدستورية آمام المحكمة الدستورية. فإن لم ترفع لدعوى في
الميجاد المحدد , اعثر الدهع كأن لم يكن.
عد الخصوم يعدم دمتورية نص في قالون أو لائحة. فإن للمحكمة إذا رأت جدية الدفع. أن توفف الدعوى»
وتحدد للخصم مبعاد؛ لا يتجاوز سثين يومًا. تصرح له برقع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية. فإذا.
لم يرع الخصم دعواء آمام المحكمة الدستورية العليا في المبعاد المحدد من محكمة الموضوع. ابر الدفع كأن
الشرط الأول: دقع من أحد الخصوم أقاء نظر دعوى منظورة فعا آمام إحدى المحاكم أو الهئات ذك
الاختصاص الغضائي يعدم دستورية نص في انون أو لائحة.
التشرط الثاتي: جدية الدقع. بوجود شيهة عدم الدستورية. ولمحكمة الموضوع سلطة تديرية في هذا الَأ _
الشرط الذلت: توفف محكمة الموضوع الدعوى لتى ننظرها . وتصرح للخصم الذىقدم لدفع نرفع دعواه أمام
المحكمة لستورية لعليا
شرط الرابع: تحديد ميجاد لرهع الدعوى الدستورية نشرط آلا يتجاوز ستين يومًا. وهذا الميعاد يمثل الحد
. فق يكون الميعاد شهرء أو أفل حسيما تحدد محكم الموضوع.
الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ليا
نقص لمادة 27 من فانون المحكمة على أنه: "أحكام المحكمة وقراراتها بالتقسير نهائبة وغير قللة للطمن»
وتكون ملزمة لجمي سلطات الدولة وللكافة". كما تقض المادة 28 على أنه: النشر أحكامٍ المحكمة الصادرة في
المسائل الدستورية وقرارائها بالتقسير في الجيدة لرقنة شلام لخمة عر رثا على الث0 و 537
بورها". ويتضح من ذلك أن لأحكام المحكمة الدستورية العليا حجية مطلفة. وعليه فل نتظر المحكمة فى
ددتورية قالون سيق الفصل فيه يعدم لذه هاجت حوره وق تي ميرم
إلعاء نض المخلف للدستور. ولو أن النصوص لا تقزر ذلك صراحة.