فصل
فإن النبي ل لما فتح مكة وتسلَّم مفاتيح الكعبة من بني
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله
فيجب على ولي الأمر أن يوي على كل عملٍ من أعمال المسلمين
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي كل: «من وَلِيّ من أمر
(ص/77١١) لابن حزم؛ و«الإصابة»: (6/ 480 -401).
عباء
(ه) «المستدرك»: (47-47/4)؛ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة؛ رقم
(147/1) من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي <
العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين».
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: من وَلي من أمر المسلمين
شيئًا فول رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله
السلطنة!"؟» والقضاة ونحوهم» ومن”*" أمراء الأجناد ومُقدّمي
العساكر الكبار والصغار» وولاة الأموال؛ من الوزراء والكتاب
الله عنهما -.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن
فيس ضعيف. وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديث لا
(17/4)» و«السلسلة الضعيفة» رقم (4646).
والشلأين”'" والسُعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده»
وأمراء الحاج» والبُّد؛ والعيون الذين هم القصاد وخُرَّانَ الأموال»
وخُرّاس الحصون»؛ والحدادين الذين هم البوابون على الحصون
والمدائن - وثقباء العساكر (/©2 الكبار والصغار» وغُرّفاء القبائل
والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين -.
أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه؛ ولا يقدم
ين الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال
حوش القلعة ونحوه؛ وشادٌ الخاص للذي كان إليه النظر في استخلاص المال
بأنواعهاء وهو المسئول أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة.
ومنهم شاد الأوقاف؛ وشادذٌ الزكاة؛. وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات
والألقاب التاريخية»: (ص/718) للخطيب؛ و«المعجم الكبيرة: (40/7)
و(ه/ 774 787) لأحمد تيمور باشاء
(©) أخرجه البخاري رقم (1771)» ومسلم رقم (1874) من حديث أبي مومسى
الأشعري رضي الله عنه -.
فإن عَدّل عن الأحقّ الأصلح إلى غيره» الأجل قرابة بينهما أو ولاء
عتاقة» أو صداقة؛ أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس+
)١( أخرجه البخاري رقم (1177) ومصلم رقم (1397) من حديث
عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -.
)٠٠١ ٠ والضياء في «المختارة» رقم )٠581981( من حديث إسرائيل
عن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري
عن أنس - رضي الله عنه به. وصححه الحاكم. لكن عبدالأعلى ضعيف.
عن عبدالأعلى. وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد
منفعة أو غير ذلك من الأسباب؛ ل أو
:+ ودخل فيما لهي عنه في
فيكون قد خان الله والرسول وأمانته”"".
ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه ينه" الله فيحفظه في
ويُذهب مالّه.
وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل
بعض العلماء أن يحدثه عن بعض ما أدرك. فقال: أدركت عمر بن
عبدالعزيز وقد قيل له: يا أمير المؤمنين أفرغت"* أفواه بنيك من هذا
المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم”*" وكان في مرض موته - فقال:
)١( في بعض النسخ: «يورث زيادة. ..»؛ و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي
المطبوعة مع شرح العثيمين: «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغيير »
بقية السخ: «وخان أمانته».
أدخلوهم علىٌ؛ فأدخلوهم وهم بضعة عشر ذكرًاا'" ليس فيهم بالغ -
صالح فالله يتولّى الصالحين» وإما غير صالح فلا أخَلّف له ما يستعين به
قلت : هذا وقد كان خليفةً المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك
إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام
والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى [/4) اليمن. وإنما أخذ كل
يسألهم بكفه -. وفى هذا الباب من الحكايات”*' والوقائع المشاهدة ذ
في هذا الباب من ع في
(©) أخرج القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاريخ»: (1370147/1)» وابن
عساكر في «تاريخ دمشق»: (0777/15 107/40 وابن الجوزي في «سيرة
وقد دلت سنةٌ رسول الله َي على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في
مواضع: مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر - رضي الله عنه في الإمارة
وروى البخاري في «صحيحه!" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإنّ وصيّ اليتيم؛ وناظر
الوقف؛ ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح؛
يقل : إلاأ*' بالتي هي حسنة .
رقم (1870)ء )0(
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه: 97» تعليقًا على الحديث: (فلابد من
أمرين - أي لجواز تولي الولايات أمر سابق وأمر مقارن؛ الأمر السابق: هو
لأن الله تعالى قال في العدا النساء - وهو دون ذلك -: تن حِفثٌ أل نتيا
© رقم (4ه).
© هذا الحديث سقط من (ي).
وذلك لأن'' الوالي راع على الناس» بمنزلة راعي الغنم؛ كما قال
مسؤول عن رعيته»”"'. أخرجاه في «الصحيحين؟!".
ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال: السلام
© البخاري رقم (847)؛ ومسلم رقم (1814) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
() برقم (147)؛ وأخرجه البخاري رقم (7160) من حديث معقل بن يسار
رضي الله عنه -.
(ه) في النسخ خلاف في عدد المرات التي رذ فيها على أبي مسلم؛ والمثبت من
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين مع
الآخر» ففيهم معنى الولاية والوكالة.
ثم الولي والوكيل متى استئاب في أموره رجلا وترك من هو
أصلح”"" للتجارة أو العقار منه؛ أو باع السلعة بشمن؛ وهو يجد من
١ أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية؛: (179/7)؛ وابن عساكر في "تاريخ
دمشق»: 170/ 177): (118/170) وفال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم
لعلاجه بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث»: (1716/8).
من دونهم» بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد على أحد.
علق الشيخ العثيمين على القصة في «شرحه: 37 بما حاصله: (هذا الكلام
العجيب يدل على أمرين:
الأول: جزأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء؛ ومن دونهم من باب
أولى» وهي جُرأة بصراحة وأمامهم ليست جرأة من وراء الجدران.
هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ماقاله أبو مسلم الخولاني ٠٠٠
الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. . .) اه بتصرف.