المطلب الثالث: المصنفات التي لا تشملها حماية حق
الفرع الأول: الاستعمال الحر للمصنفات المحمية
أولا: الأخبار اليومية والأحداث المختلفة
ثانيا: الاستشهد بفقرات قصيرة من مصنف
ثالثا: استخدام المصنفات لغرض الإيضاح العلمي
رابعا: استنساخ المصنفات
المطلب الرابع: تراخيص الترجمة والاستنساخ للمصنفات المحمية
الفرع الأول: ماهية نظام التراخيص وخصائصه
الفرع الثاني: نظام منح تراخيص الترجمة والاستنساخ للدول النامية
أولا: ترخيص الترجمة
الباب الثاني: حماية حقوق المؤلف
الفصل الأول: الحماية المدنية
المبحث الأول: الجزاء المدني
المطلب الأول: الضرر الذي يترتب على الاعتداء على حق المؤلف
المطلب الثاني: طرق التعويض
المطلب الثالث: تقدير التعويض
اب- الاعتبارات الخاصة بالمصنف محل الاعتداء:
ج- الاعتبارات الخاصة بالفوائد المالية التي حصل عليها المقلد من جراء اعتدائه:
المبحث الثاني:
المطلب الأول: الإجراءات
الفرع الأول: التدابير التحفظية
أ- قواعد الاختصاص ونطاق الحجز:
ب- اختصاص ضباط الشرطة القضائية وأعوان 010/8:
الفرع الثاني: اختصاص القاضي الاستعجالي
المطلب الثاني: المساس بالحقوق المادية
الدعوى المدنية
المطلب الثالث: المساس بالحق المعنوي
تنفيذ الإجراءات:
المطلب الرابع: الدعوى القضائية
الفصل الثاني: الحماية الجزا
المبحث الأول: العقوبات المترتبة على الاعتداء على حق المؤلف
المطلب الأول: موضوع الحجز الناتج عن التزوير
الفرع الأول: اختصاصات ضباط الشرطة القضائية والأعوان المحلفون
المبداً الأول: كلاسيكي محض: اختصاصات ضباط الشرطة القضائية
المبداً الثاني: اختصاصات الأعوان المحلفون التابعون للديون الوطني لحقوق المؤلف والحقوق
الفرع الثاني: اختصاص رئيس الجهة القضائية المختصة
المطلب الثاني: سلطات رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا في حالة المساس بحق الاستنساخغ
المبحث الثاني: الجنح وعقوباتها الجزائية والمدئية
المطلب الأول: التزوير والجنح المشبهة
فقرة 1: التزوير البسيط
أ- جنحة التزوير:
ب- جنحة التزوير بوسائل مزورة:
فقرة 2: الجنح المشبهة للتزوير
أ- الجنح الثلاثة المنصوص عليها في المادة 151 :
المطلب الثاني: العقوبات الجزائية والمدنية
الفقرة 1: العقوبات الجزائية
أ- رفع الدعوى العمومية:
ج- العقوبات الإضافية في حالة العود:
الفقرة 2: العقوبات المدنية
المطلب الثالث : بعض الاجتهادات القضائية الموريتائية في المجال
الخاتمة
لا يخفى عن أحد أهمية حقوق الملكية الفكرية قي القانون المعاصر؛ وعلى الأخص حقوق
حيث أصبحت تشكل أحد المعايير لتصنيف الدول إلى نامية ومتقدمة. وإذا كانت هذه الأخيرة
الاقتصادية وحماية لحقوق المبدعين فيها واعترافا وتشينا لجهدهم وتشجيعا للبحث العلمي
والإبداع الصناعي والفني في كل مناحي الحياة.
في المقابل تتخلف الدول النامية عن التنظيم المحكم في هذا الميدان؛ بل تقاعسها وتغاضيها
المقصود أحيانا كي تتمكن من الاستفادة المجانية من ثمار المبتكرات العلمية والتكنولوجية
دون دفع مقابل لأصحاب الحقوق؛ وقد يكون لهذا الإحجام أساسه المتعمد؛ تقنياء قانونيا
إن تنمية أي بلد تتوقف على مدى تشجيع أصحاب الإبداع الفكري وتهيئة الوسائل القانونية
والمادية التي تجعل لهم الجمأنينة والاستغلال في عملهم الخلاق. لقد أظهرت
الشعوب أن تشجيع الإنتاج الفكري وحمايته يمثل عنصرا هاما وأساسيا لكل التطورات
وإذا كان الإنتاج المادي يشكل عنصرا هاما في بناء الأمم وتقدمها فإن الإنتاج الفكري لا يقل
أهمية عن المادي؛ حيث يتم من خلاله إرساء الأسس لجميع صور التقدم حتى أصبحت درجة
تقدم أي شعب تتماشى بمدى ما وصل إليه من تعليم وثقافة وبمستوى الحماية التي تتوفر
للإبداع الفكري الوطني.
وتبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف كما تبرز أهمية هذه الحماية بالنسبة
للمجتمع وتطوره الثقافي والاقتصادي فضلا عما يحظى به موضوع حماية الإنتاج الفكري
من أهمية على المستوى المحلي والدولي.
وقد كفلت الكثير من دساتير العلم؛ حماية حقوق الإنسان على إنتاجه الفكري في إطار ما
كفلته من حماية لحقوق الإنسان الشخصية والتي من أبرزها حقه في الابتكار؛ وهنا ما تنص
عليه المادة 10 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية 20 يوليو 1991 التي جاء فيها:
"تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات الفردية والعمومية وعلى وجه الخصوص حرية
الإبداع الفكري والفني والعلمي".
ومن جهتها نصت المادة 8 من الدستور الجزائري لسنة 1996 على ما يلي "الابتكار الفكري
والفني والعلمي مضمونا للمواطن حقوق المؤلف يحمبها القانون".
وقد جاءت هذه المواد الدستورية من أجل تلبية احتياجات المجتمع إلى المعرفة من خلال منح
أفراده الحق في الانتفاع بثمار ونتائج العقل البشري في مجالات الآداب والعلوم والفنون.
كما أكدت المواثيق الدولية على أهمية مراعاة الجهود الشخصية للمؤلفين وتقدير الدور الذي
يضطلعون به في إثراء المعرفة الإنسانية من خلال إبداعاتهم الفكرية؛ ذلك أن دورهم
الروحي يعود بالخير على الإنسانية جمعاء ويعيش على مر الأزمان ويؤثر بشكل جوهري
في تطور الحضارة ومن هنا يتوجب على الدول أن تكفل لهم أكبر قدر من الحماية لانتهاجهم
وإن الملكية الفكرية بشقيها الأدبي والصناعي لها أهمية كبيرة في تطور وترقية المجتمعات
وإن التطور التكنولوجي الذي نتجت عنه أسباب كثيرة لأصحابها وأضرار بليغة وجسيمة كما
سبب في عزوف المبدعين عن نشر إبداعاتهم؛ فكان على الاتفاقيات الدولية المتعاقبة أن
تعمل جاهدة لضمان حمايتها.
ومن أهم الاتفاقيات التي صدرت بشأن حق المؤلف نجد اتفاقية "برن"” المبرمة بتاريخ
بالمغرب والتي تهتم بالجانب التجاري لحقوق الملكية الفكرية.
أما المشرع الجزائري؛ فبعد الاستقلال بتاريخ 5 جويلية 1962 عمل على وضع قوانين
جزائرية مكان القوانين الفرنسية وذلك لإعطاء الموضوع أهمية كبرى؛ ومن أجل تحديث
الترسانة القانونية الخاصة بحقوق المؤلف.
فقد أصدر أول قانون في ميدان حقوق المؤلف بتاريخ 1973/04/03 هو الأمر 14/73 ثم
ألغي بالأمر 10/97 الذي صدر بتاريخ 6 جوان 1997 والذي ألغي هو الآخر بالأمر
3 الصادر بتاريخ 2003/07/19
وقد انضمت_الجزائر إلى اثفاقية جنيف بموجب الأمر 514/73 الصادر_بتاريخ
وانضمت إلى اتفاقية "برن" بتحفظ بموجب الأمر 341/97 بتاريخ 1997/09/13
ولقد عرفت موريتانيا قبل استقلالها كغيرها من دول إفريقيا المرتبطة بالمجموعة الفرنسية
تطبيق القانون رقم 57/295 بتاريخ 11 مارس 1957 حول المصنفات الأدبية والفنية
والقابل لتطبيق في مستعمرات ما وراء البحار بموجب مرسوم رقم 58/447 الصادر بتاريخ
9 أبريل 1958 وبما أن الدساتير الموريتانية المتعاقبة وخاصة دستور 22 مارس 1959
وكذلك دستور 20 مايو ودستور 20 يوليو وكذلك مختلف المواثيق الدستورية التي عرفتها
الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مرحلة الأنظمة العسكرية نصت على أنه "يظل العمل
وطبقا للصيغ المنصوصة عليها في القوانين الأساسية فإن القانون الفرنسي الخاص بالملكية
الإشارة إلى أن هذا القانون لم يسبق للهيآت التشريعية الوطنية أن أجرت عليه تعديلات رغم
تصويت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يتعلق بحقوق المؤلف في آخر
مداولات لها في 1 و2 يوليو 1978.
وقد أحيل هذا المشروع المذكور إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه لكن تغيرات سياسية
حدثت في 10 يوليو 1978 أحالت دون اكتمال إجراءات التصديق على مشروع القانون.
ويتكون هذا المشروع من 45 مادة موزعة على إحدى عشر فصل وتتعلق بحقوق المؤلف
وبالمجموعة الوطنية وبالمصنفات السينمائية والقيود التي ترد على حق المؤلف وبالخروقات
والعقوبات التي تقع عند الاعتداء على هذه الحقوق.
وبخصوص الاتفاقيات الدولية نشير إلى أن موريتانيا عضو في المنظمة الدولية للملكية
للملكية الصناعية الموقعة في باريس 1883؛ كما وقعت في 21 سبتمبر 1961 على وثيقة
ستوكهولم المراجعة 1967؛ وكذلك انضمت للاتفاقية الدولية لحماية المصنفات الفنية
ونشير إلى أن موريتانيا عضوا في المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية والتي تأسست في
مارس 1977 وحلت محل المكتب الإفريقي الملقاشي للملكية الصناعية 1962.
وكذلك انضمت إلى اتفاقية بنكي المنشأة لهذه المنظمة بموجب الأمر القانوني 81-117
الصادر عن اللجنة العسكرية للخلاص الوطني "الهيئة التشريعية في فترة النظام العسكري"؛
وقد حضرت موريتانيا الدورة الثانية لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون الثقافة
المنعقدة بلعراق من 2 إلى 5 نوضبر 1981؛ ووافقت على الصورة الأخيرة المنقحة
بالاتفاقية العربية لحقوق المؤلف.
غير أن إجراءات التصديق على هذه الاتفاقية لم تعمل حتى الآن لعدم تقديمها إلى الهيئات
التشريعية الوطنية. ومما سبق نلاحظ التشابه الكبير بين حقوق المؤلف في القانونين
الجزائري ولموريتاني إلا أن القانون الموريتاني لم يعاصر الحماية المنصوص عليها لحقوق
المؤلف في القانون الجزائري.
إشكالية البحث:
وانطلاقا مما تقدم من أهمية الموضوع فستكون المعلجة بالإجابة على الإشكاليات التلية:
- التعريف بحقوق المؤلف في القانونين الجزائري والموريتاني ؟
- وما هي الشروط التي تشترط في كلى القانونين سواء كانت موضوعية كاشتراط
الأصالة والابتكار ؟
- وكذلك الطبيعة القانونية لحق المؤلف ومضمون الحقوق المادية والمعنوية لحق
المؤلف ؟
- وكذلك الحماية التي يكرسها كلى القانونين الجزائري والموريتاني لحق المؤلف؟
ما مدى نجاح المشرع الجزائري من خلال الأمر 05/03 وكذلك المشرع الموريتاني من
خلال القانون الصادر في 11 مارس 1957 من إعطاء وبسط لحقوق المؤلف ومدى انسجامه
مع المعطيات الحديثة ؟
وقد حاولت خلال هذه الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وذلك باستعراض أهم
الحقوق التي منحها المشرع الجزائري والموريتاني مع مقارنتها ببعض الاتفاقيات الدولية في
هذا المجال وقد قسمت هذا البحث إلى البابين التاليين:
في الباب الأول: الحقوق المعترف بها للمؤلف واستغلالها وذلك بمحاولة تبيان النظرية العامة
وفي الباب الثاني: تناولت حماية حقوق المؤلف وذلك بالتطرق لهذه الحماية المقررة في
الخاتمة :
إن تشابه القوانين العربية خاصة في مجال حقوق المؤلف وحتى في جميع قوانين الملكية
الفكرية بصفة عامة وكذلك وجود تشابه كبير مع القوانين الفرنسية الذي يعتبر هو القانون
الموريتاني الوطني إلى هذه اللحظة وخاصة القانون الفرنسي الخاص بلملكية الأدبية والفنية
الصادر مارس 1957 كقانون وطني في هذا المجال.
كما أن القانون الجزائري ورغم التعديلات الكبيرة التي أجريت على القوانين الخاصة بحق
المؤلف منذ الاستقلال وحتى هذه اللحظة نلاحظ أن هناك تشابه كبير في بعض المواد
ومن الإنصاف أن نقول بأن التشريعات الجزائرية في هذا المجال قد تعدت بكثير القوانين
الوطنية والخاصة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية التي مازلت تعتبر القوانين الفرنسية
القديمة قانونا وطنيا يجب الرجوع إليه ما لم يصدر قانون وطني في هذا المجال.
وفي انتظار صدور قوانين خاصة بحق المؤلف في القانون الموريتاني بدل الاتفاقيات التي
صادقت عليها الدولة الموريتانية؛ والتي تعتبر في بعض الحالات تشريعات وطنية في هذا
ومن الملاحظ أن تشابه القوانين العربية في هذا المجال يرجع إلى اعتمادها على بعض
وأن كل الإجراءات التي تقوم بها الدول في هذا المجال يبقى الوازع الديني والخلقي أقوى من
كل هذه الإجراءات والتدابير في ردع المعتدين على حقوق المؤلف.
وهذا ما عبر عنه أحد الكتاب العرب في مناشدته للمؤلفين والناشرين في الوطن العربي "بأن
أنفس بضاعة؛ وحسبهم أنهم يتعاملون مع الفكر والوجدان.
القريب والبعيدء ومع العدو والصديق ومع الأحياء والأموات على السواء؛ وليتذكروا دائما