السلطة الفطانية
ال سب "على على بعض ما ورد في التقرير
السلكلة الوطنية الفلسطينية
مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ععتتا0 معز أعتنط
تستطيع القول بأننا وخلال عام 2005 قد حفقنا الأنجازات امور عدة وهي +7
فيما يتعلق باللوائح المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ققد قمنا خلال عام 2006
بإعداد وإقرار العديد من النوائج ووضعها موضع التنفيذ و هي +
أ. مدونة السلوك انقضائي
ب.لائحة عمل مجلس القضاء الاعلى +
ج.لائحة الثفثيش القضائي +
د.لائحة المكتب الفني.
أ- لائحة لتحديد الاغدمية بين القضاة
اب لائحة لتحديد الأعمال النظيرة ننعمل القضائي .
ج: لائحة العاملين في المحاكم .
إشكالبات الفصل بين السلطات فى النظام السياسي الف تبة,
السلطة الوطنية الفاسطينية جامطتية لمدمتام ممتمتي 1و1
مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى 0 م --05 ععنامدز لعنطن
السلطة القضائية قانون وإرادة فاعلة لدعم استقة! 1
ان فصل السلطات واستقلالية القضاء هي الدعامة والركيزة الاساسية
والوحيدة لبناء جهاز قضائي حيادي ومتين وصادق. ولا يمكن باي حال من
الاحوال ووفقا لكافة القواعد والاسس القانونية العالمية والمحلية ان تقوم أي من
السلطتين التشريعية او التتفيذية بالمراقبة على أعمال هذا الجهاز لان هذا الامر
تحديداً هو من يساعد في هدم حيادية واستقلالية السلطة القضائية ونستخدم هنا لفظ
حياديتهم ومصداقيتهم وهي الدعامة الاساسية لعملهم وتصبح ارادة القاضي عندها
مرهونة بإرضاء هذا وذاك وقدرته مسلويه عن التطبيق السوي للقانون الذي هو
السلطان الوحيد عليه فقط. ومن الضروري الاشارة هنا ان القول بغياب الرقابة
عن السلطة القضائية هو امر فيه لبس وبعيد عن الحقيقة وخاصة في ظل وجود
التفتيش القضائي وهو الدائرة الرقابية القانونية على أعمال القضاة والمشكلة من
عدد من القضاة على جائب كبير من العلم القانوني والايدي النظيفة وهذا ما يميز
أعمالها مع ضرورة الاشارة بان القانون وان أعطى القاضي الحصائة فان هذه
) وفق الاسس التي رسمها القانون تقديم شكوى ضد أي قاضي إذا تبين او اثيرت
الشكوك حول مسلكياته الخاطئة شريطة سلوك الطرق القانونية التي رسمها
- الرقابة على القرارات الإدارية: وفقا لأحكام المادة 30
من القانون الأساسي المعدل يحظر النص على تحصين
أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء, كما أن المادة
3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001
تحدد اختصاص محكمة العدل العليا (المحكمة الإدارية)
بالفصل في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية.
للقانون والأنظمة المعمول بها . والطلبات المتعلقة بإلغاء
بالأشخاص والأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام
طلبات المعارضة في الحبس عن الأشخاص الموقوفين
بوجه غير مشروع. والطعون الخاصة بالانتخابات.
- المصادقة على حكم الإعدام وفقا لأحكام المادة 109
من القانون الأساسي أحكام المادة 409 من قانون
الإجراءات الجزانية رقم 3 لسنة 2001. يصادق رئيس
السلطة الوطنية حكم الإعدام الصادر من أبة محكمة
اللسبطينية
- حق العفو الخاص عن العنوبة أوتخفيضها حسب المادة
2 من القانون الأساسي لرتيس السلطة حق العفو الخاص
عن العقوبة أو تخفيضها
- بطء النظر في القضايا المنظورة آمام المحاكم. على
الرغم من أن هذا البطء ناجم عن عدم اكتمال الهيثات
القضائبة(النقص في عدد القضاة) خاصة محاكم الصلح
والبداية والاستئناف. وعن عدم تمكن القضاة من الوصول
إلى أماكن عملهم بسبب الإغلاقات والحواجز الإسرائيلية.
إلا أن هذا البطاء شجع القضاء البديل بتنشيط لجان
الإصلاح والقضاء العرفي وأضعف من ثقة المواطنين
بالسلطة القضانية
- عدم احترام سيادة القانون بما فيها قرارات المحاكم:
امتناع السلطة التنفيذية (وبخاصة الأجهزة الأمنية)
وتباطؤها عن تنفيذ قرارات المحاكم على وجه المخصوص
قرارات محكمة العدل العليا: إذا ما كانث متعارضة مع
أو الاجتماعية. يوفر بيثة موائية للفساد لقباب تطبيق
أحكام القضاء.
السلطة الطانية
على السلطة القضائية والقضاة من قبل أفراد في السلطة
التنفيذية للتأثير عليهم عند البت في القضايا المرفوعة
أمامهم . لإغلاق ملفاتها أو للبت فيها لصالح طرف معين.
يكون في الغالب أحد أعضاء المؤسسة التنفيذية وأجهزتها
أو من الموالين والمحابين لها
- إشكاليةدورالرئيس بشأن المصادقة على حكم الإعدام؛ عدم
تحديد مهلة قانونية معينة لمصادقة رئيس السلطة على
تنفيذ حكم الإعدام الصادر عن المحاكم الفلسطينية. مما
يمنح رئيس السلطة القدرة على تعطيل تنفيذ الحكم إلى
رة طويلة أو إلى ما لا نهاية. وقد ينتهي إلى صدور قرار
عفو. وبهيئ بيئة تزبد من فرص الفساد
- إشكاليلةدورالرئيس بشأن المصادقة على العقوالخاضص:غياب
قواعد محددة لممارسة رئيس السلطة الوطنية حت العفو
لتدخل رئيس السلظة الوطنية في قرارات المحاكم. ومخلا
لزيادة فرص الفساد , خاصة إذا ما استخدم لتخفيض عقوبة
أو العفو عن متنفذين تمت إدانتهم بقضايا فساد
- تنسيب شاغليالوظائف القضائية: بنسب مجلس القضاء
الأعلى شاغلي الوظاتف القضانية وفقا لأحكام المادة
8 من قانون السلطة القضانية لتعيينهم بقرار من رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
- تنسيب النائب العام وفقا لأحكام المادة 107 من القانون
الأساسي والمادة 63 من قانون السلطة القضائية لسنة
2. ينسب مجلس القضاء الأعلى التائب العام لتعييته
بقرار من رئيس السلطة.
- تنسيب أعضاء محكمة قضايا الانتخابات: وفقا لأحكام
المادة 29 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005
بنسب مجلس القضاء الأعلى أعضاء محكمة قضايا
الانتخابات لإصدار مرسوم رتاسي بتعيينهم.
وفقا لأحكام المادة 41 من قانون السلطة ال
إشكاليات الفصل بين السلطاث فى النظام السياسى القاء علب
- نقل القضاة؛ يكون نفل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس
القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة 22 من قانون السلطة
القضانية لسنة 2002
- اختيار رئيس المكتب الغني ومعاونيه؛ يختار مجلس
القضاء الأعلى رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا
ومعاونيه من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار
المحامين لمدة سنتين قابلثين للتجديد . حسب المادة 9
من قانون السلطة القضائية لسنة 2002
- قاضي الأمورالمستعجلة: وفقا لأحكام المادتين 11
و17 من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001
لمجلس القضاء الأعلى ندب قاضي بداية أو قاضي صل
أو أكثر للنظر في الأمور الوقتية والمستعجلة بسمى
قاضي الأمور المستعجلة.
- ندب قضاة محاكم الاستثناف أو البداية أوالصلح
المحكمة أخرى من نفس الدرجة: لمجلس القضاء
الأعلى ندب أحد قضاة محاكم الاستثاف أو البداية
للعمل في محكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر
قابلة للتجديد وفقا لأحكام المادة 24 من قانون السلطة
القضانية والمادة 35 قانون تشكيل المحاكم النظامية
لسنة 2001
- ندب أحد قضاة محكمة الصلح ليجلس قاضيا في
محكمة البداية: لمجلس القضاء الأعلى ندب أحد
قضاة محكمة الصلح ليجلس قاضيا في محكمة البدابة
لا تزيد عن ستة أشهر . وفقا لأحكام المادة 35 من قانون
تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001
- ندب أحد قضاة محكمة البداية ليجلس قاضيا في
محكمة استثتاف: وثقا لأحكام المادة 35 من قانون
تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001. لمجلس القضاء
الأعلى ندب أحد قضاة محكمة البداية ليجلس قاضيا في
محكمة استئناف لمدة لا تزبد ععن ستة أشهر.
- ندب أحد قضاة محاكم الاستثناف مؤقتا للعمل
بالمحكمة العليا: وفقا لأحكام المادة 24 من قانون
السلطة القضاتية والمادة 35 قانون تشكيل المحاكم
النظامية لسنة 2001. لمجلس القضاء الأعلى ندب أحد
قضاة محاكم الاستئناف مؤقنا للعمل بالمحكمة العليا
ممن تتوافق فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدةستة
أشهر قابلة للتجديد.
- ندب قضاة لغير العمل الققضاشي: حسب المادة 23 من
قانون السلطة القضانية لسنة 2002 يتطلب قرار وزير
العدل ندب قاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية غير عمله
أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانولية متى اقتضت
ذلك مصلحة وطنية موافقة مجلس القضاء الأعلى.
- غياب قواعد مكنوبة وواضحة ومعلنة لتعيين شاغلي
الوظائف القضانية مما قد يتيج المجال أمام استخدام
الواسطة والمحسونية في التعيينات القضائية.
- غياب إجراءات واضحة ومعلنة ومحددة لآلبات تنسيب
شاغلي الوظائف القضانية من قبل مجلس القضاء الأعلى
لإصدار قرارات التعيين من قبل رئيس السلطة لتحد من
تعطيل رئيس السلطة إقرار التعيينات ولتوضج سلطات
رئيس السلطة في مجال التعيين. وبخاصة أن رئيس
السلطة عين عددا من القضاة دون تنسيب من مجلس
القضاء الأعلى مما أضعف السلطة القضائية ويفقد القضاة
استقلاليتهم لجهة صاحب التعيين (السلطة التتفيذية)
- ترقية عدد من قضاة في السلك القضاني بمختلف درجاته
دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدتي الأقدمية والكفاءة ما
يضعف قواعد النزاهة في الترقيات داخل الجهاز القضائي
ويمنح بيئة مناسبة للفساد داخل السلطة القضائية.
أدى نقل قضاة من دائرة عملهم لدائرة أخرى للنظر في قضايا
محددة على سبيل المثال قضية بنك فلسطين الدولي إلى
إضعاف استقلال السلطة القضائية بخضوعها لطلبات السلطة
التنقيذية والإخلال
القضاء الأعلى على ذلك. وحتى لو كان دور وزير العدل
دورا إداريا. علما أن قانون تشكيل المحاكم النظامية”
ينص على انتداب القضاة كحق لمجلس القضاء الأعلى
ولم يتطرق للاستثناء الذي ورد في قانون السلطة القضائية
والذي يمتح دورا لوزير العدل بشأن لذب القضاة.
بالموازنة العامة بشكل عام
ثالثا: علاقة السلطة ١
وموازنتها الخاصة
- إعداد موازنة السلطة القضائية: وفقا المادة 3 من قانون
السلطة القضائية رقم 1 لسنة2002. بعد مجلس القضاء
الأعلى موازنة السلطة القضاتية ومن ثم بحيلها إلى وزبر
العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقا الأحكام قانون تنظيم
الموازنة والشؤون المالية.
- الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية: يشرف مجلس
القضاء الأعلى على تنفيذ موازنة السلطة القضائية وفقا لأحكام
المادة 3 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
- إقرار موازنة السلطة القضانية: يصادق المجلس التشريعي
على موازنة السلطة في إطار إقراره الموازنة العامة
للسلطة الوطنية وفقا لأحكام المادة 3 من قانون السلطة
- أدى الصراع ما بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل
على تقديم موازنة السلطة القضائية إلى تقديم مجلس
القضاء الأعلى موازنة عامي 2004 و2005 خلافا
لأحكام المادة 3 من قانون السلطة القضائية: حبث قام
رئيس مجلس القضاء الأعلى بإرسال موازنة المجلس إلى
وزارة المالية بشكل مباشر دون إحالتها إلى وزبر العدل
وذلك بسبب غياب إجراءات مكتوبة وواضحة ومعلنة لإحالة
مجلس القضاء الأعلى موازنة السلطة القضاتية إلى وزبر
العدل. بالإضافة إلى عدم وضوح نص المادة 3 من قانون
السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 بخصوص إجراء
المقتضى القانوني وحدود اختصاصات وزير العدل
- مفهوم كبار القضاة بأن لا أحد له حق التدخل لأنهم
سلطة مستقلة وبالتالى لا يخضعون لرقابة الجهات ذات
الاختصاص. بما فيها دور المجلن التشريعي في الاطلاع
على تفاصيل الإيرادات والنفقات والمحاسبة عليها
2 العاف 35 من ثانون تشكل المحاكم النظامية رتم 5 لسنة 2001.
السلطة القطانية
الدولية: وفقا لأحكام المادة 26 من قانون السلطة
القضائية ينسب مجلس القضاء الأعلى إعارة القاضي
إلى حكومات أجنبية أو هيثات دولية لإصدار قرار رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية.
خامسا: تأديب القضاة ومساءلتهم
- الفصل في تظلمات القضاة: حسب المادة 45 من
قانون السلطة القضائية يفصل مجلس القضاء الأعلى
في تظلمات القضاة الخاصة بتقاربر الكفابة قبل إجراء
الحركة القضائية بوقث كاف
- تنفيذ القرارات التأديبية؛ ينفذ مجلس القضاء الأعلى
القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد
صيرورتها نهانية. وفي حالة كان القرار الصادر بقضي
بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ
صدور القرار حتى صيرورته نهائيا . وفقا لأحكام المادة
5 من قانون السلطة القضائية.
- توقيف اللقاضي: وفقا لأحكام المادة 57 من قانون
السلطة القضانية يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر
في توقبف القاضي وتجديد حبسه. حيث أن ذلك من
اختصاص مجلس القضاء الأعلى ما لم يكن الأمر منظورا
أمام المحاكم الجزائية المختصة.
سادسا: عزل القضاة
- يعزل القضاة. وفقا لأحكام المادة 55 من قانون السلطة
القضائية رقم 1 لسنة 2002. بمرسوم يصدر من رئيس
السلطة الوطنية لتنفيذ قرار عزل القاضي الصادر عن
مجلس التأديب (متى صار نهانيا) ويعتبر العزل نافذا
من تاريخ صدور هذا القرار
سابعا: وضع اللوائج وتنظيم الع
إشكالبات الفصل بين السلطاث فى النظام السياسى القا علي
- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير
علبها في مباشرة اختصاصاته. وبجوز له أن بشكل لجنة
أو أكثر من بين أغضاته يفوضها في بعض اختصاصائه
عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو التقل حسب
المادة 41 من قانون السلطة القضائية.
- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيه
اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها
وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية
وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها حسب
المادة 42 من قانون السلطة القضائية.
وضع اللوائج اللازمة لتنفيذ قانون السلطة القضانية. المادة
0 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002
- إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام قانون تشكيل المحاكم
النظامية في موعد أقصاه عام واحد من تاريخ تشكيل
مجلس القضاء الأعلى الانتقالى وفقا لأحكام المادة 38
من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
تيظيم أحكام المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم
الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة وفقا لأحكام المواد
218 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم
5لسنة 2001
- إن عدم انتظام جلسات مجلس القضاء الأعلى أدى إلى
اتخاذ قرارات بصورة فردية من قبل رئيس مجلس القضاء
الأعلى خاصة في مجالات الترقية والتعيين. وإلى غياب
الشفافية في إجراءات عمل مجلس القضاء الأعلى: حيث
أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم طوال السنوات الماضيةة
بوضع اللائحة التنفيذية (النظام الداخلي لمجلس القضاء
الأعلى) لتحديد قواعد عمل المجلس وكيفية ممارسة
اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بعمل
مجلس القضاء الأعلى. مما أتاح بيئة مناسبة للفساد في
موضوعي الترقية والتعيين.
- غياب إجراءات الرقابة الداخلية حيث أن مجلس
القضاء الأعلى لم بقر لائحة" عمل دائرة التفتيش القضاتي
3 تم نشر ترار زتم (1) لعجل القضاء الأعلى بن تواعد فباشزة مجلس القضاء
الأعلى لاختصاصاته في الجزيدة الرستبة العند 67 الصادرة في 2006/10/19
4 تم نشر تر رتم (4) لنجلن الفضاء الأعلى بشن لائحة التفتيش الفضائي في
الجزيدة الرسمية العند 67 الصادرة في2006/10/19.
واختصاصاتها في الرقابة على عمل القضاة وعناصر تقدير
الكفابة مما يحول من قيام دائرة التغتيش القضائي من
زية مهامها وتزويد مجلس القضاء الأعلى بتقاريرها
والقيام بأعمال التفتيش الذي من شأنه تقويم عمل القضاة
وتفعيل أدوات الرقابة «الداخلية» عليهم مما قد يخلق
فرصا لغياب النزاهة ولانتشار الفساد
- إن عدم قيام مجلس القضاء الأعلى بوضع أغلب اللوائع
التنفيذية" المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية
وتشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 والإجراءات
الجزاتية وأصول المحكمات المدنية والتجارية أدى
إلى ضعف النزاهة والشفافية والمساءلة في السلطة
ثامنا: الإشراف الإداري على مرفق القضاء والعاملين
من غير القضاة
الإاشراف الإداري على المحاكم
- لوزير العد ل الإشراف الإداري على جميع المحاكم:
لكن لرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها
وعلى سير العمل فيها . وفقا لأحكام المادة 47 من قانون
السلطة القضائية. كما تنص المادة 6 من قانون تشكيل
المحاكم النظامية لسنة 2001 على أن كل رئيس محكمة
يصدر القرارات الإدارية المنظمة للعمل الإداري فيها
- تحديد مقار محاكم الصلح؛ يحدد وزير العدل مقار
محاكم الصلح ودائرة اختصاصها ضمن دائرة محكمة ا
- تعيين اختصاص المحاكم النظامية؛ بعين وزير العدل
اختصاص المحاكم النظامية وفقا لأحكام المادة 1 من
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
* عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى. لوزبر العدل طلب
عقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى عند الضرورة حسب المادة
0 من قانون السلطة القضائية.
* رفع الدعاوى التأد؛
على القضاة
- إقامة الدعوى التأديبية على القضاة؛ لوزير العدل
الطلب من الناتب العام إقامة الدعوى التأديبية على
القضاة حسب المادة 49 قانون السلطة القضانبة.
- طلب وقف القاضي عن مباشرة عمله: لوزير العدل الطلب
من مجلس القضاء الأعلى وقف القاضي عن مباشرة أعمال
وظيقته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه
ارتكابها. حسب المادة 58 من قانون السلطة القضائبة.
* نقد الأحكام النهائية: لوزبر العدل أن يطلب من الناتب
العام خطيا عرض دعوى على محكمة النقد إذا كان الحكم
مخالفا للقانون وكان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم
يسبق لمحكمة النقد البت فيه. وفقا لأحكام المادة 375 من
قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
طلب إعادة المحاكمة في أحكام اكتسبت الدرجة
الباتة في الأحول التي حددتها المادة 377 من قانون
لأحكام المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
طلب إعادة المحاكمة المقدم من الأشخاص المحددين في المادة
أن يقوم برفع الدعوى مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها
إلى محكمة النقد ببين رأبه والأسباب التي يستند عليها خلال
* إصدارتشريعات ثانوية. بصدر وزير العدل التعليمات
اللازمة لتنفيذ قانون رسوم المحاكم النظامية. وله صلاحية
تعديل الرسوم المفروضة حسب المادتين 16 و17 من قانون
رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003
6 "نئص المادة 378 على أنه « يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى مزير العدل من
أو المسؤول عن الحقوق المدتية. 2. زوج المحكوم عليه أو أبنائه؛ وورلته أو
السلطة لفطاية
- غياب قواعد واضحة ومعلنة لحدود الإشراف الإداري لوزير
العدل على المحاكم وآلبة مباشرة هذا الإشراف وفقا لأحكام
المادة (47) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 «
لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم . ولرئيس
كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير
العمل فيهاء. مما يفسح هذا النص لوزير العدل التأثير
على مجريات العمل في المحاكم. كما أن «الإشراف
الإداري» الممنوح لوزبر العدل قد يتعارض مع «الإشراف
على سير العمل في المحكمة» الممنوح لرئيسها. ومازال
الخلاف دائرا بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى
ينصب على تفسير المادة (47) من قانون السلطة
القضائية. ففي الوقث الذي يرى مجلس القضاء الأعلى
أن الفقرة لا تعني الإشراف الفعلي لوزارة العدل وذلك عملا
بعبدأ استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في
شؤون السلطة القضائية. وأن الإشراف الإداري من قبل
وزارة العدل مساساً باستقلال السلطة القضانية. وأن مفهوم
الإشراف الإداري يتعلق فقط بأخذ وزارة العدل للبيانات عن
المحاكم وموظفيها لعرضها على المجلس التشريعي . لكن
وزارة العدل ترى أن النص واضح في مسؤولية وزارة العدل
بالإشراف الإداري على المحاكم والهدف من وجود هذه
المادة هو عدم إشغال القضاة بالإدارة القضائية وتحولهم
- عدم الوضوح في تبعبة العاملين من غير القضاة في مرذق
القضاء ؛ بحيث غاب التمييز بين الإشراف الإداري لوذير
العدل بحكم خضوع العاملين من غير القضاة لقائون
الخدمة المدئية
إشكاليات الفصل بين السلطات في النظام السياسى القء علب
وزبر العدل طلب وقف القاضي عن العمل للتدخل في
شؤون السلطة القضانية. من خلال التدخل في مجريات
التحقيق مع القاضي المتهم وطلب وقفه عن مباشرة أعمال
تاسعا: الإشراف الإداري على النيابة العامة
- تقرير صلاحية تعيين معاون التيابلة: بقرر وزير العدل
صلاحية تعيين معاون النيابة في وظيفة وكيل ليابة
أو إعطاءه مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليتة
وصلاحيته بناء على تقرير النائب العام. وفقا لأحكام
المادة 62 من قانون السلطة القضائية.
- تعيين مكان عمل أعضاء التيابة العامة ونقلهم؛
وفقا لأحكام المادة 65 من قانون السلطة الفضانية. يتم
تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة
المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على
اقتراح من الناتب العام
- أداء اليمين لأعضاء التيابة العامة: يؤدي أعضاء
أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير
العدل- اليمين أما وزبر العدل بحضور النائب العام وفقا
لأحكام المادة 64. من قانون السلطة القضائية
- إقامة الد عوى التأديبية على أعضاء النيابة العامة
لوزبر العدل طلب إقامة الدعوى التأديبية على أعضاء
النيابة العامة وفقا لأحكام المادة 72 من قانون السلطة
وفي نفس الوقت فقد منح قانون السلطة
القضانية وزبر العدل بعض الإجراءات التي تأتي ضمن
الإشراف الإداري على أعضاء النيابة العامة. كأداء أعضاء
التيابة العامة اليمين أمام وزير العدل بحضور النانب
العام, وتعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم
خارج داترة المحكمة المعينين فيها بناء على اقتراح من
النائب العام . وإقامة الدعوى التأديبية على أعضاء التيابة
مناسبة للفساد لتعزيز مكانة كل طرف في منافسة الطرف
الآخر في ظل تجاذبات داخل النيابة العامة على مرجعية
عملها
تين رئيس السلطة الفلسطينية لعدد من أعضاء النيابة العامة
دون الخضوع لإجراءات توظيف معلنة وواضحة وبخاصة
في ظل عدم وضوح جهة الاختصاص في تعيين أعضاء
النيابة العامة فيما عدا ما ورد في القانون الأساسي للسلطة
الوطنية بخصوص النانب العام . ومدى إلزامية توصية وزير
العدل وفقا لأحكام المادة 62 من قانون السلطة القضائبة
لسنة 2002 المتعلقة بصلاحية تعيين معاون النيابة
عاشرا: العلاقة مع السلطة التشريعية
إبداء الرأي بمشاريع القوانين المنظمة اعمل السلطة القضائية:
وفقا لأحكام المادة 100 من القانون الأساسي. يتوجب
على المجلس التشريعي أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى
في مشاريع القوائين المدرجة على جدول أعمال المجلس
التشريعي المتعلقة بالشأن القضاني.
- أثار القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في
7 بعدم دستورية قانون السلطة القضائية
لسنة 2005 جدلا وستط المجتمع الفلسطيني حول دور
وبشكل خاص التشريعات التي تصدرها حيث أن المحكمة
العلا (جزء من السلطة القضانية) وهي أصدرت حكما
في قضية هي طرف فيها . وذلك بغض النظر في دستوربة
المحكمة أو عدم الدستورية.
- شكلث مبادرات النواب التشريعية المتعلقة في تعديل
أحكام قانون السلطة القضانية كمبادرة تعديل رواتب
القضاة وأعضاء النبابة العامة (بحجة أن جدول الرواتب
المرفق بقانون السلطة القضائية لسنة 2002 لم يقر في
المجلس) , ومبادرة اللجنة القانونية في المجلس التشريعي
بتعديل صلاحيات وزبر العدل المنصوص عليها في قائون
بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيما يتعلق
بصلاحبات مجلس
الإطار المؤسسي لمجلس القضاء الأعلى
تم تشكيل مجلس القضاء الأعلى المؤقت في 2000/6/1
وحمدان العبادلة, وجميل العشي : سامي صرصور : وزهير خليل
ومحمد عوني الناظر. زهير الصوراني, عيسى أبو شرار . عماد
سليم. عمر فايز أبو لبدة. وبعد إصدار قانون السلطة القضاتية
8 . وني 2003/5/14 تم تشكيل مجلس
القضاء الأعلى الدائم بمرسوم رتاسي وفقا لأحكام المادة 37
من قانون السلطة القضانية رقم 1 لسنة 2002, ولم تجر أية
تغييرات على اختصاصات المجلس أو طريق العمل فيه. لكن
تم إجراء تعديلات على بنية المجلس عام 2005 بتعيين
رئيس جديد للمجلس ( الأستاذ عيس أبو شرار ) بعد استقالة
من مرور ست سنوات على تشكيل مجلس القضاء الأعلى. إلا
أنه أقر لائحة قواعد عمله واختصاصاته وفقا لأحكام القانون
في 2006/10/19, لكن المجلس لم يضع أغلب اللوائ
التنفيذية التي نص عليها قانون السلطة القضانية. حبث بتوجب
إصدار حوالي 20 لائحة تنفيذبة وفقا لتقديرات اللجنة التوجيهية
لتطوير القضاء والعدالة باستثناء أربع لواتع صدرت في العدد
وقواعد مباشرة مجلس القضاء الأعلى لاختصاصاته. ومدونة
السلوك القضاتي. ولائحة التفتيش القضاتي.
حدد قانون السلطة القضاتية لسنة 2002 رواتب القضاة
بمختلف درجاتهم. لكن الفقرة الثانية من المادة 32 من نفس
القانون أحالت إلى تمتع القضاة بالعلاوات الإدارية والاجتماعية
وبدل التنقلات وعلاوة المعيشة المقرر لسائر موظفي السلطة
وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية. ولم يوضع قانون السلطة
القضائية الجهة التي يخضع لها القضاة في حالة تقاعدهم أو
إنهاء خدمتهم. في حين تسري أحكام قانون الخدمة المدنية
على العاملين من غير القضاة في السلطة القضائية وفقا
لأحكام المادة 79 من قانون السلطة القضانية لسنة 2002
في التعيين والترقية والرواتب والعلاوات الإدارية والتقاعد. لكن
قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 أخضع جميع موظفي
القطاع العام (حسب المادة 2 منه) الذين تم تعيينهم من جهة
السلطة القطانية
مختصة لشغل وظيفة منرجة في نظام تشكيلات الوظائف
كانت طبيعة تلك الوظيفة.
يفتقر مجلس القضاء الأعلى إلى هيكلية إداربة مقرة للعاملين
في الطاقم المساند للمجلس. حيث تم تعيين 61 موظفا
خلال السنوات الماضية. كما أنه لا يوجد دوائر للتنسيق
ا ومجلس الوزراء) . ولم تُوضح المسؤوليات والمهام
الملقاة عليهم بشكل يتيج المساءلة. لكن يتم العمل بالتعاون
مع معهد التعليم المستمر في جامعة بير زيث لإنجاز هيكلية
للسلطة القضان
المكتب الفتي:لم ينشأ مجلس القضاء الأعلى المكتب الفني
المتصوص عليه في المادة 9 من قانون السلطة القضائية الذي
يفترض أن برأسه أحد قضاة المحكمة العليا حيث يختص
المكتب الفني باستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها
المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها
بعد عرضها على رئيس المحكمة. وإعداد البحوث اللازمة.
إدارة المحاكم؛ لم يتم تشكيل إدارة خاصة في مجلس
القضاء الأعلى للإشراف على المحاكم تكون مهمتها متابعة
إشراف رؤساء المحاكم . بحيث بتولى قاضي متابعة احتياجات
الشكاوى ضد القضاة ولم تنجز أبا من تقاربر الكفاءة المنصوص
عليها في المادة 42 من قانون السلطة القضائية. كما أنه
لا توجد خبرة لدى أعضاء السلطة القضانية في التفتيش
شهد موضوع التعيينات القضائية تطور هام في إطار احترام
قواعد الشفافية في التعيينات في الجهاز القضائي. حيث تم
الإعلان عن مسابقة قضائي
قضاتية لسنة
2 على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة حسب
المادة 18 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002
بقواعد النزاهة في السلطة القضائية.
- غياب إجراءات مكتوبة وواضحة ومعلنة لندب القضاة في
الجهاز القضاتي بشكل عام. وعدم وجود لائحة تنظم
العلاقة مع وزير العدل فيما يتعلق بنذب القاضي مؤقتا
للقيام بأعمال قضانية غير عمله. أو بالإضافة إليه. أو
للقيام بأعمال قانونية متى اقتضت ذلك مصلحة وطنية.
بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
كما أن عدم وضوح عبارة "متى اقتضث ذلك مصلحة
وطنية" ما بيشكل مدخلا لتدخل وزير العدل في تحديد
أماكن عمل القضاة والمحاكم التي يعملون فيها . و يفسع
المجال أمام وزير العدل للتقدم بطلبات النقل والندب بصورة
تربك مجلس القضاء الأعلى, حتى لو لم يوافق مجلس
مل
- يضع مجلس القضاء الأعلى نظاما لتدربب القضاة وإعدادهم
قبل تولي أعمال القضاء وفقا لأحكام المادة 17 من قانون
السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002.
- يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواع الأمور المستعجلة التي
تنظر فيها المحاكم أثناء العطلة القضاتبة وفقا لأحكام
المادة 35 من قانون السلطة القضانية.
لبداية
وفقا لأحكام المادة 13 من قانون السلطة القضانية رقم
1 لسنة 2002
- قبول استقالة القاضي: بصدر وزبر العدل قرارا بقبول
استقالة القاضي بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس
مجلس القضاء الأعلى.المادة 33 من قانون السلطة
5 اللوائع التقيذية المطلوب إصدارها نقدر بعشرين لائحة تنقيذية هي؛ قواعد
تعيمن القتضاة, وقواعد الندب والإعارة. ولائحة خاصةبالتقبيم والترقيةوالأققمية
للقضاة. قواعد تأدب القضاة. وقواعد سير الدشاوق, ولائحة تموذجية تنظم العمل
دلقل المحكمة. ولائحة تموفجية تنظم العمل داخل دائرة النباية العامة ولائحة
تنظم عمل إدارة المحاكم, والقواعد المنظمة لحقوق الإدقال والاستخدام, وقواعد
وإشارة أعضاء النيابة العامة والعلاقة ما بين الشرظة والنببة العامة, لائحة
خا ة بتقييم وترقية أعضاء النيابة العامة القواد الخاصة يش أن توفير المساعدة
القذيية؛ والقواعد الخاصة الموازنة.
وتقديم التقارير له. وما بين الإشراف
الفني لرئيس المحكمة فيما يتعلق بعمل المحاكم وتقد
الخدمات القضائية. مما أدى إلى إضعاف آلبات المساء!
في متابعة عملهم من حيث رفع التقارير وتقييم أدائهم
وغياب النزاهة في تعيين بعض العاملين من غير القضاة
- عدم تحديد مجالات طلب وزير العدل إقامة دعوى تأديبية
على القضاة من شأنه أن يفسج المجال لتدخل السلطة
التنفيذية تجاه القضاة. وقد بؤدي إلى تهديد القضاة برفع
دعوى تأديبية بحقهم للضغط عليهم في مسألة ما. كما
أن مسألة وقف القاضي عن العمل تصبح أكثر خطرا
عند استغلال وزبر العدل أحكام المادة 58 المتعلقة بحق
ة في 2005/2/22 لاختيار قضاة
صلح في الضفة الغربية. وقد اشتملت المسابقة على إجراء فرز
7 لقا أجراء البات مع الستشار عيسى أبو ثرار رئيس مجلس القضاء الأعلى
8 بجي التنسيق مع الاتحاد الأررمي لريب خسة عضلة اسنتناف في الأردن في
بناية عام 2007 على عمل دائرة التخيش للتعامل ومتابعة التكادى وتقييم العدل