ماد ر32)
في قوانين خاصة ؛ فان لم توجد فأحكام الشريعة
يسرى في شأ المفقود والغائب الأحكام المقرر
عاذ 33
الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص ٠
عاد ر34)
(1) تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه .
(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك.
عاد ر35)
(1) الفرابة المباشرة هى الصلة ما ين الأصول والفروع +
(2) وقرابة الحواشي هى الرابطة ما ين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحنجم فرعا للآخر.
عاد ر36)
يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة ؛ اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل +
غة الحواشي تعد الدرجات صعودً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع
الآخر ؛ وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعبر درجة +
وعدد حساب د|
عار 37
أقارب أحد الروجين يرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الروج الآخر »
لكل شخص اسم ولقب ؛ وثقب الشخص يلح أولاده .
بتشريع خاص كبفية اكتساب الألقاب وتغيرها +
عاد 40
(1) الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص
(2) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن, كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجبارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة
أو الحرفة .
(1) موطن القاصر والمحجور عليه وامفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .
() ومع ذلك يكون للفاصر الذي بلغ كان عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص, بالنسبة الى الأعمال
والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً
(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل فانونٍ معين
(2) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
(3) والوطن الختار لتنفيذ عمل قانوي يكون هو الموطن بالنسبة إِى كل ما تعلق ذا العمل , ما فى ذلك
إجراءات التفيذ الجبري , إلا ذا اشترط صراحة قصر هذا الوطن على أعمال دون أخرى
عاد 44
لية ؛ وم يحجر عليه , يكون كامل الأهلية مباشرة حقوقه
(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه ١١
(2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
عادة ( 45 )
(1) لا يكون أهلالمباشرة حفوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أوعته أو جنون
(2) وكل من م يبلغ السابقة يعتير فاق للتمبير
عادة ر 46 )
ضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولابة أو الوصابة أو الفوامة بالشروط ووققاً
للقواعد المقررة في القانون.
ليس لأحد التزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها .
عادة ( 49 )
ليس لأحد ازول عن حريته الشخصية .
عاد 50
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حتى من الحفوق الملازمة لشخصيته ؛ أن يطلب وقف هذا
الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضور ء
عاد (51)
الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحفه من ضرر.
2- الشخص الاعباري
الأشخاص الاعتبارية هي +-
(1) الدولة وكذلك الديريات والدن والفرى با لشروط التي يجددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها
من المنشآت العامة الني يمتحها القانون شخصية ١
(6) كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال كبت لما الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في الفانون .
عاد 53 )
(1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ؛ وذلك في
الحدود التي قررها القانون .
فيكون له:
ب- أهلية في الحدود التي بعينها سند إنشائه,أو التي يقررها القانون
ج- حق القاضي . ِ ا
الرئيسي في الخارج ولا نشاط في مصر يعتبر مركز إدارقا , بالنسبة إلى القانون الداخلي , والمكان الذي
توجد فيه الإدارة الخلية.
المواد من 54 إلى 80
ألغيت المواد من 54 إلى 80 بالفرار الجمهوري بالفانون رقم 348 لسنة 1956 الوقائع الصرية
عدد 88 مكرر (ج في 1956/13/3 ثم ألفي القانون بالفرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1964
الجريدة الرمية عدد 37 في 1964/3/12.
الفصل اثالث
اتقسيم الأشياء والأموال
(1) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم الفانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية
(2) الأشياء التي تخرج عن التعامل هى التي لا يستطيع أحد أن يسأثر بحيازها , وأما الخارجة
بحكم الفانون فهي التي لا يجب القانون أن تكون محلاً للحفوق الالية
(1) كل شيء مستفر بحبر
العقار أو استغلاله.
عاد ر83)
عاذ ر84)
(1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يتحصر استعمالها, بحسب ما أعدت له؛ في استهلاكها أو إنفاقهاء
هي الي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تفدر عاد في التعامل ين الناس بالعده أو
القاس أو الكيل أو الوزن
الحقوق الني ترد علي شيء غير مادي تنظمها فوانين خاصة +
عادة ( 87)
(1) تعتير أموال عامة, العقارات والمنقولات الني للدولة أو للأشخاص الا:
عة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص +
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجر عليها أو ملكها بالتقادم .
تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي
مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل؛ أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة .
القسم الأوك
الالتراعات أو الحقوق الشخصية
الكتاب الأول
الالترامات بوجه عام
الباب الأول
مصادر الالعرام
الفصل الأول
العقد
1- الرضاء
عادة 89 )
د أن يتبادل طرفان التعبير عن إرالاتين متطابة:
أوضاع معينة لانعقاد العقد .
يتم العقاد
ن؛ مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من
عاد 90
لم التعيو عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً؛ كما يكون باغخاذ موقف لا تدع
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمناً؛ إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أ
عادة (91)
ينتج المعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه؛ ويعتبر وصول العبير قرينة على
العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك +
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أحليته قبل أن ينتج التعبير أثره؛ إن ذلك لا يمنع من ترتب
هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه, هذا ما لم يتين المكس من التعبير أو من طبيعة التعامل +
عاد (93)
(1) إذا عين ميعاد للقبول العرم الموجب بالبقاء على إلجابه إلى أن يفضي
(2) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة العاملة
هذا اليعاد .
1ه إذا صدر الإيجاب في مجلس العقدء دون أن يعين ميعاد القبول, فإن الوجب يتلل من بياب إذا لم
يصدر الفبول فوراً . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليقون أو بأي طريق
(2) ومع ذلك يتم العقد» ولو لم يصدر الفبول فوراً؛ إذا م يوجد ما يدل على أن الموجب فد عدل عن
اجابه في القترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن يتفض مجلس العقد -
عادة (95)
يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها. إن المحكمة تفعني فيها بفاً لطبيعة المعاملة ولأحكام
القانون والعرف والعدالة .
عاص ر96)
إذا إقخرن الفبول با يريد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ؛ إعتبر رفضا
عادة ر 97)
(1) يعبر التعاقد ما ين الاين قد مم في المكان وفي افرمان اللذين يعلم فيها الوجب بالقبول , مالم يوجد
(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الرمان اللذين وصل إليه فيهما هذا الفبول ٠
(1) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن
(2) ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابى بين المتعاقدين واتصل الإيجاب جذا
التعامل, أو إذا يحض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه ٠
عاد 99
لا يتم العقد في المرايدات إلا برسو المراد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً +
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد المسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .
(1) الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدها بابرام عقد معين في المستقيل لا يتعقد, إلا إذا
يتضمن الوعد بإبرام هذا العقا +
إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخحر طالاً تنفيذ الوعد ؛ وكانت الشروط اللازمة
لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ؛ قم الحكم منى حاز قوة الشيء امقضي به مقام العقد +
(1) دقع العربون وقت إيرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحتى في العدول عنه, إلا إذا قضي الاتفاق
بغير ذلك +
ضور
عادة 104
1 ) إذا ثم العقد بطريق النيابة كان شخص التائب لا شخص الأصيل هو محل الإعتبار عند النظر فى
عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ؛ أو افتراض العلم بجا حتماء
للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ؛ أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.
عادة 105
إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عفدا باسم الأصيل فإن ما ينشاً عن هذا العقد من حقوق وإلترامات يضاف
عادة 106
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاةا نائبا ؛ إن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل داتا أو
مدينا ؛ الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود اليابة ؛ أو كان يستوى عند
أن عامل مع الأصيل أو النا
عادة 107
إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ؛ إن أثر العقد الذى بيرمه , حقا
عادة 108
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ؛ سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص
آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن ييز المعاقد. كل هذا مع مراعاة ما
يخالفه , مما يقضى به الفانون أو فواعد المتجارة.
عادة 109
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانوت.
عادة 110
لبس للصغير غير الممي حتى التصرف فى ماله ؛ وتكون جميع تصرفاته باطلة.
عادة 111
( )اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر , نحكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ؛ ويرول حى
التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد , أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من
المحكمة بحسب الأحوال وققا للقانون.
عادة 112
إذا بلغ الصبى المميز اثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارقا »أو تسلمها بحكم الفانون +
كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود الى رسمها القانون.
عادة 113
لمجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم الحكمة , وترفع الحجر عنهم. وففا للقواعد والإجراءات
المقررة فى القانون.
عادة 114
1 ) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.
2 ) اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا كانت حالة الجنون أو العته
شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بيئة متها
عادة 115
)ا صدر تصرف من ذى الففلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما
يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
)اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو فابلا للإبطال ؛ الا إذا كان نتيجة
استغلال أو تواطؤ.
مادة 116
1 ) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ؛ متى أذنته الحكمة فى ذلك.
2 ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه الأذون له لتسلم أمواله , صحيحة فى الحدود
عادة 117
(1 ) إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ؛ وتعذر عليه بسبب ذلك التعير عن
إرادته ؛ جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات الى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
2 ) ويكون فابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات الى تقررت المساعدة القضائية فيها ؛ مى صدر من
الشخص الدعوى تفررت مساعدته فضائيا بغير معاونة المساعد , إذا صدر التصرف بعد تسجيل قوار