حسما عصلدم © 2160-5
مقدمة
تعتبر الزكابة القضافية حلى نستورية القوانين إحدى الوسائل الفنية
الحديثة والضرورية اللازمة لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية؛
خصوصاً إذا ما لاحظنا ضعف الثقة في قدرة الرقابة السياسية على
تحقيق هذا الهدف. ومن هناء تمتح بعض الدساتير المقارنة القضاء
الحق في التحقق والتحرى من مدى مخالفة القوانين للدستورء؛ تمهيدا
لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو لإلغائها أو الإمتناع عن تطبيقها
إذا كانت قد صثرت. والقول بزكاية دستورية التواتين ينترض وجود
دولة قانونية لها دستور بالمعنى الموضوعي؛ وأن يكون هذا الدستور
هو قمة النظام القانوني في تلك الدولة؛ وأن لا يكون بالإمكان تعديل
الدستور بنفس الطريقة التي تصدر وتعدل بها القوانين العادية.
لا تخرج التطبيقات العملية للرقابة القضائية على دستورية القوانين
إلى جهة قضائية واحدة؛ قد تكون المحكمة العليا في النظام القضائي
العادي؛ وقد تكون محكمة دستورية متخصصة تشاً لهذا الغرض؛
ويري جانب من الفقه الدستوري أن نظام مركزية الرقابة عن طريق
محكمة واحدة تمارس الرقابة؛ يمتاز بأنه يتجنب ما يؤدي إليه النظام
اللامركزي من إشاعة عدم الإستقرار في المعاملات القانونية. إذ
تقرر إحدى الجهات القضائية عدم دستورية قانون معين؛ بينما تقرر
جهة قضائية أخرى دستورية نفس القانون أو قانون مشابه له تماماء
وإن كان البعض الأآخر يرى أن هذه المزايا لا ترتبط بمشكلة الإختيار
بين الأساليب المختلفة لتنظيم الرقابة بقدر ما ترتبط بالمدى الذي يجب
أن تمارس فيه تلك الرقابة؛ والأساليب والضوابط الذاتية التي يتعين
على القضاء أن يلجاً إليها. ١
آخذ القانون الأساسي الفلسطيني بالاتجاه الغالب في الدساتير الحديثشة
فقد نصت المادة 103 من القانون الأساسى على تشكيل محكمة
نح هذه المهمة مؤقتاً للمحكمة العليا لحين تشكيل المحكمة الدستورية
السلطة القضائية لسنة 2002, والمادة 37 من قانون تشكيل المحاكم
النظامية رقم 5 لسنة 2001.
في هذا التقرير» نقسم حديثنا عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية
بحسب مشروع القانون الخاص بها إلى أربعة فصول. يتناول الفصل
الأول تنظيم المحكمة الدستورية العلياء بينما يتناول الفصل الثاني
وسائل اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى؛ أما الفصل الثالث فيتناول
إجراءات رفع الدعوى الدستورية؛ ويتناول الفصل الرابع الى
الدعوى الدستورية من حيث إجراءات إصدار الحكم؛ حجيته. مدى
قابليته للطعن فيه؛ والأثر القانوني المترتب عليه والنطاق الزمني
لتنفيذه. وفي الخاتمة؛ نسجل عدد من التوصيات من أجل تطوير
مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا.
الفصل الأول
تنظيم المحكمة الدستورية العليا
تنص دساتير بعض الدول التي تأخذ بفكرة مركزية الرقابة القضائية
لى دستورية القوانين على تشكيل 3 خاصة ت بال 3
الدستورية العلياء للقيام ب الرقابة. وقد أخذ بهذا الأسلوب عدد من
دساتير الدول الأوروبية؛ كالدستور الأسباني لسنة 1931؛ والدستور
9. والدستور السوداني الذي بمقتضاه أجاز المجلس الوطني
ووافق رئيس الجمهورية على قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998
والدستور المصري لسنة 1971 الذي صدر تنفيذاً له القانون رقم 48
لسنة 1979 القاضي بإنشاء المحكمة الدستورية العليا وجعلها
مختصة دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح من
ناحية؛ وتفسير النصوص القانونية من ناحية أخرى.
من ناحية أخرى؛ أخذ القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
لعام 2003 بفكرة المحكمة الدستورية العليا في الباب السادس منه
83 عن حلي أله 1- كشكل ة دستورية عليا بقانون وتتولى
النظر في: (أ) دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرهاء (ب)
تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات؛ (ج) الفصل في تنازع
الإختصاص القضائي. 2- يبين_القانون طريقة تشكيل المحكمة
الدستورية العليا والإجراءات واجبة الإتباع والآثار المترتبة على
أحكامها. كما نصنّت المادة 104 من القانون الأساسي ذاته على أن
تتولى المحكمة العليا مؤقتا كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية
والمحكمة الدستورية العلياء ما لم تكن داخله في إختصاص جهة
كما تناولت المادة 17 من مشروع قانون المحكمة الدستورية
الفلسطيني إختصاصات المحكمة الدستورية؛ والتى تتمثل فيما يلى:
1- الرقابة القضائية على دستورية_القوانين واللوائح أو النظم
2. تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات.
3. الفصل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية وبين الجهات
كما تنصّ المادة 18 من مشروع القانون المذكور على أنه يجوز
للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في
قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة إختصاصاتها ويتصل
بالنزاع المطروح عليها. كذلك تنص المادة 44 من المشروع على أن
جميع الدعاوى والطلبات القائمة أمام المحكمة العليا تحال إلى
المحكمة الدستورية بحالتها فور تشكيلها.
المبحث الأول: تكوين المحكمة الدستورية العليا
1. تشكيل المحكمة الدستورية
تنصّ المادة 1 من مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيذ
على أنه: 'المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها الدائم
مدينة القدس» ولالمحكمة أن تتخذ لها مقراً ما يي سي ربولا الله
وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال". وبهذاء تؤكد عبارة 'هيئة
قضائية مستقلة' على أن المحكمة لا تعتبر جزءا من التتظيٍ الاي
العادي؛ وإنما هي هيئة مستقلة عنه. ويتجاوب هذا الحكم مع ما
جاءت به المادة 6 من قانون السلطة القضائية التي تنص على أن
تتكون المحاكم الفلسطينية من: أولاء المحاكم الشرعية والدينية
وينظمها القانون؛ ثانيا؛ المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون»
ثالثاء المحاكم النظامية".
١ نصتّت المادة 17 من مشروع قانون المحكمة الدستورية؛ على أن
يكون أعضاء المحكمة الدستورية من القضاة؛ وأن لا يتم تعينهم وفق
صبغة سياسية؛ وأن لا يدخل في تكوين المحكمة العنصر السياسي.
ولا يعنى ذلك أن يقتصبن تشكيل المحكمة على القشناة العاملين» بل
يمكن أن يتسع المعنى ليشمل كل من تتوفر في فيهم الشروط الخاصة
بتولي وظيفة القضاء. وعلى ذلك؛ يمكن أن تضم المحكمة عناصر
أخرى غير القضاة العاملين مثل القضاة السابقين ومن يحملون رتبة
الأستاذية في القانون وكبار المحامين؛ مع تحديد الشروط الخاصة
' على البازء الرقابة على دستورية القوانين (مصر: بدون دار نشرء 1978 ص 651
وبالنسبة لتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية؛ يلاحظ أن هناك
منهجان في هذا الصدد. فبعض الدول تحدد عدد أعضاء المحكمة
وطريقة إختيارهم» مثل المادة 135 من الدستور الإيطالي؛ التي
دت عدد أعضاء ال 3 الدستورية ب 15 قاضياء يختار رئيس
الجمهورية ثلثهم؛ ويختار البرلمان ثلثهم؛ وتختار كل من المحكمة
العليا العادية والمحكمة الإدارية العليا الثلث المتبقي. وبعضها الأخرء
لا يحدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية لديه. وقد أخذ المشرع
الفلسطيني بالمنهج الذي لا يحدد فيه عدد أعضاء المحكمة
الدستورية.ة فقد نصّت المادة الثانية من مشروع قانون المحكمة
الدستورية العليا الفلسطيني على أن تولف المحكمة من رئيس ونائب
رئيس وعدداكاف من المستشارين.
إن هذا الإتجاه الذي أخذ به مشروع القانون الفلسطيني؛ وإن كان
إتجاه عملي ومفضل في الصياغة؛ إلا أنه قد يثير التخوف» ويؤدي
إلى منح السلطة السياسية فرصة إنقاص العدد أو زيادته لتحقيق
أهداف سياسية.
من ناحية أخرى؛ لم يتم تقسيم المحكمة الدستورية إلى عدة دوائر»
وإنما تألفت من دائرة واحدة؛ بخلاف الأسلوب المتبع في المحكمة
احمد كمال أبو المجد؛ الرقابة على دستورية القوانين (إمصر: رسالة دكثكوراة؛ 1960)
ص578؛ الهامش رقم 1
* أحمد كمال أبو المجد؛ المرجع السابق؛. ص533. وكذلك: هشام محمد عبد الفتاح؛ رقابة
دستورية القوانين (مصر: بدون دار نشرء 1999)؛ ص56.
الدستورية_الألمانية؛" والتي أخذت بتعدد الدوائر في المحكمة
الأمر الهام (دستورية أو عدم دستورية القوانين) جهة واحدة.
2. إختيار أعضاء المحكمة الدستورية
راعى مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون جميع
أعضاء المحكمة من العنصر القضائي والقانوني. إذ تنص المادة
الثالثة من مشروع القانون المذكور على أن يكون أعضاء المحكمة
الدستورية من بين الفئات الآتية:
1 أعضاء المحكمة العليا الحاليين والسابقين ممن أمضوا في
وظائفهم بالمحكمة العليا خمس سنوات متصلة على الأقل.
رؤساء محاكم الإستئناف.
3 أساتذة القانون العاملين بالجامعات المعترف بها في فلسطين
ممن أمضنوا فى وليف أسنتات لز سنوات متصلة على الأقل.
4_المحامون الذين ترافعوا أمام المحاكم الفلسطينية مدة عشرين
سنة متصلة على الأقل.
5. أعضاء ديوان الفتوى والتشريع الحاليين والسابقين ممن أمضوا
في وظيفة مستشار خمسة سنوات متصلة على الأقل.
النائب العام أو مساعد النائب العام خمس سنوات متصلة عل
* احمد كمال أبو المجد؛ مرجع سابق. ص 579.
الواقع أن المشروع جاء موفقاً في إختيار أعضاء المحكمة من قضاة
محكمة العدل العليا ومن المحامين. أما بشأن أساتذة القانون فأنا أميل
إلى أن المقصود من النص أساتذة القانون الدستوري؛ على إعتبار
أنهم الأقرب إلى تخصص وعمل المحكمة الدستورية؛ علما بأن
أساتذة القانون لا يحصلون على رتبة الأستاذية إلا بعد إن يمضوا
خمس عشرة سنة على الأقل من تاريخ حصولهم على درجة
لقد فوجئت لجنة صياغة المشروع والجهات القانونية والقضائية؛
بتغيير مضمون بعض المواد ومنها المادة التى تتعلق بالفئات التى يت
إختيار أعضاء المحكمة من بينهاء حيث تم صياغة هذه المادة بعيا
عن الهدف من إنشاء المحكمة الدستورية. فمن ناحية؛ تم إضافة فئة
أعضاء ديوان_الفتوى والتشريع الحاليين والسابقين؛ وكذلك .فئة
في أي نظام من أنظمة المحاكم الدستورية في الدول التي أخذت
بفكرة إنشاء المحكمة الدستورية. إضافة إلى أن من شأن ذلك أن
يؤدي إلى تحكم السلطة التنفيذية بالمحكمة الدستورية؛ لأن أعضاء
ديوان الفتوى والتشريع تابعون لوزارة العدل؛ هذا الأمر الذي يعطيهم
المحكمة الدستورية. كما أشارت المحكمة الدستورية العليا في
جمهورية مصر العربية إلى أن المشرع لم يسبغ على الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ولاية القضاء في المنازعات التي
تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتهاء إنما عهد إليها بمهمة الإفتاء
فيهاء وإبداء الرأي المسبب؛ ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على