د. ضو مفتاح غمق
لطبل يليا سالصشكوام مدلا أن صنلارطصير ١00 0 86
لش ا :6 ١١ , ال لها
الطبعة الأولى : 1426 ميلادية
رقم الإيداع: 97/2385 دار الكتب الوطنية بنغازي
مكتب الإعلام والبحوث والنشر
بجمعية الدعوة الإسلامية العالمية
جميع حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر
إلى والدتي أهدي ثواب هذا العمل
لحم بره
حا حم و 22 ٍِ بكر سا > بر ورج
برا سرس اير سم رم ساس ”
بعض هُدمت صوريع يع و
المقدمة
بعد حمذ الله على نعمه الكثيرة على الممخلوقات عامة والإنسان خاصة
وعلا وفطر فيه حب الاجتمام والتالف والتعاون مع الآخرين» وحب الخير
والدعوة إلبه وبعد الصلاة على سيدنا محمد بن عبد الله المصطفى من عند
وعد ؛
فهذه دراسة تعالج جزءاً من أجزاء التفاعل البشري ألا وهو العلاقات
الحربية بين بني الإنسان في النظرة الإسلامية. فمئذ القديم كانت الحرب على
مستوى الأفراد ثم العشائر ثم القبائل ثم على مستوى الدول.؛ والآن على
مستوى تكتل الدول ضد بعضها بعضاً.
قوانين داخلية ومعاهدات تحكم سير الحرب بيلهم فالحضارات القديمة كالصين
والفراعنة وحضارات الشمال الإفربقي » الغرب الآسيوي (كحضارات ما بين
الرافدين) كانت تسير على أعراف تسري أحكامها بينهم بل إن بعض
الاكتشاذات أظهرت تدوين قوانين للحرب تنظم شؤون حروبهم؛ وكذلك
كانت الحضارات فى شبه الجزيرة العربية وبما عليه القبائل من أعراف في
الأعراف» ثم دوّنت اتفاقبات تعالج موضوع الأسرى وبعضاً من المواضيع
الأخرى المتعلقة بقيام الحروب.
ولم تكن تلك الأعراف والمعاهدات ملزمة للأطراف المتحاربة إلا بالقدر
خارج المعاهدة فلا تطبق عليه تلك الأعراف» ولا شيء ينفذ من الأخلاق
الحربية خارج المتعاهدين .
وإنما يكون شأنهم إذا نشبت الحرب التحرر من كل قيد تجاه العدو»
وليست هذه الحال في القديم فحسب بل إن جذوره ضاربة الامتداد إلى القرن
الثامن عشر فقد أعرب (وليام سكوت) على أن قانون الدول الأوروبية لا يطبق
بحذافيره على دول تقع خارج أوروبا بقوله: (قد يكون من العسير جداً على
أناس بقطئون مملكة المغرب مراكش مثلاً أن يروا أنفسهم ملزمين بجميع
أحكام القانون الدولي العام كما يمارس بين الدول الأوروبية)! ولقد جرى في
فهمهم أن العالم ينقسم إلى مجموعات بشرية هي ؛ المتمذن» والبريري؛
والمتوحش وعلى وفق فهم (لوريمر) 1883 إنرنجي. إن الأولى (تستحق
الاعتراف السياسي الكامل» والفئة الثانية تستحق الاعتراف الجزئي» والثالثة
تستحق مجرد الاعتراف الطبيعي أو الإنساني)( .
وتأتي في الفئة الثائية والفالثة البلدان غير الأوروبية وبالتالي لا تطبق عليه
(1) انظرء إيفان لوارد» السلام والرأي لندن جامعة أكسفورد ترجمة محمد أمين؛ ص210.
)2 مجيد لحخدوري الحرب والسلم في شرعة الإسلام الدار المتحدة للنشر بيروت ط1ء ص376.
(3) نفس المرجع السابق والصفحة.
قواعد القانون الدولي العام الذي هو في حقيقته قانون دولي إقليمي ولم تكن
له صفة العموم .
وكانت الحروب في الماضي تستباح فيها - بشكل عام - أنفس المقاتلين
وغير المقاتلين» ويقع التخريب بلا حد» والقتل للأسرى» والتعذيب بل أن
كل البلاد المعادية إن تغلب عليها تصبح طعمة للسلاح والثار.
وما إن كان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي» وانتشار تعاليمه
تعاليمه المكتوبة بشأن الحروب» ويترسمون سيرة النبي كَل فبهاء وبتحرّون
سيرة الصحابة من بعذه يتأسّون بها باعتبارهم المعايئين للأحداث زمن البعثة
في فلسفتها وبواعثها وإنذاراتها. وفي القدر الذي يسمح به من التخريب والقتل
ليتحقق النصرء ثم معاملة أهل الضعف عن الحرب» ومعاملة الجرحى
والأسرى!" والسكان تحت الحكم الإسلامي ومختلف العلاقات الدولية الأمر
كل ذلك كان يجري تطبيقه منذ أربعة عشر قرنٌ في البلاد الإسلامية الأمر
الذي يسمح بالبحث في التنظير الحربي في الإسلام»؛ وبما يمكن أن يستفيد منه
العالم في مختلف الأإمان والأماكن. خاصة أن الدنيا الآن قد تقاربت؛
وأصبحت المعارف منقولة بينها في لحظات» وكونت هيئات متخصّصة لرعاية
السلم والأمن في العالم وأنشأت قوانين تحكم سير الحروب والحذّ منها ومن
ويلاتها بالقدر المستطاع .
والتقصّي للمبادىء الكبرى في النظرة الإسلامية للحرب مب أثرها في القانون
(1) انظر عبد الرحمن عزام» الرسالة الخالدة دار الفكر بيروت الطبعة الرابعة 1969 ص113.
الدولي العام مؤملاً أن يكون هذا البحث موجهاً جزءاً من الأنظار إلى آثار
النظرة الإسلامية على الفكر الإنساني عامة وفي القانون الدولي على وجه
الخصوص .
إن ذلك أقصى ما قدرت عليه في الظروف الحالية. لأثي أعرف لنفسي
الرحب والسعة» وأطلب من الله المغفرة والرحمة وحسبي إني اجتهدت
وأفرطت الوسع في موضوع يستقي مادته من مبادىء الجهاد عامة .
ما توفي ً له كد كت وَإلد أنيبُ [سورة هرد؛ الآية: 88].
الأسباب التي دفعتني لدراسة هذا الموضوع؛
أن الحروب قد زادث في عهدها عن الحد المقبول» ذلك علاوة على
قيام الحرب تحت علم الأمم المتحدة”" في العديد من الأماكن وبلنت
درجة التدمير حداً لا يطاق» والمجتمع الإنساني يبحث عن حل لمشكلة
العيش بأمان ودون -خوف.
2 بالنظر إلى القانون الدولي المعاصر الذي ثبت بعض قصوره لدرجة
أن أصبحت أفكاره محلاً لإعادة النظر فيه من مطالب كثير من الفقهاء فى
() الحرب ضد كوريا الشمالية وكان القتلى حوالي مليون شخص والحرب التي أقامتها ضد
العراق في شتاء 1991.
القانون الدولي © . والعالم يخشى أن تنزلق قدمه في تقنيئه الجديد بنظرة
ورذى مجموعة من الدول؛ لأن العلاقات في عالم اليوم بين الدول
محكومة بالقوة والمصلحة بالنظر إلى ذلك يصبح التقدم بالمشروع
الإسلامي أكثر فائدة للسير نحو التقنين العادل والمحايد .
3 - إن ما نسمع ونرى من إبتكار السشلاح؛ وقته التدميرية المهلكة للحياة - ما
يجعل الحاجة ماسّة للتفكير في حل لاحتواء ذلك السُلاح والحد من
تشهد عليهاء لذلك غدا أمر الرجوع إلى المبادىء الإسلامية أمراً ضرورياً
لتفتح عليه أعين الإنسائية حتى بتشربوه ويجعلوه مادة في القانون أكثر مما
4 - إن الدول الإسلامية على امتداد الكرة الأرضية دخلت المنظمة الأممية
وفي جميع هيثاتها تقريبا فتقديم مقترح دراسي لسير خطواتها عند
المشاركة في حرب الأمم المتحدة أو التأبيد السياسي؛ والالتزاه
بالمعاهدات عموماً ينير الدرب أمام الساسة والقادة المسلمين» فيضعون
التزاماتهم الدولية وهم على بصيرة من أمر الشريعة؛ لأن المسلم يجب أن
5 لاحظ الباحث من خلال الكتابات التي اطلع عليها - في القانون الدولي
العام كثرة المقارنة. لما في الشرع الإسلامي من مبادىء بمواد القانون
الدولي العام دون النظر إلى أثر القانون الدولي الإسلامي وفاعليته في
(() مصطفى كامل شحاتة؛ الاحتلال الحربي وقواعد القانون الدولي المعاصرة»؛ الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع الجزائر 1981 ص28 وما بعدها.
(2) محمد طه بدوي: مدخل إلى علم العلاقات الدولية. دار النهضة العربية ص32 - 38.
(3 انظر المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد الرابعم عشر 1958 ؛ ص3 وما بعدها.