المقدمة
رغم رغية المجتمع الدولي في استتياب السلام والأمن والاستقرار الا أن
مخاطر الحروب ماتزال تهدد المجتمعات الانسائية وتشغل بالها لما ينجم عنها
من ماس وكوارث مفجعة. ورغم قواعد القانون الدولي لتجريم جنابات الحرب
وحماية المدنيين والأسرى والجرحى وحماية المدن والأماكن الآهلة بالسكان
المدنيين والممتلكات الثقافية وأماكن العبادة فان الأطراف المتحاربة ونظراً لما
تمتلكها من قوة عسكرية تدميرية فإنها لا تتوانى عن انتهاك تلك القواعد ونشر
الدمار والعنف والتعامل مع الأهداف المدنية كتعاملها مع الأهداف العسكرية.
لقد برهنت وقائع التاريخ عجز الحروب وإخفاقها فى فرض السلام كما إن
امتلاك القوة النووية التدميرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة لا يضمن استمرار
الأمن والاستقران فالانسان بحاجة إلى سلام قائم على القانون والعدالة
والسدلواة والتتضامن بين الشعوب.
ورغم إقرار المجتمع الدولي بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني
وتوفير الحماية الانسانية الدولية لحماية المدنيين والعسكريين غير المقاتلين
والممتلكات الانسانية والمدنية في النزاعات المسلمة الا أن المصالح السياسية
والاقتصادية للدول الكبرى هي التي تتحكم في تدخلها. فهذه الدول ماتزال
القانون الدولي الانساني ولم تعاقب الأطراف التي أخلت بالتزاماتها الدولية
رغم الطبيعة الآمرة لقواعد القانون الدولي الانساني.
ورغم هذه الانتقادات فان المجتمع الدولي يسير الآن بخطى ثابتة انطلاقا من
مسؤوليته في حماية السلم والآمن الدولي لوضيع وسائل كفيلة لالزام الدول بتطبيق
قواعد القانون الدولي الانساني. ولاشك أن انشاء محكمة جنائية دولية مختصة
بالتظر في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم الجينوس ليد سيلعب دوناً
مؤشاً في دفع الدول للالتزام بالاتفاقيات والمواثشدق الدولية.
ولما كان المدنيون هم أول ضمايا العتف والدمار كان من الضروري
تحديد هويتهم وتمييزهم عن المقاتلين وكذلك بيان المقصود من الأهداف
المدنية وأماكن العيادة والمراكز الثقافية والمؤسسات العلمية والاقتصادية
لتعرضها دوماً للعمليات العسكرية؛ وذلك لمعرفة مدى التزام أعضاء المجتمع
الدولي بقواعد القانون الدولي والمسؤولية المترتية على مخالفتها
وقد ارتأيا أن تقسم هذا المؤلف الذي تمت كتابته خلال الاعوام (2000-
3 الى خمسة فصول وعلى النحو التالي:
1. الفصل الأول: جديمة العدوان والمسؤولية الجنائية.
2. الفصل الثاني: جريمة تدمير المدن واحتلالها والمسؤولية الدولية.
3. الفصل الثالث: مسؤولية سلملة الاحتلال في القانون الدولي الان
بين النظرية والتعلييق
4. الفصل الرابع: حرمة الأهداف المدنية في ضوء الاتفاقيات الدولية.
5. الفصل الخامس: المسؤولية الجائية في الجرائم الدولية.
الفصل الأول
جريمة العدوان وامسؤولية الجنائية
تمهيد
التشريعات لمعاقبة مرتكبي الجرائم الاعتيادية من جذاية وجنسة ومخالفة في
الوقت الذي لما تزل تحبو في طريقها للبحث عن آلدات معاقبة مرتكبي الحروب
ومسيبي الويلات والكوارث بخطى بطيثة وحذرة بسبب تيساين وتعارض
المصالح الدولية.
لاشك إن التضال ضد الاجرام الدولي كان وما يزال مشرفا وقد حقق
العديد من النتائج الإيجابية والسنتي تتمشل في عقد المعاهدات الدولية وتقديم
من الاهتمام من لدن المحافل الدولية والسياسية وضرورة استمرار الجهود
الدولية لمعاقية العابثين بإرادة الشعوب والقائمين بنشر الفزع وارتكاب ابشع
الجرائم بحق الانسائية ووضع قواعد صارمة لمحاسيتهم.
أن تحسن العلاقات الدولية واتساعها والرغغية في لكثن
والاستقراز تشغل بال المجتمعات الانسانية الا أن المشاطر تؤداد أيضا سيب
تسلط الأنظمة الدكتاتورية على رقاب شعوبها وتهديده! باستعمال الأسلحة
الأنظمة نظام صدام الدموي الذي استخدم أيشع أنواع أساحة الاياذة شد
الشعب الكوردي في كوردستان العراق في مدينة حليجة عام 1988 ناهيك عن
حملات الاعتقال ضد الكورد والنتي تمت فيها إبادة عشرات الألوف ودفتهم
بمقابر جماعية إضافة إلى تدمير الأهوار في جنوب العراق وقتل المشات من
الابراء في حملات منظمة لابادة وجود وبيئة الانسان العراقي.
والسلم العالمي سيظلان مهددين دوما مادامت الأنظمة الدكتاتورية مستمرة في
اضطهاد شعوبها؛ لذا فان من مصلحة اللبشرية جمعاء على اختلاف مللها
ن الأمن
ونحلها أن يسودها السلام والاستقرار الدولي وأن يساعد المجتمع الدولي
عادلة حتى يكون القانون وحده الوسيلة لاقامة العدل ونشر السلام.
لقد أصبح الرأي السدائد في فقه المجتمع الدولي أن المسؤولية الجزائية
الانسانية وذلك استناداً إلى المذكرة النتي تيناها الرئيس الأمريكي روزفلت في
مؤتمر بالطا عام 1945 والخاصة بتحديد مسؤولية كبار مجرمي الحرب وقد
اعتمد واضعو نظام محكمة نورمبرغ والقانون رقم 10 الصادر في 30 مسيتمبر
5 على هذه المذكرة النتي صنفت الجرائم الدولية المرتكية إلى أربعة انواع هي:
جرائم الحرب؛ جرائم ند السنلم جرائم خدد الانسانية والمؤامرة لارتكاب أي
جريعة من هذه الجرائم وتم اعتبار قادة الحزب الالماني النازي من الذين ماهوا
في وضع استراتيجية الحرب العالمية الثانية وشاركوا في تنفيذها أو وجهوا غيرمم
أوامر القمع والارهاب والابادة الجماعية الصادرة من الزعماء النازيين مسؤولين
وبرد هنا تساؤل مشروع حول كيفية صسيانة وإدامة البسلام والاستقرار في
المجتمع الدولي؛ هل يكون ذلك بقيام دولة ما باحتلال دولة أخرى وفرض
سيطرتها وهيمنتها عليها وإرغامها على الاستسلام أو ان ضرورات الحفاظ
على النظام الدولي تستوجب اقامة سلام عادل وعلاقات دولية متكافئة
وبالاستناد إلى القانون والشرعية الدولية للسفاظ على المجتمعات ونشر
الطمأنيتة والاستقرار؛ لاشك ان تحقيق ذلك بستوجب معاقية كل من تسول له
نفسه بصرف النظر عن منصيه الرسمي أو الحزسي عما يرتكيه من جرائم
يدق بني الانسان ونشر الفزع والاضطراب في العلاقات الدولية لتحقدق أطماعه
الشخصية أو أوهامه القومية أو الدينية أو السراسية المتطرفة.
أولا: ماهية الحرب العدوانية
لاشك أن الاتفاق على تعريف محدد للعدوان على جاب كيير من
الأهمية؛ لان نظام مساكم نورمبرغ لم يعرفه كما لم تتضمن أحكامها
المحكمة حكمها على دراسة تحلدلية معمقة للأحداث والوقائع النتي رافقت
الحرب والأحداث النتي سبقتها.
وانطلاقا من ذلك فسان محكمة نورمبرغ لم تعتبر اختلال التمسا
وتشيكوسلوفاكدا حربا عدوانية ولكنها اعتبرت احتلال النمسدا خطوة أولية في
تنفيذ مخطط عدواني عام كما اعتبرت ضمها إلى ألمانيا مجرد فعل عدواني
وليس حربا عدوانية لذا فانها رفضت إدانة بعض القادة أمقال #مستعناته!له1
على مشاركتهم في وضع مخطط مدروس لشن حرب عدوانية وأعتبرت تلك
الأعمال مجرد استعمال للتهديد والمناورات السياسية لتحقدق الضم عن طريق
زيادة نفوذ النازية في النمسا. الا أن المحكمة عدت في الوقت نفسه شن الحرب
على بولوندا من قبل الألمان يوم 1939/9/1 حربا عدوانية كما عدت الهجوم
الولايات المتحدة الأمريكية حروبا عدوانية رغم استعمالها عدة تعابير مختلفة
مثل الاجتياح والعدوان أو الحروب العدوانية أو الحرب ولاسيما بالئنسية
شنتها ألمانيا على الدول الأخرى وبذلك أصيع المقصود بالحرب العدوانية في
وجهة نظر المحكمة قرا المسلحة لدولة ما بالهجوم على بلد آخر؛ أو
تشمل بالضرورة العمليات العدوانية.
ومما بلاحظ أن المحكمة لم تتوسع في بحث انتهاك المعاهدات والاتفاقييات
ن الحرب العدوانية والحروب البتي 7
الدولية وبذلك لم توضح الفروق ب
وبالرغم من عدم تطرق أحكام محكمة نورمبرغ إلى وضع تعريف محدد
لجريمة الحرب العدوانية الا إنها اعتبرت كل من شارك فيها وفي أي مرحلة من
المحكمة معيارا واضنحاً لتحديد الفوارق بين هذه المراحل فيما يتعلق بتحديد
مسؤولية المتهمين عن الجرائم و إنما اعتبرت كلا من الأفعال التالية جريمة.
داخلة ضمن جريعة الحرب العدوانية.
1 التنظيم والتحضير للحرب
2 شن الحرب العدوانية
3 ادارة الحرب
. التنظيم والتحضير للحرب
تعد الأعمال الداخلة في مفهوم التنظيم والتحضير للقيام بحرب عدوانية من
الجرائم المعاقب عليها وفق قواعد القانون الجنائي الدولي اذا كانت صادرة من
أششاص يحتلون مناصب سياسية أو عسكرية في السلطة فقد أدانت محكمة
الاقتصادية في الحرب ضد بولوندا وروسيا وقد توصلت المحكمة إلى أن عملية.
يساهم في مخطط عام من أجل حرب عدوا
أعمال التنظيم والتحضير لشن حرب عدوانية.
فانه يعاقب إذ بعد عمله من ضمن
2. شن الحرب الملوائية
اعتبرت المحكمة شن الحرب العدوانية جذاية دولية كنبرى لاحتوائها على
جميع عناصر جرائم القانون الدولي العام وقد اعشبرت المحكمة هتلز وحده
تعابير مثل: محرك الحرب العدوانية.
3. ادارة الحرب
ويقصد بها المساهمة في أعسال الحرب العدوانية فقد أدانت محكمة
نورمبرغ الأميرال دونيتز الذي كان قود البحرية الألمانية أثناء الحرب
باستمرار كما انه كان يوجه الأوامر إلى قادة الجيش بمتابعة ومواصلة الحرب
في الجيهة الشرقية ويذلك اعتبرته المحكمة أنه قام بدور فعال في قيادة الحرب
العدوانية كما أدانت المحكمة الماريشال كابتل الذي اصدر أوامره إلى اليش
للقيام باجتياحات عسكرية؛ كما أدانت المحكمة فريك الذي كان مسؤولا عن
الادارة العامة داخل الرايخ الألماني وكان مشرفا على كل من وزارتي العدل
والتربية كما أدانت بير بوصفه رئيسا لصناعة التسليج ولقيامه بتمويل المجهود
الحربي عن طريق توظيف الموارد الاقتصادية وتسخيرها للعملدات الحربية.
ويتبين من ذلك أن مصطلح ادارة الحرب العدوانية لا يقتصر على القيام
بأعمال حربية مجردة و إنما بشمل جميع الفعاليدات العسكربة والادارية.
والاقتصادية وبالتالي يمكن مساءلة كافة كيار المسؤولين في السياسة والجيش
بسبب أدوارهم الفعالة في ادارة الحروب كما يمكن مساءلة الصتاعيين
ن الذين يساهمون في تمويل هذه الحروب وكذلك القانونيين الذين
يصدرون أحكاما مخالفة للقانون الدولي الانساني.
ثانيا: صياغة مبادئ نورمبرغ
اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ب:
في أولهما اعتبار الميادئ الواردة في نظام محكمة نورمبرغ من قواعد القائون
الجزائي الدولي كما قررت في ثانيهما تكليف لجنة القانون الدولي التابعة للأسم
المتحدة بصياغة هذه الميبادئ وجعلها واضح المعالم وملزما لكل
أعضاء المجتمع الدولي.
إلا أن لجنة القانون الدولي قامت فقط بصداغة ميبادئ القانون الدولي
الواردة في نظام محكمة نورمبرغ وأحكامها دون أن تضع قواعد عامة
للقانون الجزائي الدولي وأهم الانتقادات النتي وجهت للجنة هي تفسيرها
الضدق لقرار الجمعية العامة رقم 177 وعدم اقرارها بعيدا قانونية الجرائم
والعقوبات وعدم اعتيارها الانتساب إلى منظمة إجرامية جذاية يعاقب عليها
القانون الدولي.
أما المبادئ النتي أقرتها اللجنة عام 1950 فهي الميادئ التالية أدنا
!- الميلا الأول
وبتعلق بمسؤولية الفرد في الجرائم الدولية وبنص على أنه "كل شخص
يرتكب فعلا يشكل جذاية بحسب القانون الدولي يسأل عن فعله ويطيق
وحدها من أشخاص القانون الدولي ويالقالي كان
جنائية فهذا المذهب كان يتينى مساءلة الفرد الجزائية فقط في نظر
القانون الدولي؛ وبرى ان المقصود من مصطلح الشخص يتصرف إلى
استبعد الأشخاص المعنويين من أاشخاص القانون الندولي فيا يتعلق
بالمساءلة الجزائية عن الجرائم الدولية ويذلك أصبح من المتفق عليه بين
الفقهاء المعلصرين حصر المسؤولية الجنائية في الأفراد دون الدول.
ونرى أن المساءلة الجذائية لمرتكبي الجرائم الدولية لا تعثي إعفاء الدول
ارتكيها قادتها لا يعفيها من المسؤولية المدنية ابتداء من تقديم الامتذار
2- البدا الشائي
ويتعاق بسمو القانون الدولي على القانون الوططثي وينص على أن "عدم
معاقية القانون الوطني لفعل يعتبره القانون الدولي جذاية دولية لا يلص
الفاعل الذي ارتكيه من المسؤولية في القانون الدولي "'
ويستند هذا الميدأ على كون طبيعة القانون الدولي تعاقدية تنشاً من
موافقة الدول على الخضوع لأحكامه كما أنه عالمي يلزم أبناء المجتمع
الدولي بالخضوع لأحكامه في حين أن القانون الوطني هو اقليسي وعليه اذا
كان الفعل المرتكب معاقب عليه بموجب القانون الدولي دون القانون الوطني
فان الغلية هي للقانون الدولي وبالتالي تجب مساءلة مرتكبه جزائيا كمجرم
دولي. وقد أكد هذا الميدأ البند 102 من حكم محكمة نورمبرغ الذي جاء فيه
على الأفراد؛ تلغي عنهم واجب الطاعة تجاه الدولة النشي هم من رعاياما'
ويتبين من ذلك أن قواعد القانون الدولي تطيق مباشرة على الأفراد دون
حاجة لوساطة القانون الوطني ويالتالي اذا كان الأفراد ملزمين بتنفيذ
بعض الأعمال (بموجب قانونهم الوطني) وكانت تلك الأعمال تعتبر جرائم
معاقب عليها بموجسب القانون الدولي فان من واجسبهم عدم إطاعة
قوانيتهم الوطنية.
في مدى اهمية هذا الميدآ إذ أن معظم الأنظمة المستيدة تنتهك
حقوق مواطنيها وترتكب الجرائم بحقها ضمن أطر قانونية
الشرعية على جرائمها والتنصل من المسؤولية وبالتالي لا ماص لمرتكبي
الجرائم ضد الانسانية بالتخلص من المسؤولية الجذائية بتريعة عدم وجود
نصوص قانونية وطنية تحاسيهم على أفعالهم الجرمية أومن خلال وضعهم
التصوص قانونية تبرر أفعالهم. فما دام الفعل يعتبر جرما معاقب عليه بموجب
القانون الدولي فيمكن مساءلة مرتكيه جذائياً حتى اذا كان القانون الداخلي
ذلك الفعل من أفعال الإباحة ولا بحاسب مرتكيه جنائياً أو مدثياً.
وما يزال التناقض بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي قائماً لذا من
المفروض أن تسعى الدول إلى سد الثغرات في قوانينها الوطنية بمعاقية الجرائم
الدولية؛ ونرى في هذا الصدد أن تعريف العدوان الذي أقرته الجمعية العامة
للأسم المتسدة في قرارها (3314) في 14 كانون الأول 1974 ينص على أن
' العدوان هو استعمال القوة المسلحة من جانب إحدى الدول ضد سدرادة دولة
"١ قد لتفسيرات متيايتة من قيل أعضاء
الاقرار والالتزام بسمو القانون الدولي على
اضفاء
تتفق مع شرعة الأمم المتحدة.
المجتمع الدولي ناهيك عن صعوبا
القانون الوطني بشكل مطلق.
ويتعلق هذا المبدأ بالمسؤولية الجنائية لرؤساء الدول والحكومات وينص
على أنه '' إن ارتكاب الفاعل لجذاية دولية؛ بوصفه ريسا للدولة أو حاكماء لا
يخلصه من المسؤولية في القانون الدولي '
الأعذار أو منح أسباب مخففة للمشمولين بهذا المبدأ عن الجرائم الدولية الا أن
المتفق عليه أنه بالرغم من عدم اعفاء مرتكبي هذه الجرائم (يصرف النظر عن
موقعهم ومنصيهم السياسي أو الوظيفي في السلطة) من العقاب فانه يجوز
تخفرف الحكم عنهم في حالة توفر شروط الظروف المشففة استنادا إلى القواعد
العامة في القانون الداخلي.
ويذلك حسمت هذه المادة مسألة الحصانة لقادة الدول ومسؤوليها
البارزين وأصيحوا بذاك خاضعين للمساءلة الجنائية في حالة ارتكابهم لاحدى
الجرائم الدولية بصرف النظر عن مناصيهم السيادية والسياسية اما مسألة
تخفيف العقوبة فهي تخضع للسلطة التقديرية للمسكمة المنتصة.
. المبنا الرابع
ويتعلق هذا الميدأ بمعالجة الحالة السنتي لا يكون فيه مرتكب الجريمة.
الدؤايد في شيع يتمع له ينةالتجنة الأسى أن الأزاجر السرالرسئ بوشبااة
وينص على أنه '' أن ارتكاب الجريمة بناء على أمر من حكومة الفاعل» أو من
رئيسه في التسلسل الوظيفي؛ لا يخلصه من المسؤولية في القانون الدولي؛
شريطة أن تكون له القدرة على الاختيار ''
ولاشك إن هذا الميدأ اعتمد على معيار قدرة الفاعل على الاختيار
ارتكاب الفعل الاجرامي أو عدمه وهو أمر في غاية الصعوية ولاسيما فيا يتعلق
بتحديد درجة القدرة على الاختيار حيث أن التوسع في تفسير ذلك سيساهم في
عدم معاقبة الكثير من الجناة بحجة عدم القدرة على الاختيار وا
الميدأ يترك سلطة تقديرية واسعة للمسكمة الدولية لتقرر مدى توافر ظروف
لي مدى مسؤولية الجاني الدولية.
جدائم القانون الدولي؛ له الحق في محاكمة عادلة سواء بالنسبة للوقائع أو
بالنسية للقانون '"
يتعلق هذا الميدأ بحق المتهم بالدفاع عن نفسه؛ كسقه في تعيين مسام؛ وحرية
الإثشيات والمسداواة بين الخصوم ورغم مخالفة هذا الميدأ للمادة (19) من نظام
محكمة نورمبرغ النتي تنص على أنه ' لا تلزم المحكمة بالتقيد بالقواعد الفنية
واصدار أحكام قطعية قاسية دون أي ضمانات للمتهم بالدفاع عن نفسه.
توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة ولا سيما بالنسبة لمرتكبي جرائم
الدولية في لاهاي. كما تم توفير كافة مستلزمات المحاكمة العادلة لرأس النظام
السابق وزمرته في العراق من قيل المحكمة الجذائية العليا العراقية في بغداد.
فرغم الجرائم البشعة المرتكية من قبل الدكتانور صدام وأزلامه ضد الشعب
العراقي وشعوب المنطقة فهو يحتلسى بمساكمة عادلة وفق كافة المعايير
الانسانية المتيعة من قبل المحاكم الذولية.
6. البلا السااس
ويتضمن هذا الميدأ الجرائم الدولية المعاقب عليها بموجب قواعد
القانون الدولي ويص على ما بلي: أن الجرائم التالية هي جرائم دولية
حرب خرقا للمعاهدات والاتفاقات والتأكيدات الدولية؛ أو المساهمة في
مشروع مشترك أو مؤامرة لارتكاب أحد هذه الأفعال المذكورة أعلاة.
2 جرائم الحرب: وتشمل انتهاك قوانين الحرب وأعرافها وهذا بتضمن (دون
يون ذال سسرية! القتل سع مسبق الإسرال واستغظام الاسلطة
المحرمة دولياً وسوء المعاملة للسكان المدنيين أو اقصائهم أو ترحيلهم أو
ارغامهم على العمل في أشغال شاقة أو لأي هدف آخر» أو أي أعمال
منافية للانسانية ترتكب ضد السكان المدنيين في البلاد المحتلة أو قتل
أسوى الحرب وسوء معاملتهم» أو إعدام الرمائن ونهب الأموال العامة
والخاصة؛ أو تخريب المدن والقرى بدون سيب وكافة أعمال الهدم الذي
العسكرية المشروعة.
ة: ويقصد بها قتل السكان المدنيين وإفتائهم
دينية؛ وتعتبر هذه الجرائم مرتكبة ضد الانسانية سواء ارتكيت على
التطاق الدولي أم الداخلي.
في الواقع لم يتضمن هذا المبدأ (السدادس) سوى تكرار للتعداد الوارد
في نظام تورمبرغ للجرائم الدولية ولم يتضمن المفهوم القانوتي لهذا
المصطلح
ذوي المناصب العالية دون صغار الضياط والموظفين الذين لهم خيار التنفيذ كما
أنه لم يعاقب على أعمال الدعاية للسرب أو الحض على نشر الحقد بين الأمم
يسبب التمييز العرقي أو الديني كما أنه لم يذكر الأفعال العدوانية مما يتطلب
تلافيه في أي مشروع قانون لمعالجة الجرائم ضد السلام.
ومن مساوئ هذا الميدأ هو عدم مساءلة مرتكبي جرائم ضد الانسانية الا
اذا كانت متعلقة ومتصلة باحدى الجرائم النتي تدخل في مجموعة الجرائم ضد
السلام أو الحرب أي لا بعاقب الفاعل إن ارتكيها متفردا أما اذا ارتيطت هذه
الجريمة بجرائم ضد السلام أو بجرائم حرب أو تم ارتكابها تنفيذا لهذه الجرائم
فان الفاعل بعاقب جنائدا حتى في حالة ارتكابه لجرائم ضد الانسانية قيل
جرائم ضد السلم أو جرائم الحرب ما دامت مرتيعلة بهذه الجرائم.
7 الميدا السابع
ويتعلق بمسؤولية الشريك في جرائم ضد السلم ويذص على أنه ' الاشتراك
جذاية في مفهوم القانون الدولي '
لمسطلح الاشتزاك في ازتكئاب الجريمة علم ا أن تفسير مسكمة تورمبرغ
كان يتصف بالشمولية حدث اعتبر أن مجرد المساهمة في وضع المشطط هو
اشتراك في الجريعة حتى اذا كان المشترك يجهل الأفعال الخاصة الستي ارتكبت
تنفيذا للمخطط ولا شك أن التوسع في تفسير هذا العيدأ يعثي أن مصطلح
الاشتراك يشمل الشركاء الحقيقيين والمتداخلين بالإيصاء والمحرضين على
ارتكابها وبذلك يمكن مساءلة رجسال الصناعة والاعلام ومديري وعمال معامل
الأسلحة ورئيس هيئة أركان الحرب والقادة التنفيذيين وحتى القادة الصغار
وانتهاء بضباط الصف والجنود في ألقوات المسلحة الا أن الأمر في رأينا هو أن
المساءلة الجنائية لا تشمل هؤلاء جميعا بل الشركاء والمساهمين الحقيقيين
من القادة الكيبار الذين يملكون ارادة الرفض والتمرد وليس مجرد المنفذين
الصغار من ضياط وجنود أو عمال المصانع الحربية؛ إذ لا يملك هؤلاء ارادة.
رفض تنفيذ الأوامر مطلقاً.
ثالثاً: جريمة العدوان والجمعية العامة
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1974/12/14 على مشروع تعريف
لجريمة العدوان الذي وضعته اللجنة الخاصة التي أنشئت لهذا الغرض بالقرار
استعمال القوة المسلمة من جانب إحدى الدول ضد سوادة دولة أخرى؛ أو
سلامة أراضيها أو استقلالها السياسي أو أبة وسيلة أخرى لا
الأمم المتحدة. وككانت الجمعية العامة قد أصدرت بهذه المناسية نداء إلى
جميع الدول الأعضاء للامتذاع عن القدام بأي عمل من أعمال العدوان أو أي
استعمال للقوة خلافا للشرعة الدولية وأوصت مجلس الأمن باعتماد هذا
التعريف للعدوان ولا شك أن قرار الأسم المتسدة بتبني تعريف العدوان يعد
حدثاً هاا في المجتسع الدولي اذا تم بذلك إنهاء حقبة طويلة من الجدل
ات والخلافات حول هذا المصطلج.
نائج المستمرة للجهود الدولية ترجع في الواقع إلى جهود سابقة حين
توصل المجتمع الدولي إلى إقرار الغاء حقوق الحرب والتخلي علذا ورسميا عن
اللجوء إلى القوة واستعمالها في العلاقات الدولية حدث أن عصبة الأمم كانت قد
وافقت بالإجماع في جلسة 24 أيلول 1927 على ذلك كسا وافق عليه المؤتمر
الدولي للدول الأمريكية المنعقدة في هافانا بتاريخ 1918/12/18 كما تيناه
وقد استمر المجتمع الدولي في بذل الجهود لوضضع تعربف للعدوان؛ ولإدائنته
بإعتباره جريمة دولية تعس أمن وأستقرار المجتمع الدولي. وقد كان للاتماد
السوفيتي دور بارز في هذا المجال حييث قدم في 1935/2/6 اقتراحا لتعريف
المعتدي إلى مؤتمر نزع السلاح ومنذ تلك الحقية الزمنية أصبحت المعاهدات
الدولية تذكر أعمال العدوان وتشجيها دون أن تتينى تعريفاً له لزإتفاق سعد آباد
في 1937/7/8 والمعاهدة المعقودة بين العراق والأردن في 1947/4/14 كما أن
نظام المحكمة الدولية جاء بدوره خالدا من وضع أي تعريف للعدوان.
وبلرغم من هذا النقص في نظام المحكمة الا ان كلمن مسكمة تورميرغ
ومحكمة موكيو قد وضعتا في أحكامهما عناصر إيجابية هامة لتحديد هوبة
المعتدي حيث أن الذين أدينوا أمام محكمة نورمبرغ كان بسبب ما ارتكيوة
من جرائم ضد السلام والنتي كانت تتضمن في الوقت نفسه؛ شن المرء
العدوانية وإدارتهاء كسا أن محكمة طوكيو أدانت أيضا مرتكبي العدوان
العسكري والعدوان الاقتصادي.
ومؤتمرات ولجان إلى حين تشكيل مكتب الجمعية العامة عام 1967 حيث دخلت
في عضوبته دول جديدة وأصبح من حقها إرسال ممثليها إلى اللجنة المتي كلفت
بدراسة تعريف العدوان واستمرت هذه اللجنة في دراسة المقترحات ومناقشتها
أعضائها ووضعت تعريقا للعدوان بعد جهود مضنية ومن
ثم أحالته إلى الجمعية العامة للمصادقة عليه حيث تم إقراره بتاريخ 14/كدانون
الأول 1974 في دورتها التاسعة والعشرين وبذلك ثم إسدال الستار على هذه
المشكلة الشائكة والتوصل إلى صيغة نهائية بعد هذه | الطويلة.
' إن الجمعية العامة تذكر أن أحد الأهداف الأساسية لمنظمة الأسم المتحدة؛
هو المحافظة على السلام والسلامة الدولية؛ واتخاذ التدايير الشاملة الذاجعة لتوقي
تهديد لسلام ومعاقية كل فعل عدواني أو أي قصم لعرى السلام.
وتذكر أن مجلس الأمن؛ يتحقق من وجود تهديد للسلام أو قصم لعراه أو
وجود فعل عدواني» وفقاً لاحكام المادة 39 من شرعة الأمم المتحدة وبصدر
المادتين 41 و 43 للممافظة على السلام والعدالة والسلامة الدولية؛ أو